الموجز:
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة . حده . تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه . وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مرافعات الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمه في مواجهتها أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها - ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون ، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم - إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغير التهمه ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبينها القانون نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها - الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمه من جريمة اختلاس واشتراك فيه إلى جريمة تسهيل استيلاء واشتراك فيه - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .
( المواد307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية, 112 , 113 عقوبات )
( الطعن رقم 12035 لسنة 65 ق جلسة 3/12/1997 س 48 ص 1350 )
الموجز:
المادتين 112 , 113 عقوبات . نطاقهما . المقصود بالموظف العام والأموال العامة في حكم المادتين 119 / ح ، 119/ هـ مكرر عقوبات .
القاعدة:
لما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادتين 112 ، 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئا مسلما إليه بحكم وظيفته ، أو استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة ـ فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . وأراد ـ على ما عددته المادة 199 مكرر منه ـ معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وآيا كانت درجة الموظف أومن في حكمه في سلم الوظيفة ، وآيا كان نوع العمل المكلف به ، لا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبرا . ولما كان البند ( هـ ) من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة ـ وكانت الفقرة ( ح) من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب أموال أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
( المواد 112 ، 113 ، 119 مكرر من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 9886 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/2 س 48 ص 1324 )
الموجز:
جناية الاستيلاء المنصوص عليهابالمادة 113 عقوبات . مناط تحققها ؟ وجوب حسم المحكمة امر ملكية الدولة اومن فى حكمها للمال . اغفال ذلك يعيبه . مثال لتسبيب عيب فى توافر جناية جناية استيلاء مال عام .
القاعدة:
لما كان البين من محضر جلسة جلسة المحاكمة ان من بين ماقام عليه دفاع الطاعن ان اموال صندوق علاج اس العاملين بمؤسسة ...... التى اتهم بالاستيلاء علي هى حصيلة اشتراكات المساهمين فى مشروع علاج الاسر وليس للمؤسسة من صلة بها ، كما ان لجنة العلاج هذه لاتتبع اللجنة النقابية للمؤسسة وان الشبكات موضوع الدعوى صدرت بناء على مستندات معتمدة من اللجنة الطبية وخضعت للمراجعة عند اصدار الشبكات وعند اقرار الحسابات السنوية لصندوق علاج الاسر وان مبالغ تلك الشبكات صرفت لأربابها ، غير ان تلك المستندات فقدت من مكان حفظها ولم يدع احد من مستحقى تلك المبالغ بانها لم تصرف له . لما كان ذلك وكانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات ـ التى دين الطاعن بموجبها ـ تقتضى وجود المال فى ملك احدى الجهات المبنية بالمادة 119 عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام اومن فى حكمها للمال بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عدوة ، ومن ثم فان ملك الدولة او فى حكمها للمال يجب على المحكمة ان تحسم امره وخاص عند المنازعة فيه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على منازعة الطاعن فى تحقق صفة المال العام للمبالغ المسئولى عليها بقوله ان الطاعن " ولم يبين اوجه هذا الدفاع واسسه واسبابه " ثم بقوله " وحيث ان الثابت من الاوراق ان المتهم يعمل موظفا عموميا حيثانه يعمل محاسبا بقطاع الشئون المالية بموسسة ....... ومراقبا ماليا لصندوق لجنة علاج اسر العاملين ....... واموالها اموال عامة ومن ثم فلا محل للقول بان المتهم ليس موظفها عاما وان الاموال المسئولى عليها هى اموال خاصة " وهى رد لا يواجه دفاع الطاعن بشان استقلال اموال صندوق علاج اسر العاملين عن مؤسسة ....... وعن اللجنة النقابية بها ، واذ لا يبين منه صلة صندوق العلاج هذا بالمؤسسة وما اذا كان الصندوق مملوكا لها كله او بعضه او انه خاضع لاشرافها لاشرافها او لادارتها ، وهى الامور التى تتحقق بها صفة المال العام التى نازع الطاعن فى وجودها ، فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادة 113 من قاتون العقوبات - المادة 310 من قانون الاجراءت الجنائية )
( الطعن رقم 18779 لسنة 65 ق جلسة 17/ 11 / 1997 س 48 ص 1272 )
الموجز:
فعل الاستيلاء في جرائم الاعتداء على المال العام . تحققه : بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه . سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن . جريمتا اختلاس المال العام والاستيلاء عليه المنصوص عليهما في المادتين 112 ، 113 عقوبات . مناط تحققهما . مثال .
القاعدة:
لما كان فعل الاستيلاء ، في جرائم الاعتداء على المال العام ، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة ، ونقله من المكان المعد لحفظه ، أو من موقع العمل ، إلى خارجه دون حق ، مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام . ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن ، فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات ، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس ، وقامت به الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 113 من قانون العقوبات ، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة ، ومن ثم لا تتحقق ـ مثلها ـ إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله ، وهو ما يتجاوز قصد الشارع ، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سبباً يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله . ذلك ، فضلاً عن أن المادة 113 من قانون العقوبات لها دور تكميلي في أحكام الحماية للمال العام ، فهي تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة 112 من قانون العقوبات ، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك .
( المادتان 112 ، 113 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 29749 لسنة 59 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 865 )
الموجز:
استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد واثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي اؤتمن عليها وذلك باصطناعه اذون صرف مزورة . كفايته بيانا لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112 ، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس والاستيلاء من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد واثبت في حقه انه اختلس كميات من الحديد والاسمنت والأخشاب المملوكة لمجس مدينة ... والتي اؤتمن عليها بصفته أمين مخزن المشروعات بمجلس المدينة بان اصطنع أذون صرف مزورة لهذه المواد وسطر فيها على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة بأسمائهم هذه الاذون لهذه المواد ، كما استولى بغير حق على كميات من الحديد والاسمنت والأخشاب المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأن اصطنع طلبات مزورة على خلاف الحقيقة للعملاء المحررة بأسمائهم تلك الطلبات لهذه المواد وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على هذه المواد ثم قدم هذه المستندات إلى الجهة المختصة للاعتداد بما دون فيها خلافا للحقيقة ومحاسبته على أساسها فان ذلك حسبه بيانا لجنايتي الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات بركنيهما المادى والمعنوى فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلا موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(المواد 112، 113عقوبات,302 إجراءات )
(الطعن رقم21743 لسنة 64 ق جلسة 1996/11/3 س 47 ص 1143 )
الموجز:
جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة او احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 عقوبات. تحققها , اغفال الحكم تفاصيل الحكم تفاصيل الوقائع التى قارفها الطاعن والادلة على توافر اركان الجريمة فى حقه قصور .لا يغنى عن ذلك الاستدلال بتزويرمستندات وسجلات صرف الطاعن هذا التزوير .
القاعدة:
ما كانت جريمة الاستيلاء بغير حقعلى مال للدولة المصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات ، تتحقق اركانها متى استولى الموظف العام او من فى حكمه بغير حق على مال للدولة او احدى الجهات المبنية فى المادة 119 من ذات القانون ، ولو لم يكن هذا المال فى حيازته ، او لم يكن من العاملين بالجهة التى تم الاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة بنية تملكه واضاعته على ربه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يببن بوضوح سواء فى معرض تحصيله واقعة الدعوى او ايراده لادلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والافعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق ، على مال الجهة التى يعمل او يدلل على توافر اركانها فى حقه ، ولايغنى عن ذلك ان يكون الحكم قد استدل على قيام تلك الجريمة بارتكاب الطاعن الطاعن للتزوير فى مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة لها ، اذا جاء تدليله على ثبوت جريمة التزوير قاصرا ، فلم يورد فى مدوناته الادلة التى صحت لديه على ارتكاب الطاعن للتزوير فى المحررات - السالف بيانها ـ والتوقعيات المثبتة بها والمنسوب صدورها لمفوضى الجمعيات التعاونية التعاونية المنزلية المنوط بهم استلام الحصص المقررة من سلعة السكر ، سواء من واقع الدليل الفنى المستمد من تقريرات قسم ابحاث التزييف والتزويير الذى عول عليه الحكم ـ ضمن ماعول فى الادانة ، او من عناصر الدعوى التى كانت مطروحة على المحكمة .
( المادة 113 قانون العقوبات ـ المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 16780 لسنة 63 ق جلسة 3/ 4 / 1996 س 47 ص 454 )
الموجز:
جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق ميز الشارع بين فاعليها من حيث نوع الجريمة والعقوبة بالقصد الجنائى . المادة 113 عقوبات انصراف إرادة الفاعل فى تسهيل الاستيلاء إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه جناية عدم توافر هذه النية يجعلها جنحة .
القاعدة:
من المقرر أن المشرع فى المادة 113 من قانون العقوبات ـ فى خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق ـ قد ميز من حيث نوع الجريمة والعقوبة بين فاعلى هذه الجريمة باعتبار القصد ، فقد جعل تسهيل الاستيلاء جناية إذا انصرفت إرادة الفاعل إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه ، أما إذا لم تتوافر هذه النية كانت الجريمة جنحة .
( الطعن رقم 6765 لسنة 64 ق جلسة 1996/3/24 س 47 ص 404 )
الموجز:
عدم بيان الحكم كيفية تسهيل الوظيفة إستيلاء الغير على مال الدولة و إستظهار نية كل طاعن . وخلوه من تفاصيل كل إستمارة من الإستمارات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها و الأفعال التى أتاها كل من زور ورقة بعينها أو شارك فيه وكيفية المشاركة و الدليل على ذلك . قصور . إتصال وجه الطعن بمحكوم عليه قضى بعدم قبول طعنه شكلاً . أثره : إمتداد أثر الطعن إليه . صدور الحكم غيابياً على المحكوم عليهما الآخرين من محكمة الجنايات . لايمتد أثر الطعن إليهما . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد طوعت لهم تسهيل إستيلاء الغير على مال الدولة ، ولم يستظهر نية كل طاعن أنها إنصرفت إلى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً فى التدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الإستيلاء المادى و المعنوى . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل كل إستمارة من الإستمارات الثمانية موضوع الجريمة و موطن التزوير فيها وقوفاً على دور كل طاعن و الأفعال التى أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع و إيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير فى حق كل طاعن نسب إليه إستعمال المحرر المزور ، إذ إكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة و مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح و البيان . فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه للطاعنين و الطاعن الآخر الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لإتصال وجه الطعن به وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . دون المحكوم عليهما الخامس عشر و السادسة عشر لكون الحكم صدر بالنسبة لهما غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضى المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 ـ المادة 113 ، 118 عقوبات ، المواد 211 ، 212 ، 213 اجراءات)
( الطعن رقم 5318 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 453 )
الموجز:
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113عقوبات. ما يكفى لتحققها.
القاعدة:
لما كانت الاركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113من قانون العقوبات يكفى لتحقيقها أن يستولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوه بنية تملكه وتضييع المال على ربه واذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم انه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام التى دان الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى غير محله .
( المواد 113 ، 119 عقوبات ، و310 اجراءات )
الموجز:
العبرة فى عقيدة المحكمة . بالمقاصد والمعانى . لابالالفاظ والمعانى . مثال :
القاعدة:
لما كان الحكم لما كان الحكم لم يخلط فى اسبابه بين جريمة الاختلاس المؤ ثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل ان مااورده - الحكم فى مدوناته قاطعالدلالة على ان الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء وان من نية الطاعن قد اتجهت الى اختلاس كمية الطوب والاستيلاء عليها انما قصد به التدليل على ان الطاعن قصد بفعلته اضافة المال ملكه . وكانت عقيدة المحكمة انما تقوم على المقاصد والمعانى لاعلى الالفاظ والمبانى فان منعى الطاعن فى هذا الشان لايكون قريبا .
( المادتان 302 ،310 اجراءات , المادة 113 عقوبات )
( الطعن رقم 1792 لسنة61 ق جلسة 15 /12/ 1992 س 43 ص 1031 )( الطعن رقم 6703 لسنة 62 ق جلسة 20 / 3 / 1994 س 45 ص 417 )
الموجز:
جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 عقوبات . تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . مثال :
القاعدة:
لما كانت جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . وكان ما أثبته الحكم من استيلاء الطاعن على كمية الطوب المضبوطة بعد ان أصبحت مملوكة للجمعية التعاونية للانشاء والتعمير التى قامت بسداد ثمنها وتصرفه فيها بالبيع على نحو يكشف عن نيته فى تملكها إنما تتوافر به الجريمة التامة كما انتهى إليه الحكم صائباً وليس مجرد شروع كما يدعى الطاعن فإن النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل .
( المادة112 عقوبات )
( الطعن رقم 6780 لسنة 59 ق جلسة 1992/1/16 س 43 ص 146 )
الموجز:
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق . اقتضاؤها وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية و قيام موظف عام أو من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . اعتبار المال قد دخل فى ملك الدولة . شرطه . ان يكون قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملك . تسلمه موظف مختص بتسلمه . المنازعة فى ملكية الشىء المدعى الاستيلاء عليه . دفاع جوهرى . وجو تعرض الحكم له . وحدة الواقعة و حسن سير العدالة توجب امتداد أثر الطعن لباقى الطاعنين . مثال لسبيب معيب للرد على دفع بعدم ملكية الدولة للمال المدعى الاستيلاء عليه .
القاعدة:
لما كان البين من المحضر جلسات المحكمة و من مدونات الحكم المطعون فيه ان مما قام عليه دفاع الطاعنين من المنازعة فى ملكية الارض محل جريمة الاستيلاء و استرسلا بدفاعهما الى ان تلك الارض مملوكة لها ملكية خاصة مستندين فى ذلك الى عقد بيع مسجل صادر لهما من أخرين وقدما تأييدا لذلك العديد من المستندات و خلصا من ذلك الى أن تلك الاراضى ليست من الاموال العامة التى تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 113 من قانون العقوبات . و تناول الحكم دفاع الطاعنين القائم على المنازعة فى الملكية و خلص الى رفضه بمقولة - وحيث انه فى شأن الادعاء بأن الارض مملوكة للمتهمين الرابع و الخامس و إن الملكية آلت اليهما بموجب عقود الملكية متتابعة و انها ليست مملوكة لاحدى الجهات المبينة فى المادة 113 من قانون العقوبات ، فإن تحقيقات الدعوى و اوراقها تجافيه و تدعو الى اطراحه و اية ذلك أن الثابت من اقوال كل من الشاهد السابع ..... و الشاهد الثامن .... و الشاهد التاسع ...... و الشاهد العاشر .... و الشاهد الثانى عشر ..... و التى تطمئن اليها المحكمة كل الاطمئنان و تثق فيها ــ ان الارض موضوع الاتهام ضمن بحيرة ادكو و هى عبارة عن مزرعة سمكية مملوكة للدولة ملكية عامة و انه لا يجوز التعامل فبها وقد تعزز ذلك بما ثبت من الاطلاع على نسخى دفتر فك الزمام لسنة 1913 بمكتب مساحة رشيد من ان الارض المذكورة كائنة بحوض بحيرة ادكو و تبلغ مساحتها 85 فدانا و انها املاك أميرية - . لما كان ذلك ، كانت الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى دين الطاعنين بمقتضاها إذ نصت على انه - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة أو لاحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم بمالها بنصيب ما ، أو سهل ذلك لغيره - فقد دلت فى صحيح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراُ من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام و من فى حكمه ايا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذذا كان قد آل اليها بسبب ناقل للملكية ، و تسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته ، و كان من المقرر أن المنازعة فى ملكية الشىء المدعى الاستيلاء عليه هى من وجه الدفاع الجوهرية التى يجب ان يتعرض الحكم لها و يتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراُ . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع . ألا ان ما اورده فى مدوناته ــ على ما سلف بسطه ــ ليس من شأنه أن يؤدى الى ما خلص اليه الحكم من رفضه . ذلك أن مجرد القول باطمئنان المحكمة لأقوال الشهود و ما تضمنه دفتر فك الزمام سنة 1913 ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الاراضى فى تاريخ حدوث الواقعة و هو لا حق لذلك التاريخ بنحو خمسة وستين عاما واستمرار ملكيتها لها ــ دون غيرها ــ طوال هذه الحقبة من الزمن خاصة وقد قدم الطاعنان مستندات للتدليل على ملكيتها لها بموجب عقود مسجلة و هو ما لم يتعرض لدلالته الحكم للوقف على مدى جديته مع أنه فى خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صح ــ تغير وجه الرأى فى الدعوى ــ فإن ذلك مما يعيبه بالقصور فى السبيب و الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة و ذلك بغير حاجة الى حث باقى وجوه الطعن المقدمة منهم .
( المواد 113 ، 115 ، 118 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17127 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/16 س 43 ص 156 )
الموجز:
قصر الاعفاء الوارد فى المادة 118 مكررا ب عقوبات على الشركاء باستثناء المحرضين منهم . عدم امتداده الى الفاعلين الأصليين . علة ذلك .
القاعدة:
إن المادة 18 مكررا (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه : - يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها . ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكررا اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا أبلغ عنها وأدى ذلك الى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها . - ومفاد هذا النص فى صريح لفظه أن الشارع قصر الاعفاء الوارد فى الفقرة الأولى منه على الشركاء فى الجريمة - باستثناء المحرضين منهم - ولم يشأ أن يمده الى الفاعلين وذلك لحكمه تغياها هى تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن فى حكمهم فى هذا الخصوص وهو ما أكدته المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار اليه بقولها : لما كانت جرائم الاختلاس والاضرار والعدوان على المال العام تقترف فى العادة خفية ، وقد لا يفطن اليها أولو الأمر الا بعد أن ينقضى على ارتكابها زمن يطول أو يقصر ، فقد رأى لاماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 18 مكررا (ب) كى يعفى من العقوبة من يبادر منهم بابلاغ السلطات الادارية أو القضائية بالجريمة ، اذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الابلاغ بعد تمام الجريمة وانما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائى فيها .
( المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر عقوبات ، الماده 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات المضافه بق 63 لسنة لسنة 1975 )
( الطعن رقم 16466 لسنة 60 ق جلسة 1992/01/15 س 43 ص 130)
الموجز:
اختلاف جريمة الاختلاس عن جريمة الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذل للغير بغير حق . رغم وقوعها جميعا من موظفين عموميين على مال عام جريمة الاختلاس. من صور خيانة الأمانة ويكون المال فيها فى حيازة الجانى . تحقيقا لتغيير الأمين نيته فى حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك تسهيل الاختلاس . يخضع للقواعد العامة فى الاشتراك فى أحوال المساهمة الجنائية فى الاختلاس .
القاعدة:
أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات وجريمتى الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بغير حق المنصوص عليهما فى المادة 113 من ذات القانون وان كانت من الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين على المال العام ألا أن كلا منهما تختلف عن الأخرى ، بجريمة الاختلاس ما هى ألا من صور خيانة الأمانة ويكون فيها ألما فى حيازت الجانى وتتحقق الجريمة بتغيير الأمين بيته فى حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك ، ولذلك فان تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة إلى أن يجعله المشرع جريمة خاصة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة فى الاشتراك فى أحوال المساهمة الجنائية فى الاختلاس .
( م112 , 113 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 4930 لسنة 60 ق جلسة 1991/05/02 س 42 ص 722 )
الموجز:
جناية الاستيلاء علي مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات . شروط تحقيقها . دفاع الطاعن بأن ما حصل عليه من مال كان من قبيل الأجر لقاء عمله . غير صحيح . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت جناية الاستيلاء علي مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متي استولي الموظف العام ـ أو من في حكمه ـ علي مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال علي ربه ، وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن الجاني من العاملين بتلك الجهات . وإذ كان مؤدي ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن استولي بغير حق علي مال عام مملوك . ( ..... لإحدى شركات القطاع العام والتي تساهم الدولة في مالها ( شركة وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفا عاما ، كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولي عليه ، فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به ـ بهذه المثابة ـ الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 13 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون له محل . ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجني عليها كان ، علي سبيل الأجر لقاء عمله لديها ، ذلك أنه لا عبرة في أحقية الموظف في الخصوص علي المال طالما أنه التجأ في الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون .
( المادة113 عقوبات )
( الطعن رقم 15027 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/2 س 41 ص 27 )
الموجز:
تسليم المال الى الموظف بسبب الوظيفة ليس شرطا فى جريمة الاستيلاء . تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة الاستيلاء على مال عام . غير لازم . شرط ذلك . مثال
القاعدة:
لما كان لا يشترط لقيام جريمة الاستدلاء ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات من أن يكون المال مسلما الى الموظف بسبب الوظيفة ، فان ما أثبته الحكم من قيام الطاعنة ـ والتى لا تجحد صفتها كموظفة عامة ـ بالاستيلاء على العينتين آنفتى البيان واعدامهما تتوافر به سائر الاركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانها الحكم بها ، واذا كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنة ، ومن ثم فان ما تنعاه على الحكم من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل .
( المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 4118 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/11 س 37 ص 1050)
الموجز:
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى الفقرة الأولىمن المادة 113 عقوبات أركانها
القاعدة:
ان جناية الاستيلاء المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو لاحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشأت اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما ، ولو لم يكن هذا المال فى حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التى تم الاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه واضاعته على ربه ، وهو ما يقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو احدى الجهات سالفة الذكر ، عنصرا من عناصر ذمتها المالية ولايعتبر المال أيا كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون ، قد دخل فى ملكية الدولة أو احدى الجهات المذكورة ، الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية .
( المادة 113 عقوبات)
( الطعن رقم 6115 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/9 س 34 ص222 )
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة . حده . تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه . وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مرافعات الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمه في مواجهتها أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها - ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون ، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم - إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغير التهمه ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبينها القانون نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها - الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمه من جريمة اختلاس واشتراك فيه إلى جريمة تسهيل استيلاء واشتراك فيه - فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .
( المواد307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية, 112 , 113 عقوبات )
( الطعن رقم 12035 لسنة 65 ق جلسة 3/12/1997 س 48 ص 1350 )
الموجز:
المادتين 112 , 113 عقوبات . نطاقهما . المقصود بالموظف العام والأموال العامة في حكم المادتين 119 / ح ، 119/ هـ مكرر عقوبات .
القاعدة:
لما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادتين 112 ، 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئا مسلما إليه بحكم وظيفته ، أو استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة ـ فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . وأراد ـ على ما عددته المادة 199 مكرر منه ـ معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وآيا كانت درجة الموظف أومن في حكمه في سلم الوظيفة ، وآيا كان نوع العمل المكلف به ، لا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر ، طواعية أو جبرا . ولما كان البند ( هـ ) من هذه المادة قد نص على أن يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة ـ وكانت الفقرة ( ح) من المادة 119 من القانون المذكور قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب أموال أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
( المواد 112 ، 113 ، 119 مكرر من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 9886 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/2 س 48 ص 1324 )
الموجز:
جناية الاستيلاء المنصوص عليهابالمادة 113 عقوبات . مناط تحققها ؟ وجوب حسم المحكمة امر ملكية الدولة اومن فى حكمها للمال . اغفال ذلك يعيبه . مثال لتسبيب عيب فى توافر جناية جناية استيلاء مال عام .
القاعدة:
لما كان البين من محضر جلسة جلسة المحاكمة ان من بين ماقام عليه دفاع الطاعن ان اموال صندوق علاج اس العاملين بمؤسسة ...... التى اتهم بالاستيلاء علي هى حصيلة اشتراكات المساهمين فى مشروع علاج الاسر وليس للمؤسسة من صلة بها ، كما ان لجنة العلاج هذه لاتتبع اللجنة النقابية للمؤسسة وان الشبكات موضوع الدعوى صدرت بناء على مستندات معتمدة من اللجنة الطبية وخضعت للمراجعة عند اصدار الشبكات وعند اقرار الحسابات السنوية لصندوق علاج الاسر وان مبالغ تلك الشبكات صرفت لأربابها ، غير ان تلك المستندات فقدت من مكان حفظها ولم يدع احد من مستحقى تلك المبالغ بانها لم تصرف له . لما كان ذلك وكانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات ـ التى دين الطاعن بموجبها ـ تقتضى وجود المال فى ملك احدى الجهات المبنية بالمادة 119 عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام اومن فى حكمها للمال بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عدوة ، ومن ثم فان ملك الدولة او فى حكمها للمال يجب على المحكمة ان تحسم امره وخاص عند المنازعة فيه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على منازعة الطاعن فى تحقق صفة المال العام للمبالغ المسئولى عليها بقوله ان الطاعن " ولم يبين اوجه هذا الدفاع واسسه واسبابه " ثم بقوله " وحيث ان الثابت من الاوراق ان المتهم يعمل موظفا عموميا حيثانه يعمل محاسبا بقطاع الشئون المالية بموسسة ....... ومراقبا ماليا لصندوق لجنة علاج اسر العاملين ....... واموالها اموال عامة ومن ثم فلا محل للقول بان المتهم ليس موظفها عاما وان الاموال المسئولى عليها هى اموال خاصة " وهى رد لا يواجه دفاع الطاعن بشان استقلال اموال صندوق علاج اسر العاملين عن مؤسسة ....... وعن اللجنة النقابية بها ، واذ لا يبين منه صلة صندوق العلاج هذا بالمؤسسة وما اذا كان الصندوق مملوكا لها كله او بعضه او انه خاضع لاشرافها لاشرافها او لادارتها ، وهى الامور التى تتحقق بها صفة المال العام التى نازع الطاعن فى وجودها ، فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادة 113 من قاتون العقوبات - المادة 310 من قانون الاجراءت الجنائية )
( الطعن رقم 18779 لسنة 65 ق جلسة 17/ 11 / 1997 س 48 ص 1272 )
الموجز:
فعل الاستيلاء في جرائم الاعتداء على المال العام . تحققه : بإخراج المال من حوزة الدولة ونقله من المكان المعد لحفظه إلى خارجه . سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن . جريمتا اختلاس المال العام والاستيلاء عليه المنصوص عليهما في المادتين 112 ، 113 عقوبات . مناط تحققهما . مثال .
القاعدة:
لما كان فعل الاستيلاء ، في جرائم الاعتداء على المال العام ، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة ، ونقله من المكان المعد لحفظه ، أو من موقع العمل ، إلى خارجه دون حق ، مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام . ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن ، فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات ، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس ، وقامت به الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 113 من قانون العقوبات ، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة ، ومن ثم لا تتحقق ـ مثلها ـ إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله ، وهو ما يتجاوز قصد الشارع ، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سبباً يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله . ذلك ، فضلاً عن أن المادة 113 من قانون العقوبات لها دور تكميلي في أحكام الحماية للمال العام ، فهي تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة 112 من قانون العقوبات ، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك .
( المادتان 112 ، 113 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 29749 لسنة 59 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 865 )
الموجز:
استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد واثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي اؤتمن عليها وذلك باصطناعه اذون صرف مزورة . كفايته بيانا لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112 ، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس والاستيلاء من جانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد واثبت في حقه انه اختلس كميات من الحديد والاسمنت والأخشاب المملوكة لمجس مدينة ... والتي اؤتمن عليها بصفته أمين مخزن المشروعات بمجلس المدينة بان اصطنع أذون صرف مزورة لهذه المواد وسطر فيها على خلاف الحقيقة استلام العملاء المحررة بأسمائهم هذه الاذون لهذه المواد ، كما استولى بغير حق على كميات من الحديد والاسمنت والأخشاب المملوكة للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأن اصطنع طلبات مزورة على خلاف الحقيقة للعملاء المحررة بأسمائهم تلك الطلبات لهذه المواد وتمكن بذلك من الاستيلاء بغير حق على هذه المواد ثم قدم هذه المستندات إلى الجهة المختصة للاعتداد بما دون فيها خلافا للحقيقة ومحاسبته على أساسها فان ذلك حسبه بيانا لجنايتي الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات والاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه في المادة 113 من قانون العقوبات بركنيهما المادى والمعنوى فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلا موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(المواد 112، 113عقوبات,302 إجراءات )
(الطعن رقم21743 لسنة 64 ق جلسة 1996/11/3 س 47 ص 1143 )
الموجز:
جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة او احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 عقوبات. تحققها , اغفال الحكم تفاصيل الحكم تفاصيل الوقائع التى قارفها الطاعن والادلة على توافر اركان الجريمة فى حقه قصور .لا يغنى عن ذلك الاستدلال بتزويرمستندات وسجلات صرف الطاعن هذا التزوير .
القاعدة:
ما كانت جريمة الاستيلاء بغير حقعلى مال للدولة المصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات ، تتحقق اركانها متى استولى الموظف العام او من فى حكمه بغير حق على مال للدولة او احدى الجهات المبنية فى المادة 119 من ذات القانون ، ولو لم يكن هذا المال فى حيازته ، او لم يكن من العاملين بالجهة التى تم الاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة بنية تملكه واضاعته على ربه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يببن بوضوح سواء فى معرض تحصيله واقعة الدعوى او ايراده لادلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والافعال التى قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق ، على مال الجهة التى يعمل او يدلل على توافر اركانها فى حقه ، ولايغنى عن ذلك ان يكون الحكم قد استدل على قيام تلك الجريمة بارتكاب الطاعن الطاعن للتزوير فى مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة لها ، اذا جاء تدليله على ثبوت جريمة التزوير قاصرا ، فلم يورد فى مدوناته الادلة التى صحت لديه على ارتكاب الطاعن للتزوير فى المحررات - السالف بيانها ـ والتوقعيات المثبتة بها والمنسوب صدورها لمفوضى الجمعيات التعاونية التعاونية المنزلية المنوط بهم استلام الحصص المقررة من سلعة السكر ، سواء من واقع الدليل الفنى المستمد من تقريرات قسم ابحاث التزييف والتزويير الذى عول عليه الحكم ـ ضمن ماعول فى الادانة ، او من عناصر الدعوى التى كانت مطروحة على المحكمة .
( المادة 113 قانون العقوبات ـ المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 16780 لسنة 63 ق جلسة 3/ 4 / 1996 س 47 ص 454 )
الموجز:
جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق ميز الشارع بين فاعليها من حيث نوع الجريمة والعقوبة بالقصد الجنائى . المادة 113 عقوبات انصراف إرادة الفاعل فى تسهيل الاستيلاء إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه جناية عدم توافر هذه النية يجعلها جنحة .
القاعدة:
من المقرر أن المشرع فى المادة 113 من قانون العقوبات ـ فى خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق ـ قد ميز من حيث نوع الجريمة والعقوبة بين فاعلى هذه الجريمة باعتبار القصد ، فقد جعل تسهيل الاستيلاء جناية إذا انصرفت إرادة الفاعل إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه ، أما إذا لم تتوافر هذه النية كانت الجريمة جنحة .
( الطعن رقم 6765 لسنة 64 ق جلسة 1996/3/24 س 47 ص 404 )
الموجز:
عدم بيان الحكم كيفية تسهيل الوظيفة إستيلاء الغير على مال الدولة و إستظهار نية كل طاعن . وخلوه من تفاصيل كل إستمارة من الإستمارات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها و الأفعال التى أتاها كل من زور ورقة بعينها أو شارك فيه وكيفية المشاركة و الدليل على ذلك . قصور . إتصال وجه الطعن بمحكوم عليه قضى بعدم قبول طعنه شكلاً . أثره : إمتداد أثر الطعن إليه . صدور الحكم غيابياً على المحكوم عليهما الآخرين من محكمة الجنايات . لايمتد أثر الطعن إليهما . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد طوعت لهم تسهيل إستيلاء الغير على مال الدولة ، ولم يستظهر نية كل طاعن أنها إنصرفت إلى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً فى التدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الإستيلاء المادى و المعنوى . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل كل إستمارة من الإستمارات الثمانية موضوع الجريمة و موطن التزوير فيها وقوفاً على دور كل طاعن و الأفعال التى أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع و إيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير فى حق كل طاعن نسب إليه إستعمال المحرر المزور ، إذ إكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة و مجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح و البيان . فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه للطاعنين و الطاعن الآخر الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لإتصال وجه الطعن به وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . دون المحكوم عليهما الخامس عشر و السادسة عشر لكون الحكم صدر بالنسبة لهما غيابياً من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضى المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية .
( المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 ـ المادة 113 ، 118 عقوبات ، المواد 211 ، 212 ، 213 اجراءات)
( الطعن رقم 5318 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 453 )
الموجز:
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها فى المادة 113عقوبات. ما يكفى لتحققها.
القاعدة:
لما كانت الاركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة 113من قانون العقوبات يكفى لتحقيقها أن يستولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوه بنية تملكه وتضييع المال على ربه واذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم انه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام التى دان الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى غير محله .
( المواد 113 ، 119 عقوبات ، و310 اجراءات )
الموجز:
العبرة فى عقيدة المحكمة . بالمقاصد والمعانى . لابالالفاظ والمعانى . مثال :
القاعدة:
لما كان الحكم لما كان الحكم لم يخلط فى اسبابه بين جريمة الاختلاس المؤ ثمة بالمادة 112 من قانون العقوبات وجريمة الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 من القانون ذاته على نحو ما يزعمه الطاعن بل ان مااورده - الحكم فى مدوناته قاطعالدلالة على ان الحكم قد عاقب الطاعن عن جريمة الاستيلاء وان من نية الطاعن قد اتجهت الى اختلاس كمية الطوب والاستيلاء عليها انما قصد به التدليل على ان الطاعن قصد بفعلته اضافة المال ملكه . وكانت عقيدة المحكمة انما تقوم على المقاصد والمعانى لاعلى الالفاظ والمبانى فان منعى الطاعن فى هذا الشان لايكون قريبا .
( المادتان 302 ،310 اجراءات , المادة 113 عقوبات )
( الطعن رقم 1792 لسنة61 ق جلسة 15 /12/ 1992 س 43 ص 1031 )( الطعن رقم 6703 لسنة 62 ق جلسة 20 / 3 / 1994 س 45 ص 417 )
الموجز:
جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 عقوبات . تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . مثال :
القاعدة:
لما كانت جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على ربه . وكان ما أثبته الحكم من استيلاء الطاعن على كمية الطوب المضبوطة بعد ان أصبحت مملوكة للجمعية التعاونية للانشاء والتعمير التى قامت بسداد ثمنها وتصرفه فيها بالبيع على نحو يكشف عن نيته فى تملكها إنما تتوافر به الجريمة التامة كما انتهى إليه الحكم صائباً وليس مجرد شروع كما يدعى الطاعن فإن النعى على الحكم بقالة الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل .
( المادة112 عقوبات )
( الطعن رقم 6780 لسنة 59 ق جلسة 1992/1/16 س 43 ص 146 )
الموجز:
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق . اقتضاؤها وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية و قيام موظف عام أو من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . اعتبار المال قد دخل فى ملك الدولة . شرطه . ان يكون قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملك . تسلمه موظف مختص بتسلمه . المنازعة فى ملكية الشىء المدعى الاستيلاء عليه . دفاع جوهرى . وجو تعرض الحكم له . وحدة الواقعة و حسن سير العدالة توجب امتداد أثر الطعن لباقى الطاعنين . مثال لسبيب معيب للرد على دفع بعدم ملكية الدولة للمال المدعى الاستيلاء عليه .
القاعدة:
لما كان البين من المحضر جلسات المحكمة و من مدونات الحكم المطعون فيه ان مما قام عليه دفاع الطاعنين من المنازعة فى ملكية الارض محل جريمة الاستيلاء و استرسلا بدفاعهما الى ان تلك الارض مملوكة لها ملكية خاصة مستندين فى ذلك الى عقد بيع مسجل صادر لهما من أخرين وقدما تأييدا لذلك العديد من المستندات و خلصا من ذلك الى أن تلك الاراضى ليست من الاموال العامة التى تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 113 من قانون العقوبات . و تناول الحكم دفاع الطاعنين القائم على المنازعة فى الملكية و خلص الى رفضه بمقولة - وحيث انه فى شأن الادعاء بأن الارض مملوكة للمتهمين الرابع و الخامس و إن الملكية آلت اليهما بموجب عقود الملكية متتابعة و انها ليست مملوكة لاحدى الجهات المبينة فى المادة 113 من قانون العقوبات ، فإن تحقيقات الدعوى و اوراقها تجافيه و تدعو الى اطراحه و اية ذلك أن الثابت من اقوال كل من الشاهد السابع ..... و الشاهد الثامن .... و الشاهد التاسع ...... و الشاهد العاشر .... و الشاهد الثانى عشر ..... و التى تطمئن اليها المحكمة كل الاطمئنان و تثق فيها ــ ان الارض موضوع الاتهام ضمن بحيرة ادكو و هى عبارة عن مزرعة سمكية مملوكة للدولة ملكية عامة و انه لا يجوز التعامل فبها وقد تعزز ذلك بما ثبت من الاطلاع على نسخى دفتر فك الزمام لسنة 1913 بمكتب مساحة رشيد من ان الارض المذكورة كائنة بحوض بحيرة ادكو و تبلغ مساحتها 85 فدانا و انها املاك أميرية - . لما كان ذلك ، كانت الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى دين الطاعنين بمقتضاها إذ نصت على انه - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة أو لاحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم بمالها بنصيب ما ، أو سهل ذلك لغيره - فقد دلت فى صحيح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصراُ من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام و من فى حكمه ايا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذذا كان قد آل اليها بسبب ناقل للملكية ، و تسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته ، و كان من المقرر أن المنازعة فى ملكية الشىء المدعى الاستيلاء عليه هى من وجه الدفاع الجوهرية التى يجب ان يتعرض الحكم لها و يتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراُ . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع . ألا ان ما اورده فى مدوناته ــ على ما سلف بسطه ــ ليس من شأنه أن يؤدى الى ما خلص اليه الحكم من رفضه . ذلك أن مجرد القول باطمئنان المحكمة لأقوال الشهود و ما تضمنه دفتر فك الزمام سنة 1913 ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الاراضى فى تاريخ حدوث الواقعة و هو لا حق لذلك التاريخ بنحو خمسة وستين عاما واستمرار ملكيتها لها ــ دون غيرها ــ طوال هذه الحقبة من الزمن خاصة وقد قدم الطاعنان مستندات للتدليل على ملكيتها لها بموجب عقود مسجلة و هو ما لم يتعرض لدلالته الحكم للوقف على مدى جديته مع أنه فى خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهرى قد ينبنى عليه لو صح ــ تغير وجه الرأى فى الدعوى ــ فإن ذلك مما يعيبه بالقصور فى السبيب و الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعنين جميعا لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة و ذلك بغير حاجة الى حث باقى وجوه الطعن المقدمة منهم .
( المواد 113 ، 115 ، 118 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17127 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/16 س 43 ص 156 )
الموجز:
قصر الاعفاء الوارد فى المادة 118 مكررا ب عقوبات على الشركاء باستثناء المحرضين منهم . عدم امتداده الى الفاعلين الأصليين . علة ذلك .
القاعدة:
إن المادة 18 مكررا (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه : - يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها . ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها . ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكررا اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا أبلغ عنها وأدى ذلك الى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها . - ومفاد هذا النص فى صريح لفظه أن الشارع قصر الاعفاء الوارد فى الفقرة الأولى منه على الشركاء فى الجريمة - باستثناء المحرضين منهم - ولم يشأ أن يمده الى الفاعلين وذلك لحكمه تغياها هى تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن فى حكمهم فى هذا الخصوص وهو ما أكدته المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار اليه بقولها : لما كانت جرائم الاختلاس والاضرار والعدوان على المال العام تقترف فى العادة خفية ، وقد لا يفطن اليها أولو الأمر الا بعد أن ينقضى على ارتكابها زمن يطول أو يقصر ، فقد رأى لاماطة اللثام عنها وعن جناتها أن توضع المادة 18 مكررا (ب) كى يعفى من العقوبة من يبادر منهم بابلاغ السلطات الادارية أو القضائية بالجريمة ، اذا كان من غير فاعليها أو المحرضين على ارتكابها وجاء الابلاغ بعد تمام الجريمة وانما بشرط أن يسبق صدور الحكم النهائى فيها .
( المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر عقوبات ، الماده 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات المضافه بق 63 لسنة لسنة 1975 )
( الطعن رقم 16466 لسنة 60 ق جلسة 1992/01/15 س 43 ص 130)
الموجز:
اختلاف جريمة الاختلاس عن جريمة الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذل للغير بغير حق . رغم وقوعها جميعا من موظفين عموميين على مال عام جريمة الاختلاس. من صور خيانة الأمانة ويكون المال فيها فى حيازة الجانى . تحقيقا لتغيير الأمين نيته فى حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك تسهيل الاختلاس . يخضع للقواعد العامة فى الاشتراك فى أحوال المساهمة الجنائية فى الاختلاس .
القاعدة:
أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات وجريمتى الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بغير حق المنصوص عليهما فى المادة 113 من ذات القانون وان كانت من الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين على المال العام ألا أن كلا منهما تختلف عن الأخرى ، بجريمة الاختلاس ما هى ألا من صور خيانة الأمانة ويكون فيها ألما فى حيازت الجانى وتتحقق الجريمة بتغيير الأمين بيته فى حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك ، ولذلك فان تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة إلى أن يجعله المشرع جريمة خاصة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة فى الاشتراك فى أحوال المساهمة الجنائية فى الاختلاس .
( م112 , 113 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 4930 لسنة 60 ق جلسة 1991/05/02 س 42 ص 722 )
الموجز:
جناية الاستيلاء علي مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات . شروط تحقيقها . دفاع الطاعن بأن ما حصل عليه من مال كان من قبيل الأجر لقاء عمله . غير صحيح . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كانت جناية الاستيلاء علي مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متي استولي الموظف العام ـ أو من في حكمه ـ علي مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال علي ربه ، وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن الجاني من العاملين بتلك الجهات . وإذ كان مؤدي ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن استولي بغير حق علي مال عام مملوك . ( ..... لإحدى شركات القطاع العام والتي تساهم الدولة في مالها ( شركة وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفا عاما ، كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولي عليه ، فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به ـ بهذه المثابة ـ الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 13 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون له محل . ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجني عليها كان ، علي سبيل الأجر لقاء عمله لديها ، ذلك أنه لا عبرة في أحقية الموظف في الخصوص علي المال طالما أنه التجأ في الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون .
( المادة113 عقوبات )
( الطعن رقم 15027 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/2 س 41 ص 27 )
الموجز:
تسليم المال الى الموظف بسبب الوظيفة ليس شرطا فى جريمة الاستيلاء . تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائى فى جريمة الاستيلاء على مال عام . غير لازم . شرط ذلك . مثال
القاعدة:
لما كان لا يشترط لقيام جريمة الاستدلاء ما يشترط فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات من أن يكون المال مسلما الى الموظف بسبب الوظيفة ، فان ما أثبته الحكم من قيام الطاعنة ـ والتى لا تجحد صفتها كموظفة عامة ـ بالاستيلاء على العينتين آنفتى البيان واعدامهما تتوافر به سائر الاركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها فى المادة 113 سالفة الذكر التى دانها الحكم بها ، واذا كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنة ، ومن ثم فان ما تنعاه على الحكم من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون له محل .
( المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 4118 لسنة 56 ق جلسة 1986/12/11 س 37 ص 1050)
الموجز:
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها فى الفقرة الأولىمن المادة 113 عقوبات أركانها
القاعدة:
ان جناية الاستيلاء المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو لاحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشأت اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما ، ولو لم يكن هذا المال فى حيازته ، أو لم يكن من العاملين بالجهة التى تم الاستيلاء على مالها ، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه واضاعته على ربه ، وهو ما يقتضى وجود المال فى ملك الدولة أو احدى الجهات سالفة الذكر ، عنصرا من عناصر ذمتها المالية ولايعتبر المال أيا كان وصفه الذى يصدق عليه فى القانون ، قد دخل فى ملكية الدولة أو احدى الجهات المذكورة ، الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية .
( المادة 113 عقوبات)
( الطعن رقم 6115 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/9 س 34 ص222 )