إذا كان مظهر الشيك و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد
الإطلاع ، و كان قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة
مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون
العقوبات .
( الطعن رقم 121 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/25 )
الإطلاع ، و كان قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة
مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون
العقوبات .
( الطعن رقم 121 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/25 )