روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم مهنة السمسار

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم مهنة السمسار Empty حكم مهنة السمسار

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 6:47 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علي فؤاد
    الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة
    المستشارين، محمد عبد الرحمن سلامة والسيد محمد السيد الطحان وسامي احمد
    محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

    * الإجراءات:

    في يوم الأربعاء الموافق 10/4/ 1991 أودع الأستاذ بهاء الدين عبد العظيم
    المرصفاوي المحامي بصفته وكيلا عن رئيس لجنة بورصة الأوراق المالية
    بالقاهرة بصفته تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ثم قيده برقم
    1850 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
    جلسة 19/2/ 1991 فى الدعوى رقم 5115 لسنة 43ق. المقامة من المطعون ضده
    والقاضي منطوقه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة
    بالنسبة إلى وزير الاقتصاد، ويرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد
    الميعاد، وبقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه
    من الامتناع عن قيد المدعي بجدول سماسرة بورصة الأوراق المالية بالقاهرة
    وألزمت الجهة المصروفات.

    وطلب الطاعن بصفته للأسباب الموضحة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن
    شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم اصليا بعدم قبول الدعوى
    لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها مع إلزام المطعون ضده في جميع
    الأحوال المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

    وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق .

    وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات .

    وعين النظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 11/ 1994 وتداولت
    نظرة بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 16/1/ 1995
    قررت الدائرة حجز الطعن للحكم بجلسة 20/2/1995 وبهذه الجلسة قررت الدائرة
    إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى / موضوع لنظره
    بجلسة 1/4/1995 وقد تداولت المحكمة نظره بجلساتها علي نحو ما هو مدون
    بمحاضرها، وبجلسة 29/12/ 1996 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم
    بجلسة الاحد الموافق 23/3/ 1997 ، وبهذه الجلسة قررت مد اجل النطق بالحكم
    لجلسة 13/4/ 1997 حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه
    عند النطق به .

    * المحكمة:

    بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة .

    من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية، فانه يكون مقبولا شكلا .

    ومن حيث أن عنصر هذا الموضوع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ
    21/5 /1981 اقام المطعون ضده الدعوى رقم 5115 لسنة 43 ق أمام محكمة
    القضاء الإداري بالقاهرة طالبا الحكم أولا،بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبي
    بارجاء قبول طلب إعادة قيده سمسارا بجدول السماسرة العاملين بالبورصة لحين
    الفصل في الدعوى رقم 2952 لسنة 39 ق .

    ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار إلزام المدعي عليهما المصروفات .

    وقال المدعي شرحا لدعواه بأنه من المقيدين بجدول السماسرة ببورصة
    الأوراق المالية اعتبارا من 16/6/1974 ورخص له بفتح مكتب سمسرة أوراق
    مالية، وبتاريخ 9/10/1986 اصدر قرار لجنة البورصة باستبعاد اسمه من جدول
    السماسرة استنادا إلى صدور حكم في القضية رقم 4277 لسنة 1979 بتوقيع عقوبة
    الغرامة عليه وقدرها مائة جنيه لحيازته مطبوعا وشريط به صور حذفتها
    الرقابة أصلا، ونفذ الحكم بسداد الغرامة في 26/12 / 1971 ثم صدر حكم برد
    اعتباره في 10/11/1984، فتظلم من قرار استبعاد بتاريخ 1، 6/12 / 1984 حيث
    وصله ردا علي تظلمه من كل من رئيس لجنة البورصة ومكتب الوزير بانه يحق له
    وفقا لحكم المادة (27/2) التقدم بطلب جديد للقيد، فتقدم بطلب في 5/2/1985
    إلى رئيس لجنة البورصة ملتمسا إعادة قيد اسمه من جديد بجدول سماسرة
    البورصة، الا انه التفت عن الطلب مما يعد امتناعا عن قيده رغم أحقيته
    الواضحة في ذلك حيث سبق أن وصله ردا بمناسبة بحث تظلمه متضمنا ذلك المعني،
    كما أن المادة (27/2 ) من اللائحة العامة للبورصات تتيح له الحق في إعادة
    القيد طالما يتوافر في شأنه شروط المادة ( 21 ) من اللائحة، هذا إلى جانب
    عدم وجود تعارض بين طلبة إعادة القيد من جديد وأقامته للدعوى رقم 2951
    لسنة 39 ق بإلغاء قرار استبعاده من الجدول .

    وأضاف المدعي انه بالرغم مما قررته إدارة الفتوى المختصة من انه لا يوجد
    مانع قانوني من نظر الطلب الذى تقدم به لقيده بجدول السماسرة فان لجنة
    البورصة أصرت على ارجاء البت في طلب القيد الجديد لحين الفصل في موضوع
    الدعوى المشار إليها، الأمر الذى يجعل القرار المطعون فيه ورد علي خلاف ما
    اكدته جميع المستندات والمكاتبات من أحقيته في طلب القيد .

    وقد دفعت الجهة الإدارية الدعوى بطلب الحكم بعدم قبولها، واحتياطيا برفضها بشقيها مع إلزام رافعها المصروفات .

    وبجلسة 19/2/1991 اصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بعدم قبول الدعوى
    لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة إلى وزير الاقتصاد، وبرفض الدفع بعدم قبول
    الدعوى لرفعها بعد الميعاد بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار
    المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن قيد المدعي بجدول سماسرة بورصة
    الأوراق المالية بالقاهرة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

    وشيدت المحكمة قضاءها علي أساس أن القرار المطعون فيه من القرارات
    السلبية التي لا تتقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء المقررة بالمادة ( 24 ) من
    قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حيث يظل ميعاد الطعن
    مفتوحا طالما ظل الامتناع قائما، ومن ثم يتعين رفض الدفع من لمنحه بورصة
    الأوراق المالية بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.

    وبالنسبة للموضوع فانه لما كان المدعي من المقيدين بجدول سماسرة بورصة
    الأوراق المالية وأثناء عمله اتهم بحيازة مطبوعات وافلام مخلة بالآداب
    العامة بقصد الاتجار والعرض والتوزيع وصدر ضده الحكم في القضية رقم 4377
    لسنة 1975 آداب الازبكية بجلسة 22/12 / 1979 بتغريمه مائة جنيه
    والمصادرة وتأيد الحكم استئنافيا بالحكم الصادر في القضية رقم 204 لسنة
    1980 جلسة 28/2/1980 جنح مستأنف شمال القاهرة .

    وبتاريخ 9 /10/1984 صدر قرار اللجنة العامة لبورصة الأوراق المالية
    بالقاهرة باستبعاده من جدول سماسرة البورصة وبتاريخ 10/11/1984 اصدر حكم
    محكمة جنايات القاهرة بإعادة الاعتبار إليه، فتقدم بتاريخ 5/2/1985 بطلب
    إلى البورصة لإعادة قيده من جديد بجدول السماسرة الا أن اللجنة انتهت إلى
    اقتراح سري إلى عدم عرض موضوع القيد عليها فتظلم المذكور للجنة الاستئنافية
    المنصوص عليها في المادة (101 ) من لائحة البورصة حيث اخطرته بكتابها رقم
    4961 في 2/12/ 1987 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا .

    وبتاريخ 13/1/1988 تقدم المدعي بطلب جديد لقيده بسجل سماسرة البورصة،
    وبدأت اللجنة في استعراض ملابسات الموضوع حيث أن دعوى إلغاء قرار
    الاستبعاد مازالت منظورة أمام القضاء، وان في النهاية عدم ملائمة نظر الطلب
    ما دامت الدعوى مرفوعة أمام القضاء .

    ومن حيث أن المادة (552 ) من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه
    يترتب علي رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال
    كل ما يترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار
    الجنائية .

    ولما كان من الثابت أن المدعي حصل علي حكم محكمة جنايات القاهرة برد
    الاعتبار إليه مما يعني محو الحكم القاضي بادانته في جريمة حيازة المطبوعات
    المخلة بالآداب وذلك بالنسبة للمستقبل وبالتالى يزول بمقتضاه كل ما يترتب
    عليه من حرمان من الحقوق ومن بينها حق القيد في جدول سماسرة البورصة ومن
    ثم يتوافر فيه الشرط القاضي بالا يكون قد صدر ضده حكم بالإدانة في جريمة من
    الجرائم المشار إليها بالمادة (21 ) من اللائحة العامة لبورصة الأوراق
    المالية، كما انه بالنسبة لشرط حسن السمعة فانه ليس مقبولا أن يظل الحكم
    المشار إليه بعد زوال آثاره ملاحقا له في المستقبل طالما استوي سلوكه
    وانتفت عنه سمة الضعف فى الخلق ولم يقم شاهد علي انتفاء نزاهته واستقامة
    سيرته وسلوكه .

    وخلصت المحكمة إلى أن قرار لجنة البورصة بالامتناع عن إعادة قيده بجدول
    سماسرة البورصة يكون قد صد مشوبا بعيب مخالفة القانون حقيقا بالإلغاء مع ما
    يترتب علي ذلك من آثار .

    ومن حيث أن مبني الطعن الماثل يقوم علي أساس مخالفة الحكم الطعين
    للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك لان البورصة دفعت أمام محكمة القضاء
    الإداري بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وقضت المحكمة برفض الدفع
    وبقبول الدعوى شكلا استنادا إلى أن القرار المطعون فيه من القرارات
    السلبية التي لا يتقيد رافعها بالميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء المنصوص
    عليه بالمادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة بينما أن الثابت بالأوراق أن
    لجنة البورصة اصدرت قرارا بعدم الموافقة علي عرض موضوع قيد المطعون ضده علي
    اللجنة لعدم توافر شرط حسن السمعة فيه مما يعنين رفض الطلب وبدليل
    باستئناف علي هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية ورفض هذه اللجنة للتظلم
    المقدم منه ، وهذا يشير إلى أن الطعن ينصب علي قرار إيجابى وليس سلبيا علي
    نحو ما ذهب إليه الحكم الطعين .

    وبالنسبة للموضوع فلقد ذهبت الجهة الطاعنة إلى أن المحكمة حلت محل لجنة
    البورصة فيما تختص به من تقدير لمدي توافر شرط حسن السمعة في طالب القيد
    وبقية شروط القبول الأخرى رغم أن رقابة القضاء عليها تكون فقط في حالة
    الانحراف وإساءة استعمال السلطة، أما وان المحكمة قضت من تلقاء نفسها
    بتوافر الشرط المانع من القيد في حق المطعون ضده استنادا على حكم رد
    الاعتبار فانها تكون فيما ذهبت إليه خالفت أحكام القانون حيث انها خلطت
    بين شرط توافر حسن السمعة التجارية وشرط عدم الحكم بالإدانة في جريمة مخلة
    ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، اذ أن كلا من الشرطين مستقبل عن الاخر ورد
    الاعتبار لا يعد دليلا قاطعا علي حسن السيرة التي لم يتطلب لتواجدها انتفاء
    الاتهام لان سوء السيرة تقوم في أساسها على ما يعلق بسمعة الانسان من
    شوائب تلوك بها الالسن دون أن يصل الأمر إلى حد صدور أحكام جنائية ضده .

    وخلص الطاعن من عريضة طعنه إلى طلباته السابقة .

    ولما كان من المقرر طبقا لقضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى انما هو من
    تصريف المحكمة اذ عليها بما لها من هيمنة علي تكييف طلبات الخصوم أن تتقصى
    هذه الطلبات وان تستظهر مرايها وما قصده الخصوم، وان تعطي الدعوى وصفها
    الحق وتكييفها القانوني الصحيح علي هدي ما تستنبطه من واقع الحال فيها
    وملابساتها وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وانما بحكم
    القانون فحسب .

    ولما كانت الجهة الطاعنة أبدت دفعها الشكلي أمام محكمة القضاء الإداري
    بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني المقرر لرفع دعوى
    الإلغاء طبقا لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم
    47/1972، استنادا إلى أن موضوع طلب الإلغاء ينصب علي قرار إيجابى صادر من
    اللجنة الاستئنافية بقبول تظلم المدعي شكلا ورفضه موضوعا ثم كان هذا الدفع
    يمثل احد الأسباب التي قام عليها الطعن الماثل بعد انتهت المحكمة في
    تكييفها للدعوى بانها طعن علي قرار سلبي بالامتناع عن قيد المدعي في جدول
    السماسرة يفتح له ميعاد الطعن أن حالة الاستمرار قائمة .

    ومن حيث انه بما لهذه المحكمة من هيمنة علي تكييف طلبات الخصوم تري أن
    طعن المدعي أمام محكمة القضاء الإداري كان منصرفا إلى النتيجة التي ابلغ
    بها بمناسبة فحص طلبه الثاني المقدم في 13 /6/ 1988 للقيد بسجل السماسرة
    حيث اخطره رئيس لجنة البورصة بخطابها رقم 1879 المؤرخ 22/3/1988 بعدم
    ملاءمة نظر الطالب المقدم منه ما دامت الدعوى مرفوعة أمام القضاء ويعني
    بذلك الدعوى رقم 2152 لسنة 39 ق التي اقامها المذكور ضد البورصة بشأن
    قرار استبعاده من الجدول، وهو الأمر الذى حدده المدعي بوضوح في ختام عريضة
    الدعوى المذكور بطلبة وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بارجاء طلب إعادة يده
    كسمسار بالجدول لحين الفصل في القضية 2952 لسنة 39 ق المشار إليها،
    الأمر الذى يقطع بعده انصراف نيته في الطعن إلى النتيجة التي خلصت إليها
    اللجنة الاستئنافية بدراستها لطلبه الأول وهو ما تركز عليه البورصة سواء في
    دفاعها أو أسباب طعنها وصولا إلى أن الطعن ينصب علي قرار إيجابى بالرفض
    انتهت مواعيد الطعن عليه، وطالما أن الأمر كذلك وحيث افصحت الجهة الإدارية
    عن رايها بعدم ملاءمة نظر الطلب في الوقت الذى ما زالت الدعوى فيه منظورة
    أمام القضاء فان ذلك لا يعني رفضا صريحا لموضوعه، وانما هي حالة ارجاء
    تتحقق بها حالة الاستمرار بالامتناع عن إصدار قرار في شأن من الامور التي
    يفرض القانون عليها أن تصدر قرارا فيه، مما يفتح للمدعي ميعاد الطعن وحقه
    في إقامة الدعوى في أي وقت طالما أن حالة الاستمرار بالامتناع قائمة دون
    التقيد بما تنص عليه المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة بشأن ميعاد
    الطعن علي القرارات الإدارية الصريحة . ومن ثم يكون الدفع المبدي من جانب
    الجهة الطاعنة بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد غير
    صحيح ويتعين لذلك القضاء برفضه .

    ومن حيث موضوع الطعن فان المادة 21 من اللائحة العامة لبورصات الأوراق
    المالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1957 المعدل
    بالقانون 121 لسنة 1981 تنص علي انه يشترط فيمن يقبل سمسارا :

    1- أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة متمتعا بالاهلية القانونية .

    2- الا يكون قد اشهر افلاسه فى مصر أو في الخارج والا يكون قد سبق الحكم
    عليه بالإدانة في مصر أو في الخارج لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو خيانة
    أمانة أو تزوير أو مخالفة قوانين النقد الا اذا كان قد رد إليه اعتباره .

    3-…………………

    4- أن يثبت حسن سيرته ونزاهته التجارية .

    5- وتنص المادة (23 ) علي انه “تقرر لجنة البورصة بالاقتراع السري قبول طلب المرشح أو رفضه ……………………

    وتكون القرارات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن غير مسببه .

    كما تنص المادة ( 24 ) على انه “إذا رفض طلب القبول فيجوز للمرشح خلال
    خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم
    وصول أن يرفع استئنافا أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (101 ) وتفصل
    في التظلم بعد سماع اقوال المتظلم ورئيس اللجنة كل علي حده . ويكون قرارا
    هذه اللجنة غير مسبب ونهائيا .

    وتنص المادة (27) من ذات اللائحة علي انه تستبعد لجنة البورصة من
    القائمة السماسرة الذين لم تعد تتوافر فيهم الشروط اللازمة للقيد أو الذين
    لا يؤدون رسم الاشتراك وغيره من المبالغ المقررة باللائحة الداخلية في
    المواعيد المقررة .

    ولمن استبعد اسمه من القائمة تقديم طلب لقيده من جديد اذا استوفي الشروط
    اللازمة لذلك وتتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 23 ) .

    ومفاد ذلك أن ثمة شروط معينة ينبغي توافرها فيمن يتقدم بطلب قيد اسمه
    سمسارا في البورصة سواء كان ذلك لاول مرة أو كان مقيدا ثم افتقد شرطا منها
    ترتب عليه شطب قيده واخص هذه الشروط هي الا يكون قد اشهر افلاسه والا يكون
    حكم عليه بالإدانة في جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير
    أو مخالفة قانون النقد الا اذا كان قد رد إليه اعتباره .

    وكذلك أيضا أن يثبت حسن سيرته ونزاهته التجارية إلى جانب الشروط الأخرى .

    ومن حيث أن المادة ( 552 ) من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه
    يترتب علي رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال
    كل ما يترتب عليه من انعدام الاهلية، والحرمان من الحقوق وسائر الآثار
    الجنائية .

    ولما كان المطعون ضده تم استبعاده من جدول سماسرة البورصة استنادا إلى
    فقده شرط حسن السيرة التجارية وإلى أسباب أخرى اشارت إليها المذكرات
    المتتابعة المقدمة منها سواء في مرحلة الدعوى أو الطعن ولم يكن سبب
    الاستبعاد قائما علي مجرد صدور حكم جنائي بالإدانة فقط وانما تلاقى ذلك مع
    أسباب أخرى اعتبرتها اللجنة المختصة تمس السمعة التجارية وكانت جميعها هي
    أساس موقفها ازاء رفض الطلب الأول وعدم عرض الطالب الثاني لما توافر لديها
    من مسببات وعقيدة تكونت عن دراسة سابقة لذات الطلب .

    ومن حيث أن سيرة المرء هي ما عرف به أو عنه عن صفات حميدة تتناقلها
    الالسن وتستقر في الاوصاف علي انها صحيحة بينما أن سوء السيرة مرجعها ضعف
    في الخلق وانحراف في الطبع تشيع عنه قالة السوء، ويتعين لا ثبات سوء السيرة
    أن يقوم من القرائن والادلة الجادة ما يساند بعضه البعض علي ثبوت الضعف في
    الخلق والانحراف في الطبع .

    واذ بينت الجهة الإدارية الادلة الجادة علي قناعتها بافتقاد المطعون ضده لشرط حسن السيرة والنزاهة التجارية في الاتي:

    1- حكم محكمة الآداب في القضية رقم 4277 لسنة 1978 آداب الازبكية
    والمؤيد استئنافيا في القضية رقم 214 لسنة 1980 شمال القاهرة والقاضي
    بتغريمه بمبلغ مائة جنيه والمصادرة لحيازة أشرطة منافية للآداب العامة بقصد
    الاتجار والعرض والتوزيع .

    2) شكوى الدكتورة اليس نجيب المتضمنة أن والدها احتفظ بأوراق مالية لدي
    السمسار يوسف فرغلي وشركاه وكذا مبلغ 800 جنيه تحت حساب شراء أوراق مالية
    بخلاف 51 سهما من اسهم شركة الاسكندرية للغزل باسم والدها، 25 سهما
    باسمها، ونظرا لانه تم تصفية مكتب يوسف فرغلي بمعرفة السمسار رشيد جبران
    فقط رفض رد جميع مستحقاتها وقد حققت الإدارة القانونية في موضوع الشكوى
    وانتهت إلى صحتها، وقد دفع السمسار المذكور للشاكية مبلغ مائتي جنيه مقابل
    تنازلها عن الشكوى.

    3) تقدم الدكتور فهمي الشناوي بشكوى إلى البنك المركزي اوضح فيها انه
    طلب من السمسار رشيد جبران بصفته مصفيا لمكتب السمسرة فؤاد عبد الرحيم
    ومحمد سمير قيمة التيسير النقدي عن اسهمه في شركة سيجوارت التي تقدم بها
    المكتب المذكور ولكنه نف يأداء اية مبالغ له .

    4) بتاريخ 26 /1/ 1983 تقدم عضو ولجنة مراقبة المقصورة بالبورصة المكلف
    بالمحافظة علي النظام بشكوى ضد رشيد جبران نسب إليه فيها التفوه بصوت عال
    بالفاظ نابية فضلا عن سب الدين وحققت البورصة في هذه الشكوى وانتهت إلى
    إحالته لمجلس التأديب .

    ومن حيث أن رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة الواقعية أو القانونية
    التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت النتيجة التي
    انتهي إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها ماديا
    أو قانونيا، فاذا كانت مستخلصة من اصول موجودة لا تنتجها أو كان تكييف
    الوقائع علي فرض وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان
    القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون، فاذا كانت
    النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فقد قام
    القرار علي سببه وكان مطابقا للقانون .

    واذا كان للقضاء الإدارى أن يراقب صحة الوقائع التي تكون ركن السبب وصحة
    تكييفها القانوني الا أن لجهة الإدارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة
    الناجمة عنها والتصرف الذى تتخذه حاليا.

    ومن حيث أن المادة (21 ) من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية
    الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 والمطبق أحكامها علي وقائع النزاع
    المطروح تنص علي انه يشترط فيمن يقبل سمسارا .

    2) الا يكون قد اشهر افلاسه في مصر أو في الخارج والا يكون قد سبق الحكم
    عليه بالإدانة في مصر أو الخارج لجناية أو لجنحة سرقة أو نصب أو خيانة
    أمانة أو تزوير أو مخالفة قوانين النقد الا اذا كان قد رد إليه اعتباره .

    ……………………….

    4) أن يثبت حسن سيرته ونزاهته التجارية .

    ويبين من هذا النص أن المشرع اشترط في طالب القيد كسمسار بالبورصة من
    بين شروط أخرى توافر شرطين أساسيين لا يغنى قيام أحدهما عن قيام الاخر هما
    الشرطان المذكوران فقد لا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه بالإدانة في جناية
    أو جنحة من الجرائم المذكورة ومع ذلك لا يكون محمود السيرة حسن السمعة
    التجارية لان هذا الشرط ورد في نص عام دونما تحديد لأسباب فقدان هذه السمعة
    علي سبيل الحصر أو المثال بامور تكون علي قدر من الخطورة ولكن يختلف
    الأمر في حالة صدور حكم بالإدانة في جناية أو جنحة مما ذكر فهو علي وجه
    اليقين مما يتنافى مع حسن السمعة التجارية، لذلك فان الشرطيين مستقلان عن
    بعضهما مما يتعين ضرورة توافرهما معا إلى جانب تقدير الأسباب الأخرى التي
    يكون للجهة الإدارية حق تقديرها في نطاق مسئوليتها وهو تقدير تجربة تحت
    رقابة القضاء الإداري ولا تثريب عليها طالما خلا تقديرها من إساءة استعمال
    السلطة أو الانحراف بها لان سمعة الطالب قد تتأثر بمسلك شخصي أو خلقي أو
    بأوضاع تحيط به يكون لها تأثير علي مستوي الأمانة في أداء العمل المنوط به .

    ولما كان الحكم الصادر برد الاعتبار فيما اسند للمطعون ضده في الجريمة
    المشار إليها يعني محو الحكم القاضي بادانته فيها، فان ما يكون له من تأثير
    في هذا الشأن ينصرف إلى الشرط الخاص بالا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه
    بالإدانة فى جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو مخالفة
    لقوانين النقد، دون أن تعدى هذا الأثر لما للجهة الإدارية من تقدير في
    توافر شرط حسن السيرة والنزاهة التجارية علي استقلال.

    ومن حيث انه وقد استقر الرأي علي انه اذا ذكرت جهة الإدارة عدة أسباب
    لإصدارها لقرارها وتخلفت بعد هذه الأسباب فان تخلفها لا يؤثر ما دام أن
    الباقى من الأسباب يكفي لحمل القرار علي وجهه الصحيح .

    ولما كان من الثابت من الأوراق أن المخالفات التي نسبت إلى المطعون ضده
    تكفي لحمل القرار المطعون فيه علي سببه الصحيح من افتقاد المذكور لشرط حسن
    السيرة و النزاهة التجارية والذى يعتبر شرطا مستقلا تستقل جهة الإدارة
    بتقديره في ضوء ظروفها وملابسات الحالة المعروضة عليها، واذا ذهب الحكم
    المطعون فيه إلى غير ذلك حين يعتد بالحكم الصادر برد الاعتبار المطعون ضده
    كدليل علي توافر هذا الشرط فضلا حق الجهة الإدارية في تقدير بقية الأسباب
    التي قام عليها القرار الطعين الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه .

    ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .

    * فلهذه الأسباب:

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:11 pm