1) إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جنايتى تسهيل الإستيلاء على
مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما –
و هو ما لا يجادل فيه الطاعن – فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما
أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من
قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .
2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من
قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة
المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .
3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت
إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً – على ما تقضى به المادة
62 من قانون العقوبات – لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ،
و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت
إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن
النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .
5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة
محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع
العقوبة بالقدر الذى إرتأته .
6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم
المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق
المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما
يرد هذا العيب عن الحكم – فى صورة الطعن الحالى – هو إنعدام جدواه ، ذلك
بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة
إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات
التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية
التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة
للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات
الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت
بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .
7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة
العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و
ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها
إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون
الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى
بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .
متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى
أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى
تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه
الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من
المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا
يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا
تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من
تعديل فى الوصف و مادة القانون .
9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و
مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة
التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة
المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن
قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد
إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى
المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة
المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض .
10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق
المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا
التقرير مقدماً فى ذات الدعوى كدليل .
11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو
من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها
تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها
بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر .
12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما
دامت تقيمه على أسباب سائغه .
13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى
الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من
أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته
للحقيقة و الواقع .
14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و
تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر
المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة
عدم إجابتها هذا الطلب .
15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل
الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن
الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى
المطروحة على بساط البحث .
16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل
جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها
جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )
مال الجمعية التعاونية للبترول و التزوير ، قبل إعتراف الطاعن بإرتكابهما –
و هو ما لا يجادل فيه الطاعن – فإن فى هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما
أثاره الطاعن فى شأن الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه فى المادة 48 من
قانون العقوبات ، بما يدل على إطراحه .
2) إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من
قانون العقوبات ، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة
المعروضة عليه دون حالة إمتناع الموظف عن قبول الرشوة .
3) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى لشعوره و إختياره فى عمله وقت
إرتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً – على ما تقضى به المادة
62 من قانون العقوبات – لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . و إذ كان ذلك ،
و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة ، سلامة إدراك الطاعن وقت
إرتكابه للجرائم التى دين بها و وقت إعترافه بإرتكابها فى التحقيقات ، فإن
النعى عليه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
4) بيان عدد الأوراق المزورة لا شأن له فى توافر أركان جريمة التزوير .
5) تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون ، مما يدخل فى سلطة
محكمة الموضوع ، و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع
العقوبة بالقدر الذى إرتأته .
6) إذا كان صحيحاً على ما ثبت من مراجعة محاضر الجلسات و مدونات الحكم
المطعون فيه ، ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الإطلاع على الأوراق
المزورة ، و هو مسلك من الحكم كان يؤذن بتعييب إجراءات المحاكمة إلا أن ما
يرد هذا العيب عن الحكم – فى صورة الطعن الحالى – هو إنعدام جدواه ، ذلك
بأن العقوبة التى أوقعتها المحكمة على الطاعن عن مجموع الجرائم المسندة
إليه هى العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات
التى طبقتها المحكمة عن جريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على مال الجمعية
التعاونية للبترول التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ، و من ثم فلا مصلحة
للطاعن فى النعى على الحكم بأوجه طعن تتصل بجريمة التزوير فى محررات
الجمعية ، طالما أن المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت
بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة للجريمة الأولى .
7) الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة
العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و
ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها
إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف القانونى السليم ، و ذلك بشرط أن تكون
الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى
بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد .
متى كانت الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى
أن الطاعن عرض رشوة على موظف عمومى و لم تقبل منه ، هى ذات الواقعة التى
تضمنها أمر الإحالة ، و كانت المحكمة قد طبقت مادة القانون على الوجه
الصحيح فى واقعة الدعوى و هى المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات بدلاً من
المادة 106 مكرراً منه التى طلبتها النيابة العامة ، فإن هذا التعديل لا
يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع ، إذ أن المحكمة لا
تلتزم فى مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من
تعديل فى الوصف و مادة القانون .
9) إن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات و
مطاعن ، مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة
التدليلية لتقرير الخبير ، شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة ، و لا يقبل مصادرة
المحكمة فى هذا التقدير ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير اللجنة بشأن
قيام الطاعن بتزوير المحررات التى نسبها إلى مستودع الجمعية و تفيد
إسترداد كميات بترولية من المتعهدين الذين من بينهم الطاعن الثانى إلى
المستودع حتى يتسنى له تخفيض رصيد حساباتهم الجارية ، فإنه لا يجوز مجادلة
المحكمة فى ذلك و لا مصادرة عقيدته فيه أمام محكمة النقض .
10) ليس ما يمنع المحكمة من أن تكتفى بحكمها فى صدد بيان عدد الأوراق
المزورة إلى مجرد الإحالة إلى ما جاء فى تقرير الخبير فى شأنها متى كان هذا
التقرير مقدماً فى ذات الدعوى كدليل .
11) جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم ، هو
من إختصاص محكمة الموضوع وحدها ، و هى حرة فى تكوين إعتقادها حسب تقديرها
تلك الأدلة ، و إطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إليها
بالنسبة إلى متهم ، و عدم إطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر .
12) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ، ما
دامت تقيمه على أسباب سائغه .
13) من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى
الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين فى أى دور من
أدوار التحقيق ، و إن عدل عنه بعد ذلك ، متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته
للحقيقة و الواقع .
14) لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و
تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة ، أو كان الأمر
المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أن تعرض عن ذلك ، بشرط أن تبين علة
عدم إجابتها هذا الطلب .
15) الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها ، هو من وسائل
الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و التى لا تلتزم بإجابته ، لأن
الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى
المطروحة على بساط البحث .
16) ليست المحكمة ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل
جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها
جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
17) لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
( الطعن رقم 810 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/6/16 )