إستقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم عندما يجيب بمحض
إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ،
فإن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و لا يجوز له بعدئذ أن
يدعى البطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 1755 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )
الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة
الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
و البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها إنما سألته عن صلة المتهم الثانى
فى الدعوى بالمخبز ، و هل هو مدير له أو كاتب فيه ، و لم تتصل هذه المناقشة
بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه . و من ثم فإن هذه المناقشة لا تعد
فى صحيح القانون إستجواباً و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار
سكوتى فى قبولها أو إعتراض على إجرائها .
( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/7 )
إن القانون المصرى يحظر على القاضى إستجواب المتهم إلا
إذا طلب ذلك . و كل ما للقاضى أن يسأله عن تهمته إجمالاً ، فإذا إعترف بها و
إقتنع هو بصحة إعترافه أخذ به . أما إن أنكرها فلا يجوز للقاضى أن يستجوبه
عن أى أمر آخر بدونه طلب منه . فإذا ظهر للقاضى أثناء المناقشة بعض وقائع
يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لإستجلاء الحقيقة فيلفت نظره إليها و
يرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد . تلك هى نظرية القانون المصرى
فى التحقيق مع المتهم فى مرحلة الفصل فى أمره أمام المحكمة . و أساسها أنه
لا يجوز أن يطلب من متهم ، و هو فى موقف دفاع ، أن يبدى إجابات ربما أخذ
منها ما يفيد إدانته ، مع أن سلطة الإتهام هى المكلفة قانوناً بإقامة
الدليل التفصيلى على صحة التهمة . لذلك كان للمتهم الحق فى الإمتناع عن
الإجابة عن الأسئلة التى توجه إليه بلا طلب منه ، دون أن يؤول ذلك لغير
مصلحته ، أو أن يتخذ أساساً لأية قرينة أو أى دليل لمصلحة الإتهام ، لأنه
فى إمتناعه عن الإجابة إنما يستعمل حقاً خوله له القانون . غير أنه نظراً
إلى أن تلك القاعدة إنما وضعت لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنها ، إما
بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة المبينة فى
القانون ، و إما بعدم إعتراضه على الإستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى
توجهها إليه ، إذا رأى هو و الدفاع عنه أن من مصلحته الإجابة عليها لظهور
الحقيقة . على أنه لا يجوز مطلقاً أن يستحيل الإستجواب إلى تحقيق مطول على
الشكل الذى تجريه النيابة العمومية أو قاضى التحقيق ، و لا أن يكون الغرض
منه إستدراج المتهم إلى الإعتراف أو تقرير أقوال تؤيد الإتهام . فإذا كان
الإستجواب حصل بموافقة الدفاع و بقبول المتهمين بإجابتهم على الأسئلة التى
وجهتها إليهم طائعين مختارين ، و لم يكن الغرض منه إستدراجهم إلى إبداء
أقوال فى غير مصلحتهم ، كما أنه لم يكن له أى تأثير فى مركزهم فى الدعوى ،
فلا عيب فيه .
( الطعن رقم 1845 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/29 )
إذا سألت المحكمة المتهم عما نسب إليه فإعترف بما وقع منه
و تطوع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة فى إعترافه فأجابها على ما
وجهت إليه من الأسئلة و لم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا مخالفة للقانون فيما
فعلت ، بل هى كانت فى حدود القانون االذى يفرض عليها سؤال المتهم عن تهمته
إجمالاً و يخولها الحق فى الأخذ بإعترافه إذا إقتنعت به ، و لا يتم ذلك
إلا بإستيضاح المتهم عما غمض فى إعترافه .
( الطعن رقم 1846 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/29 )
إن تجريم إستجواب المتهم الوارد فى المادة 137 من قانون
تحقيق الجنايات حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه ، فله أن يتنازل عنه بطلب
إستجوابه أو بإجابته إختياراً عن الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة ، كما
أن له الحق إذا شاء فى أن يمتنع عن الإجابة أو عن الإستمرار فيها ، و لا
يعد قانوناً هذا الإمتناع قرينة ضده . فإذا لم تجد المحكمة من جانب المتهم
إمتناعاً عن الإجابة ، و لم تجد من جانب الدفاع عنه إعتراضاً على مناقشته
، فإستوضحته عن بعض نقط فى الدعوى ، فأجاب عنها راضياً مختاراً فليس له
بعد ذلك أن ينعى على المحكمة إستجوابها له .
( الطعن رقم 1107 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )
ما دام المتهم قد أجاب المحكمة بمحض رضائه على ما وجه
إليه من إستجواب قصد الإستفسار منه عما غمض من أقواله التى أدلى بها
مختاراً ، و لم يعترض محاميه على هذا فلا مخالفة للقانون فى ذلك .
( الطعن رقم 952 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/7 )
إن عدم إستجواب المتهم لم يقرر إلا رعاية لمصلحته . فإذا
كان المتهم بمحض إختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة ، و
لم يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ،
و لا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعى البطلان فى الإجراءات.
( الطعن رقم 1459 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21 )
إذا كان أحد المتهمين قد إستجوبته المحكمة فى الجلسة فلا
يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن فى الحكم إستناداً إلى ذلك فإن هذا من
شأن المتهم الذى إستجوب وحده .
( الطعن رقم 1465 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21 )
إن المتهم إذا إستأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدى هو وجه
إستئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك . و إذن فإذا إستفسرت المحكمة من
المتهم عن بعض ما يقول ، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضده قى
أرواق التحقيق ، أو فى شهادة الشهود ليدافع عن نفسه ، فهذا منها لا يصح عده
إستجواباً بالمعنى المحظور . على أن القانون لم يحظر الإستجواب إلا على
محكمة الدرجة الأولى ، أما المحكمة الإستئنافية فغير محظور عليها إستجواب
المستأنف .
( الطعن رقم 1392 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/15 )
إختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع عنه ،
فإن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ، و لا يجوز له بعدئذ أن
يدعى البطلان فى الإجراءات .
( الطعن رقم 1755 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )
الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة
الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
و البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها إنما سألته عن صلة المتهم الثانى
فى الدعوى بالمخبز ، و هل هو مدير له أو كاتب فيه ، و لم تتصل هذه المناقشة
بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه . و من ثم فإن هذه المناقشة لا تعد
فى صحيح القانون إستجواباً و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار
سكوتى فى قبولها أو إعتراض على إجرائها .
( الطعن رقم 101 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/3/7 )
إن القانون المصرى يحظر على القاضى إستجواب المتهم إلا
إذا طلب ذلك . و كل ما للقاضى أن يسأله عن تهمته إجمالاً ، فإذا إعترف بها و
إقتنع هو بصحة إعترافه أخذ به . أما إن أنكرها فلا يجوز للقاضى أن يستجوبه
عن أى أمر آخر بدونه طلب منه . فإذا ظهر للقاضى أثناء المناقشة بعض وقائع
يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لإستجلاء الحقيقة فيلفت نظره إليها و
يرخص له فى تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد . تلك هى نظرية القانون المصرى
فى التحقيق مع المتهم فى مرحلة الفصل فى أمره أمام المحكمة . و أساسها أنه
لا يجوز أن يطلب من متهم ، و هو فى موقف دفاع ، أن يبدى إجابات ربما أخذ
منها ما يفيد إدانته ، مع أن سلطة الإتهام هى المكلفة قانوناً بإقامة
الدليل التفصيلى على صحة التهمة . لذلك كان للمتهم الحق فى الإمتناع عن
الإجابة عن الأسئلة التى توجه إليه بلا طلب منه ، دون أن يؤول ذلك لغير
مصلحته ، أو أن يتخذ أساساً لأية قرينة أو أى دليل لمصلحة الإتهام ، لأنه
فى إمتناعه عن الإجابة إنما يستعمل حقاً خوله له القانون . غير أنه نظراً
إلى أن تلك القاعدة إنما وضعت لمصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنها ، إما
بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة المبينة فى
القانون ، و إما بعدم إعتراضه على الإستجواب و بالإجابة على الأسئلة التى
توجهها إليه ، إذا رأى هو و الدفاع عنه أن من مصلحته الإجابة عليها لظهور
الحقيقة . على أنه لا يجوز مطلقاً أن يستحيل الإستجواب إلى تحقيق مطول على
الشكل الذى تجريه النيابة العمومية أو قاضى التحقيق ، و لا أن يكون الغرض
منه إستدراج المتهم إلى الإعتراف أو تقرير أقوال تؤيد الإتهام . فإذا كان
الإستجواب حصل بموافقة الدفاع و بقبول المتهمين بإجابتهم على الأسئلة التى
وجهتها إليهم طائعين مختارين ، و لم يكن الغرض منه إستدراجهم إلى إبداء
أقوال فى غير مصلحتهم ، كما أنه لم يكن له أى تأثير فى مركزهم فى الدعوى ،
فلا عيب فيه .
( الطعن رقم 1845 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/29 )
إذا سألت المحكمة المتهم عما نسب إليه فإعترف بما وقع منه
و تطوع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة فى إعترافه فأجابها على ما
وجهت إليه من الأسئلة و لم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا مخالفة للقانون فيما
فعلت ، بل هى كانت فى حدود القانون االذى يفرض عليها سؤال المتهم عن تهمته
إجمالاً و يخولها الحق فى الأخذ بإعترافه إذا إقتنعت به ، و لا يتم ذلك
إلا بإستيضاح المتهم عما غمض فى إعترافه .
( الطعن رقم 1846 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/29 )
إن تجريم إستجواب المتهم الوارد فى المادة 137 من قانون
تحقيق الجنايات حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه ، فله أن يتنازل عنه بطلب
إستجوابه أو بإجابته إختياراً عن الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة ، كما
أن له الحق إذا شاء فى أن يمتنع عن الإجابة أو عن الإستمرار فيها ، و لا
يعد قانوناً هذا الإمتناع قرينة ضده . فإذا لم تجد المحكمة من جانب المتهم
إمتناعاً عن الإجابة ، و لم تجد من جانب الدفاع عنه إعتراضاً على مناقشته
، فإستوضحته عن بعض نقط فى الدعوى ، فأجاب عنها راضياً مختاراً فليس له
بعد ذلك أن ينعى على المحكمة إستجوابها له .
( الطعن رقم 1107 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/13 )
ما دام المتهم قد أجاب المحكمة بمحض رضائه على ما وجه
إليه من إستجواب قصد الإستفسار منه عما غمض من أقواله التى أدلى بها
مختاراً ، و لم يعترض محاميه على هذا فلا مخالفة للقانون فى ذلك .
( الطعن رقم 952 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/3/7 )
إن عدم إستجواب المتهم لم يقرر إلا رعاية لمصلحته . فإذا
كان المتهم بمحض إختياره قد رد على ما وجهته المحكمة إليه من الأسئلة ، و
لم يعترض المدافع عنه ، فإن ذلك منه يدل على أن مصلحته لم تضار بالإستجواب ،
و لا يجوز له إذن فيما بعد أن يدعى البطلان فى الإجراءات.
( الطعن رقم 1459 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21 )
إذا كان أحد المتهمين قد إستجوبته المحكمة فى الجلسة فلا
يجوز لغيره من المتهمين معه أن يطعن فى الحكم إستناداً إلى ذلك فإن هذا من
شأن المتهم الذى إستجوب وحده .
( الطعن رقم 1465 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/21 )
إن المتهم إذا إستأنف الحكم فذلك مقتضاه أن يبدى هو وجه
إستئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك . و إذن فإذا إستفسرت المحكمة من
المتهم عن بعض ما يقول ، أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو إلى ما قيل ضده قى
أرواق التحقيق ، أو فى شهادة الشهود ليدافع عن نفسه ، فهذا منها لا يصح عده
إستجواباً بالمعنى المحظور . على أن القانون لم يحظر الإستجواب إلا على
محكمة الدرجة الأولى ، أما المحكمة الإستئنافية فغير محظور عليها إستجواب
المستأنف .
( الطعن رقم 1392 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/15 )