إن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة1964 من انه إذا
أسفرت التحريات أو المراقبة التى يجريها رجال الرقابة الأدارية عن أمور
تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب
الأحوال ، بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه ، لا يعدو أن يكون إجراء
منظماً للعمل فى هيئة الرقابة الإدارية و لا يترتب على مخالفته أى بطلان ،
و لايقيد من حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها .
(الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970)
أسفرت التحريات أو المراقبة التى يجريها رجال الرقابة الأدارية عن أمور
تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب
الأحوال ، بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه ، لا يعدو أن يكون إجراء
منظماً للعمل فى هيئة الرقابة الإدارية و لا يترتب على مخالفته أى بطلان ،
و لايقيد من حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية و مباشرتها .
(الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970)