القصد الجنائى فى جريمة السب يستفاد من ذات عبارت السب ، فما
دامت العبارات الثابتة بالحكم هى مما يخدش الشرف و يمس العرض فذلك يكفى فى
التدليل على توفر القصد الجنائى .
( الطعن رقم 1317 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم فى جريمة القذف قد
أقامت ثبوت توفر ركن العلانية على أن البرقية المحتوية للقذف لم ترسل إلى
وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف فحسب بل أرسلت صورة منها إلى
النائب العام و أن تداولها بين أيدى المرؤوسين بحكم عملهم من شأنه إذاعة ما
تحتويه من عبارات القذف إلخ . فهذا منها قصور إذ يجب لتوفر العلانية فى
جريمة القذف أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه ، و
ما ذكرته المحكمة ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد إستظهرت توفر ذلك
القصد .
( الطعن رقم 1400 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/28 )
متى ثبت للمحكمة أن المتهم أرسل صوراً فوتوغرافية للمجنى
عليه و شقيقه تظهر المتهم و زوجة المجنى عليه فى أوضاع تنبئ بوجود علاقة
غير شريفة بينهما و ذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو سلمها يداً بيد
دون إيصالها للجمهور و دون أن يكون لديه قصد الإذاعة و دون أن تتحقق
العلانية فى شأنها بأى طريقة من الطرق فإن الواقعة الثابتة فى حق المتهم لا
تخرج عن كونها مخالفة سب غير علنى مما يعاقب عليه بالمادة 394 فقرة أولى
من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 320 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/12 )
البحث فى توافر قصد الإذاعة فى جريمة القذف أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .
( الطعن رقم 1180 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )
إستقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية فى جريمة
قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن حسن نية ، أى عن إعتقاد
بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة – لا عن قصد التشهير و التجريح
شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، و لا يقبل من موجه الطعن فى هذه الحال إثبات
صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، بل تجب إدانته حتى و لو كان يستطيع
إثبات ما قذف به .
( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )
لا يمكن لتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف أن تكون
عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم بل يجب
أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه . و لما كان
الحكم المطعون فيه حين تحدث عن ركن العلانية قد إقتصر على القول بأن ركن
العلانية مستفاد من تقديم الطاعن لشكواه بما إحتوته من وقائع القذف و وصول
محتواها إلى علم عدد من الناس دون أن يبين كيف إنتهى إلى ذلك أو أن يتحدث
عن دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية فى الدعوى ، و يستظهر
الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1043 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/30 )
النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس
بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . و هو ما لم
يخطئ الحكم فى تقديره . ذلك أن النقد كان عن واقعة عامة و هو سياسة توفير
الأدوية و العقاقير الطبية فى البلد و هو أمر عام يهم الجمهور . و لما كانت
عبارة المقال تتلاءم و ظروف الحال و هدفها الصالح العام و لم يثبت أن
الطاعن قصد التشهير بشخص معين . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق
القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 33 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/2 )
متى تحقق القصد الجنائى قبل الطاعن فى جريمة القذف بما
أثبته الحكم عليه من قصد التشهير بالمطعون ضده فإنه لا يكون هناك محل
للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام المجنى عليه ليس من
الموظفين العموميين أو من فى حكمهم .
( الطعن رقم 640 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/29 )
دامت العبارات الثابتة بالحكم هى مما يخدش الشرف و يمس العرض فذلك يكفى فى
التدليل على توفر القصد الجنائى .
( الطعن رقم 1317 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم فى جريمة القذف قد
أقامت ثبوت توفر ركن العلانية على أن البرقية المحتوية للقذف لم ترسل إلى
وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف فحسب بل أرسلت صورة منها إلى
النائب العام و أن تداولها بين أيدى المرؤوسين بحكم عملهم من شأنه إذاعة ما
تحتويه من عبارات القذف إلخ . فهذا منها قصور إذ يجب لتوفر العلانية فى
جريمة القذف أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه ، و
ما ذكرته المحكمة ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد إستظهرت توفر ذلك
القصد .
( الطعن رقم 1400 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/28 )
متى ثبت للمحكمة أن المتهم أرسل صوراً فوتوغرافية للمجنى
عليه و شقيقه تظهر المتهم و زوجة المجنى عليه فى أوضاع تنبئ بوجود علاقة
غير شريفة بينهما و ذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة أو سلمها يداً بيد
دون إيصالها للجمهور و دون أن يكون لديه قصد الإذاعة و دون أن تتحقق
العلانية فى شأنها بأى طريقة من الطرق فإن الواقعة الثابتة فى حق المتهم لا
تخرج عن كونها مخالفة سب غير علنى مما يعاقب عليه بالمادة 394 فقرة أولى
من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 320 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/12 )
البحث فى توافر قصد الإذاعة فى جريمة القذف أمر موكول إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .
( الطعن رقم 1180 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )
إستقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية فى جريمة
قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن حسن نية ، أى عن إعتقاد
بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة – لا عن قصد التشهير و التجريح
شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، و لا يقبل من موجه الطعن فى هذه الحال إثبات
صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، بل تجب إدانته حتى و لو كان يستطيع
إثبات ما قذف به .
( الطعن رقم 1294 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/22 )
لا يمكن لتوافر ركن العلانية فى جريمة القذف أن تكون
عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدى الموظفين بحكم عملهم بل يجب
أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه . و لما كان
الحكم المطعون فيه حين تحدث عن ركن العلانية قد إقتصر على القول بأن ركن
العلانية مستفاد من تقديم الطاعن لشكواه بما إحتوته من وقائع القذف و وصول
محتواها إلى علم عدد من الناس دون أن يبين كيف إنتهى إلى ذلك أو أن يتحدث
عن دفاع الطاعن المؤسس على عدم توافر ركن العلانية فى الدعوى ، و يستظهر
الدليل على أنه قصد إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1043 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/30 )
النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس
بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . و هو ما لم
يخطئ الحكم فى تقديره . ذلك أن النقد كان عن واقعة عامة و هو سياسة توفير
الأدوية و العقاقير الطبية فى البلد و هو أمر عام يهم الجمهور . و لما كانت
عبارة المقال تتلاءم و ظروف الحال و هدفها الصالح العام و لم يثبت أن
الطاعن قصد التشهير بشخص معين . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق
القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 33 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/2 )
متى تحقق القصد الجنائى قبل الطاعن فى جريمة القذف بما
أثبته الحكم عليه من قصد التشهير بالمطعون ضده فإنه لا يكون هناك محل
للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام المجنى عليه ليس من
الموظفين العموميين أو من فى حكمهم .
( الطعن رقم 640 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/29 )