إن القانون قد نص فى المادة 108 من قانون العقوبات على أن ” من رشا موظفاً
و الموظف الذى يرتشى و من يتوسط بين الراشى و المرتشى يعاقبون بالسجن و
يحكم على كل منهم بغرامة تساوى قيمة ما أعطى أو وعد به ” . و إذن فالغرامة
الواجب الحكم بها على مقتضى صريح النص هى غرامة نسبية تحدد حسب مقدار ما
إستولى عليه كل من
المرتشين .
( الطعن رقم 434 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )
إنه و إن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادى
فى جريمة الرشوة لا يتحقق إلا فى صورة إعطاء الرشوة أى تقديم الشئ المرشو
به عيناً إلى الموظف و عدم قبوله إياه فإنه لا ريب فى أن مجرد الوعد الذى
لم يقبل كاف أيضاً لتحقيق هذا الركن . لأن نية الإجرام بمحاولة إفساد ذمة
الموظف تتحقق فى صورتى الإعطاء الفعلى و الوعد . هذا من جهة و من جهة أخرى
فإن قبول الموظف فى هاتين الصورتين يجعله هو و الراشى واقعتين تحت عقاب
المادة 93ع .
( الطعن رقم 426 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 )
و الموظف الذى يرتشى و من يتوسط بين الراشى و المرتشى يعاقبون بالسجن و
يحكم على كل منهم بغرامة تساوى قيمة ما أعطى أو وعد به ” . و إذن فالغرامة
الواجب الحكم بها على مقتضى صريح النص هى غرامة نسبية تحدد حسب مقدار ما
إستولى عليه كل من
المرتشين .
( الطعن رقم 434 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )
إنه و إن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادى
فى جريمة الرشوة لا يتحقق إلا فى صورة إعطاء الرشوة أى تقديم الشئ المرشو
به عيناً إلى الموظف و عدم قبوله إياه فإنه لا ريب فى أن مجرد الوعد الذى
لم يقبل كاف أيضاً لتحقيق هذا الركن . لأن نية الإجرام بمحاولة إفساد ذمة
الموظف تتحقق فى صورتى الإعطاء الفعلى و الوعد . هذا من جهة و من جهة أخرى
فإن قبول الموظف فى هاتين الصورتين يجعله هو و الراشى واقعتين تحت عقاب
المادة 93ع .
( الطعن رقم 426 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 )