إنه لا يوجد فى القانون ما يمنع الرؤساء الإداريين فى أية
مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو
التقصيرات الخاصة بعملهم و لو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية
القضائية . فإذا إقتضى السير فى التحقيق التعرض للحريه الشخصية أو لحرمة
المسكن ، كان عليهم عندئذ أن يلجأوا إلى رجال الضبطية القضائية لإستصدار
إذن من النيابة ، ما لم تكن الجريمة متلبساً بها أو كان صاحب الشأن قد رضى
بالتعرض لحريته و حرمة مسكنه رضاء صحيحاً . فإنهم فى الحالة الأولى يكون
لهم قانوناً ، كما لسائر الأفراد ، أن يقبضوا على الجانى و يضبطوا معه كل
ما يجدونه متعلقاً بالجريمة ، و فى الحالة الثانية يكون الإجراء مبرراً
بالرضاء به . و إذن فإذا كان المتهم قد رضى بالتفتيش فإن إستخلاص المحكمة
بطلان التفتيش الذى وقع على شخصه و فى مسكنه من كون مفتشى مصلحة البريد
الذين أجروه ليسوا من رجال الضبطية القضائية لا يكون سديداً ، بل هذا
التفتيش يكون صحيحاً . و إذا كان قد عثر أثناء التفتيش على مخدر فإن المتهم
يكون فى حالة تلبس بالإحراز ، و يصح بناء على ذلك القبض عليه بغير إذن من
جهة التحقيق . و لا يكفى فى الطعن على الرضاء بالتفتيش كونه حصل لرؤساء
المتهم ، ما دام يصح عقلاً أن يكون الرضاء للرؤساء عن طواعية و إختيار .
( الطعن رقم 874 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/3 )
مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو
التقصيرات الخاصة بعملهم و لو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية
القضائية . فإذا إقتضى السير فى التحقيق التعرض للحريه الشخصية أو لحرمة
المسكن ، كان عليهم عندئذ أن يلجأوا إلى رجال الضبطية القضائية لإستصدار
إذن من النيابة ، ما لم تكن الجريمة متلبساً بها أو كان صاحب الشأن قد رضى
بالتعرض لحريته و حرمة مسكنه رضاء صحيحاً . فإنهم فى الحالة الأولى يكون
لهم قانوناً ، كما لسائر الأفراد ، أن يقبضوا على الجانى و يضبطوا معه كل
ما يجدونه متعلقاً بالجريمة ، و فى الحالة الثانية يكون الإجراء مبرراً
بالرضاء به . و إذن فإذا كان المتهم قد رضى بالتفتيش فإن إستخلاص المحكمة
بطلان التفتيش الذى وقع على شخصه و فى مسكنه من كون مفتشى مصلحة البريد
الذين أجروه ليسوا من رجال الضبطية القضائية لا يكون سديداً ، بل هذا
التفتيش يكون صحيحاً . و إذا كان قد عثر أثناء التفتيش على مخدر فإن المتهم
يكون فى حالة تلبس بالإحراز ، و يصح بناء على ذلك القبض عليه بغير إذن من
جهة التحقيق . و لا يكفى فى الطعن على الرضاء بالتفتيش كونه حصل لرؤساء
المتهم ، ما دام يصح عقلاً أن يكون الرضاء للرؤساء عن طواعية و إختيار .
( الطعن رقم 874 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/3 )