1) من المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه
المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى
ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا
التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع و
ينصرف مدلوله إليه . و إذ كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن
المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة من إتلاف عمد إلى تجريف أرض
زراعية بغير ترخيص فتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون فى المادة
3/308 من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال
بحق الدفاع .
2) لما كانت عقوبة الجريمة التى دين بها الطاعن المنصوص
عليها فى المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون
الزراعة المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا
تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر
الفدان التى تتم فيها المخالفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى
بتغريم الطاعن مائتى جنيه فى حدود العقوبة المقررة بالنص المطبق فإنه يكون
قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
3،4) لما كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى
جريمة الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة
إليه إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه الجريمة لا تتطلب غير
القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل – و هو إزالة
الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه
فى المادة 71 مكرراً من القانون سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم
المحكمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن
يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق
فى واقعة الدعوى – كما أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة
ضرر مالى يقدر بقيمة معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير
مقبول .
( الطعن رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
لما كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى جريمة
الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى
تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه الجريمة لا تتطلب غير القصد
الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل – و هو إزالة الأتربة
من الأرض الزراعية و نقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة
71 مكرراً من القانون سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم المحكمة
بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا
القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق فى واقعة
الدعوى – كما أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى
يقدر بقيمة معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون
رقم 59 لسنة 1973 – و الذى وقعت المخالفة فى ظله – قد نص فى المادة 71
مكرراً منه على أنه ” يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى
الزراعية و نقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض و توقف
الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ” و كانت المادة 106 مكرراً من ذات
القانون قد نصت على أنه ” كل من يخالف حكم المادة 71 مكرراً أو أحكام
القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى
جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التى تتم
فيها المخالفة و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ” و كان الحكم المطعون
فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتى الحبس و الغرامة معاً على خلاف ما نصت عليه
المادة 106 مكرراً السالف بيانها من وجوب القضاء بعقوبة واحدة منها فقط
فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون – لما كان ذلك و كان ما يقع فيه
الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن
إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم
المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدم من المحكوم
عليه .
( الطعن رقم 6359 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/20 )
متى كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص فى المادة
71 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 على أنه : ” يحظر بغير
ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى الزراعية و نقل الأتربة منها لصناعة
الطوب أو لغير ذلك من الأغراض و توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى . و
يصدر وزير الزراعة قراراً يحدده فيه شروط منع الترخيص و المناطق الجائز
منحه فيها و الأغراض المحظورة على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعى ” .
و كانت المادة 106 مكرراً من ذات القانون قد نصت على أن ” كل من يخالف حكم
المادة 71 مكراً أو أحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو
بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد
أو كسر الفدان التى تتم فيها المخالفة ، و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ
العقوبة ” . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس
المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً
جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة .
( الطعن رقم 1614 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
لما كان الثابت من مطالعة الأوراق و المفردات المضمومة أن
دفاع الطاعن إنحصر فى أنه لا يحوز أرضاً زراعية و أن أرض النزاع عبارة عن
محجر رمال مصرح لوالده بنقل الرمال منها و قدم المستندات المؤيدة لدفاعه
كما طالب ندب خبير لتحقيقه . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الحكم المطعون
فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون 59 لسنة 1978 المعدل دون
أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله
بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت
أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك أنه لو صح أن الأرض ليست أرضاً زراعية و
إنما عبارة عن محجر رمال مصرح لوالد الطاعن بنقل الرمال منها فإن أحكام
القانون المطبق لا يسرى عليه ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع
و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون
فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع
بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 2513 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/10 )
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح العياط
الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر و تغريمه خمسمائة جنيه ، فإستأتف
الطاعن ذلك الحكم و محكمة الجيزة الإبتدائية بهيئة إستئنافية قضت فى هذا
الإستئناف حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و تغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان
أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث
سنوات ، تأسيساً على أن القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم . لما كان
ذلك ، و كان القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973 ،
رقم 59 لسنة 1978 – الذى يحكم الواقعة – يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا
تزيد على خمسائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان كل من يجرف أرض زراعية
كما حظر على القاضى إيقاف تنفيذ العقوبة بشقيها ، ثم صدر القانون رقم 116
لسنة 1983 – قبل صدور حكم نهائى فى الواقعة – فزاد من عقوبة الغرامة إلى حد
أدنى عشرة آلاف جنيه و حظر إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط ، و كانت واقعة
الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل محكومة
بالعقوبة المقررة فى القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59
لسنة 1973 ، و رقم 59 لسنة 1978 بإعتبارها الأصلح للطاعن ، كما أن الطاعن
يفيد مما أجازه القانون رقم 116 لسنة 1983 من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و
ذلك بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات ، و كان الحكم
المطعون فيه قد زاد من عقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ،
لما كان ذلك و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق
القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن
تصحح هذه المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى
بها خمسمائة جنيه عن مساحة الأرض موضوع للجريمة و التى تقل عن الفدان و
المحكوم بها عليه إبتدائياً ، وحتى لا يضار الطاعن بإستئنافه و تأييده فيما
عدا ذلك .
( الطعن رقم 5724 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/19 )
لما كانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل
أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه ” يحظر تجريف الأراضى
الزراعية أو نقل الأتربة لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و فى هذه الحالة
تضبط حميع وسائل النقل و الآلات و المعدات المستعملة فى نقل الأتربة
الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى و تودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده
الجهة الإدراية المختصة . و يعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون
إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية و يجوز تجريف الأرض
الزراعية و نقل التربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على
خصوبتها و يحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق و العرف الزراعى ” .
مما مفاده أن تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة منها لإستعمالها فى
أغراض الزراعة غير مؤثم فى هذا النطاق و لا يقبض ترخيصاً على ما نحو ما
كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل
بالقانون رقم 59 لسنة 1973 . كما أن تجريف الأرض و نقل الأتربة منها لأغراض
تحسينها أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه
، بما يتفق و العرف الزراعى يضحى كذلك غير مؤثم فى هذا النطا ق . لما كان
البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون
فيه إنه جاء قاصراً فى إستظهار أى تجريف محل الإتهام كان لإستعمال الأتربة
فى غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها –
على النحو المتقدم كما يبين من صفة الطاعن و صلته بالأتربة المضبوطة فإنه
يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 6634 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/23 )
لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب محكمة الموضوع عن
تحقيق ما أثاره الطاعن من أنه لم يقم بتجريف الأرض بل قام بتسويتها –
بدليل الشهادة التى قدمها – و هو دفاع يعد فى خصوصية هذه الدعوى المطروحة
هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ
صحته . أما و أنها لم تفعل . فإن حكمها يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون
مشوباً بالقصور فى التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 353 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/29 )
المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى
ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا
التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع و
ينصرف مدلوله إليه . و إذ كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن
المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة من إتلاف عمد إلى تجريف أرض
زراعية بغير ترخيص فتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون فى المادة
3/308 من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال
بحق الدفاع .
2) لما كانت عقوبة الجريمة التى دين بها الطاعن المنصوص
عليها فى المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون
الزراعة المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا
تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر
الفدان التى تتم فيها المخالفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى
بتغريم الطاعن مائتى جنيه فى حدود العقوبة المقررة بالنص المطبق فإنه يكون
قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
3،4) لما كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى
جريمة الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة
إليه إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه الجريمة لا تتطلب غير
القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل – و هو إزالة
الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه
فى المادة 71 مكرراً من القانون سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم
المحكمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن
يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق
فى واقعة الدعوى – كما أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة
ضرر مالى يقدر بقيمة معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير
مقبول .
( الطعن رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
لما كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى جريمة
الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى
تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه الجريمة لا تتطلب غير القصد
الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل – و هو إزالة الأتربة
من الأرض الزراعية و نقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة
71 مكرراً من القانون سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم المحكمة
بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا
القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق فى واقعة
الدعوى – كما أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى
يقدر بقيمة معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون
رقم 59 لسنة 1973 – و الذى وقعت المخالفة فى ظله – قد نص فى المادة 71
مكرراً منه على أنه ” يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى
الزراعية و نقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض و توقف
الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ” و كانت المادة 106 مكرراً من ذات
القانون قد نصت على أنه ” كل من يخالف حكم المادة 71 مكرراً أو أحكام
القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى
جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التى تتم
فيها المخالفة و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ” و كان الحكم المطعون
فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتى الحبس و الغرامة معاً على خلاف ما نصت عليه
المادة 106 مكرراً السالف بيانها من وجوب القضاء بعقوبة واحدة منها فقط
فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون – لما كان ذلك و كان ما يقع فيه
الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن
إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم
المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدم من المحكوم
عليه .
( الطعن رقم 6359 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/20 )
متى كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص فى المادة
71 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 على أنه : ” يحظر بغير
ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى الزراعية و نقل الأتربة منها لصناعة
الطوب أو لغير ذلك من الأغراض و توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى . و
يصدر وزير الزراعة قراراً يحدده فيه شروط منع الترخيص و المناطق الجائز
منحه فيها و الأغراض المحظورة على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعى ” .
و كانت المادة 106 مكرراً من ذات القانون قد نصت على أن ” كل من يخالف حكم
المادة 71 مكراً أو أحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو
بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد
أو كسر الفدان التى تتم فيها المخالفة ، و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ
العقوبة ” . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس
المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً
جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة .
( الطعن رقم 1614 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
لما كان الثابت من مطالعة الأوراق و المفردات المضمومة أن
دفاع الطاعن إنحصر فى أنه لا يحوز أرضاً زراعية و أن أرض النزاع عبارة عن
محجر رمال مصرح لوالده بنقل الرمال منها و قدم المستندات المؤيدة لدفاعه
كما طالب ندب خبير لتحقيقه . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الحكم المطعون
فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون 59 لسنة 1978 المعدل دون
أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله
بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت
أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك أنه لو صح أن الأرض ليست أرضاً زراعية و
إنما عبارة عن محجر رمال مصرح لوالد الطاعن بنقل الرمال منها فإن أحكام
القانون المطبق لا يسرى عليه ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع
و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون
فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع
بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 2513 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/10 )
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنح العياط
الجزئية قد قضت بحبس الطاعن ستة أشهر و تغريمه خمسمائة جنيه ، فإستأتف
الطاعن ذلك الحكم و محكمة الجيزة الإبتدائية بهيئة إستئنافية قضت فى هذا
الإستئناف حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و تغريمه عشر آلاف جنيه عن كل فدان
أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث
سنوات ، تأسيساً على أن القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم . لما كان
ذلك ، و كان القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59 لسنة 1973 ،
رقم 59 لسنة 1978 – الذى يحكم الواقعة – يعاقب بالحبس و الغرامة التى لا
تزيد على خمسائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الفدان كل من يجرف أرض زراعية
كما حظر على القاضى إيقاف تنفيذ العقوبة بشقيها ، ثم صدر القانون رقم 116
لسنة 1983 – قبل صدور حكم نهائى فى الواقعة – فزاد من عقوبة الغرامة إلى حد
أدنى عشرة آلاف جنيه و حظر إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط ، و كانت واقعة
الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإنها تظل محكومة
بالعقوبة المقررة فى القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 59
لسنة 1973 ، و رقم 59 لسنة 1978 بإعتبارها الأصلح للطاعن ، كما أن الطاعن
يفيد مما أجازه القانون رقم 116 لسنة 1983 من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و
ذلك بالتطبيق لأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات ، و كان الحكم
المطعون فيه قد زاد من عقوبة الغرامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ،
لما كان ذلك و كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق
القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن
تصحح هذه المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بجعل عقوبة الغرامة المقضى
بها خمسمائة جنيه عن مساحة الأرض موضوع للجريمة و التى تقل عن الفدان و
المحكوم بها عليه إبتدائياً ، وحتى لا يضار الطاعن بإستئنافه و تأييده فيما
عدا ذلك .
( الطعن رقم 5724 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/19 )
لما كانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل
أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه ” يحظر تجريف الأراضى
الزراعية أو نقل الأتربة لإستعمالها فى غير أغراض الزراعة و فى هذه الحالة
تضبط حميع وسائل النقل و الآلات و المعدات المستعملة فى نقل الأتربة
الناتجة عن التجريف بالطريق الإدارى و تودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده
الجهة الإدراية المختصة . و يعتبر تجريفاً فى تطبيق أحكام هذا القانون
إزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية و يجوز تجريف الأرض
الزراعية و نقل التربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على
خصوبتها و يحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق و العرف الزراعى ” .
مما مفاده أن تجريف الأراضى الزراعية أو نقل الأتربة منها لإستعمالها فى
أغراض الزراعة غير مؤثم فى هذا النطاق و لا يقبض ترخيصاً على ما نحو ما
كانت تستلزمه المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل
بالقانون رقم 59 لسنة 1973 . كما أن تجريف الأرض و نقل الأتربة منها لأغراض
تحسينها أو المحافظة على خصوبتها فى نطاق ما يحدده وزير الزراعة بقرار منه
، بما يتفق و العرف الزراعى يضحى كذلك غير مؤثم فى هذا النطا ق . لما كان
البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون
فيه إنه جاء قاصراً فى إستظهار أى تجريف محل الإتهام كان لإستعمال الأتربة
فى غير أغراض الزراعة أو تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها –
على النحو المتقدم كما يبين من صفة الطاعن و صلته بالأتربة المضبوطة فإنه
يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 6634 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/23 )
لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ قد حجب محكمة الموضوع عن
تحقيق ما أثاره الطاعن من أنه لم يقم بتجريف الأرض بل قام بتسويتها –
بدليل الشهادة التى قدمها – و هو دفاع يعد فى خصوصية هذه الدعوى المطروحة
هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ
صحته . أما و أنها لم تفعل . فإن حكمها يكون فوق خطئه فى تطبيق القانون
مشوباً بالقصور فى التسبيب منطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 353 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/29 )