من احكام النقض :ـ انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
القاعدة:
من المقرر أن انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن النيابة العامة بدأت التحقيق في الواقعة المسندة الي المستأنف قبل انتهاء خدمته أو زوال صفته العامة ، وأنه قد مضي في صورة الدعوي المطروحة ما يزيد علي ثلاث سنوات بين تاريخ انتهاء تحقيق النيابة العامة في الواقعة بتاريخ 3 من مارس سنة 1976 وبين اعلان المتهم ـ المستأنف ـ اعلانا صحيحا بتاريخ 1 من فبراير سنة 1980 بالحكم الغيابي الابتدائي دون اتخاذ أي اجراء قاطع لتلك المدة ، سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتهمين الآخرين ، اذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة طالما أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوي اتصالا صحيحا ، فان الدعوي الجنائية بالنسبة للمستأنف تكون قد انقضت بمضي المدة ، ومن ثم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة بالنسبة له .
( المادتان 15 ، 17 إجراءات )
( الطعن رقم 7104 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/3 س 41 ص 669 )
الموجز:
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . متعلق بالنظام العام جواز اثارته لأول مرة أمام النقض . ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز اثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ما يحمل مقومات هذا الدفع .
( المادتان 15 ، 17 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5260 لسنة 57 ق - جلسة 1988/12/15 س 39 ص 1331)
القاعدة:
من المقرر أن انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن النيابة العامة بدأت التحقيق في الواقعة المسندة الي المستأنف قبل انتهاء خدمته أو زوال صفته العامة ، وأنه قد مضي في صورة الدعوي المطروحة ما يزيد علي ثلاث سنوات بين تاريخ انتهاء تحقيق النيابة العامة في الواقعة بتاريخ 3 من مارس سنة 1976 وبين اعلان المتهم ـ المستأنف ـ اعلانا صحيحا بتاريخ 1 من فبراير سنة 1980 بالحكم الغيابي الابتدائي دون اتخاذ أي اجراء قاطع لتلك المدة ، سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتهمين الآخرين ، اذ لا يعتد في هذا الخصوص بقرارات تأجيل جلسات المحاكمة طالما أن المحكمة لم تكن قد اتصلت بالدعوي اتصالا صحيحا ، فان الدعوي الجنائية بالنسبة للمستأنف تكون قد انقضت بمضي المدة ، ومن ثم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة بالنسبة له .
( المادتان 15 ، 17 إجراءات )
( الطعن رقم 7104 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/3 س 41 ص 669 )
الموجز:
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم . متعلق بالنظام العام جواز اثارته لأول مرة أمام النقض . ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته .
القاعدة:
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز اثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام . طالما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ما يحمل مقومات هذا الدفع .
( المادتان 15 ، 17 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 5260 لسنة 57 ق - جلسة 1988/12/15 س 39 ص 1331)