بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد أنور محفوظ
رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد
المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 18 من يولية 1984 أودع الأستاذ ………………………
المحامي بصفته وكيلا عن السيد / ………………………..قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا
بالطعن قيد بجدولها برقم 2644 لسنة 30 القضائية ضد السيدين / وزير السياحة
والطيران المدني والممثل القانون لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار عن
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات)
بجلسة 7 من يونية 1984 في الدعوى رقم 4270 لسنة 37 ق الذي قضى بقبول الدعوى
شكلا وبرفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ قرار إنهاء عقد
الإيجار المدني المؤرخ 24/7/1975 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وفي يوم الأحد الموافق الأول من مارس 1987 أودع الأستاذ ………………………
المحامي بصفته وكيلا عن السيد / ………………………… قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن
قيد بجدولها برقم 1194 لسنة 33 القضائية ضد السيدين / وزير السياحة ورئيس
مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار عن الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 29 من يناير 1987
في الدعوى رقم 4772 لسنة 39 ق القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعي
بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا،
وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وبوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وأعلن الطاعنان قانونا وقدمت الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت
فيه الحكم أولا: بالنسبة للطعن رقم 26444 لسنة 30ق الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى
وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات هذا الطلب. ثانيا ك بالنسبة
للطعن رقم 1194 لسنة 33 ق بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع إلزام
الطاعن بالمصروفات.
وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 6/6/1988 فقررت
ضم الطعن رقم 119 لسنة 33ق إلى الطعن رقم 2644 لسنة 30ق للإرتباط وليصدر
فيهما حكم واحد ثم بجلسة 4/7/1988 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة
الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظرهما
بجلسة 1/10/1988 فعرضا على المحكمة في هذه الجلسة على الوجه المبين بمحضرها
وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 19/11/1988 التي تقرر فيها إعادة الطعنين
إلي المرافعة وليقدم الخصوم بيانا بنا تم في الدعوى رقم 4704 لسنة 1983
مدني كلي الإسكندرية والدعوى رقم 3091 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية
وبجلسة 31/12/1988 قدم الحاضر عن الطعن رقم 1194 لسنة 33 ق صورة رسمية من
محضر جلسة 16/10/1985 في الدعوى رقم 4704 لسنة 1983 المرفوعة من شركة
المنتزه للسياحة والاستثمار ضد السيد / ………………… أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية ثابت منها أن المحكمة حكمت بإثبات ترك المدعي لدعواه وإلزامه
بمصاريفها وشهادة صادرة من رئيس القلم بنفس المحكمة تفيد بأن الدعوى رقم
3091 لسنة 1984 المرفوعة من السيد / ………………… ضد السيدين / الممثل القانوني
لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار ووزير السياحة والطيران المدني تداولت
بالجلسات بالدائرة (18) مساكن ومؤجلة لجلسة 11/1/1989 للمستندات، كما قدم
صورة مذكرة بدفاع الطاعن سبق تقديمها إلي محكمة القضاء الإداري في الدعوى
رقم 4772 لسنة 39 ق المطعون في حكمها وفي ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة 4/2/1989 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين وانقضى هذا
الجل دون تقديم مذكرات قررت مد أجل النطق بالحكم إلي جلسة اليوم وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنان استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة في الطعن رقم 2644 لسنة 30 القضائية تتحصل –
حسبما يبين من الأوراق – في أنه بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية بتاريخ 14/4/1983 أقام السيد / …………………… الدعوى رقم
1014 لسنة 37 ق ضد السيدين / وزير السياحة والطيران المدني والممثل
القانوني لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار طالبا الحكم أولا : بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 43 لسنة 1983 الصادر من وزير السياحة
والطيران المدني فيما تضمنه من إنهاء عقد إيجار الشقة السكنية المؤجرة له.
ثانيا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال أن
وزير السياحة والطيران المدني أصدر القرار رقم 43 لسنة 1983 بتاريخ
24/2/1983 – المطعون فيه – متضمنا في مادته الأولى النص على أن تنتهي
تراخيص شغل كبائن الاستحمام بمنطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية وعقود
الأماكن المؤجرة بها التي لا تعدل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا وأنه يستأجر
من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات والتي حلت محلها الشركة
المدعي عليها الثانية – بموجب عقد أيجار عادي مؤرخ 24/7/1975 سار من
1/8/1975 الشقة الكائنة بالدور الأول من مبنى الأمناء الكائن بمنطقة حدائق
قصر المنتزه وملحقاتها وقد نص في هذا العقد على أن مدة الإيجار خمس سنوات
تتجدد تلقائيا بمدد متساوية بإيجار سنوي قدره ثلاثمائة جنية ومن ثم يكون
القرار المطعون فيه قد أنهى عقود إيجار الأماكن الموجودة بداخل منطقة قصر
المنتزه بما فيها عقد الشقة المؤجرة له. واضاف أن عقد الإيجار المبرم بينه
وبين الشركة السالف بيانها هو عقد إيجار مدني تسري عليه أحكام قوانين إيجار
الأماكن بما فيها المتعلقة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وليس ترخيصا
أو عقدا إداريا وذلك بحسبان أن الشقة المؤجرة له ليست من الأموال العامة
وإنما هي مال خاص للدولة وغير مخصصة للمنفعة العامة بل مخصصة لسكناه فترد
عليها كافة التصرفات المدنية كالبيع والإيجار ويكون من شأن خضوعها لأحكام
القانون الخاص عدم جواز إنهاء عقد الإيجار ألا لأحد الأسباب التي نص عليها
قانون إيجار الأماكن وإذ خالف القرار المطعون فيه تلك القواعد وخرج على ما
استقر عليه القضاء الإداري من عدم جواز التعرض بالقرارات الإدارية للعلاقات
العقدية الخاصة إلغاء أو تعديلا فيكون القرار المشار إليه باطلا ويترتب
على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. وبجلسة 12/5/1983 قررت المحكمة إحالة
الدعوى إلي المحكمة المطعون فيه حكمها للاختصاص فقيدت بجدولها برقم 4270
لسنة 37 ق، وقدمت وزارة السياحة مذكرة بدفاعها تضمنت أن القرار الوزاري
المطعون فيه قد صدر لتنظيم الانتفاع بالوحدات الموجودة بمنطقة المنتزه وأن
المدعي تقدم بصورة عقد انتفاع بأحد الشقق الموجودة بالمنطقة نجد أنه اشتبه
في سلامة هذا العقد وطعن فيه بالتزوير وصدر القرار الوزاري رقم 107 لسنة
1983 بإزالة تعدية على الشقة التي يضع يده عليها بالمخالفة للقانون وتم
تنفيذ هذا القرار بالفعل وقدمت هيئة قضايا الدولة (إدارة قضايا الحكومة)
ضمن المستندات صورة من عريضة الدعوى رقم 4704 لسنة 1983 مدني كلي
الإسكندرية مقامة من شركة المنتزه للسياحة والاستثمار بطلب طرد المدعي من
الشقة محل النزاع. كما دفعت الشركة المدعي عليها بعدم قبول الدعوى شكلا
لانتفاء الصفة والمصلحة على سند من أن المدعى مغتصب وليس صاحب حق إذ كان
ضيفا نزل بتلك الشقة لفترة ما نظرا لصلته برئيس مجلس إدارة الشركة السابقة
وخلص دفاعها في الموضوع إلي طلب رفض الدعوى بشقيها تأسيسا على عدم توافر
ركني الجدية والاستعجال بعد أن أوضحت إن منطقة المنزه قد سلمت إلي وزارة
السياحة اعتبارا من 9/11/1979 بعد انتهاء عقد امتياز الشركة السابقة وذلك
بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 1979 وأنه طبقا لأحكام القانون
رقم 2لسنة 1973 تتولى وزارة السياحة الإشراف على المناطق السياحية
واستغلالها ويخول وزير السياحية حق تنظيم منح التراخيص وأوضاعها وشروطها
وقد نص القرار الجمهوري رقم 201 لسنة 1982 على أن تخصص منطقة قصر المنتزه
لأغراض التنمية وتستمر وزارة السياحية في إدارة واستغلال هذه المنطقة
بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التي تساهم فيها أو التي توافق على إنشائها
وأنه تنفيذا لهذه الأحكام صدر قرار وزير السياحية رقم 43 لسنة 1983
المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت
قضائها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة على أساس أن
المدعي يشغل الشقة محل النزاع منذ مدة طويلة وينازع الإدارة منازعة جدية في
ذلك وقد تدخلت النيابة العامة في المنازعة وأصدرت قرارا فيها بتمكينه من
الحيازة وإذ ترتب على القرار المطعون فيه إنهاء شغله لهذه فتكون له مصلحة
جدية في رفع الدعوى لدرء طرده من تلك الشقة أما إدعاء الإدارة بأنه يشغل
العين بعقد مزور فذلك موضوع الدعوى. وعن طلب وقف التنفيذ قام الحكم على أن
محل الدعوى ليس العلاقة الايجارية المذكورة من الوزارة والشركة المدعي
عليها وإنما قرار وزير السياحية والطيران المدني رقم 43 لسنة 1983 الذي
يتعين النظر إلي مدى سلامته قانونا، وفي هذا الصدد قال الحكم أنه عقب إنهاء
التزام الشركة المصرية للأراضي والمباني في استغلال منطقة قصر المنتزه في
نوفمبر 1979 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 1979 بتسليم منطقة قصر
المنتزه ومرافقتها إلي وزارة السياحية لتقوم باستغلالها مؤقتا وبتاريخ
23/11/1980 صدر قرار وزير السياحة رقم 319 لسنة 1980 بأن تعتبر المنطقة
المبين حدودها ومعالمها في القرار من المناطق السياحية في تطبيق أحكام
القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية
واستغلالها، وبتاريخ 2/5/1982 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 1982
بأن تخصص منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية لأغراض التنمية السياحية
وتستمر وزارة السياحة في إدارة واستغلال هذه المنطقة بنفسها أو عن طريق
إحدى الشركات التي تساهم فيها أو التي توافق على إنشائها وفقا لأحكام
القوانين المعمول بها. وبمقتضى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون
الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 9 لسنة
1982 رخص تأسيس شركة المنتزه للسياحة والاستثمار (المدعي عليها الثانية)
ونص على أن غرض الشركة هو توظيف الأموال في مجال المشروعات السياحية بهدف
تنمية واستغلال منطقة المنتزه وغيرها من المناطق بمحافظة الإسكندرية
والمحافظات الأخرى. وقد تعاقدت الوزارة مع هذه الشركة على ان تتولى إدارة
المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة قصر المنتزه لحساب الوزارة وتحت إشرافها
كما أصدرت وزارة السياحة لائحة منطقة قصر المنزه ونصت في البند الأول منها
على أن منطقة قصر المنتزه من المرافق العامة التي لا يجوز الانتفاع
بمنشآتها أو شغل أي مكان بها ألا بترخيص خاص من وزارة السياحة وذلك كله بعد
سداد الرسوم ثم صدر القرار رقم 43 لسنة 1983 المطعون فيه ونص في مادته
الأولى على أن تنتهي تراخيص كبائن الاستحمام بمنطقة قصر المنتزه بمحافظة
الإسكندرية وعقود الأماكن المؤجرة بها التي لا تتفق أوضاعها بما يتفق
وأحكام هذا القرار ثم نظم القرار تحديد مقابل الانتفاع بالوحدات سنويا ونص
على أن يكون الترخيص شخصيا وغير قابل للتنازل وأوجب على أصحاب التراخيص
القائمة تعديل أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثين يوما من بدء العمل به.
واستخلص الحكم المطعون فيه من ذلك أن منطقة المنتزه أصبحت مرفقا عاما وأن
تخصيص جزء منها للانتفاع الخاص مقابل مبلغ معين وبشروط معينة هو عقد إداري
تحكمه قواعد القانون العام وأن القرار المطعون فيه قد صدر من وزير السياحة
إعمالا لصلاحياته المخولة له باعتباره الجهة القائمة على شئون مرفق منطقة
قصر المنتزه السياحية ومن ثم يكون للمدعي أن يحتج على هذا القرار بوجوده في
وضع خاص بالنسبة لجزء من هذا المرفق هو الشقة إنما يتقرر في إطار أحكام
القانون العام وقواعده بعد أن آل المرفق إلي الدولة وتحولت إليها العلاقات
القانونية المتعلقة به لتندرج في علاقات القانون العام وروابطه وليس طبقا
لقواعد القانون الخاص وبذلك يكون المدعي ملتزما بما جاء بالأحكام الواردة
بالقرار رقم 43 لسنة 1983 المشار إليه وكان عليه أن يعدل أوضاعه طبقا لهذه
الأحكام في الأجل المقرر لذلك وعلى هدى ما تقدم يكون طلب وقف تنفيذه غير
قائم على أسباب جدية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة في الطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية تتحصل –
حسبما يبين من الأوراق – في أنه بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بتاريخ 6/6/1985 أقام السيد / ………………………………… (المدعي في الدعوى
السابقة) الدعوى رقم 4772 لسنة 39 ق ضد السيدين / وزير السياحة ورئيس مجلس
إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار
وزير السياحة رقم 107/1983 بإزالة تعدية على السكن المؤجر له وإلزام
المدعي بالمصروفات وقال أنه يستأجر شقة ببلوك الأمناء بقصر المنتزه بعقد
مبرم مع الشركة المساهمة المصرية للتعمير في المنتزه والمقطم وفي
20/10/1979 صدر القرار الجمهوري رقم 435 بتسليم منطقة امتياز شركة المنتزه
إلي وزارة السياحة اعتبارا من 9/11/1979 وفي 1/12/1979 تعاقدت وزارة
السياحة مع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار على إدارة منطقة المنتزه ونص
البند الثاني من العقد على أن يرخص الطرف الأول (وزارة السياحة ) إلي الطرف
الثاني بإدارة المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة قصر المنتزه لحساب الطرف
الأول ونص البند العاشر على أن من المتفق عليه أن الالتزامات القائمة قبل
الغير بالمنطقة سارية المفعول ولا يتم التصرف بشأنها ألا طبقا للقوانين
السارية وموافقة الطرف الأول وفي 24/2/1982 صدر قرار وزير السياحة والطيران
المدني رقم 43 لسنة 1983 في شأن تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن
الاستحمام والأماكن المؤجرة بقصر المنتزه وإلغاء عقود الأماكن المؤجرة التي
لا تتعدل أوضاعها بنا يتفق وأحكام هذا القرار ثم صدر القرار رقم 107 لسنة
1983 بإزالة التعدي الواقع من المدعي على السكن بالطريق الإداري. وأضاف أنه
بتاريخ 30/7/1983 أصدرت النيابة العامة قرارها في المحضر رقم 5140 لسنة
1983 إداري المنتزه بتمكينه من الشقة موضوع النزاع وبمنع تعرض الغير له
وتأيد هذا القرار من قاضي الحيازة في 31/7/1983 استنادا إلى أن عقد الإيجار
موضوع الدعوى عقد مدني وأن وزارة السياحة قد خلفت الشركة المؤجرة واستطرد
إلي أن ظهور وزارة السياحة لفترة لا يغير من طبيعة العقد الأصلي، ذلك أن
الشركة صاحبة الالتزام إذا أبرمت عقدا مع أحد المواطنين للاستفادة من
المرفق فإن هذا العقد يعتبر مدنيا فإذا عاد المرفق إلي الدولة سواء لانتهاء
عقد الالتزام أو بإسقاطه أو بتأميم الشركة فان العقد يظل عقدا مدنيا ولا
تغير طبيعته وليس صحيحا ما ذهبت إليه الشركة من أنها تدير المنطقة لحساب
وزارة السياحة وتحت إشرافها وان مؤدي ذلك إضفاء صفة المرفق العام على
المنطقة على أن يتم الانتفاع الخاص بها في إطار القانون العام وقواعده وان
تخصيص بجزء من هذه المنطقة للانتفاع الخاص مقابل مبلغ معين وبشروط معينة
يعتبر عقدا إداريا، فجهة الإدارة ليست طرفا في العقد وليست به شروط
استثنائية غير مألوفة ولم يأخذ العقد بأساليب القانون العام ونصوصه وصياغته
تقطع بأنه عقد مدني بحت وأن لجوء الشركة ذاتها إلي القضاء المدني بعد صدور
القرار المطعون فيه هو أكثر دليل على اقتناع الشركة ذاتها إلي القضاء
المدني بعد صدور القرار المطعون فيه هو أكبر دليل على اقتناع الشركة ذاتها
بأن العقد مدني لا يمكن انهاؤه بقرار إداري، كما أشار إلي طعنه على القرار
رقم 43 لسنة 1983 السالف بيانه والى قضاء محكمة القضاء الإداري برفض طلب
تنفيذه منوها بأن أثر هذا الحكم لا يمتد إلي العقود التي لا يمكن إلغاؤه
ألا بالفسخ وعن طريق القضاء وردت الحكومة على الدعوى فدفعت بعدم جواز نظر
طلب وقف التنفيذ لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4270 لسنة
37ق المحكوم فيها بجلسة 7/6/1984. وبجلسة 29 من يناير 1987 أصدرت المحكمة
حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعي بالمصروفات وأقامت
قضاءها على أن الثابت من أقوال المدعي التي وردت بصحيفة دعواه أنه علم علما
يقينا بالقرار المطعون فيه في تاريخ تحرير المحضر رقم 5140 لسنة 1983
إداري قسم المنتزه وصدور قرار النيابة العامة في المحضر المذكور في
30/7/1983 وإذ أودع صحيفة دعواه في 6/6/1985 أي بعد ما يقرب من السنتين على
تاريخ علمه بالقرار فتكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد القانوني.
ومن حيث أن الطعن رقم 2644 لسنة 30 القضائية عن الحكم الصادر بجلسة 7 من
يونية 1984 في الدعوى رقم 4270 لسنة 37 ق يقوم على أن الحكم المطعون فيه
قد خالف القانون من وجهين : الأول حين قضى باعتبار عقد الإيجار المبرم بين
الطاعن والشركة عقدا إداريا وليس عقدا مدنيا محضا والثاني : حين ذهب إلي
تحول هذا العقد المدني إلي علاقة من علاقات القانون العام. وبيان ذلك أن
العقد المبرم بين الطاعن والشركة هو عقد إيجار مدني بحت وهو مؤرخ 24/7/1975
ومبرم بينه وبين الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في
المنتزه والمقطم وقد أودع صورته وترجمته إلي اللغة العربية وسيلة أن أقامت
هذه الشركة الدعوى رقم 1328 لسنة 1976 مستعجل الإسكندرية ضده طالبه طرده من
العين بمقولة أن أقامته فيها كانت على سبيل الاستضافة وبعد أن قدم عقد
الإيجار قضت المحكمة المستعجلة في 20/1/1977 بعدم اختصاصها نوعيا لما
ارتأته من أن الفصل في النزاع ينفي أصل الحق وهو أمر محظور على القضاء
المستعجل وإزاء هذا الحكم فقد ظل شاغلا العين بموجب عقد الإيجار وهو عقد
مدني بجت واعترفت الشركة المطعون ضدها بأنه عقد مدني إذ أقامت ضده الدعوى
رقم 4704 لسنة 1983 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بطرده من
العين وتسليمها إليها تأسيسا على رد وبطلان عقد الإيجار بمقولة أنه لم
يصدر من الشركة السابقة وقد تم رفع هذه الدعوى في 18/7/1983 أي بعد صدور
القرار المطعون فيه وهو دليل قاطع على أن الشركة نفسها مقتنعة بأن عقد
الإيجار هو عقد مدني بحت ومن ثم لجأت إلي القاضي المدني المختص وحده
بالمنازعات المتعلقة بالعقود المدنية لأنها مقتنعة لنه لا يجوز لقرار إداري
المساس بعقد مدني، وإذ كانت الجهة الإدارية ليست طرفا في العقد الذي لم
يتضمن شروطا استثنائية ولم يأخذ بأساليب القانون العام ونصوصه وصياغته تقطع
بأنه عقد مدني نص فيه على اختصاص القضاء المستعجل بما ينشأ عنه من منازعات
فإنه يلزم لإنهائه أو بطلانه أو لفسخه أو لاعتباره مرورا أن يصدر بذلك حكم
من المحكمة المدنية فإذا صدر قرار إداري يمس أي عقد مدني كان قرارا معدوما
لاغتصابه اختصاصات السلطة القضائية وافتئاته على اختصاص القاضي المدني
المختص وحده بإنهاء العلاقة الايجارية المدنية ولان انعدام القرار المطعون
فيه كان ظاهرا فقد أمرت النيابة العامة بعدم تعرض وزارة السياحة لحيازة
الطاعن ولم يكن ثمة خلاف على أن عقد الامتياز الصادر للشركة هو عقد إداري
فالمنازعة الماثلة لا تدور خول هذا العقد وإنما حول عقد الإيجار الصادر من
الشركة للطاعن ووروده عل عين تعتبر من الأملاك العامة لا يكفي بذاته عقدا
إداريا أما الوجه الآخر للطعن فسمده أنه إذا أبرمت الشركة صاحبة الالتزام
عقدا مع أحد المواطنين للاستفادة من المرفق فان هذا العقد يعتبر عقدا مدنيا
– كعقد الإنارة مثلا أثناء إدارة هذا المرفق بطريق الامتياز – فإذا عادت
إدارة المرفق إلي الدولة فان العقد السابق إبرامه يطل عقدا مدنيا ولا يتغير
طبيعته، وقد قدر الحكم المطعون فيه هذه الحقيقة فاعتبر إدارة منطقة قصر
المنتزه عن طريق شركة المنتزه للسياحة والاستثمار لحساب الوزارة وتحت
إشرافها مؤديا إلي إسباغ صفة المرفق العام على هذه المنطقة وان يتم
الانتفاع الخاص بها في إطار القانون العام وقواعده واعتبر الحكم تخصيص جزء
من هذه المنطقة للانتفاع الخاص مقابل مبلغ معين بشروط معينة عقدا إداريا
تحكمه قواعد القانون العام وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه – ومؤداه
أن استغلال منطقة قصر المنتزه لم تكن تشغل مرفقا عاما وقت إبرام
عقد الإيجار للطاعن وهو غير صحيح – ذلك أن استغلال هذه المنطقة بواسطة
الشركة السابقة كان عن طريق عقد امتياز ينصب على مرفق عام ومن ثم فالعلاقة
بين الدولة والشركة المستغلة لم تتغير وسبق أن قضت المحكمة العليا في
29/6/1974 في القضية رقم 10 لسنة 4ق بأن ترخيص شركة المعمورة للإسكان
والتعمير بالانتفاع بكبائن أقامتها على شواطئ المعمورة ينشئ علاقة عقدية
تخضع لأحكام القانون الخاص كما قضت محكمة النقض بمثل هذا النظر بحكمها
الصادر في 8/2/1978 في الطعن رقم 514 لسنة 44ق.
ومن حيث أن الطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية عن الحكم الصادر بجلسة 29
من يناير 1987 في الدعوى رقم 4772 لسنة 39ق – مؤسس على مخالفة الحكم
المطعون فيه للقانون ويستند أساسا على نفس الأسباب التي ساقها الطعن رقم
2644 لسنة 30 القضائية إذ يقوم على أن علاقة المدعي بالشركة هي علاقة
ايجارية من علاقات القانون الخاص ولا يجوز للجهة الإدارية أن تلجأ إلي
إنهائها بقرار إداري وإنما يتعين عليها أن تلجأ إلي القضاء المختص ومن ثم
يكون قرار الإزالة المطعون فيه قد صدر منعدما لاغتصاب سلطة القضاء، وحتى
بافتراض أن الشقة المؤجرة للطاعن تتوافر لها مقومات المال العام وان العقد
المبرم معه قد توافرت له شروط العقد الإداري فإنه من المستقر فقها وقضاء أن
لا يجوز للإدارة حتى بوصفها سلطة عامة أن تلجأ إلي التنفيذ المباشر
باعتباره طريقا استثنائيا ألا في حالتين الأولى: إذا تقرر هذا الحق بنص
صريح في القانون والثانية : إذا قامت حالة الضرورة التي تبيح المحظور.
ومن حيث أنه في صدد المنازعة في الدعوى رقم 4270 لسنة 37ق المطعون في
حكمها بمقتضى الطعن رقم 2644 لسنة 30 القضائية، فان الثابت من عريضتها أن
اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمنته من شروط غير
مألوفة في القانون الخاص – وهذه المقومات والخصائص لا تتوافر في العقود
التي تحكم العلاقة بين المرفق الاقتصادي وبين المنتفعين به وخاصة إذا كان
القائم عليه ليس جهة إدارية تعمل بحسب الظاهر من الشركة المساهمة المصرية
للتعمير والإنشاءات السياحية التي كان ق آل إليها لفترة التزام استغلال
منطقة قصر المنتزه وإدارتها ولخلو هذا العقد من شروط استثنائية غير مألوفة
في القانون الخاص إذ تكون العلاقة الناشئة عن هذا العقد قد قامت بين شخص من
أشخاص القانون الخاص والمدعي فتخضع هذه العلاقة لأحكام القانون الخاص
وتختص محاكم القضاء العادي بالمنازعات التي تثور بشأنها دون محاكم مجلس
الدولة، دون أن ينال من ذلك تولى وزارة السياحة الإدارة والاستغلال المؤقت
لمنطقة قصر المنتزه بعد انتهاء التزام الشركة القائمة بأدائها واستغلالها
طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 435/1979 واعتبار المنطقة المذكورة من
المناطق السياحية بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 1980 ثم تولى شركة المنتزه
للسياحة والاستثمار إدارة واستغلال هذا المرفق بموجب عقد إدارة أبرمته
وزارة السياحة مع هذه الشركة لحساب وزارة السياحة وتحت إشرافها فكل هذه
الأوضاع ليس من شأنها تغيير طبيعة المرفق القائم بهذا النشاط أو تغيير
طبيعته العلاقة بين المرفق والمنتفع به فتظل خاضعة لقواعد القانون الخاص
كما كانت خاضعة له قبل انتهاء التزام الشركة خاصة وان العقد الذي نشأ من
الأصل مدنيا لا يمكن أن ينقلب بمقتضى قواعد تنظيمية عامة إلي عقد إداري وإذ
كان لا يجوز قانونا تعديل أو إنهاء عقد مدني بإرادة الجهة المنفردة فبهذه
المثابة يبدو القرار المطعون فيه مخالفا للقانون بالنسبة لعقد المدعي وبذلك
يتحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وأيضا ركن الاستعجال لما يترتب على
القرار من نتائج يتعذر تداركها أخصها إذا ما تم التصرف في الشقة المؤجرة له
بعد أن أخلى منها ويقتضي ذلك الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف
القانون مستوجبا الإلغاء والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام
الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث أنه بالنسبة لمنازعة الدعوى رقم 4772 لسنة 39 ق المطعون في
حكمها بمقتضى الطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية وهي بشأن طلب وقف التنفيذ
وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 107 لسنة 1983 المتضمن إزالة تعدي المدعي على
الوحدة الكائنة بمبنى الأمناء بمنطقة المنتزه. فإن الثابت أن هذا القرار
لا يعدو أن يكون أثرا من الآثار المترتبة على صدور القرار رقم 43 لسنة 1983
الخاص بتعديل أوضاع التراخيص وعقود الأماكن بمنطقة المنتزه محل الدعوى رقم
4270 لسنة 37 ق المشار إليها ومن قم فان للمنازعة فقي الواقع منازعة واحدة
بالنسبة للقرارين المشار إليهما ولا شكل أن الطعن في هذا القرار بالإلغاء
يزعزع كل ما يترتب عليه من إجراءات تتخذها الإدارة تنفيذا له ومنها القرار
رقم 107 لسنة 1983 الصادر بإزالة تعدى المدعي على عين النزاع وذلك حتى
يحسم أمر المنازعة في موضوع الدعوى رقم 4270 لسنة 37ق وبهذه المثابة تكون
الدعوى مثار الطعن بِشأن القرار رقم 107/1983 مرفوعة في الميعاد القانوني
ويتعين الحكم بقبولها شكلا. ولما كان هذا القرار هو من آثار القرار رقم 43
لسنة 1983 الذي قضت هذه المحكمة بوقف تنفيذه فتتحقق فيه تبعا لذلك دواعي
وقف تنفيذه ويتعين القضاء بذلك وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيكون نأى عن الصواب
مستوجبا الإلغاء والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي موضوعها أولا : بالنسبة 2644/30
القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من إنهاء عقد إيجار الوحدة التي يستأجرها المدعي بمنطقة المنتزه
بمحافظة الإسكندرية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، ثانيا : بالنسبة
للطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى
شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد أنور محفوظ
رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة : عبد الفتاح السيد بسيوني ومحمد
المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 18 من يولية 1984 أودع الأستاذ ………………………
المحامي بصفته وكيلا عن السيد / ………………………..قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا
بالطعن قيد بجدولها برقم 2644 لسنة 30 القضائية ضد السيدين / وزير السياحة
والطيران المدني والممثل القانون لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار عن
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات)
بجلسة 7 من يونية 1984 في الدعوى رقم 4270 لسنة 37 ق الذي قضى بقبول الدعوى
شكلا وبرفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بوقف تنفيذ قرار إنهاء عقد
الإيجار المدني المؤرخ 24/7/1975 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وفي يوم الأحد الموافق الأول من مارس 1987 أودع الأستاذ ………………………
المحامي بصفته وكيلا عن السيد / ………………………… قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن
قيد بجدولها برقم 1194 لسنة 33 القضائية ضد السيدين / وزير السياحة ورئيس
مجلس إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار عن الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 29 من يناير 1987
في الدعوى رقم 4772 لسنة 39 ق القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعي
بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا،
وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وبوقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وأعلن الطاعنان قانونا وقدمت الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت
فيه الحكم أولا: بالنسبة للطعن رقم 26444 لسنة 30ق الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى
وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات هذا الطلب. ثانيا ك بالنسبة
للطعن رقم 1194 لسنة 33 ق بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع إلزام
الطاعن بالمصروفات.
وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 6/6/1988 فقررت
ضم الطعن رقم 119 لسنة 33ق إلى الطعن رقم 2644 لسنة 30ق للإرتباط وليصدر
فيهما حكم واحد ثم بجلسة 4/7/1988 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة
الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) لنظرهما
بجلسة 1/10/1988 فعرضا على المحكمة في هذه الجلسة على الوجه المبين بمحضرها
وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 19/11/1988 التي تقرر فيها إعادة الطعنين
إلي المرافعة وليقدم الخصوم بيانا بنا تم في الدعوى رقم 4704 لسنة 1983
مدني كلي الإسكندرية والدعوى رقم 3091 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية
وبجلسة 31/12/1988 قدم الحاضر عن الطعن رقم 1194 لسنة 33 ق صورة رسمية من
محضر جلسة 16/10/1985 في الدعوى رقم 4704 لسنة 1983 المرفوعة من شركة
المنتزه للسياحة والاستثمار ضد السيد / ………………… أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية ثابت منها أن المحكمة حكمت بإثبات ترك المدعي لدعواه وإلزامه
بمصاريفها وشهادة صادرة من رئيس القلم بنفس المحكمة تفيد بأن الدعوى رقم
3091 لسنة 1984 المرفوعة من السيد / ………………… ضد السيدين / الممثل القانوني
لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار ووزير السياحة والطيران المدني تداولت
بالجلسات بالدائرة (18) مساكن ومؤجلة لجلسة 11/1/1989 للمستندات، كما قدم
صورة مذكرة بدفاع الطاعن سبق تقديمها إلي محكمة القضاء الإداري في الدعوى
رقم 4772 لسنة 39 ق المطعون في حكمها وفي ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة 4/2/1989 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين وانقضى هذا
الجل دون تقديم مذكرات قررت مد أجل النطق بالحكم إلي جلسة اليوم وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنان استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة في الطعن رقم 2644 لسنة 30 القضائية تتحصل –
حسبما يبين من الأوراق – في أنه بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية بتاريخ 14/4/1983 أقام السيد / …………………… الدعوى رقم
1014 لسنة 37 ق ضد السيدين / وزير السياحة والطيران المدني والممثل
القانوني لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار طالبا الحكم أولا : بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 43 لسنة 1983 الصادر من وزير السياحة
والطيران المدني فيما تضمنه من إنهاء عقد إيجار الشقة السكنية المؤجرة له.
ثانيا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال أن
وزير السياحة والطيران المدني أصدر القرار رقم 43 لسنة 1983 بتاريخ
24/2/1983 – المطعون فيه – متضمنا في مادته الأولى النص على أن تنتهي
تراخيص شغل كبائن الاستحمام بمنطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية وعقود
الأماكن المؤجرة بها التي لا تعدل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا وأنه يستأجر
من الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات والتي حلت محلها الشركة
المدعي عليها الثانية – بموجب عقد أيجار عادي مؤرخ 24/7/1975 سار من
1/8/1975 الشقة الكائنة بالدور الأول من مبنى الأمناء الكائن بمنطقة حدائق
قصر المنتزه وملحقاتها وقد نص في هذا العقد على أن مدة الإيجار خمس سنوات
تتجدد تلقائيا بمدد متساوية بإيجار سنوي قدره ثلاثمائة جنية ومن ثم يكون
القرار المطعون فيه قد أنهى عقود إيجار الأماكن الموجودة بداخل منطقة قصر
المنتزه بما فيها عقد الشقة المؤجرة له. واضاف أن عقد الإيجار المبرم بينه
وبين الشركة السالف بيانها هو عقد إيجار مدني تسري عليه أحكام قوانين إيجار
الأماكن بما فيها المتعلقة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وليس ترخيصا
أو عقدا إداريا وذلك بحسبان أن الشقة المؤجرة له ليست من الأموال العامة
وإنما هي مال خاص للدولة وغير مخصصة للمنفعة العامة بل مخصصة لسكناه فترد
عليها كافة التصرفات المدنية كالبيع والإيجار ويكون من شأن خضوعها لأحكام
القانون الخاص عدم جواز إنهاء عقد الإيجار ألا لأحد الأسباب التي نص عليها
قانون إيجار الأماكن وإذ خالف القرار المطعون فيه تلك القواعد وخرج على ما
استقر عليه القضاء الإداري من عدم جواز التعرض بالقرارات الإدارية للعلاقات
العقدية الخاصة إلغاء أو تعديلا فيكون القرار المشار إليه باطلا ويترتب
على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. وبجلسة 12/5/1983 قررت المحكمة إحالة
الدعوى إلي المحكمة المطعون فيه حكمها للاختصاص فقيدت بجدولها برقم 4270
لسنة 37 ق، وقدمت وزارة السياحة مذكرة بدفاعها تضمنت أن القرار الوزاري
المطعون فيه قد صدر لتنظيم الانتفاع بالوحدات الموجودة بمنطقة المنتزه وأن
المدعي تقدم بصورة عقد انتفاع بأحد الشقق الموجودة بالمنطقة نجد أنه اشتبه
في سلامة هذا العقد وطعن فيه بالتزوير وصدر القرار الوزاري رقم 107 لسنة
1983 بإزالة تعدية على الشقة التي يضع يده عليها بالمخالفة للقانون وتم
تنفيذ هذا القرار بالفعل وقدمت هيئة قضايا الدولة (إدارة قضايا الحكومة)
ضمن المستندات صورة من عريضة الدعوى رقم 4704 لسنة 1983 مدني كلي
الإسكندرية مقامة من شركة المنتزه للسياحة والاستثمار بطلب طرد المدعي من
الشقة محل النزاع. كما دفعت الشركة المدعي عليها بعدم قبول الدعوى شكلا
لانتفاء الصفة والمصلحة على سند من أن المدعى مغتصب وليس صاحب حق إذ كان
ضيفا نزل بتلك الشقة لفترة ما نظرا لصلته برئيس مجلس إدارة الشركة السابقة
وخلص دفاعها في الموضوع إلي طلب رفض الدعوى بشقيها تأسيسا على عدم توافر
ركني الجدية والاستعجال بعد أن أوضحت إن منطقة المنزه قد سلمت إلي وزارة
السياحة اعتبارا من 9/11/1979 بعد انتهاء عقد امتياز الشركة السابقة وذلك
بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 1979 وأنه طبقا لأحكام القانون
رقم 2لسنة 1973 تتولى وزارة السياحة الإشراف على المناطق السياحية
واستغلالها ويخول وزير السياحية حق تنظيم منح التراخيص وأوضاعها وشروطها
وقد نص القرار الجمهوري رقم 201 لسنة 1982 على أن تخصص منطقة قصر المنتزه
لأغراض التنمية وتستمر وزارة السياحية في إدارة واستغلال هذه المنطقة
بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التي تساهم فيها أو التي توافق على إنشائها
وأنه تنفيذا لهذه الأحكام صدر قرار وزير السياحية رقم 43 لسنة 1983
المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب تنفيذ القرار المطعون فيه وأقامت
قضائها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة على أساس أن
المدعي يشغل الشقة محل النزاع منذ مدة طويلة وينازع الإدارة منازعة جدية في
ذلك وقد تدخلت النيابة العامة في المنازعة وأصدرت قرارا فيها بتمكينه من
الحيازة وإذ ترتب على القرار المطعون فيه إنهاء شغله لهذه فتكون له مصلحة
جدية في رفع الدعوى لدرء طرده من تلك الشقة أما إدعاء الإدارة بأنه يشغل
العين بعقد مزور فذلك موضوع الدعوى. وعن طلب وقف التنفيذ قام الحكم على أن
محل الدعوى ليس العلاقة الايجارية المذكورة من الوزارة والشركة المدعي
عليها وإنما قرار وزير السياحية والطيران المدني رقم 43 لسنة 1983 الذي
يتعين النظر إلي مدى سلامته قانونا، وفي هذا الصدد قال الحكم أنه عقب إنهاء
التزام الشركة المصرية للأراضي والمباني في استغلال منطقة قصر المنتزه في
نوفمبر 1979 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 1979 بتسليم منطقة قصر
المنتزه ومرافقتها إلي وزارة السياحية لتقوم باستغلالها مؤقتا وبتاريخ
23/11/1980 صدر قرار وزير السياحة رقم 319 لسنة 1980 بأن تعتبر المنطقة
المبين حدودها ومعالمها في القرار من المناطق السياحية في تطبيق أحكام
القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية
واستغلالها، وبتاريخ 2/5/1982 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 1982
بأن تخصص منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية لأغراض التنمية السياحية
وتستمر وزارة السياحة في إدارة واستغلال هذه المنطقة بنفسها أو عن طريق
إحدى الشركات التي تساهم فيها أو التي توافق على إنشائها وفقا لأحكام
القوانين المعمول بها. وبمقتضى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون
الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 9 لسنة
1982 رخص تأسيس شركة المنتزه للسياحة والاستثمار (المدعي عليها الثانية)
ونص على أن غرض الشركة هو توظيف الأموال في مجال المشروعات السياحية بهدف
تنمية واستغلال منطقة المنتزه وغيرها من المناطق بمحافظة الإسكندرية
والمحافظات الأخرى. وقد تعاقدت الوزارة مع هذه الشركة على ان تتولى إدارة
المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة قصر المنتزه لحساب الوزارة وتحت إشرافها
كما أصدرت وزارة السياحة لائحة منطقة قصر المنزه ونصت في البند الأول منها
على أن منطقة قصر المنتزه من المرافق العامة التي لا يجوز الانتفاع
بمنشآتها أو شغل أي مكان بها ألا بترخيص خاص من وزارة السياحة وذلك كله بعد
سداد الرسوم ثم صدر القرار رقم 43 لسنة 1983 المطعون فيه ونص في مادته
الأولى على أن تنتهي تراخيص كبائن الاستحمام بمنطقة قصر المنتزه بمحافظة
الإسكندرية وعقود الأماكن المؤجرة بها التي لا تتفق أوضاعها بما يتفق
وأحكام هذا القرار ثم نظم القرار تحديد مقابل الانتفاع بالوحدات سنويا ونص
على أن يكون الترخيص شخصيا وغير قابل للتنازل وأوجب على أصحاب التراخيص
القائمة تعديل أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثين يوما من بدء العمل به.
واستخلص الحكم المطعون فيه من ذلك أن منطقة المنتزه أصبحت مرفقا عاما وأن
تخصيص جزء منها للانتفاع الخاص مقابل مبلغ معين وبشروط معينة هو عقد إداري
تحكمه قواعد القانون العام وأن القرار المطعون فيه قد صدر من وزير السياحة
إعمالا لصلاحياته المخولة له باعتباره الجهة القائمة على شئون مرفق منطقة
قصر المنتزه السياحية ومن ثم يكون للمدعي أن يحتج على هذا القرار بوجوده في
وضع خاص بالنسبة لجزء من هذا المرفق هو الشقة إنما يتقرر في إطار أحكام
القانون العام وقواعده بعد أن آل المرفق إلي الدولة وتحولت إليها العلاقات
القانونية المتعلقة به لتندرج في علاقات القانون العام وروابطه وليس طبقا
لقواعد القانون الخاص وبذلك يكون المدعي ملتزما بما جاء بالأحكام الواردة
بالقرار رقم 43 لسنة 1983 المشار إليه وكان عليه أن يعدل أوضاعه طبقا لهذه
الأحكام في الأجل المقرر لذلك وعلى هدى ما تقدم يكون طلب وقف تنفيذه غير
قائم على أسباب جدية.
ومن حيث أن وقائع المنازعة في الطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية تتحصل –
حسبما يبين من الأوراق – في أنه بعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري بتاريخ 6/6/1985 أقام السيد / ………………………………… (المدعي في الدعوى
السابقة) الدعوى رقم 4772 لسنة 39 ق ضد السيدين / وزير السياحة ورئيس مجلس
إدارة شركة المنتزه للسياحة والاستثمار طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار
وزير السياحة رقم 107/1983 بإزالة تعدية على السكن المؤجر له وإلزام
المدعي بالمصروفات وقال أنه يستأجر شقة ببلوك الأمناء بقصر المنتزه بعقد
مبرم مع الشركة المساهمة المصرية للتعمير في المنتزه والمقطم وفي
20/10/1979 صدر القرار الجمهوري رقم 435 بتسليم منطقة امتياز شركة المنتزه
إلي وزارة السياحة اعتبارا من 9/11/1979 وفي 1/12/1979 تعاقدت وزارة
السياحة مع شركة المنتزه للسياحة والاستثمار على إدارة منطقة المنتزه ونص
البند الثاني من العقد على أن يرخص الطرف الأول (وزارة السياحة ) إلي الطرف
الثاني بإدارة المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة قصر المنتزه لحساب الطرف
الأول ونص البند العاشر على أن من المتفق عليه أن الالتزامات القائمة قبل
الغير بالمنطقة سارية المفعول ولا يتم التصرف بشأنها ألا طبقا للقوانين
السارية وموافقة الطرف الأول وفي 24/2/1982 صدر قرار وزير السياحة والطيران
المدني رقم 43 لسنة 1983 في شأن تعديل بعض شروط تراخيص شغل كبائن
الاستحمام والأماكن المؤجرة بقصر المنتزه وإلغاء عقود الأماكن المؤجرة التي
لا تتعدل أوضاعها بنا يتفق وأحكام هذا القرار ثم صدر القرار رقم 107 لسنة
1983 بإزالة التعدي الواقع من المدعي على السكن بالطريق الإداري. وأضاف أنه
بتاريخ 30/7/1983 أصدرت النيابة العامة قرارها في المحضر رقم 5140 لسنة
1983 إداري المنتزه بتمكينه من الشقة موضوع النزاع وبمنع تعرض الغير له
وتأيد هذا القرار من قاضي الحيازة في 31/7/1983 استنادا إلى أن عقد الإيجار
موضوع الدعوى عقد مدني وأن وزارة السياحة قد خلفت الشركة المؤجرة واستطرد
إلي أن ظهور وزارة السياحة لفترة لا يغير من طبيعة العقد الأصلي، ذلك أن
الشركة صاحبة الالتزام إذا أبرمت عقدا مع أحد المواطنين للاستفادة من
المرفق فإن هذا العقد يعتبر مدنيا فإذا عاد المرفق إلي الدولة سواء لانتهاء
عقد الالتزام أو بإسقاطه أو بتأميم الشركة فان العقد يظل عقدا مدنيا ولا
تغير طبيعته وليس صحيحا ما ذهبت إليه الشركة من أنها تدير المنطقة لحساب
وزارة السياحة وتحت إشرافها وان مؤدي ذلك إضفاء صفة المرفق العام على
المنطقة على أن يتم الانتفاع الخاص بها في إطار القانون العام وقواعده وان
تخصيص بجزء من هذه المنطقة للانتفاع الخاص مقابل مبلغ معين وبشروط معينة
يعتبر عقدا إداريا، فجهة الإدارة ليست طرفا في العقد وليست به شروط
استثنائية غير مألوفة ولم يأخذ العقد بأساليب القانون العام ونصوصه وصياغته
تقطع بأنه عقد مدني بحت وأن لجوء الشركة ذاتها إلي القضاء المدني بعد صدور
القرار المطعون فيه هو أكثر دليل على اقتناع الشركة ذاتها إلي القضاء
المدني بعد صدور القرار المطعون فيه هو أكبر دليل على اقتناع الشركة ذاتها
بأن العقد مدني لا يمكن انهاؤه بقرار إداري، كما أشار إلي طعنه على القرار
رقم 43 لسنة 1983 السالف بيانه والى قضاء محكمة القضاء الإداري برفض طلب
تنفيذه منوها بأن أثر هذا الحكم لا يمتد إلي العقود التي لا يمكن إلغاؤه
ألا بالفسخ وعن طريق القضاء وردت الحكومة على الدعوى فدفعت بعدم جواز نظر
طلب وقف التنفيذ لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4270 لسنة
37ق المحكوم فيها بجلسة 7/6/1984. وبجلسة 29 من يناير 1987 أصدرت المحكمة
حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت المدعي بالمصروفات وأقامت
قضاءها على أن الثابت من أقوال المدعي التي وردت بصحيفة دعواه أنه علم علما
يقينا بالقرار المطعون فيه في تاريخ تحرير المحضر رقم 5140 لسنة 1983
إداري قسم المنتزه وصدور قرار النيابة العامة في المحضر المذكور في
30/7/1983 وإذ أودع صحيفة دعواه في 6/6/1985 أي بعد ما يقرب من السنتين على
تاريخ علمه بالقرار فتكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد القانوني.
ومن حيث أن الطعن رقم 2644 لسنة 30 القضائية عن الحكم الصادر بجلسة 7 من
يونية 1984 في الدعوى رقم 4270 لسنة 37 ق يقوم على أن الحكم المطعون فيه
قد خالف القانون من وجهين : الأول حين قضى باعتبار عقد الإيجار المبرم بين
الطاعن والشركة عقدا إداريا وليس عقدا مدنيا محضا والثاني : حين ذهب إلي
تحول هذا العقد المدني إلي علاقة من علاقات القانون العام. وبيان ذلك أن
العقد المبرم بين الطاعن والشركة هو عقد إيجار مدني بحت وهو مؤرخ 24/7/1975
ومبرم بينه وبين الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في
المنتزه والمقطم وقد أودع صورته وترجمته إلي اللغة العربية وسيلة أن أقامت
هذه الشركة الدعوى رقم 1328 لسنة 1976 مستعجل الإسكندرية ضده طالبه طرده من
العين بمقولة أن أقامته فيها كانت على سبيل الاستضافة وبعد أن قدم عقد
الإيجار قضت المحكمة المستعجلة في 20/1/1977 بعدم اختصاصها نوعيا لما
ارتأته من أن الفصل في النزاع ينفي أصل الحق وهو أمر محظور على القضاء
المستعجل وإزاء هذا الحكم فقد ظل شاغلا العين بموجب عقد الإيجار وهو عقد
مدني بجت واعترفت الشركة المطعون ضدها بأنه عقد مدني إذ أقامت ضده الدعوى
رقم 4704 لسنة 1983 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بطرده من
العين وتسليمها إليها تأسيسا على رد وبطلان عقد الإيجار بمقولة أنه لم
يصدر من الشركة السابقة وقد تم رفع هذه الدعوى في 18/7/1983 أي بعد صدور
القرار المطعون فيه وهو دليل قاطع على أن الشركة نفسها مقتنعة بأن عقد
الإيجار هو عقد مدني بحت ومن ثم لجأت إلي القاضي المدني المختص وحده
بالمنازعات المتعلقة بالعقود المدنية لأنها مقتنعة لنه لا يجوز لقرار إداري
المساس بعقد مدني، وإذ كانت الجهة الإدارية ليست طرفا في العقد الذي لم
يتضمن شروطا استثنائية ولم يأخذ بأساليب القانون العام ونصوصه وصياغته تقطع
بأنه عقد مدني نص فيه على اختصاص القضاء المستعجل بما ينشأ عنه من منازعات
فإنه يلزم لإنهائه أو بطلانه أو لفسخه أو لاعتباره مرورا أن يصدر بذلك حكم
من المحكمة المدنية فإذا صدر قرار إداري يمس أي عقد مدني كان قرارا معدوما
لاغتصابه اختصاصات السلطة القضائية وافتئاته على اختصاص القاضي المدني
المختص وحده بإنهاء العلاقة الايجارية المدنية ولان انعدام القرار المطعون
فيه كان ظاهرا فقد أمرت النيابة العامة بعدم تعرض وزارة السياحة لحيازة
الطاعن ولم يكن ثمة خلاف على أن عقد الامتياز الصادر للشركة هو عقد إداري
فالمنازعة الماثلة لا تدور خول هذا العقد وإنما حول عقد الإيجار الصادر من
الشركة للطاعن ووروده عل عين تعتبر من الأملاك العامة لا يكفي بذاته عقدا
إداريا أما الوجه الآخر للطعن فسمده أنه إذا أبرمت الشركة صاحبة الالتزام
عقدا مع أحد المواطنين للاستفادة من المرفق فان هذا العقد يعتبر عقدا مدنيا
– كعقد الإنارة مثلا أثناء إدارة هذا المرفق بطريق الامتياز – فإذا عادت
إدارة المرفق إلي الدولة فان العقد السابق إبرامه يطل عقدا مدنيا ولا يتغير
طبيعته، وقد قدر الحكم المطعون فيه هذه الحقيقة فاعتبر إدارة منطقة قصر
المنتزه عن طريق شركة المنتزه للسياحة والاستثمار لحساب الوزارة وتحت
إشرافها مؤديا إلي إسباغ صفة المرفق العام على هذه المنطقة وان يتم
الانتفاع الخاص بها في إطار القانون العام وقواعده واعتبر الحكم تخصيص جزء
من هذه المنطقة للانتفاع الخاص مقابل مبلغ معين بشروط معينة عقدا إداريا
تحكمه قواعد القانون العام وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه – ومؤداه
أن استغلال منطقة قصر المنتزه لم تكن تشغل مرفقا عاما وقت إبرام
عقد الإيجار للطاعن وهو غير صحيح – ذلك أن استغلال هذه المنطقة بواسطة
الشركة السابقة كان عن طريق عقد امتياز ينصب على مرفق عام ومن ثم فالعلاقة
بين الدولة والشركة المستغلة لم تتغير وسبق أن قضت المحكمة العليا في
29/6/1974 في القضية رقم 10 لسنة 4ق بأن ترخيص شركة المعمورة للإسكان
والتعمير بالانتفاع بكبائن أقامتها على شواطئ المعمورة ينشئ علاقة عقدية
تخضع لأحكام القانون الخاص كما قضت محكمة النقض بمثل هذا النظر بحكمها
الصادر في 8/2/1978 في الطعن رقم 514 لسنة 44ق.
ومن حيث أن الطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية عن الحكم الصادر بجلسة 29
من يناير 1987 في الدعوى رقم 4772 لسنة 39ق – مؤسس على مخالفة الحكم
المطعون فيه للقانون ويستند أساسا على نفس الأسباب التي ساقها الطعن رقم
2644 لسنة 30 القضائية إذ يقوم على أن علاقة المدعي بالشركة هي علاقة
ايجارية من علاقات القانون الخاص ولا يجوز للجهة الإدارية أن تلجأ إلي
إنهائها بقرار إداري وإنما يتعين عليها أن تلجأ إلي القضاء المختص ومن ثم
يكون قرار الإزالة المطعون فيه قد صدر منعدما لاغتصاب سلطة القضاء، وحتى
بافتراض أن الشقة المؤجرة للطاعن تتوافر لها مقومات المال العام وان العقد
المبرم معه قد توافرت له شروط العقد الإداري فإنه من المستقر فقها وقضاء أن
لا يجوز للإدارة حتى بوصفها سلطة عامة أن تلجأ إلي التنفيذ المباشر
باعتباره طريقا استثنائيا ألا في حالتين الأولى: إذا تقرر هذا الحق بنص
صريح في القانون والثانية : إذا قامت حالة الضرورة التي تبيح المحظور.
ومن حيث أنه في صدد المنازعة في الدعوى رقم 4270 لسنة 37ق المطعون في
حكمها بمقتضى الطعن رقم 2644 لسنة 30 القضائية، فان الثابت من عريضتها أن
اتصاله بمرفق عام وأخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمنته من شروط غير
مألوفة في القانون الخاص – وهذه المقومات والخصائص لا تتوافر في العقود
التي تحكم العلاقة بين المرفق الاقتصادي وبين المنتفعين به وخاصة إذا كان
القائم عليه ليس جهة إدارية تعمل بحسب الظاهر من الشركة المساهمة المصرية
للتعمير والإنشاءات السياحية التي كان ق آل إليها لفترة التزام استغلال
منطقة قصر المنتزه وإدارتها ولخلو هذا العقد من شروط استثنائية غير مألوفة
في القانون الخاص إذ تكون العلاقة الناشئة عن هذا العقد قد قامت بين شخص من
أشخاص القانون الخاص والمدعي فتخضع هذه العلاقة لأحكام القانون الخاص
وتختص محاكم القضاء العادي بالمنازعات التي تثور بشأنها دون محاكم مجلس
الدولة، دون أن ينال من ذلك تولى وزارة السياحة الإدارة والاستغلال المؤقت
لمنطقة قصر المنتزه بعد انتهاء التزام الشركة القائمة بأدائها واستغلالها
طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 435/1979 واعتبار المنطقة المذكورة من
المناطق السياحية بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 1980 ثم تولى شركة المنتزه
للسياحة والاستثمار إدارة واستغلال هذا المرفق بموجب عقد إدارة أبرمته
وزارة السياحة مع هذه الشركة لحساب وزارة السياحة وتحت إشرافها فكل هذه
الأوضاع ليس من شأنها تغيير طبيعة المرفق القائم بهذا النشاط أو تغيير
طبيعته العلاقة بين المرفق والمنتفع به فتظل خاضعة لقواعد القانون الخاص
كما كانت خاضعة له قبل انتهاء التزام الشركة خاصة وان العقد الذي نشأ من
الأصل مدنيا لا يمكن أن ينقلب بمقتضى قواعد تنظيمية عامة إلي عقد إداري وإذ
كان لا يجوز قانونا تعديل أو إنهاء عقد مدني بإرادة الجهة المنفردة فبهذه
المثابة يبدو القرار المطعون فيه مخالفا للقانون بالنسبة لعقد المدعي وبذلك
يتحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وأيضا ركن الاستعجال لما يترتب على
القرار من نتائج يتعذر تداركها أخصها إذا ما تم التصرف في الشقة المؤجرة له
بعد أن أخلى منها ويقتضي ذلك الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف
القانون مستوجبا الإلغاء والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام
الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
ومن حيث أنه بالنسبة لمنازعة الدعوى رقم 4772 لسنة 39 ق المطعون في
حكمها بمقتضى الطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية وهي بشأن طلب وقف التنفيذ
وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 107 لسنة 1983 المتضمن إزالة تعدي المدعي على
الوحدة الكائنة بمبنى الأمناء بمنطقة المنتزه. فإن الثابت أن هذا القرار
لا يعدو أن يكون أثرا من الآثار المترتبة على صدور القرار رقم 43 لسنة 1983
الخاص بتعديل أوضاع التراخيص وعقود الأماكن بمنطقة المنتزه محل الدعوى رقم
4270 لسنة 37 ق المشار إليها ومن قم فان للمنازعة فقي الواقع منازعة واحدة
بالنسبة للقرارين المشار إليهما ولا شكل أن الطعن في هذا القرار بالإلغاء
يزعزع كل ما يترتب عليه من إجراءات تتخذها الإدارة تنفيذا له ومنها القرار
رقم 107 لسنة 1983 الصادر بإزالة تعدى المدعي على عين النزاع وذلك حتى
يحسم أمر المنازعة في موضوع الدعوى رقم 4270 لسنة 37ق وبهذه المثابة تكون
الدعوى مثار الطعن بِشأن القرار رقم 107/1983 مرفوعة في الميعاد القانوني
ويتعين الحكم بقبولها شكلا. ولما كان هذا القرار هو من آثار القرار رقم 43
لسنة 1983 الذي قضت هذه المحكمة بوقف تنفيذه فتتحقق فيه تبعا لذلك دواعي
وقف تنفيذه ويتعين القضاء بذلك وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيكون نأى عن الصواب
مستوجبا الإلغاء والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة
الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي موضوعها أولا : بالنسبة 2644/30
القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من إنهاء عقد إيجار الوحدة التي يستأجرها المدعي بمنطقة المنتزه
بمحافظة الإسكندرية وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، ثانيا : بالنسبة
للطعن رقم 1194 لسنة 33 القضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى
شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.