روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الاعتراف الذي يعول عليه . يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة عدم جواز التعويل علي الاعتراف ولو كان صادقا . متي كان وليد إكراه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الاعتراف الذي يعول عليه . يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة عدم جواز التعويل علي الاعتراف ولو كان صادقا . متي كان وليد إكراه Empty الاعتراف الذي يعول عليه . يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة عدم جواز التعويل علي الاعتراف ولو كان صادقا . متي كان وليد إكراه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين ديسمبر 13, 2010 2:14 pm

    الموجز:

    الاعتراف الذي يعول عليه . يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة عدم جواز التعويل علي الاعتراف ولو كان صادقا . متي كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره دفع الطاعن ببطلان اعترافه لصدوره تحت تأثير الإكراه نتيجة وثوب الكلب البوليسي عليه مما ترك به آثار . علي المحكمة إن رأت التعويل علي الاعتراف أن تعرض للصلة بينه وبين تلك الإصابات وتنفي قيامها في تدليل سائغ . قول الحكم ردا علي هذا الدفع بأن الإصابات التي أشير إليها بالتقرير الطبي ترجع إلى مقاومة المجني عليها . دون أن يفطن للإصابات الأخري التي حدثت بالطاعن في عملية الاستعراض اللاحقة يعيب الحكم ما أورده الحكم من أدلة أخري لا يغني إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة .

    القاعدة:

    من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل علي الاعتراف ـ ولو كان صادقا ـ متي كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره ولما كان الأصل أنه يتعين علي المحكمة إن هي رأت التعويل علي الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإصابات المقولة بحصولها لإكراه الطاعن عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ . ولما كان الثابت أنه كان بالطاعن إصابات أشار إليها التقرير الطبي الشرعي وقد جاءت نتيجة الكشف الطبي عليه في 1970/1/7 ، كما أنه كانت هناك إصابات أخري به أشير إليها بالتحقيقات نتجت عن هجوم كلب الشرطة علي الطاعن عند عرضه عليه في 1970/1/8 ، ولم يعرض الطاعن في شأنها علي الطبيب الشرعي أو أي طبيب آخر . وقد كانت هذه الإصابات معاصرة لاعتراف الطاعن بما اعترف به في أول مرة ، وكان اعترافه اللاحق في اليوم نفسه تاليا للاعتراف السابق واثر اتجاه كلب الشرطة نحوه في عمليه استعراف ( فارتاع ) ـ حسب تعبير المحقق بمحضر الاستعراف المشار اليه . فإذا جاء الحكم من بعد وكان من بين ما استند إليه في اطراح دفاع الطاعن في شأن وقوع إكراه عليه أدي به إلى الإدلاء بما أدلي به في تحقيقات النيابة العامة يقول بأن الإصابات التي وجدت بالطاعن عبارة عن آثار سحجات بوجهه من أثر المقاومة التي أبدتها المجني عليها والتي حدثت في وقت معاصر للجريمة دون أن يفطن إلى أن الإصابات التي أشار إليها الطبيب الشرعي في تقريره ليست هي الإصابات التي ورد بالتحقيقات أنها حدثت بالطاعن عند استعراف كلب الشرطة عليه فانه لا يكون قد ألم بعناصر الدعوى إلماما كافيا وأحاط بظروفها إحاطة كاملة . وقد أدي به ذلك إلى عدم التعرض لمبلغ تأثير الإصابات التي نتجت عن وثوب كلب الشرطة علي الطاعن ـ والتي علل بها إدلاءه بما أدلي ـ في الأقوال التي صدرت منه أثر ذلك مباشرة والصلة بينهما ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخري ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذي انتهت إليه المحكمة .
    ( المادة / 302 أ.ج و المادة 42 من الدستور )
    ( الطعن رقم 1148 لسنه 42 ق جلسة 1972/12/25 س 32 ق 327 ص1459 )

    الموجز:

    الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لما له من تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف . أساس ذلك ؟ الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة عدم جواز التعويل علي الاعتراف ولو كان صادقا متي كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره علي المحكمة إن رأت التعويل علي الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الوعد أو الإغراء ونفي تأثيره علي الاعتراف مثال لتسبيب معيب الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي سقوط أحدها أو استبعاده يتعذر معه التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل فيما انتهت إليه المحكمة .

    القاعدة:

    من المقرر أن الاعتراف الذي يعول كدليل إثبات في الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل علي الاعتراف ـ ولو كان صادقا ـ متي كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره ولما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره علي حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدي إلى حمله علي الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا ، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين علي المحكمة إن هي رأت التعويل علي الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين ما وقع له من وعد أو إغراء ونفي أثر ذلك علي الاعتراف الصادر منه في استدلال سائغ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية ـ الشاهد الرابع ـ علي أنه قدم للطاعن وهو مساعد بالقوات الجوية الورق الذي سطر عليه اعترافه من بعد أن أفهمه بمساعدته في توضيح موقفه لدي رؤسائه كي لا يتهموه بأنه مجرم محترف اختطاف الأطفال ، وكان ذلك الحكم لم يبين مدي تأثير وعد رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية علي الطاعن وهو مساعد بها ـ ولم يبحث الصلة بين ذلك الوعد وبين اعتراف الطاعن ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور والذي يتسع له ذلك الوجه من الطعن ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
    ( المادة / 302 إجراءات و المادة 42 من الدستور)
    ( الطعن رقم 1248 لسنة 42 ق جلسة 1972/12/25 س 23 ص1472 )

    الموجز:

    الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره اثر اكراه . دفع جوهري . يوجب الرد عليه ومناقشته . سواء أبداه المتهم المقر أو غيره من المتهمين ، ما دام أن الحكم عول علي الاعتراف في قضائه .

    القاعدة:

    من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه ، هو دفع جوهري ، يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون متهما آخر في الدعوي قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول في قضائه بالادانة علي هذا الاعتراف .
    ( م 302 ، 310 أ . ج -311 أ .ج )
    ( الطعن رقم 1712 لسنة 38 ق جلسة 1970/1/12 س 21 ق 20 ص 80)
    ( الطعن رقم 275 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/1 س 32 ق 137 ص 795)


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:19 pm