روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقوبة جريمة الرشوة .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عقوبة جريمة الرشوة .. طعن Empty عقوبة جريمة الرشوة .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 5:04 pm

    إن القانون قد نص فى المادة 108 من قانون العقوبات على أن ” من رشا موظفاً

    و الموظف الذى يرتشى و من يتوسط بين الراشى و المرتشى يعاقبون بالسجن و
    يحكم على كل منهم بغرامة تساوى قيمة ما أعطى أو وعد به ” . و إذن فالغرامة
    الواجب الحكم بها على مقتضى صريح النص هى غرامة نسبية تحدد حسب مقدار ما
    إستولى عليه كل من

    المرتشين .

    ( الطعن رقم 434 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )

    إنه و إن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادى
    فى جريمة الرشوة لا يتحقق إلا فى صورة إعطاء الرشوة أى تقديم الشئ المرشو
    به عيناً إلى الموظف و عدم قبوله إياه فإنه لا ريب فى أن مجرد الوعد الذى
    لم يقبل كاف أيضاً لتحقيق هذا الركن . لأن نية الإجرام بمحاولة إفساد ذمة
    الموظف تتحقق فى صورتى الإعطاء الفعلى و الوعد . هذا من جهة و من جهة أخرى
    فإن قبول الموظف فى هاتين الصورتين يجعله هو و الراشى واقعتين تحت عقاب
    المادة 93ع .

    ( الطعن رقم 426 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/31 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:59 am