إن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1949 قد نصت على أنه
” يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه إحراز الأسلحة النارية
بجميع أنواعها و حيازتها “ و نصت المادة الثانية على أنه ” يسرى مفعول
الترخيص من تاريخ منحه لمدة سنة
و يجوز تجديده ” و نصت المادة الثامنة من قرار 8 أبريل سنة
1951 الذى أصدره وزير الداخلية بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 16
من القانون سالف الذكر على أنه
” يقدم طلب الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة
المقيد بها ” . و يبين من ذلك أن الشارع قصد ألا يحرز أحد سلاحاً بغير
ترخيص سارى المفعول و هو لا يعتبر كذلك إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه . و
ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة .
( الطعن رقم 1131 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/30 )
التصريح الصادر من مأمور المركز بإحراز سلاح لحين إتمام
إجراءات الترخيص هو فى الواقع تصريح مؤقت يجد بالبداهة حده الطبيعى بعد مضى
سنة من تاريخ صدوره
و ذلك وفقاً لأحكام المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 58 سنة 1949 بشأن الأسلحة
و الذخائر .
( الطعن رقم 1153 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )
تعيين المتهم فى وظيفة شيخ بلد بعد وقوع جريمة – إحراز
ذخائر بدون ترخيص – لا يؤثر على قيامها لأنه لم يخطر المركز التابع له عن
وجود السلاح أو الذخيرة التى فى حوزته طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة
الثامنة من القانون رقم 394 لسنة 1954 .
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )
إعلان صاحب الشأن بإلغاء الترخيص أو سحبه – إعمالاً
للمادة الرابعة فى فقرتيها الثانية و الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 – أمر ضرورى يبدأ به ميعاد تسليم السلاح
إلى مقر البوليس أو التصرف فيه . أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من
عدم أهمية الإخطار و من وجوب تسليم السلاح فى نهاية السنة المرخص بحمله
أثناءها ، فهو تقرير لا يتفق مع القانون .
( الطعن رقم 338 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/27 )
” يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه إحراز الأسلحة النارية
بجميع أنواعها و حيازتها “ و نصت المادة الثانية على أنه ” يسرى مفعول
الترخيص من تاريخ منحه لمدة سنة
و يجوز تجديده ” و نصت المادة الثامنة من قرار 8 أبريل سنة
1951 الذى أصدره وزير الداخلية بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 16
من القانون سالف الذكر على أنه
” يقدم طلب الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة
المقيد بها ” . و يبين من ذلك أن الشارع قصد ألا يحرز أحد سلاحاً بغير
ترخيص سارى المفعول و هو لا يعتبر كذلك إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه . و
ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة .
( الطعن رقم 1131 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/30 )
التصريح الصادر من مأمور المركز بإحراز سلاح لحين إتمام
إجراءات الترخيص هو فى الواقع تصريح مؤقت يجد بالبداهة حده الطبيعى بعد مضى
سنة من تاريخ صدوره
و ذلك وفقاً لأحكام المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 58 سنة 1949 بشأن الأسلحة
و الذخائر .
( الطعن رقم 1153 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )
تعيين المتهم فى وظيفة شيخ بلد بعد وقوع جريمة – إحراز
ذخائر بدون ترخيص – لا يؤثر على قيامها لأنه لم يخطر المركز التابع له عن
وجود السلاح أو الذخيرة التى فى حوزته طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة
الثامنة من القانون رقم 394 لسنة 1954 .
( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )
إعلان صاحب الشأن بإلغاء الترخيص أو سحبه – إعمالاً
للمادة الرابعة فى فقرتيها الثانية و الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954
المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 – أمر ضرورى يبدأ به ميعاد تسليم السلاح
إلى مقر البوليس أو التصرف فيه . أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من
عدم أهمية الإخطار و من وجوب تسليم السلاح فى نهاية السنة المرخص بحمله
أثناءها ، فهو تقرير لا يتفق مع القانون .
( الطعن رقم 338 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/27 )