روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف .. طعن Empty استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 4:35 pm

    إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما
    يبديه الخصم فى عريضة الدعوى ، إذ المقصود من الإعفاء الوارد فى هذه المادة
    هو إطلاق حرية الدفاع للمتقاضين فى حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم
    أمام المحاكم . و لما كانت عريضة الدعوى من الأوراق الواجب أن تبين فيها
    طلبات الخصوم و أوجه دفاعهم فهى لذلك تدخل فى نطاق الإعفاء . و لا يرد على
    ذلك بأن الدعوى وقت إعلان عريضتها لا تكون مطروحة بالفعل أمام القضاء فإن
    نظر الدعوى أمام المحكمة إنما يكون بناء على ما جاء فى عريضتها .



    ( الطعن رقم 1171 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )



    إن المادة 309 من قانون العقوبات و إن كانت ترفع
    المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب و القذف على بعضهم البعض فى
    أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول
    بطبيعة الحال ما يرد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ
    هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم
    عليه فى الموضوع الذى يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة من الأدلة
    التى يستند إليها المدعى ، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية
    مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل فى موضوعها الذى إقتضى حق
    الدفاع عنه التعرض فى تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو
    خدش لشرفه أو إعتباره . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد فى عريضة دعوى
    شرعية مكوناً لجريمة السب ، و أدانت من صدرت عنه على إعتبار أن الإعفاء
    الوارد بالمادة 309 لا يشمله لأنه لم يكن فى الواقع يدافع عن حق له أمام
    المحاكم و لم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة ، و إنما قصد بإعلان
    العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه و النيل منه فلا تثريب على
    المحكمة فيما فعلت .



    ( الطعن رقم 1323 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )



    يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن
    تكون عبارات القذف أو السب التى إستعملت فى المدافعة عن حق أمام المحاكم
    مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع
    يقدره على حسب ما يراه من العبارات التى أبديت و الغرض الذى قصد منها .



    ( الطعن رقم 700 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/10 )



    إن المادة 309 من قانون العقوبات الحالى التى تنص على
    إعفاء الخصوم من العقاب على ما يسندونه بعضهم إلى بعض أمام المحاكم يتناول
    حكمها ما يبديه الخصم أثناء التحقيق فى سبيل الدفاع عن نفسه فى التهمة التى
    يحقق معه فيها . و ذلك لأن ما جاء فى هذه المادة ليس إلا تطبيقاً لقاعدة
    عامة هى حرية الدفاع فى حدوده التى يستلزمها ، فيدخل فى ذلك ما يدلى به
    المتهم أمام النيابة من عبارت القذف و هو يفند لها التهمة التى وجهتها إليه
    .



    ( الطعن رقم 1557 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )



    يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن
    تكون عبارات السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء
    الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى
    ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من فحوى العبارات التى قيلت
    و الغرض الذى قصد منها . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن العبارات التى
    تضمنتها مذكرة المتهم ما كان ليقتضيها مقام الدفاع عن حقه فى المعارضة
    المرفوعة منه فى أمر تقدير أتعاب الخبير المدعى بالحقوق المدنية ، فإنه لا
    يكون للمتهم وجه فى أن ينعى عليها أنها أخطأت فيما أرتأته من ذلك .



    ( الطعن رقم 318 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )



    فقرة رقم : 1

    لما كان الحكم قد حصل أقوال الطاعن من تحقيقات الشكوى رقم . .
    . . . بما مؤداه أنه إكتشف أثر دخوله بزوجته المدعية بالحقوق المدنية إنها
    ثيب و جحد نسب مولودها إليه و كان القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب
    من نسبت إليه أو إحتقاره ، و كان ما أورده الحكم من عبارات قالها الطاعن
    يعد قذفاً فى حق المدعية بالحقوق المدنية ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون
    غير سديد . لما كان ذلك ، و لئن كان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس
    إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، يستوى أن تصدر
    العبارات – التى تتضمن قذفاً – أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى
    محاضر الشرطة ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية
    إليه ، إلا أن الدفع بإباحة الفعل إستناداً إلى توافر حق الدفاع هو دفع
    قانونى يخالطه واقع ينفى التمسك به أمام محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته
    لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .



    ( الطعن رقم 6697 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/13 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:20 am