الموجز:
إدانه الحكم الطاعنين بجريمة الاشتراك فى اسقاط امراة حبلى وجوب استظهاره عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الادلة الدالة عليه بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك مع المتهمتين الاولى والثانية فى جريمة إسقاط إمراة حبلى بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية الى ذلك فقد كان عليه أن يستظهر فى مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الادلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .
( المواد 40 ، 41 ، 261 ، 262 ، 263 عقوبات , 310 إجراءات )
( الطعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/4 س 49 ص 1206 )
الموجز:
الاسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان . خروج الحمل من الرحم ليس ركنا من أركان الجريمة . قيامها ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل .
القاعدة:
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، ومتي تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها ، وليس في استعمال القانون لفظ ( الإسقاط ) ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ـ في مثل هذه الحالة ـ ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم علي قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الإسقاط ، ولكن ذلك لا ينفي قيام الجريمة متي انتهت حالة الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل بسبب وفاة الحامل .
( المواد 260 ، 261 ، 262 عقوبات )
( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 س21 ص 1250 بند 1)
( الطعن رقم 260 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/6 س 27 ص 596 بند 4 )
الموجز:
رضاء الحامل بالاسقاط . لا يؤثر علي قيام الجريمة .
القاعدة:
ان رضاء الحامل بالاسقاط لا يؤثر علي قيام الجريمة ، ذلك أن للنفس البشرية حرمة ولا تستباح بالاباحة. ومن ثم فان ذهاب المجني عليها برضاها الي المحكوم عليه الأول ليجري لها عملية الاسقاط ووفاتها بسبب ذلك لا ينفي خطأ المحكوم عليه المذكور ، وليس في مسلك المجني عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط وبين وفاة المجني عليها .
( م 261 ، 263 عقوبات)
( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 س 21 ص 1250 بند 2)
الموجز:
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة إسقاط امرأة حبلي عمدا وإحداث إصابات بها أفضت إلى موتها .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما حاصلة أنه إذ حملت المجني عليها سفاحا نتيجة علاقة آثمة بينها وبين المحكوم عليه الرابع فقد اتفقا علي إجهاض حملها الذي بلغ قرابة الشهر السادس ، ولجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما في إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض ، وانتهي المطاف بثلاثتهم إلى أن اتفقوا مع الطاعن عن طريق المحكوم عليه الثاني الذي يعمل ممرضا بعيادته علي أن يتولى إجهاض حمل المجني عليها لقاء مبلغ معيّن يسلمه هذا الوسيط ثم في اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثاني بإسقاط المجني عليها وأجري لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، وساق الحكم علي ثبوت الواقعة في حق الطاعن ـ والمحكوم عليهم الآخرين ـ أدلة استمدها من اعتراف المحكوم عليه الرابع وإقرار المحكوم عليهما الثاني ..... والثالث وإقرار الطاعن بدخول المجني عليها عيادته منذ وبقائها بها حتى وفاتها في ..... ، ومما أسفرت عنه تحريات الشرطة وما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان ..... و ..... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يجادل الطاعن في أن كلا منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق .
( المادتان 260 ، 263 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 543 لسنة 57 ق جلسة 1957/5/12 س 38 ص 677 )
إدانه الحكم الطاعنين بجريمة الاشتراك فى اسقاط امراة حبلى وجوب استظهاره عناصر الاشتراك وطريقته وبيان الادلة الدالة عليه بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه وقد دان الطاعنين بجريمة الاشتراك مع المتهمتين الاولى والثانية فى جريمة إسقاط إمراة حبلى بإعطائها أدوية واستعمال وسائل مؤدية الى ذلك فقد كان عليه أن يستظهر فى مدوناته عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو يبين الادلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .
( المواد 40 ، 41 ، 261 ، 262 ، 263 عقوبات , 310 إجراءات )
( الطعن رقم 23796 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/4 س 49 ص 1206 )
الموجز:
الاسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان . خروج الحمل من الرحم ليس ركنا من أركان الجريمة . قيامها ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل .
القاعدة:
الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ، ومتي تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها ، وليس في استعمال القانون لفظ ( الإسقاط ) ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم ـ في مثل هذه الحالة ـ ركن من أركان الجريمة ، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم علي قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الإسقاط ، ولكن ذلك لا ينفي قيام الجريمة متي انتهت حالة الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل بسبب وفاة الحامل .
( المواد 260 ، 261 ، 262 عقوبات )
( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 س21 ص 1250 بند 1)
( الطعن رقم 260 لسنة 46 ق جلسة 1976/6/6 س 27 ص 596 بند 4 )
الموجز:
رضاء الحامل بالاسقاط . لا يؤثر علي قيام الجريمة .
القاعدة:
ان رضاء الحامل بالاسقاط لا يؤثر علي قيام الجريمة ، ذلك أن للنفس البشرية حرمة ولا تستباح بالاباحة. ومن ثم فان ذهاب المجني عليها برضاها الي المحكوم عليه الأول ليجري لها عملية الاسقاط ووفاتها بسبب ذلك لا ينفي خطأ المحكوم عليه المذكور ، وليس في مسلك المجني عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط وبين وفاة المجني عليها .
( م 261 ، 263 عقوبات)
( الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 1970/12/27 س 21 ص 1250 بند 2)
الموجز:
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة إسقاط امرأة حبلي عمدا وإحداث إصابات بها أفضت إلى موتها .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما حاصلة أنه إذ حملت المجني عليها سفاحا نتيجة علاقة آثمة بينها وبين المحكوم عليه الرابع فقد اتفقا علي إجهاض حملها الذي بلغ قرابة الشهر السادس ، ولجأ إلى المحكوم عليه الثالث لمعاونتهما في إيجاد طبيب يقبل القيام بالإجهاض ، وانتهي المطاف بثلاثتهم إلى أن اتفقوا مع الطاعن عن طريق المحكوم عليه الثاني الذي يعمل ممرضا بعيادته علي أن يتولى إجهاض حمل المجني عليها لقاء مبلغ معيّن يسلمه هذا الوسيط ثم في اليوم المتفق عليه قام الطاعن بمعاونة المحكوم عليه الثاني بإسقاط المجني عليها وأجري لها عملية إجهاض نتج عنها موتها ، وساق الحكم علي ثبوت الواقعة في حق الطاعن ـ والمحكوم عليهم الآخرين ـ أدلة استمدها من اعتراف المحكوم عليه الرابع وإقرار المحكوم عليهما الثاني ..... والثالث وإقرار الطاعن بدخول المجني عليها عيادته منذ وبقائها بها حتى وفاتها في ..... ، ومما أسفرت عنه تحريات الشرطة وما تضمنه التقريران الطبيان الشرعيان المؤرخان ..... و ..... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يجادل الطاعن في أن كلا منها يرتد إلى مورد صحيح بالأوراق .
( المادتان 260 ، 263 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 543 لسنة 57 ق جلسة 1957/5/12 س 38 ص 677 )