الموجز:
كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجريمة . صحيح . ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة . التخفى وإنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجال الضبط للجناه بقصد ضبط جريمة يقارفونها . لا يجافى القانون . توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعى .
القاعدة:
من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ولو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى وإنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناه بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناه مادام إن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، ومادام لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة ، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن الحكم يكون سليماً فيما إنتهى عليه من رفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التى يبيحها كما أنه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية فى أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن فى حاجة اليه .
( المواد 30، 34 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 11516لسنة 62 ق جلسة 1994/5/10 س 45 ص 632 )
كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجريمة . صحيح . ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة . التخفى وإنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجال الضبط للجناه بقصد ضبط جريمة يقارفونها . لا يجافى القانون . توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعى .
القاعدة:
من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ولو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى وإنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناه بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناه مادام إن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، ومادام لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة ، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن الحكم يكون سليماً فيما إنتهى عليه من رفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التى يبيحها كما أنه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية فى أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن فى حاجة اليه .
( المواد 30، 34 ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 11516لسنة 62 ق جلسة 1994/5/10 س 45 ص 632 )