متى كان الثابت أن الورقة التى أعطاها المتهم للمجنى عليه على
أنها شيك ظاهر فيها أن تاريخ الإستحقاق هو ذات تاريخ السحب ، فهى تعد
شيكاً و لا يجوز الدفع بأن الحقيقة غير ذلك و لا إثبات ما يخالف ظاهر الشيك
، كما لا يجوز الإعتداد فى هذا الصدد بتاريخ التحويل . كما أن تقاضى
الدائن دينه بعد تاريخ الإستحقاق لايؤثر فى قيام
الجريمة .
( الطعن رقم 1057 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
إن ركن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد
قائم و قابل للسحب يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له
رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1741 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة أعطت
شيكين كل منهما لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، و كان لا يقابلهما رصيد
للوفاء قابل للسحب فى تاريخ الإصدار ، فهذه الواقعة معاقب عليها بالمادة
337 من قانون العقوبات . و لا يؤثر فى ذلك ما تدعيه الطاعنة من أن الشيكين
قد أصدرا فى تاريخ غير التاريخ المثبت فيهما أو أنه حصل إتفاق بينها و بين
المجنى عليهما على إستبدال الدين المستحق لهما و سداده على أقساط .
( الطعن رقم 466 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )
متى بين الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق فيه أركان الجريمة التى أدان المتهم بها
و إستخلص من الأدلة التى ذكرها علم المتهم وقت إصداره الشيك
بعدم وجود رصيد له بالبنك يكفى للوفاء به مما يتحقق به ركن سوء النية
المنصوص عليه فى القانون – فكل جدل من المتهم حول حسن نيته فى إصدار الشيك
لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 878 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
إذا كان الثابت بالحكم أن الشيك موضوع الدعوى كان به
تاريخ قبل تقديمه للمسحوب عليه ، و أنه وقت تقديمه للبنك المسحوب عليه لم
يكن يقابله رصيد ، فإن تبرئة مصدر هذا الشيك بمقولة إنه وقت تحريره لم يكن
به تاريخ – ذلك يكون خطأ فى القانون ، فإن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير
تاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع التاريخ قبل تقديمه إلى
المسحوب عليه .
( الطعن رقم 68 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة
337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة
دفع و وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً و يغنى عن إستعمال النقود فى
المعاملات ، و ليس أداة إئتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه ،
و أنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً فى ذلك
التاريخ المثبت فيه ، و أن سوء النية فى هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم
الساحب بـأنه وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء و قابل للسحب . فمتى
كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فهو يقع تحت حكم المادة 337 المذكورة و لا
يقبل من ساحبه القول بأنه صدر فى حقيقة الأمر فى تاريخ سابق .
( الطعن رقم 879 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/28 )
إن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد
علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره . و إذن فلا عبرة
بما يقوله الطاعن من عدم إستطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحكم بإشهار
إفلاسه إذ كان يتعين عليه أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحريره .
( الطعن رقم 1108 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337
من قانون العقوبات هو الشيك بمعناه المعرف به فى القانون التجارى من أنه
أداة دفع و وفاء مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً ، و يغنى عن إستعمال
النقود فى المعاملات و ليس أداة إئتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى
أعطيت فيه ، و أنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً فى
ذلك التاريخ المثبت فيه .
( الطعن رقم 1170 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
العبرة فى تعريف الشيك أنه أداة وفاء قابلة للصرف هى
بالتاريخ الذى يحمله فإذا حرر شخص عدة شيكات تصرف فى تواريخ مختلفة و كان
كل من هذه الشيكات لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن ذلك لا يغير من طبيعة
الشيك كما هو معرف به فى المادة 337 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 678 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
إن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا
يقابله رصيد قائم و قابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجمهور
و حماية قبولها فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود . و إذن
فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً
لدائنه ما دامت هذه الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى
نظر القانون .
( الطعن رقم 771 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
متى ذكرت المحكمة أن الشيك موضوع التهمة يحمل تاريخاً
واحداً فإنه يكون أداة وفاة بغض النظر عن حقيقة الواقع ، و إصداره على هذا
الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ما دام
الساحب لم يكن له رصيد قائم فى التاريخ المثبت بالشيك – فإن ما قاله الحكم
من ذلك و أسس عليه قضاءه يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 743 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 )
يتحقق سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء للسحب .
( الطعن رقم 849 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/13 )
متى كان الشيك قد توفرت له مقوماته و كان رفع الدعوى بعد
تاريخ إستحقاقه إمتنع القول برفعها قبل الأوان و إنتفت الحاجة إلى بحث
موضوع الخلاف بين المتهم
و الشركة المدعية على تنفيذ الصفقة التى حرر الشيك ضماناً لتنفيذها .
( الطعن رقم 310 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )
يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .
( الطعن رقم 474 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )
قول المتهم أنه إنما أصدر الشيكات مضطراً بعد أن أغلق
محله و أحاطت به دعوى إشهار الإفلاس ، فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من
الخطر المحدق به – هذا القول مردود بإن الإكراه بمعناه القانونى غير متوافر
فى الدعوى ، لأن الشركة الدائنة إستعملت حقاً خولها إياه القانون ، فلا
تثريب عليها فى ذلك ، و بأن المعروف قانوناً أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا
إذا وجد خطر يهدد النفس ، و أنها لا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب
.
( الطعن رقم 640 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
تتحقق جريمة المادة 337 من قانون العقوبات بمجرد صدور
الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع ،
ذلك بأن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى
المعاملات على أساس أنه يجرى فيها مجرى النقود .
( الطعن رقم 1092 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/26 )
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك
إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل و فاء قابل للسحب – إذ يتم بذلك
طرح الشيط فى التداول فتعطف عليه الحماية القانونية التى أسبقها الشارع على
الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى
المعاملات – أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك و توقيعه فتعد من
قبيل الأعمال التحضيرية – مادام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد – فإذا
كانت الجريمة قد و قعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها ، و لم يكن للمتهم
محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب ، و لم يقبض عليه فى دائرتها ، فإن
الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق ، و يكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص
لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى و جود البنط المسحوب عليه بدائرتها قد
بنى على خطأ فى تأويل القانون امتد أثرة إلى الدفع و إلى الموضوع – حين
تناولته المحكمة ، و من ثم يتعين نقض الحكم و القضاء بإلغاء الحكم المستأنف
و عدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى.
( الطعن رقم 1208 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/22 )
تعتبر جريمة المادة 337 من قانون العقوبات متوافرة
الأركان بمجرد إعطاء المتهم الشيك و علمه بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ
السحب ، بغض النظر عن كيفية سداد قيمته بعد ذلك .
( الطعن رقم 317 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 )
يتوفر سوء النية – فى جريمة المادة 337 من قانون
المرافعات – بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب .
و من ثم فإنه لا يجدى المتهم ما دفع به من أنه رد البضاعة ” التى إشتراها
من المجنى عليه و أعطاه الشيك مقابل ثمنها ” – قبل تاريخ إستحقاق الشيك و
حصل على سند بهذا المعنى ، ما دام أنه – و بفرض صحة هذا الفاع – لم يسترد
الشيك من المجنى عليه .
( الطعن رقم 603 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/23 )
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها
الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب البراءة ، من تهمة إعطائه شيكاً
بدون رصيد المسندة إليه ، إستناداً إلى أن جسم الجريمة غير موجود ، و هذا
البيان و إن جاء مجملاً إلا أن الطاعن قد أورد فى وجه طعنه أنه أراد به أن
يوضح أن الورقة لم تتوفر لها الشروط الشكلية و الموضوعية لإعتبارها شيكاً
مما ينعدم به وجودها كأساس للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعن
بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى – و لم
يرد عليه ، و كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن
ذكر أن بيانات الشيك مثبته بمحضر الشرطة إلا أنه لم يتضمن ما يفيد أن
المحكمة قد تحققت من أن السند موضوع الدعوى قد إستوفى الشروط الازمة
لإعتباره شيكاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما
يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 2392 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/1 )
الأصل أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء
كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على
تأخير الوفاء به لصاحبه . إلا أن ثمت قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد
من الجمع بين حكمى الماديتن 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة ،
فقد نصت المادة 60 عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل
إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، بما مؤداه أن إستعمال
الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها –
بإعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد – يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا
ما إرتكب بنية سليمة . فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها و يحميها بحيث
يسمح بإتخاذ ما يلزم لتحقيقها و إستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا ، و هو فى
ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للأخر ، و على هذا الأساس وضع
نص المادة 148 من قانون التجارة – الذى يسرى حكمه على الشيك – و قد جرى
بإنه ” لا يقبل المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو
تفليس حاملها ” فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله
بغير توقف على حكم من القضاء ، لما قدره المشرع من أن حق الساحب فى حالتى
الضياع و إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . و إذ جعل هذا الحق للساحب
يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى و على غير ما توجبه المادة 337 عقوبات ،
فقد أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص
التجريم ،
و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده – إذا ما صدر
بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة . و الأمر فى ذلك يختلف عن سائر
الحقوق التى لابد لحمايتها من دعوى ، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .
لما كان ما تقدم ، و كان من المسلم أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة و
السرقة بظروف و الحصول على الورقة بالتهديد ، كما أنه من المقرر أن القياس
فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ، فإنه يمكن إلحاق حالتى
تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق
المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم
سلب المال ، و أن الورقة فيها متحصلة من جريمة . و لا يغير من الأمر ما
يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر
للشيك من ضمانات فى التعامل ، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب فى
الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة – التى هى الأصل –
هى الأولى بالرعاية . لما كان ذلك ، و كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى
عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 عقوبات
و إنما يضع له إستثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه فإنه يتعين نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1084 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/1 )
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد
قائم و قابل للسحب أن يتقدم المستفيد بالشيك إلى البنك فى تاريخ إصداره ،
بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل
الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الوفاء بمجرد
الإطلاع دائماً . و لما كان ذلك ، فإنه لا يعفى من المسئولية الجنائية من
يعطى شيكاً لا يقابله رصيد أو من أعطى شيكاً له مقابل ثم سحب من الرصيد
مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب
تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه .
( الطعن رقم 1168 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )
من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة
المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات . و للمحكمة أن تكون
عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى
الدعوى إذ ما إطمأنت إلى صحتها . و لما كانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى
التقاضى من طلب للطاعن بضم أصل الشيك ، و كان الحكم قد أثبت أن الشيك الذى
حرره الطاعن يحمل تاريخاً واحداً و مسحوباً على بنك مصر و قد توافرت فيه
الشروط الشكلية التى يتطلبها القانون . فإن النعى على الحكم المطعون فيه
بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )
الأمر بوضع أرصدة شركات الأدوية و الكيماويات و
المستلزمات الطبية تحت التحفظ عملاً بأحكام القرار بالقانون رقم 212 لسنة
1961 ، يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها إنعدام مسئولية
المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون
العقوبات التى تقع خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر حتى
تاريخ الإفراج عن أموال تلك الشركات .
( الطعن رقم 1009 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )
أنها شيك ظاهر فيها أن تاريخ الإستحقاق هو ذات تاريخ السحب ، فهى تعد
شيكاً و لا يجوز الدفع بأن الحقيقة غير ذلك و لا إثبات ما يخالف ظاهر الشيك
، كما لا يجوز الإعتداد فى هذا الصدد بتاريخ التحويل . كما أن تقاضى
الدائن دينه بعد تاريخ الإستحقاق لايؤثر فى قيام
الجريمة .
( الطعن رقم 1057 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
إن ركن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد
قائم و قابل للسحب يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له
رصيد قائم و قابل للسحب .
( الطعن رقم 1741 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة أعطت
شيكين كل منهما لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، و كان لا يقابلهما رصيد
للوفاء قابل للسحب فى تاريخ الإصدار ، فهذه الواقعة معاقب عليها بالمادة
337 من قانون العقوبات . و لا يؤثر فى ذلك ما تدعيه الطاعنة من أن الشيكين
قد أصدرا فى تاريخ غير التاريخ المثبت فيهما أو أنه حصل إتفاق بينها و بين
المجنى عليهما على إستبدال الدين المستحق لهما و سداده على أقساط .
( الطعن رقم 466 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )
متى بين الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق فيه أركان الجريمة التى أدان المتهم بها
و إستخلص من الأدلة التى ذكرها علم المتهم وقت إصداره الشيك
بعدم وجود رصيد له بالبنك يكفى للوفاء به مما يتحقق به ركن سوء النية
المنصوص عليه فى القانون – فكل جدل من المتهم حول حسن نيته فى إصدار الشيك
لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 878 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
إذا كان الثابت بالحكم أن الشيك موضوع الدعوى كان به
تاريخ قبل تقديمه للمسحوب عليه ، و أنه وقت تقديمه للبنك المسحوب عليه لم
يكن يقابله رصيد ، فإن تبرئة مصدر هذا الشيك بمقولة إنه وقت تحريره لم يكن
به تاريخ – ذلك يكون خطأ فى القانون ، فإن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير
تاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع التاريخ قبل تقديمه إلى
المسحوب عليه .
( الطعن رقم 68 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة
337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة
دفع و وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً و يغنى عن إستعمال النقود فى
المعاملات ، و ليس أداة إئتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه ،
و أنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً فى ذلك
التاريخ المثبت فيه ، و أن سوء النية فى هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم
الساحب بـأنه وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء و قابل للسحب . فمتى
كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فهو يقع تحت حكم المادة 337 المذكورة و لا
يقبل من ساحبه القول بأنه صدر فى حقيقة الأمر فى تاريخ سابق .
( الطعن رقم 879 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/28 )
إن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد
علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره . و إذن فلا عبرة
بما يقوله الطاعن من عدم إستطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحكم بإشهار
إفلاسه إذ كان يتعين عليه أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحريره .
( الطعن رقم 1108 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337
من قانون العقوبات هو الشيك بمعناه المعرف به فى القانون التجارى من أنه
أداة دفع و وفاء مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً ، و يغنى عن إستعمال
النقود فى المعاملات و ليس أداة إئتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى
أعطيت فيه ، و أنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً فى
ذلك التاريخ المثبت فيه .
( الطعن رقم 1170 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
العبرة فى تعريف الشيك أنه أداة وفاء قابلة للصرف هى
بالتاريخ الذى يحمله فإذا حرر شخص عدة شيكات تصرف فى تواريخ مختلفة و كان
كل من هذه الشيكات لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن ذلك لا يغير من طبيعة
الشيك كما هو معرف به فى المادة 337 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 678 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
إن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا
يقابله رصيد قائم و قابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجمهور
و حماية قبولها فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود . و إذن
فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً
لدائنه ما دامت هذه الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى
نظر القانون .
( الطعن رقم 771 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
متى ذكرت المحكمة أن الشيك موضوع التهمة يحمل تاريخاً
واحداً فإنه يكون أداة وفاة بغض النظر عن حقيقة الواقع ، و إصداره على هذا
الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ما دام
الساحب لم يكن له رصيد قائم فى التاريخ المثبت بالشيك – فإن ما قاله الحكم
من ذلك و أسس عليه قضاءه يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 743 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 )
يتحقق سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء للسحب .
( الطعن رقم 849 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/13 )
متى كان الشيك قد توفرت له مقوماته و كان رفع الدعوى بعد
تاريخ إستحقاقه إمتنع القول برفعها قبل الأوان و إنتفت الحاجة إلى بحث
موضوع الخلاف بين المتهم
و الشركة المدعية على تنفيذ الصفقة التى حرر الشيك ضماناً لتنفيذها .
( الطعن رقم 310 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )
يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .
( الطعن رقم 474 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )
قول المتهم أنه إنما أصدر الشيكات مضطراً بعد أن أغلق
محله و أحاطت به دعوى إشهار الإفلاس ، فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من
الخطر المحدق به – هذا القول مردود بإن الإكراه بمعناه القانونى غير متوافر
فى الدعوى ، لأن الشركة الدائنة إستعملت حقاً خولها إياه القانون ، فلا
تثريب عليها فى ذلك ، و بأن المعروف قانوناً أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا
إذا وجد خطر يهدد النفس ، و أنها لا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب
.
( الطعن رقم 640 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
تتحقق جريمة المادة 337 من قانون العقوبات بمجرد صدور
الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع ،
ذلك بأن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى
المعاملات على أساس أنه يجرى فيها مجرى النقود .
( الطعن رقم 1092 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/26 )
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك
إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل و فاء قابل للسحب – إذ يتم بذلك
طرح الشيط فى التداول فتعطف عليه الحماية القانونية التى أسبقها الشارع على
الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى
المعاملات – أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك و توقيعه فتعد من
قبيل الأعمال التحضيرية – مادام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد – فإذا
كانت الجريمة قد و قعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها ، و لم يكن للمتهم
محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب ، و لم يقبض عليه فى دائرتها ، فإن
الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق ، و يكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص
لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى و جود البنط المسحوب عليه بدائرتها قد
بنى على خطأ فى تأويل القانون امتد أثرة إلى الدفع و إلى الموضوع – حين
تناولته المحكمة ، و من ثم يتعين نقض الحكم و القضاء بإلغاء الحكم المستأنف
و عدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى.
( الطعن رقم 1208 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/22 )
تعتبر جريمة المادة 337 من قانون العقوبات متوافرة
الأركان بمجرد إعطاء المتهم الشيك و علمه بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ
السحب ، بغض النظر عن كيفية سداد قيمته بعد ذلك .
( الطعن رقم 317 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 )
يتوفر سوء النية – فى جريمة المادة 337 من قانون
المرافعات – بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب .
و من ثم فإنه لا يجدى المتهم ما دفع به من أنه رد البضاعة ” التى إشتراها
من المجنى عليه و أعطاه الشيك مقابل ثمنها ” – قبل تاريخ إستحقاق الشيك و
حصل على سند بهذا المعنى ، ما دام أنه – و بفرض صحة هذا الفاع – لم يسترد
الشيك من المجنى عليه .
( الطعن رقم 603 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/23 )
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها
الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب البراءة ، من تهمة إعطائه شيكاً
بدون رصيد المسندة إليه ، إستناداً إلى أن جسم الجريمة غير موجود ، و هذا
البيان و إن جاء مجملاً إلا أن الطاعن قد أورد فى وجه طعنه أنه أراد به أن
يوضح أن الورقة لم تتوفر لها الشروط الشكلية و الموضوعية لإعتبارها شيكاً
مما ينعدم به وجودها كأساس للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعن
بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى – و لم
يرد عليه ، و كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن
ذكر أن بيانات الشيك مثبته بمحضر الشرطة إلا أنه لم يتضمن ما يفيد أن
المحكمة قد تحققت من أن السند موضوع الدعوى قد إستوفى الشروط الازمة
لإعتباره شيكاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما
يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 2392 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/1 )
الأصل أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء
كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على
تأخير الوفاء به لصاحبه . إلا أن ثمت قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد
من الجمع بين حكمى الماديتن 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة ،
فقد نصت المادة 60 عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل
إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، بما مؤداه أن إستعمال
الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها –
بإعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد – يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا
ما إرتكب بنية سليمة . فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها و يحميها بحيث
يسمح بإتخاذ ما يلزم لتحقيقها و إستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا ، و هو فى
ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للأخر ، و على هذا الأساس وضع
نص المادة 148 من قانون التجارة – الذى يسرى حكمه على الشيك – و قد جرى
بإنه ” لا يقبل المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو
تفليس حاملها ” فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله
بغير توقف على حكم من القضاء ، لما قدره المشرع من أن حق الساحب فى حالتى
الضياع و إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . و إذ جعل هذا الحق للساحب
يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى و على غير ما توجبه المادة 337 عقوبات ،
فقد أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص
التجريم ،
و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده – إذا ما صدر
بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة . و الأمر فى ذلك يختلف عن سائر
الحقوق التى لابد لحمايتها من دعوى ، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .
لما كان ما تقدم ، و كان من المسلم أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة و
السرقة بظروف و الحصول على الورقة بالتهديد ، كما أنه من المقرر أن القياس
فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ، فإنه يمكن إلحاق حالتى
تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق
المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم
سلب المال ، و أن الورقة فيها متحصلة من جريمة . و لا يغير من الأمر ما
يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر
للشيك من ضمانات فى التعامل ، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب فى
الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة – التى هى الأصل –
هى الأولى بالرعاية . لما كان ذلك ، و كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى
عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 عقوبات
و إنما يضع له إستثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه فإنه يتعين نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1084 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/1 )
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد
قائم و قابل للسحب أن يتقدم المستفيد بالشيك إلى البنك فى تاريخ إصداره ،
بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل
الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الوفاء بمجرد
الإطلاع دائماً . و لما كان ذلك ، فإنه لا يعفى من المسئولية الجنائية من
يعطى شيكاً لا يقابله رصيد أو من أعطى شيكاً له مقابل ثم سحب من الرصيد
مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب
تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه .
( الطعن رقم 1168 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )
من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة
المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات . و للمحكمة أن تكون
عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى
الدعوى إذ ما إطمأنت إلى صحتها . و لما كانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى
التقاضى من طلب للطاعن بضم أصل الشيك ، و كان الحكم قد أثبت أن الشيك الذى
حرره الطاعن يحمل تاريخاً واحداً و مسحوباً على بنك مصر و قد توافرت فيه
الشروط الشكلية التى يتطلبها القانون . فإن النعى على الحكم المطعون فيه
بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )
الأمر بوضع أرصدة شركات الأدوية و الكيماويات و
المستلزمات الطبية تحت التحفظ عملاً بأحكام القرار بالقانون رقم 212 لسنة
1961 ، يوفر فى صحيح القانون قوة قاهرة يترتب على قيامها إنعدام مسئولية
المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون
العقوبات التى تقع خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر حتى
تاريخ الإفراج عن أموال تلك الشركات .
( الطعن رقم 1009 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )