إن حظر الإستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم . فللمتهم أن يقبل
إستجوابه و لو ضمناً ، و لا بطلان إلا إذا حصل الإستجواب بعد إعتراض المتهم
أو إعتراض محاميه . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهمين قد
ظلا يجيبان على أسئلة المحكمة دون إعتراض منهما أو من الحاضرين عنهما و أنه
عندما إعترض الدفاع على الإستجواب لم تسترسل المحكمة فيه – فلا تثريب على
المحكمة فى ذلك .
( الطعن رقم 885 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة
الإتهام التى تساق دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و
لما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها سألته عن صلته بالشخص الآخر
الذى يدعى الطاعن أنه ترك بجواره اللفافة و عن إسم ذلك الشخص و لم تتصل هذه
المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه ، فإن هذه المناقشة لا تعد
فى صحيح القانون إستجواباً و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار
سكوتى فى قبولها أو إعتراض على إجرائها .
(الطعن رقم 0118 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 369
بتاريخ 12-03-1972)
المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات و إن كان تقضى بأنه
لا يجوز إستجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذلك
الإستجواب الدقيق المطول الذى يستعرض فيه القاضى كل الدلائل و الشبه
القائمة على المتهم فى القضية و يناقشه فيها مناقشة دقيقة من شأنها أن تربك
المتهم و ربما إستدرجته إلى قول ما ليس من صالحه .
( الطعن رقم 296 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
إستجواب المتهم الذى يحظره القانون هو مناقشة المتهم
مناقشة تفصيلية فى أمور التهمة و أحوالها و ظروفها و مجابهته بما قام عليه
من الأدلة و مناقشته فى أجوبته مناقشة يراد بها إستخلاص الحقيقة التى يكون
كاتماً لها . أما مجرد توجيه سؤال على سبيل الإستعلام البسيط أو لفت النظر
إلى ما يقوم الشاهد فليس فيه أدنى خروج على محارم القانون و لا مساس بحق
الدفاع .
( الطعن رقم 355 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )
إستجوابه و لو ضمناً ، و لا بطلان إلا إذا حصل الإستجواب بعد إعتراض المتهم
أو إعتراض محاميه . و إذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهمين قد
ظلا يجيبان على أسئلة المحكمة دون إعتراض منهما أو من الحاضرين عنهما و أنه
عندما إعترض الدفاع على الإستجواب لم تسترسل المحكمة فيه – فلا تثريب على
المحكمة فى ذلك .
( الطعن رقم 885 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة
الإتهام التى تساق دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و
لما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها سألته عن صلته بالشخص الآخر
الذى يدعى الطاعن أنه ترك بجواره اللفافة و عن إسم ذلك الشخص و لم تتصل هذه
المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه ، فإن هذه المناقشة لا تعد
فى صحيح القانون إستجواباً و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار
سكوتى فى قبولها أو إعتراض على إجرائها .
(الطعن رقم 0118 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 369
بتاريخ 12-03-1972)
المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات و إن كان تقضى بأنه
لا يجوز إستجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذلك
الإستجواب الدقيق المطول الذى يستعرض فيه القاضى كل الدلائل و الشبه
القائمة على المتهم فى القضية و يناقشه فيها مناقشة دقيقة من شأنها أن تربك
المتهم و ربما إستدرجته إلى قول ما ليس من صالحه .
( الطعن رقم 296 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
إستجواب المتهم الذى يحظره القانون هو مناقشة المتهم
مناقشة تفصيلية فى أمور التهمة و أحوالها و ظروفها و مجابهته بما قام عليه
من الأدلة و مناقشته فى أجوبته مناقشة يراد بها إستخلاص الحقيقة التى يكون
كاتماً لها . أما مجرد توجيه سؤال على سبيل الإستعلام البسيط أو لفت النظر
إلى ما يقوم الشاهد فليس فيه أدنى خروج على محارم القانون و لا مساس بحق
الدفاع .
( الطعن رقم 355 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )