روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اختصاص الرقابة الادارية .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اختصاص الرقابة الادارية .. طعن Empty اختصاص الرقابة الادارية .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 5:02 pm

    مؤدى الفقرة ” ج ” من المادة الثانية و المادة 61 من القانون رقم 54
    لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ، أن إختصاص رجال الرقابة
    الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء
    مباشرتهم لوظائفهم ، فلا تنبسط ولايتهم على آحاد الناس ، ما لم يكونوا
    أطرافاً فى الجريمة التى إرتكبها الموظف ، فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء
    الرقابة الإدارية إعمالاً لحكم الضرورة ، و من ثم فإن مناط منح أعضاء
    الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى ، هو وقوع جريمة من موظف أثناء
    مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع .

    (الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94

    بتاريخ 18-01-1970)

    تتوافر حالة التلبس بتسمع عضوى الرقابة الإدارية للحديث الذى دار بين
    المتهم و بين الموظف المبلغ فى مسكن هذا الأخير ، و رؤيتهما واقعة تسليم
    مبلغ الرشوة من خلال ثقب باب حجرة الإستقبال ، ما دامت تلك الحالة قد جاءت
    عن طريق مشروع ، و هو دعوة الموظف عضوى الرقابة إلى الدخول إلى منزله و
    تسهيله لهما رؤية الواقعة توصلاً إلى ضبط مقارفها ، بما لا منافاة فيه
    لحرية شخصية أو إنتهاك لحرمة مسكن .

    (الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94

    بتاريخ 18-01-1970)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:42 am