لما كان يكفى لقيام جريمة الإتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى
المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو
يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعه بنفوذه الحقيقى أو المزعوم بغرض الحصول
أو محاولة الحصول على مزيه للغير من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة
و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه
بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان الجانى موظفاً عمومياً وجب توقيع
عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت
عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و إذ إلتزم
الحكم هذا النظر و إعتبر ما وقع من الطاعن – و هو موظف عام – من طلب نقود
من المجنى عليه بزعم العمل على إستصدار حكم لصالحه محققاً لجناية الإتجار
بالنفوذ فإنه يكون قد أعمال القانون على وجهه الصحيح و يكون النعى فى هذا
الصدد غير سديد.
(الطعن رقم 3843 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 932
بتاريخ 20-11-1986)
المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو
يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعه بنفوذه الحقيقى أو المزعوم بغرض الحصول
أو محاولة الحصول على مزيه للغير من أية سلطة عامة ، و بذلك تتحقق المساءلة
و لو كان النفوذ مزعوماً ، و الزعم هنا هو مطلق القول دون إشتراط إقترانه
بعناصر أخرى أو وسائل إحتيالية ، فإن كان الجانى موظفاً عمومياً وجب توقيع
عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 104 من قانون العقوبات و إلا وقعت
عقوبة الجنحة المنصوص عليها فى عجز المادة 106 مكرراً عقوبات ، و إذ إلتزم
الحكم هذا النظر و إعتبر ما وقع من الطاعن – و هو موظف عام – من طلب نقود
من المجنى عليه بزعم العمل على إستصدار حكم لصالحه محققاً لجناية الإتجار
بالنفوذ فإنه يكون قد أعمال القانون على وجهه الصحيح و يكون النعى فى هذا
الصدد غير سديد.
(الطعن رقم 3843 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 932
بتاريخ 20-11-1986)