بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر
النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين: د.محمد عبد البديع عمران، عبد الهادى محمد شكرى وسمير إبراهيم
البسيونى وأحمد عبد الحليم أحمد صقر (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجـــــراءات
فى يوم الخميس الموافق 26/6/1997 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح بلال المحامى
بصفته وكيلاً عن الطاعن تقريراً بالطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب
المعهد القومى للقياس والمعايرة فى الدعوى رقم 1/1916 بجلسة 4/5/1997
والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً فى الدعوى رقم 1/1996 بجلسة
4/5/1997 والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقرراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فض الطعون وبجلسة 13/7/1999 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظره
بجلسة 27/9/1999 وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة وبجلسة 10/10/1999 قررت
المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى سائر الأوضاع القانونية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 10/2/1996 أصدر رئيس
المعهد القومى للقياس والمعايرة قراره بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب
الباحثين المساعدين ومساعدى البحث وذلك لما نسب إليه من خروجه على مقتضى
الواجب الوظيفى وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن وجه إلى
الدكتورة نادية ربيع الباحث بالمعهد عبارات تحمل السب والقذف باتهامها
بالاستيلاء على متعلقاته (ساعة بمقلمة) وتعذر ضبطها فى حالة تلبس.
ومن ثم يكون قد ارتكب المخالفات المنصوص عليها فى المادتين 76/3، 78/1
من القانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولما كان الثابت
من الإطلاع على الشكوى المقدمة من الطاعن ضد الدكتورة نادية ربيع والمؤرخة
29/12/1994 أنها تضمنت اتهاماً صريحاً من الطاعن ضد الباحثة المذكورة بأنها
سرقت ساعة مكتب بمقلمه من على مكتبه كما أن الطاعن اعتدى بألفاظ غير لائقة
على السيدة المذكورة.
وبجلسة 4/5/1997 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.
وأقام مجلس التأديب قضاءه على أن الثابت من الإطلاع على الشكوى المقدمة
من الطاعن ضد الدكتورة نادية ربيع والمؤرخة 69/11/1994 أنها تضمنت اتهاماً
صريحاً لها بأنها سرقت ساعة مكتب بمقلمه من على مكتبه دون أن يقدم الطاعن
طوال إجراءات المحاكمة الدليل على صحة ما جاء بشكواه المشار إليها ودون أن
يقدر خطورة الاتهام الذى أطلقه على الباحثة المذكورة ومن ثم يكون قد أساء
حق الإبلاغ واتخذ منه ذريعة للتشهير بالمشكو فى حقها كما أن الثابت
بالأوراق والتحقيقات أن الطاعن اعتدى بالقول بألفاظ غير لائقة وتتنافى مع
التقاليد التى يجب أن تسود بين العاملين بالبحث العلمى ومن ثم يكون قد خرج
على مقتضى الواجب الوظيفى ويتعين تبعاً لذلك مجازاته تأديبياً.
ومن حيث إن مبنى الطاعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قام استناداً إلى
تحقيق باطل لعدم ندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق ليقوم بالتحقيق
معه إذ تم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية عن مخالفة التطاول على
رؤسائه والتشهير بهم وهو مالم يحدث لأن الشكوى حق يكفله الدستور والقانون
كما أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه خالف أحكام القانون لأنه رأى الطاعن
دفع بانتفاء الجريمة لعدم وجود لائحة جزاءات بالنسبة للباحثين المساعدين و
مساعدى الباحثين ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعن بأنه لا جريمة ولا
عقوبة إلا بنص فى محله ويتعين قبوله.
ومن حيث إن هيئة النيابة الإدارية قدمت مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم
بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذى صفة لأن دورها اقتصر على
التحقيق مع الطاعن وإبداء الرأى وإحالة الأوراق إلى رئيس المعهد (المطعون
ضده الأول) للتصرف فيها طبقا لحكم المادة 154 من قانون تنظيم الجامعات رقم
49/1972.
ومن حيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن الثابت للأوراق أن رئيس المعهد القومى
طلب من النيابة الإدارية التحقيق مع الطاعن استناداً للمادة 163 من قانون
تنظيم الجامعات رقم 49/1972 التى تخوله هذا الاختصاص و اقتصر دور المحكمة
على إجراء التحقيق وإبداء الرأى وإحالة الأوراق لرئيس المعهد للتصرف فى
القضية وفقاً لحكم المادة 154 من قانون تنظيم الجامعات وعلى ذلك فإنها لم
تتول إقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب ولم تباشرها أثناء نظرها أو
تشارك كممثلة للإدعاء فى تشكيل مجلس التأديب عكس ما هو مقرر لها قانوناً
بالنسبة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومن ثم لم تكن النيابة الإدارية
خصماً فى الدعوى التأديبية المقام على الطاعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نطاق الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا يقتصر على الخصوم فى الدعوى ولا يتعداه إلى غيرهم.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1678/33ق جلسة 16/2/1993).
فمن ثم لا يجوز اختصام رئيس هيئة النيابة الإدارية فى الطعن الماثل ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن ببطلان التحقيق الذى أجرى مع
الطاعن بمعرفة النيابة الإدارية وأنه كان يتعين إجراء التحقيق بمعرفة أحد
أعضاء هيئة التدريس لكلية الحقوق فإن المادة 215 من قرار رئيس الجمهورية
رقم 112/89 بإصدار اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للمعايير تنص على أن
(تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء
هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بالمعهد وذلك بالنسبة
إلى جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعادة
والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة…… وذلك كله فيما لا
يرد بشأنه نص خاص فى القرار المنظم للمعهد و لا يتعارض مع أحكام هذه
اللائحة).
وتنص المادة 645 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972 على أن “أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعين لهذا القانون هم:
أ – الأساتذة ب- الاساتذة المساعدين جـ- المدرسون.
ومن حيث إن المادة (105) من القانون ذاته تنص على أن “يكلف رئيس الجامعة
أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق
إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما نسب إلى عضو هيئة
التدريس ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة.
وتنص المادة (130) من القانون ذاته على أن (تسرى أحكام المواد التالية
على المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون كما
تسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد بشأنه نص
خاص بهم”.
وتنص المادة (157) من القانون ذاته على أن “تسرى أحكام العاملين
المدنيين فى الدولة على العاملين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير
أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح
الجامعية”.
ومن حيث إن المادة 163 من القانون ذاته تنص على أن (تتولى التحقيق مع
العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين
فى المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة).
ومن حيث إن المادة (80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/78
تنص على أن للجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم جميعه ولما كان الثابت أن الطاعن يشغل وظيفة
باحث مساعد وهى تعادل وظيفة مدرس مساعد حسب جدول معادلة الوظائف العلمية
بالمعهد القومى للمعايرة والمرفق باللائحة التنفيذية لهذا المعهد الصادرة
بقرار رئيس الجمهورية رقم 112/1989 ومن ثم فإن الطاعن ليس من أعضاء هيئة
التدريس وهى الوظائف التى تبدأ من مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ ليس من
المخاطبين بأحكام من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972 والتى تنص على أن
يكون التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس لكلية
الحقوق.
ومن حيث إن رئيس المعهد قد عهد إلى النيابة الإدارية بالتحقيق مع الطاعن
استناداً إلى نص المادة 163 من قانون تنظيم رقم 49/1972 سالفى الذكر الذى
خولته هذا الحق باعتبار أن رئيس المعهد له جميع الاختصاصات المقررة لرئيس
الجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية حسبما
تنص على ذلك المادة (27) من اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للمعايرة
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 112/1989 فمن ثم فلا يطعن على التحقيق
الذى أجرى مع الطاعن بمعرفة النيابة الإدارية إذ أنه ويتفق وصحيح القانون
وتضحى عقوبة الخصم من الأجر لمدة خمسة عشر يوماً التى وقعت على الطاعن فى
إحدى العقوبات التى يجوز توقيعها عليها طبقاً للمادة (80) من قانون
العاملين رقم 47/1978 سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه لما كانت المخالفة المنسوبة للعامل وهى
تقديمه شكوى ضد الدكتورة نادية ربيع يتهمها بسرقة (ساعة ومقلمة) فقد دل
قضاء هذه المحكمة على أن حق الشكوى يكفله القانون وبحجية الدستور ولممارسة
هذا الحق شروطه وأوضاع فى مقدمتها الا يندفع صاحب الشكوى فى تضمين شكواه
عبارات خارجة تكيل الاتهامات بغير دليل لأنه أن فعل ذلك فإن شكواه تكون قد
خلت سبباً لها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شائن
وتصرف معيب.
ومن حيث إن الثابت من الاوراق أن الطاعن لم يقدم أى دليل على صحة
الاتهام المشين الذى وجهه إلى الدكتورة المذكورة ومن ثم فإنه يكون قد أساء
استعمال حق الشكوى واتخذ منها ذريعة للتطاول على المشكو فى حقها الأمر الذى
يشكل مخالفة ثابتة فى حقه لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى.
ومن حيث إنه من المخالفة الثابتة المنسوبة إلى الطاعن فى الاعتداء
بالقول بألفاظ غير لائقة وتتنافى مع التقاليد بصفة عامة والتقاليد التى
ينبغى أن يسود بين العاملين بالبحث العلمى وفيها قول الطاعن “أنت حرامية
أنت سرقت شغلى بلاش الشغل الوسخ ده أنا حعرف أوريكى يابنت أنت “هذه
المخالفة ثابتة كذلك فى حق الطاعن حسبما هو يتضح من الأوراق والتحقيقات
ولذلك يكون الطاعن قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى الذى يوجب عليه أن
يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق
والاحترام الواجب ويتعين تبعاً لذلك مجازاته تأديبياً.
ومن حيث إن مجلس التأديب قد عاقب الطاعن عن المخالفات المنسوبة إليه
بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه وجاءت
العقوبة متناسبة مع الذنب الإدارى الذى اقترفه الطاعن ومن ثم يتعين الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته (رئيس هيئة النيابة الإدارية) لرفعه على غير ذى صفة.
ثانياً: بالنسبة للمطعون ضده الأول: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر
النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة
المستشارين: د.محمد عبد البديع عمران، عبد الهادى محمد شكرى وسمير إبراهيم
البسيونى وأحمد عبد الحليم أحمد صقر (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجـــــراءات
فى يوم الخميس الموافق 26/6/1997 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح بلال المحامى
بصفته وكيلاً عن الطاعن تقريراً بالطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب
المعهد القومى للقياس والمعايرة فى الدعوى رقم 1/1916 بجلسة 4/5/1997
والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً فى الدعوى رقم 1/1996 بجلسة
4/5/1997 والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقرراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فض الطعون وبجلسة 13/7/1999 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظره
بجلسة 27/9/1999 وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة وبجلسة 10/10/1999 قررت
المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى سائر الأوضاع القانونية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 10/2/1996 أصدر رئيس
المعهد القومى للقياس والمعايرة قراره بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب
الباحثين المساعدين ومساعدى البحث وذلك لما نسب إليه من خروجه على مقتضى
الواجب الوظيفى وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن وجه إلى
الدكتورة نادية ربيع الباحث بالمعهد عبارات تحمل السب والقذف باتهامها
بالاستيلاء على متعلقاته (ساعة بمقلمة) وتعذر ضبطها فى حالة تلبس.
ومن ثم يكون قد ارتكب المخالفات المنصوص عليها فى المادتين 76/3، 78/1
من القانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولما كان الثابت
من الإطلاع على الشكوى المقدمة من الطاعن ضد الدكتورة نادية ربيع والمؤرخة
29/12/1994 أنها تضمنت اتهاماً صريحاً من الطاعن ضد الباحثة المذكورة بأنها
سرقت ساعة مكتب بمقلمه من على مكتبه كما أن الطاعن اعتدى بألفاظ غير لائقة
على السيدة المذكورة.
وبجلسة 4/5/1997 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.
وأقام مجلس التأديب قضاءه على أن الثابت من الإطلاع على الشكوى المقدمة
من الطاعن ضد الدكتورة نادية ربيع والمؤرخة 69/11/1994 أنها تضمنت اتهاماً
صريحاً لها بأنها سرقت ساعة مكتب بمقلمه من على مكتبه دون أن يقدم الطاعن
طوال إجراءات المحاكمة الدليل على صحة ما جاء بشكواه المشار إليها ودون أن
يقدر خطورة الاتهام الذى أطلقه على الباحثة المذكورة ومن ثم يكون قد أساء
حق الإبلاغ واتخذ منه ذريعة للتشهير بالمشكو فى حقها كما أن الثابت
بالأوراق والتحقيقات أن الطاعن اعتدى بالقول بألفاظ غير لائقة وتتنافى مع
التقاليد التى يجب أن تسود بين العاملين بالبحث العلمى ومن ثم يكون قد خرج
على مقتضى الواجب الوظيفى ويتعين تبعاً لذلك مجازاته تأديبياً.
ومن حيث إن مبنى الطاعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قام استناداً إلى
تحقيق باطل لعدم ندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق ليقوم بالتحقيق
معه إذ تم التحقيق معه بمعرفة النيابة الإدارية عن مخالفة التطاول على
رؤسائه والتشهير بهم وهو مالم يحدث لأن الشكوى حق يكفله الدستور والقانون
كما أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه خالف أحكام القانون لأنه رأى الطاعن
دفع بانتفاء الجريمة لعدم وجود لائحة جزاءات بالنسبة للباحثين المساعدين و
مساعدى الباحثين ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعن بأنه لا جريمة ولا
عقوبة إلا بنص فى محله ويتعين قبوله.
ومن حيث إن هيئة النيابة الإدارية قدمت مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم
بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه على غير ذى صفة لأن دورها اقتصر على
التحقيق مع الطاعن وإبداء الرأى وإحالة الأوراق إلى رئيس المعهد (المطعون
ضده الأول) للتصرف فيها طبقا لحكم المادة 154 من قانون تنظيم الجامعات رقم
49/1972.
ومن حيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن الثابت للأوراق أن رئيس المعهد القومى
طلب من النيابة الإدارية التحقيق مع الطاعن استناداً للمادة 163 من قانون
تنظيم الجامعات رقم 49/1972 التى تخوله هذا الاختصاص و اقتصر دور المحكمة
على إجراء التحقيق وإبداء الرأى وإحالة الأوراق لرئيس المعهد للتصرف فى
القضية وفقاً لحكم المادة 154 من قانون تنظيم الجامعات وعلى ذلك فإنها لم
تتول إقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب ولم تباشرها أثناء نظرها أو
تشارك كممثلة للإدعاء فى تشكيل مجلس التأديب عكس ما هو مقرر لها قانوناً
بالنسبة للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة ومن ثم لم تكن النيابة الإدارية
خصماً فى الدعوى التأديبية المقام على الطاعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نطاق الطعن أمام المحكمة
الإدارية العليا يقتصر على الخصوم فى الدعوى ولا يتعداه إلى غيرهم.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1678/33ق جلسة 16/2/1993).
فمن ثم لا يجوز اختصام رئيس هيئة النيابة الإدارية فى الطعن الماثل ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن ببطلان التحقيق الذى أجرى مع
الطاعن بمعرفة النيابة الإدارية وأنه كان يتعين إجراء التحقيق بمعرفة أحد
أعضاء هيئة التدريس لكلية الحقوق فإن المادة 215 من قرار رئيس الجمهورية
رقم 112/89 بإصدار اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للمعايير تنص على أن
(تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلى وظائف أعضاء
هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدى الباحثين بالمعهد وذلك بالنسبة
إلى جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعادة
والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة…… وذلك كله فيما لا
يرد بشأنه نص خاص فى القرار المنظم للمعهد و لا يتعارض مع أحكام هذه
اللائحة).
وتنص المادة 645 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972 على أن “أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعين لهذا القانون هم:
أ – الأساتذة ب- الاساتذة المساعدين جـ- المدرسون.
ومن حيث إن المادة (105) من القانون ذاته تنص على أن “يكلف رئيس الجامعة
أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق
إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما نسب إلى عضو هيئة
التدريس ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة.
وتنص المادة (130) من القانون ذاته على أن (تسرى أحكام المواد التالية
على المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون كما
تسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد بشأنه نص
خاص بهم”.
وتنص المادة (157) من القانون ذاته على أن “تسرى أحكام العاملين
المدنيين فى الدولة على العاملين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير
أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح
الجامعية”.
ومن حيث إن المادة 163 من القانون ذاته تنص على أن (تتولى التحقيق مع
العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين
فى المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة).
ومن حيث إن المادة (80) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/78
تنص على أن للجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
(3) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم جميعه ولما كان الثابت أن الطاعن يشغل وظيفة
باحث مساعد وهى تعادل وظيفة مدرس مساعد حسب جدول معادلة الوظائف العلمية
بالمعهد القومى للمعايرة والمرفق باللائحة التنفيذية لهذا المعهد الصادرة
بقرار رئيس الجمهورية رقم 112/1989 ومن ثم فإن الطاعن ليس من أعضاء هيئة
التدريس وهى الوظائف التى تبدأ من مدرس وأستاذ مساعد وأستاذ ليس من
المخاطبين بأحكام من قانون تنظيم الجامعات رقم 49/1972 والتى تنص على أن
يكون التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس لكلية
الحقوق.
ومن حيث إن رئيس المعهد قد عهد إلى النيابة الإدارية بالتحقيق مع الطاعن
استناداً إلى نص المادة 163 من قانون تنظيم رقم 49/1972 سالفى الذكر الذى
خولته هذا الحق باعتبار أن رئيس المعهد له جميع الاختصاصات المقررة لرئيس
الجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية حسبما
تنص على ذلك المادة (27) من اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للمعايرة
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 112/1989 فمن ثم فلا يطعن على التحقيق
الذى أجرى مع الطاعن بمعرفة النيابة الإدارية إذ أنه ويتفق وصحيح القانون
وتضحى عقوبة الخصم من الأجر لمدة خمسة عشر يوماً التى وقعت على الطاعن فى
إحدى العقوبات التى يجوز توقيعها عليها طبقاً للمادة (80) من قانون
العاملين رقم 47/1978 سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه لما كانت المخالفة المنسوبة للعامل وهى
تقديمه شكوى ضد الدكتورة نادية ربيع يتهمها بسرقة (ساعة ومقلمة) فقد دل
قضاء هذه المحكمة على أن حق الشكوى يكفله القانون وبحجية الدستور ولممارسة
هذا الحق شروطه وأوضاع فى مقدمتها الا يندفع صاحب الشكوى فى تضمين شكواه
عبارات خارجة تكيل الاتهامات بغير دليل لأنه أن فعل ذلك فإن شكواه تكون قد
خلت سبباً لها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شائن
وتصرف معيب.
ومن حيث إن الثابت من الاوراق أن الطاعن لم يقدم أى دليل على صحة
الاتهام المشين الذى وجهه إلى الدكتورة المذكورة ومن ثم فإنه يكون قد أساء
استعمال حق الشكوى واتخذ منها ذريعة للتطاول على المشكو فى حقها الأمر الذى
يشكل مخالفة ثابتة فى حقه لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى.
ومن حيث إنه من المخالفة الثابتة المنسوبة إلى الطاعن فى الاعتداء
بالقول بألفاظ غير لائقة وتتنافى مع التقاليد بصفة عامة والتقاليد التى
ينبغى أن يسود بين العاملين بالبحث العلمى وفيها قول الطاعن “أنت حرامية
أنت سرقت شغلى بلاش الشغل الوسخ ده أنا حعرف أوريكى يابنت أنت “هذه
المخالفة ثابتة كذلك فى حق الطاعن حسبما هو يتضح من الأوراق والتحقيقات
ولذلك يكون الطاعن قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى الذى يوجب عليه أن
يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق
والاحترام الواجب ويتعين تبعاً لذلك مجازاته تأديبياً.
ومن حيث إن مجلس التأديب قد عاقب الطاعن عن المخالفات المنسوبة إليه
بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه وجاءت
العقوبة متناسبة مع الذنب الإدارى الذى اقترفه الطاعن ومن ثم يتعين الحكم
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته (رئيس هيئة النيابة الإدارية) لرفعه على غير ذى صفة.
ثانياً: بالنسبة للمطعون ضده الأول: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.