إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم ” تمورجى ” كسر قفل باب
مخزن المستشفى الأميرى المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً
عليه و أخذ بعض البطاطين المحفوظة به و حملها إلى العنبر الذى يشتغل هو
ممرضا به حيث أخفى بعضها فوق أسرة المرضى و بعضاً تحت فراش تلك الأسرة و
ذلك بقصد إختلاسها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الشروع فى
السرقة إذ أن نقل البطاطين من المخزن الذى كانت محفوظة به إلى العنبر الذى
يشتغل به المتهم و إخفاءها فيه على ذلك النحو هو من الأفعال التنفيذية
لجريمة السرقة و قد تحقق به إخراجها من حيازة الأمين عليها و جعلها فى قبضة
الجانى تمهيداً لإخراجها كلية من المستشفى .
( الطعن رقم 1705 سنة 21 ق ، جلسة 1952/5/12 )
إذا كانت الواقعة هى أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً و
كان يحمل معه أدوات مما يستعمل فى فتح الأبواب و كسرها ثم ضبط قبل أن
يتمكن من إرتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً فى جناية سرقة ، إذ أن
الأفعال التى صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى إرتكاب هذه
الجريمة ، و لا يصح إعتبارها جريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه .
( الطعن رقم 429 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن الطاعن يشتغل
قائد سيارة بشركة الغاز المصرية و يتولى توزيع البنزين على عملائها لحسابها
، و أن الشركة إعتادت أن تضع فى صهريج السيارة التى يقودها كمية من
البنزين تزيد على ما هو مقرر توزيعه على العملاء ، و ذلك للإستعانة بهذه
الكمية على زيادة ضغط البنزين و دفعه بالخرطوم عند إفراغه للعملاء ، و أن
الطاعن بعد أن فرغ يوم الحادث من توزيع البنزين على عملاء الشركة تبقى لديه
فى صهريج السيارة خمسة عشر جالوناً ، هى الكمية التى خصصتها الشركة لزيادة
قوة دفع البنزين ، و قد ضبط الطاعن و هو يحاول إفراغها خلسة فى طلمبة أحد
باعة البنزين دون علم الشركة – فالواقعة على هذه الصورة تتوافر فيها جميع
العناصر المكونة لجريمة الشروع فى السرقة لأن البنزين موضوع الجريمة وضعته
الشركة فى صهريج السيارة ليستعين به الطاعن على أداء عمله ، و هو بهذه
الصفة لم يخرج أصلاً من حيازة الشركة ، و لم تكن يد الطاعن عليه بوصف كونه
عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه .
( الطعن رقم 809 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم بالوقائع التى بينها
إرتكابه جناية الشروع فى السرقة بطريق الإكراه و بين واقعتها بما تتوافر به
جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه و أفعال مادية وقعت منه تؤدى
إلى الجريمة مباشرة و سبب لا دخل لإرادته فيه حال بينه و بين إتمام قصده ، و
كان إتيان الجانى شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفى لإعتباره
شارعاً فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة ، و كان إستخلاص نية السرقة
من هذه الأفعال هو أمر موضوعى تستقل به محكمة الموضوع – متى كان ذلك فإن ما
ينعاه المتهم على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 35 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )
متى كان المازوت موضوع الجريمة لم يخرج من حيازة الشركة
المجنى عليها و لم تكن يد المتهم عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا يداً
عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه فلا محل للقول بأن الجريمة فى
حقيقة تكييفها القانونى لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة و يكون الحكم إذ
دان المتهم بجريمة الشروع فى السرقة لم يخطئ القانون فى شئ .
( الطعن رقم 1049 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/25 )
تحدث الحكم إستقلالاً عن نية السرقة و إن كان ليس شرطاً
لصحة الحكم بالأدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك
فى الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى
حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الدفاع قد نازع فى قيام نية
السرقة لدى الطاعنين ، و كان ما أوردته المحكمة بصدد بيان واقعة الشروع فى
السرقة بإكراه التى دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد الطاعنين من إنتزاع
بندقية المجنى عليه و هل إنتويا إختلاسها و تملكها أو إنهما عمداً إلى
مجرد منع المجنى عليه من إستعمالها فى الإعتداء عليهما بها للخلاف القائم
بينهما و بين مخدومه ، مما كان يقتضى من المحكمة – فى هذه الصورة التى
تختلط بها نية السرقة بغيرها – أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل
على قيامها كما هى معرفة به فى القانون . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور فى البيان الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 421 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/6/1 )
لما كان الحكم قد إنتهى فى منطق سليم إلى أن الطاعن الأول
ضبط خارج مبنى الشركة المجنى عليها حاملاً آلة حاسبة مملوكة لها و إعترف
بشروعه فى سرقتها و بأن وقوع هذه الجريمة كان بناء على إتفاقه و الطاعن
الثانى ، بمعنى أن البدء فى تنفيذ الجريمة كان نتيجة إتفاق الطاعنين و أن
ضبط الطاعن الأول قد تم و هو فى هذا الطور من أطوار الجريمة بغير تراجع من
جانبه عن المضى فى تنفيذها فيكون غير صحيح فى القانون قول الطاعن الثانى
بأن ما إقترفه يعد عملاً تحضيرياً .
( الطعن رقم 1238 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/29 )
يكفى أن تثبت المحكمة دخول المتهم مع آخرين لمنزل المجنى
عليه و الشروع فى سرقة مواشيه منه بالإكراه ليكون ذلك وحده موجباً لتعويض
المجنى عليه مدنياً . وهى ليست بعد هذا الإثبات بحاجة إلى النص صراحة على
علة الحكم بالتعويض .
( الطعن رقم 2060 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 )
لا يشترط فى تحقيق جريمة الشروع فى السرقة أن يتمكن
السارق من نقل الشىء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية ، بل يتوفر الشروع
فى السرقة و لو لم تمس يد السارق شيئاً مما أراد سرقته .
( الطعن رقم 388 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/6 )
إن الأكفان و الملابس و الحلى و غيرها من الأشياء التى
إعتاد الناس إيداعها القبور مع الموتى تعتبر مملوكة لورثتهم . و قد خصصوها
لتبقى مع جثث موتاهم لما وقر فى نفوسهم من وجوب إكرامهم فى أجداثهم على
هذا النحو موقنين بأن لاحق لأحد فى العبث بشىء مما أودع . فهذه الأشياء لا
يمكن عدها من قبيل المال المباح السائغ لكل شخص تملكه بالاستيلاء عليه .
فمن يشرع فى إختلاس شىء من ذلك يعد شارعاً فى سرقة و عقابه واجب قانوناً .
( الطعن رقم 1175 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/20 )
مخزن المستشفى الأميرى المسلمة أمتعته إلى معاون المستشفى بوصفه أميناً
عليه و أخذ بعض البطاطين المحفوظة به و حملها إلى العنبر الذى يشتغل هو
ممرضا به حيث أخفى بعضها فوق أسرة المرضى و بعضاً تحت فراش تلك الأسرة و
ذلك بقصد إختلاسها ، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الشروع فى
السرقة إذ أن نقل البطاطين من المخزن الذى كانت محفوظة به إلى العنبر الذى
يشتغل به المتهم و إخفاءها فيه على ذلك النحو هو من الأفعال التنفيذية
لجريمة السرقة و قد تحقق به إخراجها من حيازة الأمين عليها و جعلها فى قبضة
الجانى تمهيداً لإخراجها كلية من المستشفى .
( الطعن رقم 1705 سنة 21 ق ، جلسة 1952/5/12 )
إذا كانت الواقعة هى أن المتهم دخل إلى منزل مسكون ليلاً و
كان يحمل معه أدوات مما يستعمل فى فتح الأبواب و كسرها ثم ضبط قبل أن
يتمكن من إرتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً فى جناية سرقة ، إذ أن
الأفعال التى صدرت من المتهم تعد من الأعمال المؤدية مباشرة إلى إرتكاب هذه
الجريمة ، و لا يصح إعتبارها جريمة دخول منزل بقصد إرتكاب جريمة فيه .
( الطعن رقم 429 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن الطاعن يشتغل
قائد سيارة بشركة الغاز المصرية و يتولى توزيع البنزين على عملائها لحسابها
، و أن الشركة إعتادت أن تضع فى صهريج السيارة التى يقودها كمية من
البنزين تزيد على ما هو مقرر توزيعه على العملاء ، و ذلك للإستعانة بهذه
الكمية على زيادة ضغط البنزين و دفعه بالخرطوم عند إفراغه للعملاء ، و أن
الطاعن بعد أن فرغ يوم الحادث من توزيع البنزين على عملاء الشركة تبقى لديه
فى صهريج السيارة خمسة عشر جالوناً ، هى الكمية التى خصصتها الشركة لزيادة
قوة دفع البنزين ، و قد ضبط الطاعن و هو يحاول إفراغها خلسة فى طلمبة أحد
باعة البنزين دون علم الشركة – فالواقعة على هذه الصورة تتوافر فيها جميع
العناصر المكونة لجريمة الشروع فى السرقة لأن البنزين موضوع الجريمة وضعته
الشركة فى صهريج السيارة ليستعين به الطاعن على أداء عمله ، و هو بهذه
الصفة لم يخرج أصلاً من حيازة الشركة ، و لم تكن يد الطاعن عليه بوصف كونه
عاملاً عندها إلا يداً عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه .
( الطعن رقم 809 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8 )
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم بالوقائع التى بينها
إرتكابه جناية الشروع فى السرقة بطريق الإكراه و بين واقعتها بما تتوافر به
جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه و أفعال مادية وقعت منه تؤدى
إلى الجريمة مباشرة و سبب لا دخل لإرادته فيه حال بينه و بين إتمام قصده ، و
كان إتيان الجانى شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفى لإعتباره
شارعاً فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة ، و كان إستخلاص نية السرقة
من هذه الأفعال هو أمر موضوعى تستقل به محكمة الموضوع – متى كان ذلك فإن ما
ينعاه المتهم على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 35 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )
متى كان المازوت موضوع الجريمة لم يخرج من حيازة الشركة
المجنى عليها و لم تكن يد المتهم عليه بوصف كونه عاملاً عندها إلا يداً
عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه فلا محل للقول بأن الجريمة فى
حقيقة تكييفها القانونى لا تعدو أن تكون جريمة خيانة أمانة و يكون الحكم إذ
دان المتهم بجريمة الشروع فى السرقة لم يخطئ القانون فى شئ .
( الطعن رقم 1049 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/25 )
تحدث الحكم إستقلالاً عن نية السرقة و إن كان ليس شرطاً
لصحة الحكم بالأدانة فى جريمة السرقة ، إلا أنه إذا كانت هذه النية محل شك
فى الواقعة المطروحة ، فإنه يتعين على المحكمة أن تبين هذه النية صراحة فى
حكمها و أن تورد الدليل على توافرها . فإذا كان الدفاع قد نازع فى قيام نية
السرقة لدى الطاعنين ، و كان ما أوردته المحكمة بصدد بيان واقعة الشروع فى
السرقة بإكراه التى دانت الطاعنين بها لا يبين منه قصد الطاعنين من إنتزاع
بندقية المجنى عليه و هل إنتويا إختلاسها و تملكها أو إنهما عمداً إلى
مجرد منع المجنى عليه من إستعمالها فى الإعتداء عليهما بها للخلاف القائم
بينهما و بين مخدومه ، مما كان يقتضى من المحكمة – فى هذه الصورة التى
تختلط بها نية السرقة بغيرها – أن تعنى بإستجلاء هذه النية بإيراد الدليل
على قيامها كما هى معرفة به فى القانون . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون
معيباً بالقصور فى البيان الموجب لنقضه .
( الطعن رقم 421 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/6/1 )
لما كان الحكم قد إنتهى فى منطق سليم إلى أن الطاعن الأول
ضبط خارج مبنى الشركة المجنى عليها حاملاً آلة حاسبة مملوكة لها و إعترف
بشروعه فى سرقتها و بأن وقوع هذه الجريمة كان بناء على إتفاقه و الطاعن
الثانى ، بمعنى أن البدء فى تنفيذ الجريمة كان نتيجة إتفاق الطاعنين و أن
ضبط الطاعن الأول قد تم و هو فى هذا الطور من أطوار الجريمة بغير تراجع من
جانبه عن المضى فى تنفيذها فيكون غير صحيح فى القانون قول الطاعن الثانى
بأن ما إقترفه يعد عملاً تحضيرياً .
( الطعن رقم 1238 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/6/29 )
يكفى أن تثبت المحكمة دخول المتهم مع آخرين لمنزل المجنى
عليه و الشروع فى سرقة مواشيه منه بالإكراه ليكون ذلك وحده موجباً لتعويض
المجنى عليه مدنياً . وهى ليست بعد هذا الإثبات بحاجة إلى النص صراحة على
علة الحكم بالتعويض .
( الطعن رقم 2060 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 )
لا يشترط فى تحقيق جريمة الشروع فى السرقة أن يتمكن
السارق من نقل الشىء من حيازة صاحبه إلى حيازته الشخصية ، بل يتوفر الشروع
فى السرقة و لو لم تمس يد السارق شيئاً مما أراد سرقته .
( الطعن رقم 388 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/6 )
إن الأكفان و الملابس و الحلى و غيرها من الأشياء التى
إعتاد الناس إيداعها القبور مع الموتى تعتبر مملوكة لورثتهم . و قد خصصوها
لتبقى مع جثث موتاهم لما وقر فى نفوسهم من وجوب إكرامهم فى أجداثهم على
هذا النحو موقنين بأن لاحق لأحد فى العبث بشىء مما أودع . فهذه الأشياء لا
يمكن عدها من قبيل المال المباح السائغ لكل شخص تملكه بالاستيلاء عليه .
فمن يشرع فى إختلاس شىء من ذلك يعد شارعاً فى سرقة و عقابه واجب قانوناً .
( الطعن رقم 1175 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/20 )