مؤدى الفقرة ” ج ” من المادة الثانية و المادة 61 من القانون رقم 54
لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ، أن إختصاص رجال الرقابة
الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء
مباشرتهم لوظائفهم ، فلا تنبسط ولايتهم على آحاد الناس ، ما لم يكونوا
أطرافاً فى الجريمة التى إرتكبها الموظف ، فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء
الرقابة الإدارية إعمالاً لحكم الضرورة ، و من ثم فإن مناط منح أعضاء
الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى ، هو وقوع جريمة من موظف أثناء
مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع .
(الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970)
تتوافر حالة التلبس بتسمع عضوى الرقابة الإدارية للحديث الذى دار بين
المتهم و بين الموظف المبلغ فى مسكن هذا الأخير ، و رؤيتهما واقعة تسليم
مبلغ الرشوة من خلال ثقب باب حجرة الإستقبال ، ما دامت تلك الحالة قد جاءت
عن طريق مشروع ، و هو دعوة الموظف عضوى الرقابة إلى الدخول إلى منزله و
تسهيله لهما رؤية الواقعة توصلاً إلى ضبط مقارفها ، بما لا منافاة فيه
لحرية شخصية أو إنتهاك لحرمة مسكن .
(الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970)
لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ، أن إختصاص رجال الرقابة
الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء
مباشرتهم لوظائفهم ، فلا تنبسط ولايتهم على آحاد الناس ، ما لم يكونوا
أطرافاً فى الجريمة التى إرتكبها الموظف ، فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء
الرقابة الإدارية إعمالاً لحكم الضرورة ، و من ثم فإن مناط منح أعضاء
الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى ، هو وقوع جريمة من موظف أثناء
مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع .
(الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970)
تتوافر حالة التلبس بتسمع عضوى الرقابة الإدارية للحديث الذى دار بين
المتهم و بين الموظف المبلغ فى مسكن هذا الأخير ، و رؤيتهما واقعة تسليم
مبلغ الرشوة من خلال ثقب باب حجرة الإستقبال ، ما دامت تلك الحالة قد جاءت
عن طريق مشروع ، و هو دعوة الموظف عضوى الرقابة إلى الدخول إلى منزله و
تسهيله لهما رؤية الواقعة توصلاً إلى ضبط مقارفها ، بما لا منافاة فيه
لحرية شخصية أو إنتهاك لحرمة مسكن .
(الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970)