روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الادارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات ادارية أو التي ينسب الي موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الادارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات ادارية أو التي ينسب الي موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها. Empty المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الادارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات ادارية أو التي ينسب الي موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء ديسمبر 15, 2010 8:50 pm

    الموجز:

    اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض مناطه م 10 ق 47 / 72 المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الادارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات ادارية أو التي ينسب الي موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم اختصاص محاكم القضاء العادي وحدها بنظرها.

    القاعدة:

    وان كان المشرع لم يضع تعريفا للمنازعات الادارية يميزها عن المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد وأشخاص القانون العام لتهتدي به المحاكم في مجال توزيع الاختصاص الولائي فيما بينها الا أن مؤدي النص في المادتين 15 و 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 / 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 / 1972 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن اختصاص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار اداري مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الادارية في تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل في سائر المنازعات الادارية تطبيقا لذلك البند أن تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التي تتميز بها المنازعات التي أوردها المشرع في البنود الأخري مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانوني تعبر فيه جهة الادارة عن ارادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام كالشأن في المنازعات المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية الصادرة بنقل وندب واعادة الموظفين العموميين التي خلت تلك البنود من النص عليها أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الادارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات ادارية أو التي تنسب الي موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الادارية في تطبيق ذلك البند أو في تطبيق سائر المواد المشار اليها ومن ثم لا تدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقودا لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات عدا المنازعات الادارية وما استثني بنص خاص وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 15 من قانون السلطة القضائية.
    ( المادتان15 ، 17 من القانون 46 لسنة 1972 ، 10 من القانون 47 لسنة 1972 ، 172 من الدستور)
    ( الطعن رقم 2146 لسنة 58 ق جلسة 1990/11/13 س 41 ع 2 ص660 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:45 pm