لما كانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلنى وهى
من جرائم الشكوى بطريق الإدعاء المباشر ، و كان من المقرر أن للمجنى عليه
المضرور الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو
بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم
الإدعاء المباشر فى خلال المدة التى تقبل فيها الشكوى و المنصوص عليها فى
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و هى ثلاثة أشهر من يوم علم
المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إحتسب المدة
المذكورة من تاريخ صدور قرار الإتهام من النيابة العامة فى قضية أخرى و عدم
شموله جريمة السب العلنى التى رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق
الإدعاء المباشر ، فإنه يكون قد جعل لبداية سريان مدة سقوط الحق فى الشكوى
واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة و بمرتكبها التى نص عليها القانون .
لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، و هو
ما يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه . و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة
الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت
بشكوى عن الجريمة التى دين بها الطاعن خلال المدة القانونية و أثر ذلك فى
عدم سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة ، و هو ما تنحسر عنه وظيفة هذه
المحكمة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 2711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/27 )
من جرائم الشكوى بطريق الإدعاء المباشر ، و كان من المقرر أن للمجنى عليه
المضرور الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو
بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم
الإدعاء المباشر فى خلال المدة التى تقبل فيها الشكوى و المنصوص عليها فى
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و هى ثلاثة أشهر من يوم علم
المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إحتسب المدة
المذكورة من تاريخ صدور قرار الإتهام من النيابة العامة فى قضية أخرى و عدم
شموله جريمة السب العلنى التى رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق
الإدعاء المباشر ، فإنه يكون قد جعل لبداية سريان مدة سقوط الحق فى الشكوى
واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة و بمرتكبها التى نص عليها القانون .
لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، و هو
ما يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه . و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة
الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت
بشكوى عن الجريمة التى دين بها الطاعن خلال المدة القانونية و أثر ذلك فى
عدم سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة ، و هو ما تنحسر عنه وظيفة هذه
المحكمة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( الطعن رقم 2711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/27 )