روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تقدير اكراه المتهم على الاعتراف .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    تقدير اكراه المتهم على الاعتراف .. طعن Empty تقدير اكراه المتهم على الاعتراف .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 5:33 pm

    لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم الذى
    إتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الإعتراف قد
    صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل ، و تقدير
    المحكمة فى ذلك ، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى ، هو من
    المسائل الموضوعية التى لا معقب لحكمها فيه .



    ( الطعن رقم 202 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )



    إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم و
    تفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوباً بالإكراه ، و
    تقديرها فى ذلك كما هو الشأن فى تقديرها لسائر الأدلة الأخرى هو من المسائل
    الموضوعية التى لا معقب عليها فيه ما دام يقوم على أسباب تبرره .



    ( الطعن رقم 132 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )



    إن الإعتراف يجب ألا يعول عليه و لو كان صادقاً متى كان
    وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة و قد قدم
    لها الدليل من وجود إصابات بالمتهم أن تتولى هى تحقيق دفاعه من أن الإعتراف
    المسند إليه فى التحقيقات و الذى إستندت إليه المحكمة فى حكمها قد صدر
    نتيجة تعذيبه من رجال البوليس بأن تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال
    المتهم – فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها إن هذا الإدعاء لم يقم عليه
    دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً
    نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى
    المواد الجنائية متساندة

    و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع مع
    ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى
    إنتهت إليه المحكمة .



    ( الطعن رقم 1124 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/2 )



    الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى
    تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ،
    فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه
    إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و
    إطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة
    محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 927 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/20 )



    من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون
    إختيارياً و لا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف
    الناشئين عن أمر غير مشروع و لو كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه . و
    الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهم و الإصابات
    المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت
    التعويل على الدليل المستمد منه . و لما كانت المحكمة قد سلمت فى حكمها
    المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب ” الكلب البوليسى ” عليهما و
    إعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة و على الفور منها و أطرحت الدفع
    ببطلان إعترافه إستناداً إلى تفاهة الإصابة المتخلفة به و أن إعترافه جاء
    صادقاً و مطابقاً لماديات الدعوى دون أن تعرض للصلة بين إعترافه هو و
    الطاعن الآخر و بين إصاباتهما ، فإن حكمها يكون عندئذ قاصراً متعيناً نقضه .
    و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد
    الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث
    إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل
    الباطل فى الرأى الذ إنتهت إليه المحكمة .



    ( الطعن رقم 914 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/10/25 )



    متى كان الحكم قد عرض إلى ما أثاره الدفاع من أن الإعتراف
    المنسوب صدوره للطاعنتين بالتحقيقات كان وليد إكراه ورد عليه فى قوله ” و
    حيث إنه عن الدفع ببطلان إعترافات المتهمتين بمقولة أنه صدر عن إكراه فلم
    يثبت للمحكمة أن شيئاً من الإكراه واقعاً على أى منهما و من ثم يتعين رفض
    هذا الدفع ” ، و كانت الطاعنتان لا تزعمان بأنهما قد قدمتا أى دليل على
    وقوع إكراه مادى أو معنوى عليهما ، و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف
    الطاعنتين فإن لها أن تأخذ به لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة
    فى الأخذ بإعترافهما فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدلا عنه بعد ذلك
    متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . و من ثم فإن ما تثيره
    الطاعنتان فى هذا الخصوص لا يكون له محل .



    ( الطعن رقم 1274 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/8 )



    الأصل أن سلطان الوظيفة فى ذاتها – كوظيفة رجل الشرطة –
    بما تسبغه على صاحبها من إختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا
    السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى مادياً كان أو معنوياً إلى المدلى
    بالأقوال أو بالإعتراف ، إذ أن الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا
    معنى و لا حكماً إلا إذا أثبت أنها قد أثرت فعلاً فى إرادة المدلى فحملته
    على أن يدلى بما أدلى ، و على المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص
    إبتغاء الوقوف على وجه الحق فيه . و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . فإذا
    كان الدفاع عن الطاعن – على ما يبين من محضرى جلستى المحاكمة – جاء
    مقصوراً على النعى على الإعتراف الصادر منه و من المحكوم عليها بأنه نتيجة
    إكراه وقع على كليهما – دون إثارة واقعة حضور ضابط الشرطة التحقيق – و كان
    الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة ، فليس للطاعن أن ينعى على
    المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها .



    ( الطعن رقم 1576 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/26 )



    من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر
    الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى
    الإثبات و لها أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن
    عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته لحقيقة الواقع ، كما أن لها
    أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه
    بطريق الإكراه المادى أو المعنوى بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها
    على أسباب سائغة .



    ( الطعن رقم 854 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/20 )



    الإعتراف يحب ألا يعول عليه – و لو كان صادقاً – متى كان
    وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث
    الصلة بين إعتراف المتهمين و الإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه و نفى
    قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، و كان
    الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على النحو السابق ذكره
    بما لا يسوغ الرد عليه ، ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود
    إصابات ظاهرة بالمتهمين ، لا ينفى وجود إصابات بهم ، كما أن حضور محامين مع
    المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ، و إذ ناظر
    القاضى الجزئى الطاعنين أثبت – حسبما سلف البيان – تعدد إصاباتهم و أنه
    ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب هذه الإصابات ، بيد أن قراره
    لم ينفذ ، فإنه كان لزاماً على المحكمة – قبل أن تقطع برأى فى سلامة
    الإعتراف – أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون فى هذا الشأن و أن
    تبحث الصلة بين الإعتراف و بين هذه الإصابات . أما و قد نكلت عن ذلك و عولت
    فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من إعترافهم ، فإن حكمها يكون
    معيباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، و لا
    يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد
    الجنائية متساندة بشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث
    إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان لهذا الدليل
    الباطل فى الرأى الذى إنتهت المحكمة إليه .



    ( الطعن رقم 758 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/15 )



    1،2) متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة
    الإستئنافية أن الحاضر مع الطاعن بعد أن أثار مسألة تلفيق التهمة و صدور
    أمر من النيابة بحبس الطاعن فى 1978/4/23 فى قضية أخرى أردف ذلك بقوله ” و
    إن أمر الحبس مكان تنفيذه السجن و يبقى المتهم فى حوزة المباحث لا هو مثبت
    بدفتر القسم أو بدفتر المباحث و قد طلبنا ضم هذه الدفاتر لإثبات أن المتهم
    قد ظل معه زوجته تحت التعذيب ” مما مفاده أن المدافع عن الطاعن قد ركن إلى
    الدفع بأن الإعتراف الذى تضمنه محضر الضبط المؤرخ 1978/4/29 كان وليد إكراه
    . لما كان ذلك و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند فى إدانة
    الطاعن – ضمن ما إستند إليه – إلى إعترافه ، و كان الأصل أن الإعتراف الذى
    يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً –
    إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه و
    كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو
    الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام
    الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . لما كان ذلك و كان
    الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على إعترافه بغير أن يرد على ما
    أثير من دفاع جوهرى حوله و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى
    التسبيب .



    3) الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و
    منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف
    على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .



    ( الطعن رقم 488 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/1 )



    من المقرر أن الإعتراف لا يعول عليه – و لو كان صادقاً –
    متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره و إذا كان الأصل أنه يتعين على
    المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة
    بينه و بين الإكراه المقول بحصوله و أن تنفى قيام الإكراه فى إستدلال سائغ
    أطرح الدفع ببطلان الإعتراف على السياق المتقدم بقالة أن المتهم الثالث
    إعترف أمام النيابة العامة دون أن يشير إلى أن ثمة إكراه وقع عليه و إلى
    أنها ناظرته و أثبتت بمحضرها خلوه من آثار تفيد التحقيق و كان هذا الذى
    أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإستناده إلى الدليل المستمد من إعتراف
    الطاعن الثانى بتحقيق النيابة ، ليس من شأنه أن يؤدى إلى إهدار ما دفع به
    الطاعنون من بطلان هذا الإعتراف لصدوره وليد إكراه و بإطمئنانه إلى هذا
    الإعتراف لحصوله أمام تلك الجهة و لعدم ذكر من نسب إليه الإعتراف أمامها
    أنه كان مكرهاً عليه ، أو أنها ناظرته فلم تلحظ به آثار تفيد التحقيق ما
    دام أنه ينازع فى صحة ذلك الإعتراف أمام تلك الجهة ، كما أن سكوت الطاعن
    المذكور عن الإفضاء بواقعة الإكراه فى أية مرحلة من مراحل التحقيق – كما
    يذهب الحكم – ليس من شأنه أن ينفى حتماً وقوع الإكراه فى أية صورة من صوره ،
    مادية كانت أم أدبية ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى
    قضائه بالإدانة – ضمن ما إستند إليه من أدلة – إلى إعتراف المتهم الثالث ”
    الطاعن الثانى ” فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى
    الإستدلال بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى
    لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها
    بعضاً ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد
    تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت
    إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت
    إلى أن هذا الدليل غير قائم .



    ( الطعن رقم 6453 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/23 )



    الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و
    هو لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً – إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً
    ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان
    الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع
    مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المعترف هو الذى دفع
    بالبطلان أو أن يكون متهم غيره هو الذى دفع له ما دام الحكم قد عول فى
    إدانه الأخير على ذلك الإعتراف و كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك بأن
    الإعتراف المعزو إلى غيرها من المتهمات قد صدر وليد إكراه وقع عليهن ، و
    كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنة و باقى المحكوم عليهم على
    إعتراف هؤلاء دون أن يعرض لدفاعهما الجوهرى و يقول كلمته فيه ، فإنه يكون
    معيباً بالقصور فى التسبيب و لا يمنع من ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة
    أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها
    مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على
    مبلغ الأثر الذى كان له فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .



    ( الطعن رقم 4985 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/22 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:35 am