روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حق المجنى عليه فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 303 ، 306 عقوبات فى الشكوى . انقضاؤه . بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون تقديمها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حق المجنى عليه فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 303 ، 306 عقوبات فى الشكوى . انقضاؤه . بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون تقديمها Empty حق المجنى عليه فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 303 ، 306 عقوبات فى الشكوى . انقضاؤه . بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون تقديمها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت نوفمبر 27, 2010 12:13 pm

    الموجز:

    حق المجنى عليه فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 303 ، 306 عقوبات فى الشكوى . انقضاؤه . بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون تقديمها . اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوم . عدم جواز تعرضها لموضوعها وإلا كان حكمها معدوم الأثر . أساس ذلك ؟ الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها . جوهرى . وجوب تعرض المحكمة له اغفال ذلك . قصور . رجوع وجه النعى إلى سبب متعلق بالحكم ذاته ووحدة الواقعة وحسن سير الدالة يوجب امتداد أثر نقص الحكم لمحكوم عليه آخر . متى كان طرفا فى الخصومة الاستئنافية .

    القاعدة:

    لما كانت المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 303 ، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه - لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - مما مفاده ان حق المجنى عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها ـ هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب وتسبيب الاحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى فانه يكون قاصرا قصورا يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذى كان طرفا فى الخصومة الاستئنافية اذ أن وجه النعى الذى أقرته المحكمة انما يرجع الى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلا عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
    ( المادتين 303 ـ 306 من قانون العقوبات ، المادة 3 إجراءات )
    ( الطعن رقم 40182 لسنة 59 ق جلسة 1995/4/27 س 46 ص 776 )

    الموجز:

    الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف والسب تعليق رفعها على شكوى المجنى عليه . وجوب تقديمها قبل مضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها وإلا إنقضى حقه فيها . أساس ذلك وعلته ؟ خلو الحكم من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لمضى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليه بالجريمة . قصور . يبطله .

    القاعدة:

    من المقرر فى المادة الثالثة من قانون الإجراءا الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما فى المادتين 303 ، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الأخيرة على أن لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - مما مفاده ان حق المجنى عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من اجراءات معدوم الاثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها ـ هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب وتسبيب الاحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه اذا قضى بادانة الطاعن دون ان يعرض للدفع المبدى منه ايراد له وردا عليه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه .
    ( المادتين 302 - 306 من قانون العقوبات و المادتان 3 ، 9 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 14752 لسنة 62 ق جلسة 1995/2/12 س 46 ص 350 )
    الموجز:

    شرط صحة الشكوى أن تكون واضحة فى التعبير عن إرادة الشاكى فى تحريك الدعوى العمومية . استفادة هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى . يستوى أن تكون الشكوى كتابة أو شفاهة . طلب إثبات الحالة أو أخذ التعهد على الجانى لا يعتبر شكوى بالمعنى القانونى . خلو الأوراق مما يفصح عن رغبة المطعون ضده فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن واكتفائه بطلب إثبات حالة وأخذ التعهد بعدم التعرض على المشكو فى حقه (الطاعن) أثره : القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن . أساس ذلك .

    القاعدة:

    من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة فى التعبير عن إرادة الشاكى فى تحريك الدعوى العمومية ويستوى أن تستفاد هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى كما يستوى أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكى فى تحريك الدعوى العمومية وبالتالى لا تعتبر شكوى بالمعنى القانونى تلك التى يطالب فيها الشاكى إثبات حالة أوأخذ تعهد على الجانى - لما كان ذلك ، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة فى تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه . لما كان ما تقدم ، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال المطعون ضده الثانى ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات فى حقيقتها طلب إثبات حالة وأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإرادة هى العنصر الجوهرى للشكوى ، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة فى عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو فى حقه - الطاعن - ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثانى - صاحب الحق فى تقديم الشكوى - فى السير فى الدعوى أو ادعائه بالحق المدنى قبل الطاعن ، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة . لما كان ذلك ، فإنه يتعين عملاً بالمادة 3 سالفة الذكر أن يقضى بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن .
    ( الطعن رقم 8622 لسنة 59 ق جلسة 1992/7/9 س 43 ص 626 )
    الموجز:

    عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى بعض الجرائم منها السب والقذف إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص . المادة 3 إجراءات جنائية . حق مقدم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى حين صدور حكم نهائى فى الدعوى . أثر ذلك . إنقضاء الدعوى الجنائية : أساس ذلك . القضاء بالعقوبة رغم تنازل المجنى عليه . خطأ يوجب النقض والحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل .

    القاعدة:

    لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه - لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكليه الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى .........- فى جرائم معينة نص عليها فى هذه المادة ، منها جريمتا السب والقذف ، وكان لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالعقوبة رغم تنازل المجنى عليه فإنه يكون قد صدر على خلاف ما تقضى به أحكام القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والحكم بإنقضائها بتنازل المجنى عليه من دعواه .
    (م 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، م 3 ،10، 310 إجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 13568 لسنة 59 ق - جلسة 1992/2/6 - س 43 - ص 195 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:09 pm