روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ترخيص السلاح .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ترخيص السلاح .. طعن Empty ترخيص السلاح .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 3:49 pm

    إن المادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1949 قد نصت على أنه
    ” يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه إحراز الأسلحة النارية
    بجميع أنواعها و حيازتها “ و نصت المادة الثانية على أنه ” يسرى مفعول
    الترخيص من تاريخ منحه لمدة سنة

    و يجوز تجديده ” و نصت المادة الثامنة من قرار 8 أبريل سنة
    1951 الذى أصدره وزير الداخلية بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 16
    من القانون سالف الذكر على أنه

    ” يقدم طلب الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة
    المقيد بها ” . و يبين من ذلك أن الشارع قصد ألا يحرز أحد سلاحاً بغير
    ترخيص سارى المفعول و هو لا يعتبر كذلك إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه . و
    ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة .



    ( الطعن رقم 1131 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/30 )



    التصريح الصادر من مأمور المركز بإحراز سلاح لحين إتمام
    إجراءات الترخيص هو فى الواقع تصريح مؤقت يجد بالبداهة حده الطبيعى بعد مضى
    سنة من تاريخ صدوره

    و ذلك وفقاً لأحكام المواد 1 و 2 و 3 من القانون رقم 58 سنة 1949 بشأن الأسلحة

    و الذخائر .



    ( الطعن رقم 1153 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/24 )



    تعيين المتهم فى وظيفة شيخ بلد بعد وقوع جريمة – إحراز
    ذخائر بدون ترخيص – لا يؤثر على قيامها لأنه لم يخطر المركز التابع له عن
    وجود السلاح أو الذخيرة التى فى حوزته طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة
    الثامنة من القانون رقم 394 لسنة 1954 .



    ( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/8 )



    إعلان صاحب الشأن بإلغاء الترخيص أو سحبه – إعمالاً
    للمادة الرابعة فى فقرتيها الثانية و الثالثة من القانون رقم 394 لسنة 1954
    المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1958 – أمر ضرورى يبدأ به ميعاد تسليم السلاح
    إلى مقر البوليس أو التصرف فيه . أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من
    عدم أهمية الإخطار و من وجوب تسليم السلاح فى نهاية السنة المرخص بحمله
    أثناءها ، فهو تقرير لا يتفق مع القانون .



    ( الطعن رقم 338 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/27 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:43 pm