ليس للمتهم أن يتضرر من إعتبار المحكمة المقال محل الاتهام
قذفاً فى حين أنه سب ما دامت المحكمة قد لفتت نظره إلى الدفاع على أساس
تهمة السب ، و العقوبة التى قضت بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة
السب العلنى .
( الطعن رقم 1241 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/17 )
متى كان يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت
الطاعن بجريمتى القذف و البلاغ الكاذب تطبيقاً للمواد 302 و 303 و 305 من
قانون العقوبات ، و قضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيهاً
تطبيقاً للمادة 32 لإرتباط الجريمتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة ثم رأت
المحكمة الإستئنافية للأسباب التى ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب و
قضت بتأييد الحكم المستأنف فى العقوبة و التعويض – متى كان ذلك
و كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من
أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التى
دانه بها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن على الحكم بالنسبة للدعوى العمومية
بسبب إستبقائه للعقوبة كما هى يكون على غير
أساس ، غير أنه لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى بمبلغ عشرين
جنيهاً تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن جريمتى القذف و البلاغ الكاذب ، و
كان الحكم إذ قضى بالبراءة فى تهمة البلاغ الكاذب قد قضى فى نفس الوقت
بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من تعويض و لا يبين من الحكم ما إذا
كان هذا التعويض محكوماً به للمدعى بالحق المدنى عن القذف وحده رغم عدم
إستئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن واقعة البلاغ
الكاذب أيضاً رغم براءة الطاعن منها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان فى
الدعوى المدنية مما يعيبه و يستوجب نقضه بالنسبة لها .
( الطعن رقم 1096 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )
لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى إستعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها .
( الطعن رقم 1116 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )
إن جريمتى القذف و السب العلنى لا يتأثر قيامهما قانوناً
بإعتذار الجانى بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الإستفزاز صدر
من المجنى عليه أو غيره ، لأن فى نص القانون على إعتبار ذلك عذراً مانعاً
من العقاب من مخالفة السب غير العلنى المنطبق على المادة 394 من قانون
العقوبات ، مع عدم إيراده لهذا النص فى جنحتى القذف و السب العلنى ما يدل
على أنه لم ير الإعتداد فيهما بهذا العذر .
( الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )
إن القانون لا يعد الإستفزاز عذراً معفياً من العقاب فى
جريمة القذف و السب إلا أن تكون الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من
قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية .
( الطعن رقم 1046 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )
إن حسن النية المؤثر فى المسئولية عن الجريمة رغم توافر
أركانها هو من كليات القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، و هو معنى لا
تختلف مقوماته بإختلاف الجرائم . و يكفى أن يكون الشارع قد ضبطه و أرشد إلى
عناصره فى نص معين أو مناسبة معينة ليستفيد القاضى من ذلك القاعدة العامة
الواجبة الإتباع فى مناسبة أخرى .
( الطعن رقم 1510 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 )
قذفاً فى حين أنه سب ما دامت المحكمة قد لفتت نظره إلى الدفاع على أساس
تهمة السب ، و العقوبة التى قضت بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة
السب العلنى .
( الطعن رقم 1241 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/17 )
متى كان يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت
الطاعن بجريمتى القذف و البلاغ الكاذب تطبيقاً للمواد 302 و 303 و 305 من
قانون العقوبات ، و قضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيهاً
تطبيقاً للمادة 32 لإرتباط الجريمتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة ثم رأت
المحكمة الإستئنافية للأسباب التى ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب و
قضت بتأييد الحكم المستأنف فى العقوبة و التعويض – متى كان ذلك
و كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من
أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التى
دانه بها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن على الحكم بالنسبة للدعوى العمومية
بسبب إستبقائه للعقوبة كما هى يكون على غير
أساس ، غير أنه لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى بمبلغ عشرين
جنيهاً تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن جريمتى القذف و البلاغ الكاذب ، و
كان الحكم إذ قضى بالبراءة فى تهمة البلاغ الكاذب قد قضى فى نفس الوقت
بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من تعويض و لا يبين من الحكم ما إذا
كان هذا التعويض محكوماً به للمدعى بالحق المدنى عن القذف وحده رغم عدم
إستئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن واقعة البلاغ
الكاذب أيضاً رغم براءة الطاعن منها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان فى
الدعوى المدنية مما يعيبه و يستوجب نقضه بالنسبة لها .
( الطعن رقم 1096 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )
لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى إستعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها .
( الطعن رقم 1116 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )
إن جريمتى القذف و السب العلنى لا يتأثر قيامهما قانوناً
بإعتذار الجانى بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الإستفزاز صدر
من المجنى عليه أو غيره ، لأن فى نص القانون على إعتبار ذلك عذراً مانعاً
من العقاب من مخالفة السب غير العلنى المنطبق على المادة 394 من قانون
العقوبات ، مع عدم إيراده لهذا النص فى جنحتى القذف و السب العلنى ما يدل
على أنه لم ير الإعتداد فيهما بهذا العذر .
( الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )
إن القانون لا يعد الإستفزاز عذراً معفياً من العقاب فى
جريمة القذف و السب إلا أن تكون الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من
قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية .
( الطعن رقم 1046 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )
إن حسن النية المؤثر فى المسئولية عن الجريمة رغم توافر
أركانها هو من كليات القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، و هو معنى لا
تختلف مقوماته بإختلاف الجرائم . و يكفى أن يكون الشارع قد ضبطه و أرشد إلى
عناصره فى نص معين أو مناسبة معينة ليستفيد القاضى من ذلك القاعدة العامة
الواجبة الإتباع فى مناسبة أخرى .
( الطعن رقم 1510 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 )