إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشى الرشوة مقابل الإمتناع عن عمل من
أعمال وظيفته و لو ظهر أنه غير حق . و إذن فإذا كان الغرض الذى من أجله
قدم المال إلى الموظف ” مفتش بوزارة التموين ” هو عدم تحرير محضر لمن قدمه و
كان تحرير المحضر يدخل فى إختصاص هذا الموظف بوصف كونه مفتشاً بوزارة
التموين و من عمله التفتيش على محلات الباعة لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة
بالتسعير الجبرى و تحرير المحاضر لمخالفيها بصفة من رجال الضبطية القضائية
فى هذا الشأن فإن جريمة الرشوة تكون متحققة و لو لم يكن هناك موجب لتحرير
المحضر الذى دفع المال للإمتناع عن تحريره .
( الطعن رقم 146 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
إن القانون يعاقب على الرشوة و لو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما
دامت الرشوة قدمت إلى الموظف كى يقارفها فى أثناء تأدية وظيفته و فى دائرة
الإختصاص العام لهذه الوظيفة .
( الطعن رقم 403 سنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )
يكفى فى القانون لإدانة الموظف فى جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من
العمل المطلوب . فإذا كان الطاعن يقرر بإرتباط إختصاصات وظيفته بإختصاصات
رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد إتصال وظيفته بهذه الشؤون
فلا يصح منه أن ينعى على الحكم الذى أدانه فى جريمة الرشوة مقابل تعيينه
عمالاً بالمصلحة التى يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل و لا
إختصاص له فيه .
( الطعن رقم 921 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )
إن القانون لا يتطلب لإعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلاً فى إختصاص
وظيفة المرتشى أن يكون هو وحده المختص بالقيام به . بل يكفى أن يكون له
نصيب من الإختصاص به . و إذن فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة لأنه
بصفته موظفاً عمومياً
[ كونستابلاً من رجال الضبط القضائى ] قد أخذ مبلغاً من النقود من متهم
فى واقعة يباشر ضبطها و تحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدى عملاً من أعمال
وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله و لتسليمه السيارة المضبوطة و
توجيه إجراءات الضبط فى الدعوى إلى غاية مرسومة – هذا الحكم لا يكون قد
أخطأ فى شئ .
( الطعن رقم 1253 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
يكفى فى القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب و أن يكون قد اتجر مع الراشى فى هذا النصيب .
( الطعن رقم 291 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )
إن القانون لا يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ،
و ليس فى القانون ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد
عليه تكليف صحيح صادر من رئيس مختص .
( الطعن رقم 1065 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/2 )
يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف
عملاً من أعمال وظيفته ، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل فى إختصاصه .
( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
إن جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون
رقم 69 لسنة 1953 تقوم فى حق الموظف العمومى بمجرد طلبها و فى قول الحكم
بحصول هذا الطلب من جانب المتهم و ثبوت ذلك فى حقه ما تتحقق به حكمة
معاقبته .
( الطعن رقم 1208 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/25 )
1) إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع
دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940
.
2) يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية
تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر
بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و
ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة
الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به
كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة
أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت
إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه
النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .
3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على
تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة
الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى
حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .
4) إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و
أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة
أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و
سلمه .
5) إن المادة 80 لم تفرق فى إستحقاق العقاب بين من حصل على السر و من
توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً
حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و
بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .
6) إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة
الإيضاحية للقانون إذ جاء بها ” أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض
الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض
أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم
بأكمله فإن عبارة ” بأى وجه من الوجوه ” يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم
يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص ” .
7) إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .
إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .
9) إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى
الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى
فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و
مقوماتها .
10) القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم
القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع
عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على
جريمة منصوص عليها فيه
و توافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون
الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى
فى الإعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادىء يخاطب
بها الدول الأعضاء فى الجماعة
الدولية .
11) للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد
المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية
للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى و
أقامت الدليل عليه .
12) إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً و إستند فى
ذلك إلى إتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و
إسرائيل من ناحية أخرى
و من إمتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و عقد الهدنة
التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام
الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من إعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم
يكون قد إستند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع
الذى رآه و للأسانيد و الإعتبارات الصحيحة التى ذكرها .
13) الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق بين
متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة
الحرب و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و
لا بين المتحاربين و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء
النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا
النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين
مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة التى توقف بها
القتال أو أن دولة ” بريطانيا ” التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن
تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .
14) إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين
الأول و الثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب
دولة “بريطانيا” و أن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين
الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربى
و أن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول و
الثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما إشتملت عليه
من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو إستيفاء بعض
جوانبها . كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم
الأول و هو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من
تلقيه التعليمات و الإستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات و أن تبيلغ هذه
الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى
فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع و السابع فى جريمة
الإشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا ” أ ” التى
دانتهما بها المحكمة .
15) إذا قرر الحكم أنه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به
حفظها بسبب وظيفته بأن إنتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات
هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله
و يحصل عليه من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً فى
القانون خالياً من عيب القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها
.
16) إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات و
بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية
لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة
1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من
قانون العقوبات لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/13 )
لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرتشى هو وحده المختص بالقيام
بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص
يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
( الطعن رقم 1607 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/7 )
إن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69
لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة قد نص على ” الإخلال بواجبات الوظيفة ”
كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف أسوة إمتناعه عن عمل من أعمال
وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه ، و جاء التعبير بالإخلال بواجبات
الوظيفة جديداً فى التشريع عند تعديله مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله
لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب
إلى هذه الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل
لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، فكل إنحراف عن واجب من هذه الواجبات أو
إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه
الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة
مستوجبة للعقاب ، و إذن يكون عرض الرشوة على الصورة الثابتة فى الحكم على
العسكرى و هو أحد أفراد سلطة الضبط و قائم بخدمة عامة فى سبيل حمله على
إبداء أقوال جديدة غير ما سبق أن أبداه فى شأن كيفية ضبط المتهمة و ظروف
هذا الضبط
و الميل به إلى أن يستهدف فى ذلك مصلحتها لتنجو من المسئولية و هو أمر
تتأذى منه العدالة و تسقط عنده ذمة الموظف و هو إذا وقع منه يكون إخلالاً
بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يكون أميناً فى تقرير ما جرى تحت حسه من
وقائع و ما بوشر فيها من إجراءات تتخذ أساساً لأثر معين يرتبه القانون
عليها و هذا الإخلال بالواجب يندرج بغير شك فى باب الرشوة المعاقب عليها
قانوناً متى تقاضى الموظف جعلا فى مقابله ، و يكون من عرض هذا الجعل لهذا
الغرض راشياً مستحقاً للعقاب .
( الطعن رقم 933 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
يقوم مشايخ الحارات فى المدن – كما يبين من مطالعة الأورنيك ” رقم 23 ”
شياخات – بخدمات عامة لصالح المجتمع ، أى أنهم من المكلفين بخدمة عامه ، و
من بين هذه الخدمات إستحضار الأشخاص المطلوبين للأقسام خدمة للأمن العام –
فإذا أخذ أحدهم عطية مقابل إحضار أحد الأشخاص المطلوبين إلى مكتب الآداب
فإن عمله هذا يعد رشوة .
( الطعن رقم 936 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
يكفى لكى يكون الموظف مختصاً بالعمل أن يصدر إليه أمر شفوى من رئيسه
بالقيام به ، كما يكفى أن يكون العمل الذى دفعت الرشوة من أجله له اتصال
بأعمال وظيفة المرتشى ، و إذ كان العمل قد جرى فى المحاكم على أن يقوم
الكتاب الأول بأمر رؤسائهم بتحديد الجلسات حتى ينتظم العمل فى دوائر
المحاكم المتعددة ، و حتى توزع القضايا على الجلسات توزيعاً عادلاً ، و كان
لا تعارض بين ما جرى عليه العمل و بين ما أورده نص المادة 69 من قانون
المرافعات ، فإن إدانة المتهم بجريمة عرض رشوة على كاتب أول محكمة للإخلال
بواجبات وظيفته بشأن تحديد الجلسات و لم تقبل منه يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 938 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
إذا بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض
رشوة على موظف عمومى ” جندى المرور ” ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته و هو
تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التى كان يركبها المتهم و لم تقبل منه و
هى الجريمة التى دانه الحكم بها فإنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون
هذه المخالفة التى عرض مبلغ الرشوة للإمتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح
فيها أو لا يجوز .
( الطعن رقم 1033 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )
يجب أن تبنى الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها – فإذا
كانت مؤدى أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل
إعتقاداً منه بأنه الشخص الذى دأب على إلقاء التراب و الملح أمام المحل ، و
الذى طلب منه أصحابه ضبطه ، و أن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل
السحر ، و أن الخفير إذ قبض على المتهم إنما فعل ذلك نزولاً على رغبة أصحاب
المحل مع علمه بماهية الفعل الذى صدر من المتهم – لا إعتقاداً منه بأن
المتهم إرتكب جريمة ما – كما قالت المحكمة ، فإن رفض المحكمة دفاع المتهم
المتبنى على أن عرضه الرشوة على الخفير النظامى كان بقصد التخلص من عمل
ظالم نتيجة فهم المحكمة شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها
و إستخلاصها منها ما لا يؤدى إليه لا يكون مستنداً إلى أساس سليم .
( الطعن رقم 1767 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/11/17 )
لا يشترط قانوناً لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشى للموظف بقصده
من هذا العرض و بأنه يريد شراء ذمته ، بل يكفى أن تدل ظروف الحال على توافر
هذا القصد – ذلك بأن الركن المعنوى لهذه الجناية شأنه شأن الركن المعنوى
لأية جريمة أخرى ، قد يقوم فى نفس الجانى و غالباً ما يتكتمه ، و لقاضى
الموضوع – إذا لم يفصح الراشى عن قصده بالقول أو الكتابة – أن يستدل على
توافره بطافة طرق الإثبات و ظروف و ملابساته.
( الطعن رقم 649 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/12 )
يكفى لتوفر إختصاص الموظف بالعمل الذى من أجله طلب الرشوة أن يكون له
منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، و لما كان الثابت مما أورده
الحكم المطعون فيه أن عمل المتهم ” الطاعن ” هو تلقى الخطابات الواردة و
توزيعها على الأقلام المختصة و أن الشكوى التى دارت عليها الواقعة قد سلمت
إليه بسبب وظيفته فإستبقاها لديه و حملها إلى التاجر المشكو و طلب منه مبلغ
الرشوة نظير إتلاف هذه الشكوى و عدم إرسالها إلى المختصين ، و كان إختصاص
الطاعن حسبما أوردته المحكمة له أصله فى الأوراق و فى إعترافه فى التحقيقات
، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينطوى على الرد على دفاع الطاعن القائم على
عدم إختصاصه بالعمل الذى من أجله طلب الرشوة ، و من ثم فإن النعى على
الحكم بالخطأ فى القانون و الإسناد و بالقصور يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 2052 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/5 )
من المقرر أن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات – التى عددت صور
الرشوة – قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله
بالنسبة للموظف أو من فى حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته ، و قد
جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة فى النص مطلقاً من التقييد يتسع
مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على
الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، فكل إنحراف عن
واجب من هذه الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال
بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على
هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب ، و يكون من عرض عليه هذا الجعل
لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب . و لما كان الثابت فى حق الطاعن أنه
عرض مبلغاً من النقود على حاجب النيابة لسرقة إحدى القضايا ، و كان الحكم
المطعون فيه قد إستظهر أن من عمل حاجب النيابة نقل القضايا بين الموظفين ، و
هو قدر من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، و دان
الطاعن على هذا الأساس ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و
القصور فى التسبيب ، يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 2781 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/22 )
أعمال وظيفته و لو ظهر أنه غير حق . و إذن فإذا كان الغرض الذى من أجله
قدم المال إلى الموظف ” مفتش بوزارة التموين ” هو عدم تحرير محضر لمن قدمه و
كان تحرير المحضر يدخل فى إختصاص هذا الموظف بوصف كونه مفتشاً بوزارة
التموين و من عمله التفتيش على محلات الباعة لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة
بالتسعير الجبرى و تحرير المحاضر لمخالفيها بصفة من رجال الضبطية القضائية
فى هذا الشأن فإن جريمة الرشوة تكون متحققة و لو لم يكن هناك موجب لتحرير
المحضر الذى دفع المال للإمتناع عن تحريره .
( الطعن رقم 146 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
إن القانون يعاقب على الرشوة و لو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما
دامت الرشوة قدمت إلى الموظف كى يقارفها فى أثناء تأدية وظيفته و فى دائرة
الإختصاص العام لهذه الوظيفة .
( الطعن رقم 403 سنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )
يكفى فى القانون لإدانة الموظف فى جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من
العمل المطلوب . فإذا كان الطاعن يقرر بإرتباط إختصاصات وظيفته بإختصاصات
رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد إتصال وظيفته بهذه الشؤون
فلا يصح منه أن ينعى على الحكم الذى أدانه فى جريمة الرشوة مقابل تعيينه
عمالاً بالمصلحة التى يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل و لا
إختصاص له فيه .
( الطعن رقم 921 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/10 )
إن القانون لا يتطلب لإعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلاً فى إختصاص
وظيفة المرتشى أن يكون هو وحده المختص بالقيام به . بل يكفى أن يكون له
نصيب من الإختصاص به . و إذن فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة لأنه
بصفته موظفاً عمومياً
[ كونستابلاً من رجال الضبط القضائى ] قد أخذ مبلغاً من النقود من متهم
فى واقعة يباشر ضبطها و تحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدى عملاً من أعمال
وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله و لتسليمه السيارة المضبوطة و
توجيه إجراءات الضبط فى الدعوى إلى غاية مرسومة – هذا الحكم لا يكون قد
أخطأ فى شئ .
( الطعن رقم 1253 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
يكفى فى القانون لإدانة الموظف بالرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب و أن يكون قد اتجر مع الراشى فى هذا النصيب .
( الطعن رقم 291 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )
إن القانون لا يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قانون أو لائحة ،
و ليس فى القانون ما يمنع أن يدخل فى أعمال الموظف العمومى كل عمل يرد
عليه تكليف صحيح صادر من رئيس مختص .
( الطعن رقم 1065 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/2 )
يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف
عملاً من أعمال وظيفته ، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل فى إختصاصه .
( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
إن جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون
رقم 69 لسنة 1953 تقوم فى حق الموظف العمومى بمجرد طلبها و فى قول الحكم
بحصول هذا الطلب من جانب المتهم و ثبوت ذلك فى حقه ما تتحقق به حكمة
معاقبته .
( الطعن رقم 1208 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/25 )
1) إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع
دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940
.
2) يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية
تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر
بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و
ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة
الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به
كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة
أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت
إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه
النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .
3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على
تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة
الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى
حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .
4) إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و
أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة
أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و
سلمه .
5) إن المادة 80 لم تفرق فى إستحقاق العقاب بين من حصل على السر و من
توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً
حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و
بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .
6) إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة
الإيضاحية للقانون إذ جاء بها ” أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض
الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض
أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم
بأكمله فإن عبارة ” بأى وجه من الوجوه ” يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم
يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص ” .
7) إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .
إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .
9) إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى
الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى
فى الحالة القائمة بين مصر و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و
مقوماتها .
10) القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم
القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع
عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على
جريمة منصوص عليها فيه
و توافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون
الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى
فى الإعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادىء يخاطب
بها الدول الأعضاء فى الجماعة
الدولية .
11) للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد
المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية
للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى و
أقامت الدليل عليه .
12) إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً و إستند فى
ذلك إلى إتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و
إسرائيل من ناحية أخرى
و من إمتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و عقد الهدنة
التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام
الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من إعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم
يكون قد إستند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع
الذى رآه و للأسانيد و الإعتبارات الصحيحة التى ذكرها .
13) الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق بين
متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة
الحرب و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و
لا بين المتحاربين و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء
النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا
النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين
مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة التى توقف بها
القتال أو أن دولة ” بريطانيا ” التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن
تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .
14) إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين
الأول و الثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب
دولة “بريطانيا” و أن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين
الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربى
و أن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول و
الثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما إشتملت عليه
من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو إستيفاء بعض
جوانبها . كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم
الأول و هو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من
تلقيه التعليمات و الإستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات و أن تبيلغ هذه
الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى
فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع و السابع فى جريمة
الإشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا ” أ ” التى
دانتهما بها المحكمة .
15) إذا قرر الحكم أنه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به
حفظها بسبب وظيفته بأن إنتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات
هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله
و يحصل عليه من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً فى
القانون خالياً من عيب القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها
.
16) إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات و
بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية
لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة
1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من
قانون العقوبات لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1519 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/5/13 )
لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرتشى هو وحده المختص بالقيام
بجميع العمل المتعلق بالرشوة ، بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الإختصاص
يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
( الطعن رقم 1607 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/7 )
إن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69
لسنة 1953 التى عددت صور الرشوة قد نص على ” الإخلال بواجبات الوظيفة ”
كغرض من أغراض الرشوة و جعله بالنسبة للموظف أسوة إمتناعه عن عمل من أعمال
وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه ، و جاء التعبير بالإخلال بواجبات
الوظيفة جديداً فى التشريع عند تعديله مطلقاً من التقييد ليتسع مدلوله
لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف و كل تصرف أو سلوك ينتسب
إلى هذه الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على الوجه السوى الذى يكفل
لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، فكل إنحراف عن واجب من هذه الواجبات أو
إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال بواجبات الوظيفة الذى عناه
الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على هذا الإخلال كان فعله رشوة
مستوجبة للعقاب ، و إذن يكون عرض الرشوة على الصورة الثابتة فى الحكم على
العسكرى و هو أحد أفراد سلطة الضبط و قائم بخدمة عامة فى سبيل حمله على
إبداء أقوال جديدة غير ما سبق أن أبداه فى شأن كيفية ضبط المتهمة و ظروف
هذا الضبط
و الميل به إلى أن يستهدف فى ذلك مصلحتها لتنجو من المسئولية و هو أمر
تتأذى منه العدالة و تسقط عنده ذمة الموظف و هو إذا وقع منه يكون إخلالاً
بواجبات وظيفته التى تفرض عليه أن يكون أميناً فى تقرير ما جرى تحت حسه من
وقائع و ما بوشر فيها من إجراءات تتخذ أساساً لأثر معين يرتبه القانون
عليها و هذا الإخلال بالواجب يندرج بغير شك فى باب الرشوة المعاقب عليها
قانوناً متى تقاضى الموظف جعلا فى مقابله ، و يكون من عرض هذا الجعل لهذا
الغرض راشياً مستحقاً للعقاب .
( الطعن رقم 933 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
يقوم مشايخ الحارات فى المدن – كما يبين من مطالعة الأورنيك ” رقم 23 ”
شياخات – بخدمات عامة لصالح المجتمع ، أى أنهم من المكلفين بخدمة عامه ، و
من بين هذه الخدمات إستحضار الأشخاص المطلوبين للأقسام خدمة للأمن العام –
فإذا أخذ أحدهم عطية مقابل إحضار أحد الأشخاص المطلوبين إلى مكتب الآداب
فإن عمله هذا يعد رشوة .
( الطعن رقم 936 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
يكفى لكى يكون الموظف مختصاً بالعمل أن يصدر إليه أمر شفوى من رئيسه
بالقيام به ، كما يكفى أن يكون العمل الذى دفعت الرشوة من أجله له اتصال
بأعمال وظيفة المرتشى ، و إذ كان العمل قد جرى فى المحاكم على أن يقوم
الكتاب الأول بأمر رؤسائهم بتحديد الجلسات حتى ينتظم العمل فى دوائر
المحاكم المتعددة ، و حتى توزع القضايا على الجلسات توزيعاً عادلاً ، و كان
لا تعارض بين ما جرى عليه العمل و بين ما أورده نص المادة 69 من قانون
المرافعات ، فإن إدانة المتهم بجريمة عرض رشوة على كاتب أول محكمة للإخلال
بواجبات وظيفته بشأن تحديد الجلسات و لم تقبل منه يكون صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 938 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
إذا بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض
رشوة على موظف عمومى ” جندى المرور ” ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته و هو
تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التى كان يركبها المتهم و لم تقبل منه و
هى الجريمة التى دانه الحكم بها فإنه لا يؤثر فى قيام جريمة الرشوة أن تكون
هذه المخالفة التى عرض مبلغ الرشوة للإمتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح
فيها أو لا يجوز .
( الطعن رقم 1033 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )
يجب أن تبنى الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها – فإذا
كانت مؤدى أقوال الخفير أنه قبض على المتهم حين رآه يسكب الماء أمام المحل
إعتقاداً منه بأنه الشخص الذى دأب على إلقاء التراب و الملح أمام المحل ، و
الذى طلب منه أصحابه ضبطه ، و أن ما فعله المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل
السحر ، و أن الخفير إذ قبض على المتهم إنما فعل ذلك نزولاً على رغبة أصحاب
المحل مع علمه بماهية الفعل الذى صدر من المتهم – لا إعتقاداً منه بأن
المتهم إرتكب جريمة ما – كما قالت المحكمة ، فإن رفض المحكمة دفاع المتهم
المتبنى على أن عرضه الرشوة على الخفير النظامى كان بقصد التخلص من عمل
ظالم نتيجة فهم المحكمة شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها
و إستخلاصها منها ما لا يؤدى إليه لا يكون مستنداً إلى أساس سليم .
( الطعن رقم 1767 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/11/17 )
لا يشترط قانوناً لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشى للموظف بقصده
من هذا العرض و بأنه يريد شراء ذمته ، بل يكفى أن تدل ظروف الحال على توافر
هذا القصد – ذلك بأن الركن المعنوى لهذه الجناية شأنه شأن الركن المعنوى
لأية جريمة أخرى ، قد يقوم فى نفس الجانى و غالباً ما يتكتمه ، و لقاضى
الموضوع – إذا لم يفصح الراشى عن قصده بالقول أو الكتابة – أن يستدل على
توافره بطافة طرق الإثبات و ظروف و ملابساته.
( الطعن رقم 649 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/12 )
يكفى لتوفر إختصاص الموظف بالعمل الذى من أجله طلب الرشوة أن يكون له
منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ، و لما كان الثابت مما أورده
الحكم المطعون فيه أن عمل المتهم ” الطاعن ” هو تلقى الخطابات الواردة و
توزيعها على الأقلام المختصة و أن الشكوى التى دارت عليها الواقعة قد سلمت
إليه بسبب وظيفته فإستبقاها لديه و حملها إلى التاجر المشكو و طلب منه مبلغ
الرشوة نظير إتلاف هذه الشكوى و عدم إرسالها إلى المختصين ، و كان إختصاص
الطاعن حسبما أوردته المحكمة له أصله فى الأوراق و فى إعترافه فى التحقيقات
، و كان ما أورده الحكم من ذلك ينطوى على الرد على دفاع الطاعن القائم على
عدم إختصاصه بالعمل الذى من أجله طلب الرشوة ، و من ثم فإن النعى على
الحكم بالخطأ فى القانون و الإسناد و بالقصور يكون على غير أساس متعيناً
رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 2052 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/2/5 )
من المقرر أن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات – التى عددت صور
الرشوة – قد نص على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة و جعله
بالنسبة للموظف أو من فى حكمه أسوة بإمتناعه عن عمل من أعمال وظيفته ، و قد
جاء التعبير بالإخلال بواجبات الوظيفة فى النص مطلقاً من التقييد يتسع
مدلوله لإستيعاب كل عبث يمس الأعمال و يعد واجباً من واجبات أدائها على
الوجه السوى الذى يكفل لها دائماً أن تجرى على سنن قويم ، فكل إنحراف عن
واجب من هذه الواجبات أو إمتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الإخلال
بواجبات الوظيفة الذى عناه الشارع فى النص ، فإذا تعاطى الموظف مقابلاً على
هذا الإخلال كان فعله رشوة مستوجبة للعقاب ، و يكون من عرض عليه هذا الجعل
لهذا الغرض راشياً مستحقاً للعقاب . و لما كان الثابت فى حق الطاعن أنه
عرض مبلغاً من النقود على حاجب النيابة لسرقة إحدى القضايا ، و كان الحكم
المطعون فيه قد إستظهر أن من عمل حاجب النيابة نقل القضايا بين الموظفين ، و
هو قدر من الإختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة ، و دان
الطاعن على هذا الأساس ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و
القصور فى التسبيب ، يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
( الطعن رقم 2781 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/22 )