روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الفاعل الاصلى فى جريمة الرشوة .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الفاعل الاصلى فى جريمة الرشوة .. طعن Empty الفاعل الاصلى فى جريمة الرشوة .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 5:07 pm

    1) لما كان قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا
    ينبنى عليه بطلانه ، و أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل
    التحقيق ، و أن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً فى
    المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجرى على الأحكام من
    قواعد البطلان ، فضلاً عن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد
    إتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة ، و هو غير جائز بإعتبار تلك
    المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد
    دخولها فى حوزة المحكمة ، و أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف
    بالحضور ليست من النظام العام ، فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل
    عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان ، و إنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو
    إستيفاء أى نقص فيه و إعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى
    ، لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً على عدم إعلانهما بأمر
    الإحالة يكون فى غير محله .

    2) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً
    عما ينعاه فى أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التى أجرتها الشرطة فليس له من
    بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون
    تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى
    الحكم ، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات – على
    فرض بطلانها – على أنها عنصر من عناصر الإستدلال ما دام أنه كان مطروحاً
    على بساط البحث و تناوله الدفاع بالمناقشة .

    3) لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع
    ببطلان كافة الإجراءات التى أتبعت مع الطاعن فقد سبق فى عبارة مرسلة مجهلة
    مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره
    الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

    4) لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان إعترافه و إستجوابه ، و
    بعد أن رد عليه بما يكفى لإطراحه عن أن إعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة و
    موافقته على إستجوابه و إجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة
    يؤكد عدم صحة هذا الدفع ، و إذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم
    فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره فى شأنه يكون غير سديد .

    5) من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من
    قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة
    المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة – كما هو الحال فى
    واقعة الطعن ، فإن منعى الطاعن فى شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل .

    6) لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً
    ثانياً فى حقه و رد عليه فى قوله ” … فإنه واضح من عبارة المادة 109
    مكرراً ثانياً من قانون العقوبات و ما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه
    المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة عل مجرد عرض الوساطة فى الرشوة
    أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى
    إسهامه فى عرض الرشوة ، و واضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة و الثابت فى
    حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة و لم يقف أمره عند حد عرض الوساطة ” و إذ
    كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى إطراح هذا الدفاع فإن ما
    يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

    7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم
    يتمسك بسماع شهود – على خلاف ما ذهب إليه فى أسباب طعنه – فليس له من بعد
    أن يعيب على المحكمة عدم إتخاذها إجراء لم يطلبه منها .

    الفاعل الاصلى فى جريمة الرشوة .. طعن Icon_cool
    لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذى سعى بنفسه
    إلى رئيس المحكمة المبلغ فى منزله ثم فى الأماكن الأخرى التى إتفقا على
    اللقاء فيها ، و أنه هو الذى عرض و قدم مبلغ الرشوة بناء على الإتفاق الذى
    جرى بينهما و الطاعن الثانى ، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذى إنزلق إلى
    مقارفة جريمة عرض الرشوة و كان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة . و إذ كان ما
    أثبته الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض
    الرشوة ، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذى حرضه على إرتكاب
    الجريمة ، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التى صدرت منه – لا يكون
    صحيحاً .

    9) لما كان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً و تقدير مناسبة
    العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب و دون
    أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى إرتأته
    ، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التى أوقعها الحكم عليه
    بالمقارنة بالعقوبة التى أوقعها على المحكوم عليه الآخر ، لا يكون مقبولاً .

    10) من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن رجال السلطة
    القضائية يدخلون فى عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع فى المادة
    109 مكرراً من قانون العقوبات ، و كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال
    القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين فى صدد تطبيق هذا النص و بإنحسار
    هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل فى الدعوى و رد عليه بأنه قول
    ظاهر الفساد ” إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب ” قصد الشارع
    فى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب
    من السلطة العامة ، و لا عبرة بالنظام القانونى الذى يحكم طائفة معينة من
    الموظفين ، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة
    إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية
    و هيئة التدريس بالجامعات و أفراد القوات المسلحة و الشرطة ، و لم يثر أى
    جدال أو خلاف فى أنهم يدخلون فى نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق
    المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن
    جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته و إنقطعت صلته بالدعوى
    فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين و هما يعرضان عليه الرشوة كانا
    يعلمان بأنه القاضى الذى سيفصل فى الإستئناف المرفوع من المتهم الثانى و
    صاحب الإختصاص ” . و كان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً فى القانون ذلك
    بأن فقد القاضى صلاحيته للفصل فى دعوى معينة لاصلة له – بحسب الأصل –
    بولايته للقضاء ، و لا يترتب عليه إنحسار صفة الوظيفة العامة عنه فى خصوص
    المادة 109 مكرراً سالفة الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى شأن ذلك لا
    يكون له محل .

    11) من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستخلص جماع الأدلة و
    العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
    حسبما يؤدى إليها إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع
    بصحتها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق
    و لها أصلها فى الأوراق ، و لا يشترط أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها
    الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن
    الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بضعاً و منها مجتمعة تتكون
    عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة
    بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و
    منتجة فى إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .

    12) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين .

    13) إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
    المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، بل يكفى أن يكون مجموع ما
    أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها
    المحكمة .

    14) إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف و سائغ فى تفهم ما خلص
    إليه من أنه إتفاقاً تم بين الطاعنين و رئيس المحكمة – المبلغ عن دفع مبلغ
    الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثانى فى قضية تهريب
    كانت منظورة أمامه ، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً
    أصلياً ، فإنه بإنتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون .

    15) لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى بأن المبلغ الذى دفعه كان
    أتعاباً للطاعن الأول بإعتباره مدافعاً عنه و رد عليه بقوله ” فإن هذا
    الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه و أقفل باب المرافعة
    و من ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر ، كما يقطع بكذبه فيما
    ذهب إليه من مقابلته و معه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون و تحدثه
    معه فى شأن قضيته و إن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان
    معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم
    بالبراءة و إن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها
    كان مستقراً فى يقين المتهمين و هو ما عبر عنه المتهم الأول فى حديثه مع
    رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31-12-1981 و المسجل بالصوت و الصورة
    من أن المعنى فى بطن الشاعر . و كان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم كافياً
    و سائغاً فى إطراح دفاع الطاعن الثانى من أن ذلك بمثابة أتعاب للمحامى لا
    رشوة ، فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

    16) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو ما يقع بين أسبابه
    بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة
    أما النعى على الحكم بالتناقض و إختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على
    أنه أورد فى شق منه أن المجنى عليه إستجاب لعرض الرشوة و قبلها ثم أدانته
    الطاعن الثانى بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات الحكم
    من أنه إنتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هى
    جريمة عرض رشوة لم تقبل و إنما تظاهر المبلغ بقبولها ، و ما كان إيراده
    لما أشار إليه الطاعن الثانى بأسباب طعنه إلا بمناسبة إستعراضه للوقائع بما
    لا ينفى هذا التظاهر ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الصدد
    يكون فى غير محله .

    17) لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثانى من أنه طلب من المجنى عليه
    الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى فى أقوال هذا الأخير
    بمحضر جلسة المحاكمة ، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه
    النقو للمجنى عليه ، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى فى أسباب طعنه
    فإن دعوى الخطأ فى الإسناد تكون فى غير محلها .

    ( الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/4 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:16 am