إن كل فعل مادى يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً و
يعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها
. فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم دفع المجنى عليها بيده فوقعت على الأرض و
أصيبت بكسر فى عظم الفخذ، تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى
المادة المذكورة .
( الطعن رقم 1145 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
يعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها
. فإذا كانت الواقعة هى أن المتهم دفع المجنى عليها بيده فوقعت على الأرض و
أصيبت بكسر فى عظم الفخذ، تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى
المادة المذكورة .
( الطعن رقم 1145 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )