روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الاستجواب بمحض الاراده

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    الاستجواب بمحض الاراده Empty الاستجواب بمحض الاراده

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 2:10 pm

    إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم عندما يجيب بمحض
    إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ،
    فإن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و لا يجوز له بعدئذ أن
    يدعى البطلان فى الإجراءات .



    ( الطعن رقم 1755 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )



    الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة
    الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
    و البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها إنما سألته عن صلة المتهم الثانى
    فى الدعوى بالمخبز ، و هل هو مدير له أو كاتب فيه ، و لم تتصل هذه المناقشة
    بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه . و من ثم فإن هذه المناقشة لا تعد
    فى صحيح القانون إستجواباً و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار
    سكوتى فى قبولها أو إعتراض على إجرائها .



    ( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/7 )



    إن القانون المصرى يحظر على القاضى إستجواب المتهم إلا
    إذا طلب ذلك . و كل ما للقاضى أن يسأله عن تهمته إجمالاً ، فإذا إعترف بها و
    إقتنع هو بصحة إعترافه أخذ به . أما إن أنكرها فلا يجوز للقاضى أن يستجوبه
    عن أى أمر آخر بدونه طلب منه . فإذا ظهر للقاضى أثناء المناقشة بعض وقائع
    يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لإستجلاء الحقيقة فيلفت نظره إليها و
    يرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد . تلك هى نظرية القانون المصرى
    فى التحقيق مع المتهم فى مرحلة الفصل فى أمره أمام المحكمة . و أساسها أنه
    لا يجوز أن يطلب من متهم ، و هو فى موقف دفاع ، أن يبدى إجابات ربما أخذ
    منها ما يفيد إدانته ، مع أن سلطة الإتهام هى المكلفة قانوناً بإقامة
    الدليل التفصيلى على صحة التهمة . لذلك كان للمتهم الحق فى الإمتناع عن
    الإجابة عن الأسئلة التى توجه إليه بلا طلب منه ، دون أن يؤول ذلك لغير
    مصلحته ، أو أن يتخذ أساساً لأية قرينة أو أى دليل لمصلحة الإتهام ، لأنه
    فى إمتناعه عن الإجابة إنما يستعمل حقاً خوله له القانون . غير أنه نظراً
    إلى أن تلك القاعدة إنما وضعت لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنها ، إما
    بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة المبينة فى
    القانون ، و إما بعدم إعتراضه على الإستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى
    توجهها إليه ، إذا رأى هو و الدفاع عنه أن من مصلحته الإجابة عليها لظهور
    الحقيقة . على أنه لا يجوز مطلقاً أن يستحيل الإستجواب إلى تحقيق مطول على
    الشكل الذى تجريه النيابة العمومية أو قاضى التحقيق ، و لا أن يكون الغرض
    منه إستدراج المتهم إلى الإعتراف أو تقرير أقوال تؤيد الإتهام . فإذا كان
    الإستجواب حصل بموافقة الدفاع و بقبول المتهمين بإجابتهم على الأسئلة التى
    وجهتها إليهم طائعين مختارين ، و لم يكن الغرض منه إستدراجهم إلى إبداء
    أقوال فى غير مصلحتهم ، كما أنه لم يكن له أى تأثير فى مركزهم فى الدعوى ،
    فلا عيب فيه .



    ( الطعن رقم 1845 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/29 )



    إذا سألت المحكمة المتهم عما نسب إليه فإعترف بما وقع منه
    و تطوع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة فى إعترافه فأجابها على ما
    وجهت إليه من الأسئلة و لم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا مخالفة للقانون فيما
    فعلت ، بل هى كانت فى حدود القانون االذى يفرض عليها سؤال المتهم عن تهمته
    إجمالاً و يخولها الحق فى الأخذ بإعترافه إذا إقتنعت به ، و لا يتم ذلك
    إلا بإستيضاح المتهم عما غمض فى إعترافه .



    ( الطعن رقم 1846 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/29 )



    إن تجريم إستجواب المتهم الوارد فى المادة 137 من قانون
    تحقيق الجنايات حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه ، فله أن يتنازل عنه بطلب
    إستجوابه أو بإجابته إختياراً عن الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة ، كما
    أن له الحق إذا شاء فى أن يمتنع عن الإجابة أو عن الإستمرار فيها ، و لا
    يعد قانوناً هذا الإمتناع قرينة ضده . فإذا لم تجد المحكمة من جانب المتهم
    إمتناعاً عن الإجابة ، و لم تجد من جانب الدفاع عنه إعتراضاً على مناقشته
    ، فإستوضحته عن بعض نقط فى الدعوى ، فأجاب عنها راضياً مختاراً فليس له
    بعد ذلك أن ينعى على المحكمة إستجوابها له .



    ( الطعن رقم 1107 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )



    ما دام المتهم قد أجاب المحكمة بمحض رضائه على ما وجه
    إليه من إستجواب قصد الإستفسار منه عما غمض من أقواله التى أدلى بها
    مختاراً ، و لم يعترض محاميه على هذا فلا مخالفة للقانون فى ذلك .



    ( الطعن رقم 952 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/7 )



    إن عدم إستجواب المتهم لم يقرر إلا رعاية لمصلحته . فإذا
    كان المتهم بمحض إختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة ، و
    لم يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ،
    و لا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعى البطلان فى الإجراءات.



    ( الطعن رقم 1459 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21 )



    إذا كان أحد المتهمين قد إستجوبته المحكمة فى الجلسة فلا
    يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن فى الحكم إستناداً إلى ذلك فإن هذا من
    شأن المتهم الذى إستجوب وحده .



    ( الطعن رقم 1465 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21 )



    إن المتهم إذا إستأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدى هو وجه
    إستئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك . و إذن فإذا إستفسرت المحكمة من
    المتهم عن بعض ما يقول ، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضده قى
    أرواق التحقيق ، أو فى شهادة الشهود ليدافع عن نفسه ، فهذا منها لا يصح عده
    إستجواباً بالمعنى المحظور . على أن القانون لم يحظر الإستجواب إلا على
    محكمة الدرجة الأولى ، أما المحكمة الإستئنافية فغير محظور عليها إستجواب
    المستأنف .



    ( الطعن رقم 1392 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/15 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:27 pm