إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى جريمة إحداث عاهة مع سبق الإصرار و
الترصد – مع إستعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بمعاقبة الطاعن بالحبس
مع الشغل لمدة سنتين ، و كانت هذه العقوبة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة
إحداث العاهة مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره من تخلف
ظرفى سبق الإصرار و الترصد .
(الطعن رقم 0676 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-10-1972)
الترصد – مع إستعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بمعاقبة الطاعن بالحبس
مع الشغل لمدة سنتين ، و كانت هذه العقوبة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة
إحداث العاهة مجردة عن أى ظرف مشدد فلا مصلحة للطاعن فيما أثاره من تخلف
ظرفى سبق الإصرار و الترصد .
(الطعن رقم 0676 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 972
بتاريخ 01-10-1972)