بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد امين
المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فاروق عبد البر واحمد
عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود واحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس
الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم اللاربعاء الموافق 23 / 11 / 1994 اودع الاستاذان / ……………. و
……………. المحاميان ، بصفتيهما وكيلين عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 403 لسنة 41 القضائية عليا فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمى 5626 و 6293
لسنة 41 القضائية بجلسة 26 /7 / 1994 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ، وفى
الموضوع بشطب تسجبل النموذج رقم 4744 ورفض ما عدا ذلك من طليات والزمت
المدعى عليه الاول فى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية ( الطاعن )
المصروفات . وطلب وكيلا الطاعن – للاسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الوضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، مع تحميل المطعون
ضده المصروفات .
وتم إعلان تقرير قانونا ، واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى
القانونى فى الطعن طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية
من شطب النموذج رقم 4744 ، والزام المطعون ضده الاول المصروفات .
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة جلسة 6 /3 /2000 ،
وبجلسة 21 / 8 / 2000 قررت احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (
الدائرة اللاولى – موضوع ) لنظره بجلسة 12 /11 /2000 حيث نظرته هذه المحكمة
على النحو الثابت بمحاضر الجلست ، وبجلسة 13 / 1 / 2001 قررت حجز الطعن
للحكم بجاسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودته المشتملة على اسبابه
عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاورق ، وسماع الايضاحات ، واتمام المداولة قانونا .
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى ان السيد /
……- بصنقه مالك ومدير مؤسسة الجمال الصناعية ( المطعون ضده ) – كان اقام
الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
قررات قبول تسجيل النماذج ، رقما 4705 بتاريخ 22 / 4 / 1987 و 4744 بتاريخ
26 /5 1987 ، وفى الموضوع بالغاء وشطب اقرارت المذكورة ، ومايترتب على ذلك
من اثار ، والزام المدعى عليه الاول ( الطاعن ) المصاريف ومقابل اتعاب
المحاماه ، مع حفظ جميع الحقوق الاخرى . وذكر شرحا لدعواه انه بموجب عقد
شركة نضامن مؤرخ فى 1 /5 1980 ، تاسست مؤسسة الجمال الصناعية ( ……………. )
وقد بذلت المؤسسة جهودا مضنية ، وانفقت اموالا طائلة لابتكار وانتاج نموذج
مخصص لتابلوه كهرباء سعة 16 خطا ، وفى اوائل عام 1985 خرج هذا الانتاج إلى
السوق المحلية ، واطلق عليه الاسم التجارى TEMECO ، وبتاريخ 26 / 5 /1985
تقدمت الشركة بالطلب رقم 111 / 1985 لتسجيل نموذج واحد مخصص لتابلوه
كهرباء 16 خطا مربع بوجه زجاج ، وصدرت شهادة تسجيل لهذا النموذج تحت رقم
3794 على ان تكون الحماية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب فى
26 /5 / 1985 ، وبتاريخ 10 /11 /1985 تقدمت الشركة بالطب رقم 175 لسنة 1985
لتسجيل نموذج مخصص لتابلوه كهرباء سعة 8 خطوط مصنع من الصاج ، وصدرت به .
شهادة التسجيل رقم 3845 على ان تكون الحماية لمدة خمس سنوات اعتبارا من
تاريخ تقديم الطلب فى 10 /11 / 1985 ، وبتاريخ 6 / 6 / 1987 تقدمت الشركة
بالطلب رقم 283 لتسجيل نموذج واحد مخصص للوحة توزيع كهرباء 4 خطوط مقاسات
مختلفة ، وصدرت بتسجيل هذا النموذج شهادة التسجيل رقم 4759 على ان تكون
الحماية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب فى 6 / 6 /1987 ،
واضاف المدعى انه ،بعد عامين من انتاج هذه السلع ذات النماذج المسجلة
ورواجها تقدم المدعى عايه ……………. ( الطاعن ) فى 22 / 4 / 1987 بطلب تسجيل
نموذج واحد مخصص لعلبة خطوط من 4 إلى 16 خطأ مصنوعة من معدن الحديد المطلى
ببوية الفرن لمختلف المقاسات ، واصدرت له الإدارة المختصة لشئون المكية
الصنا عية شهادة التسجيل رقم 4705 على ان تبدأ الحماية اعتبارا من 22 / 4
/1987 لمدة خمس سنوات ، وبتاريخ 26 /5 1987 تقدم المدعى عليه الاول (
الطاعن ) بطاب تسجيل نموذجين مخصصين لانتاج علبتى خطوط عدد 8 و 16 خطأ
مصنوعتين من الصاج ، وصدرت شهادة التسجيل رقم 4744 على ان تبدأ الحماية
اعتبارا من 26 / 5 /1987 لمدة خمس سنوات ، وانهى المدعى صعيفة دعواه
بطلباته سالفة الذكر تأسيسا على انه اسبق من المدعى عليه ( الطاعن ) فى
تسجيل النماذج سالفة الذكر ، بما يوفر له الحماية الناشئة عن هذا التسجيل .
وبعد تداول الدعوى بالجلسات حكمت المحكمة بجلسة 16 / 5 / 1989 بالالتفات
عن الطلب الاضافى الذى ابداه المدعى اثناء تحضير الدعوى ، وبقبول الدعوى
شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمطابقة النماذج
المقول بتقليدها . وكان الطاعن قد اقام الدعوى رقم 6293 لسنة 41 القضائية
ضد المدعى فى الدعوى الاولى ( المطعون ضده فى الطعن الماثل ) طالبا الحكم
بوقف تنفيذ والغاء التسجيل رقم 4759 فى 6 /6 / 1987 وفى الموضوع بشطب هذا
التسجيل استنادا إلى ان شركة ( الطاعن ) ابتكرت نموذج علبة اربعة خطوط
كهرباء ومسجلة برقم 4705 فى 22 / 4 1987 الإ. ان شركة الجمال الصناعية قامت
بتقليده وسجلته برقم 4759 فى 6 / 6 / 1987 الامر الذى حدا به لاقامة
الدعوى ، وبجلسة 9 / 4 / 1991 قضت المحكمة بندب خبير لهذا الموضوع ايضا حيث
اودع الخبير تقريره فى الدعويين رقم 5626 لسنة 41 القضائية المطعون على
الحكم الصادر فيها ورقم 6293 لسنة 41 القضائية ، وبجلسة 8 /2 /1992 قررت
المحكمة ضم الدعوى رقم 6293 لسنة 41 القضائية إلى الدعوى رقم 5626 لسنة 41
القضائية سالفة الذكر . وبجلسة 26 / 7 /1994 اصدرت حكمها فى هاتين الدعويين
بالاتى اولا : بقبول الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية شكلا ،وفى الموضوع
بشطب تسجيل النموذج رقم 4744 ورفض ما عدا ذلك من طلبت ، والزمت المدعى عليه
الاول فى هذه الدعوى ( الطاعن ) المصروفات . ثانيا : بقبول الدعوى 6293
لسنة 41 القضائية شكلا وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج رقم 4759 والزمت
المدعى عليه الاول فى هذه الدعوى مصروفاتها . واسست المحكمة قضاءها فى
الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية ، المطعون عليه ، على ان التماثل الكامل
بين النموذجين امر لم يتطلبه القانون رقم 132 لسنة 1949 ، وانما يكفى لكى
يعتبر الرسم او النموذج مقلدا ان يثير اللبس والتشابه مع الرسم او النموذج
الاصلى بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الاخر ……… ومن حيث ان عناصر النطابق
التى اوردها الخبير فى تقريره بين النموذج المسجل برقم 3794 باسم مؤسسة
الجمال الصناعية والنوذج رقم 3733 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك من
شأنها ان تؤدى إلى الخلط بين النموذجين , كما ان اتفاق النموذج رقم 3845
باسم مؤسسة الجمال مع النموذج رقم 4744 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك فى
شكل الخارجى ومادة الصنع , والغرض من الاستعمال من شأنه ايضا ان يثير
اللبس فى ذهن المشاهد , وكانت مؤسسة الجمال الصناعية هى الاسبق فى تسجيل
هذين النموذجين , الامر الذى يتعين معه القضاء بشطب تسجيل النموذج رقم 4744
الخاص بشركة كينج للبلاستيك واللاحق فى تسجيله للنموذجين الاخرين الخاصين
بمؤسسة الجمال الصناعية ” واستطردت تلك المحكمة بانه ” اما النموذج رقم
4705 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك فهو يتطابق تمام مع النموذج رقم 4759
المسجل باسم مؤسسة الجمال الصناعية , وان شركة كينج كان لها السبق فى
تسجيل هذا النوذج , ومن ثم يتعين القضاء بشطب النموذج رقم 4759 باسم مؤسسة
الجمال الصناعية ” .
واذ لم يرتض الطاعن القضاء المتقدم فى شقه ( اولا ) سالف الذكر فقد اقام
طعنه الماثل نعى على الحكم المطعون فيه – فى هذا الخصوص – الخطأ فى تطبيق
القانون وفساد الاستدلال استنادا إلى ان مقتضى احكام القانون ان التسجيل
قرينة على الملكية , وهى قرينة قابلة لاثبات العكس , ولما كان الثابت من
شهادة كبار التجار ان النموذج رقم 4744 من انتاج الشركة الطاعنة ومتداول
بالسوق قبل تسجيله فان ذلك ينفى قرينة امتلاك الشركة المطعون ضدها له ,كما
ان المشروع اوجب سرية الابتكار حتى تسجيله , والشركة المطعون ضدها افقدت
نموذجها هذه السرية باعترافها بانها روجته فى السوق قبل تسجيله , كما ان
الخبير اورد فى تقريره عدة اختلافات بين منتج الشركة الطاعنة ومنتج الشركة
المطعون ضدها , واحد هذه الاختلافات يكفى لجدتها المبررة للتسجيل , وهو ان
نموذج الشركة المسجل بقم 4744 لسنة 1987 غير مطابق لنماذج الشركة المطعون
ضدها ، وبالتالى ينتفى التقليد ، ولا ويجوز شطب تسجيله ، الامر الذى يبرر
الغاء الحكم المطعون فيه
ومن حيث أن المادة ( 27 ) من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات
الاختراع والرسوم والزماذج الصناعية تنص على انه فيما يتعلق بتطبيق هذا
القانون يعتبر رسما او نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط او كل شكل جسم بالوان
او بغير الوان لاستخدامه فى الانتاج الصناعى بوسيلة الية او يدوية او
كيميائية . فى حين تنص المادة ( 38 ) من ذات القانون على ان تعد بوزارة
التجارة والصناعية سجل يسمى سجل الرسوم والنماذج تسجل فيه الرسوم والنماذج
الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات
التى تصدر تنفيذا له . كما تنص المادة ( 39 ) على ان يقدم طلب تسجيل الرسم
او النموذج إلى ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بالاوضاع والشروط المنصوص
عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” وتنص المادة ( 40 ) على انه ”
لا يجوز رفض طلب التسجيل الإ لعدم استيفائه الاوضاع والشروط المشار اليها
فى المادة السابقة ” واخيرا تنص المادة ( 46 ) على ان ” لكل ذى شان ان يطلب
من محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم او النموذج اذا لم يكن جديدا وقت
التسجيل , او اذا تم التسجيل باسم شخص اخر غير المالك الحقيقى للرسم او
النموذج , وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها
حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقتضى به “.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان المشرع
اخذ – بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية – بنظام الابداع المطلق دون
اى فحص سابق , وان ادارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل
الطلب المقدم بالرسم او النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى
توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى طلب التسجيل , دون ان تلزمه بتقديم
الدليل على ملكية الرسم او النموذج , ومن ثم فان التسجيل لا ينشئ – فى حد
ذاته – المكلية على الرسم او النموذج , وانما تنشاء المكية من الابتكار
وحده , وان التسجيل وان كان قرينة على الملكية وعلى ان من قام بالتسجيل هو
المبتكر , غير ان هذه القرينة قابلة لاثبات العكس , ولهذا اجاز القانون
لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل
اذا لم يكن الرسم او النموذج جديدا وقت التسجيل , او كان التسجيل قد تم
باسم شخص غير المالك الحقيقى . ” يشترط فى النموذج ان ينطوى على قدر من
الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية التى تضمنتها نصوصه , وقد
استمر القضاء الإدارى على انه يجب ان يكون الرسم او النموذج جديدا فى ذاته ,
والا يكون نقلا لرسم او نموذج سابق فى هذا الشان , ويكفى فى هذا الصدد لكى
يعتبر الرسم او النموذج مقلدا ان يثير اللبس والتشابه مع الرسم او النموذج
الاصلى بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الاخر , وهذا امر يتحقق على وجه
القطع واليقين وفقا للآثر الذى يتركه من الرسمين او النموذجين فى الذهن متى
نظر اليهما على التوالى , فاذا كانت الصورة التى يتركها الرسم او النموذج
المقلد فى الذهن تستحضر صورة الرسم او النموذج الاصلى , فالتقليد , قائم
اما اذ انعدم هذا التداعى فالرسمان او النموذجان مختلفان , ومن هنا فالعبرة
فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط او كتلة التصميم بحيث
يؤدى الشكل العام للرسم او النموذج إلى اثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما
يؤدى إلى الخلط بين النموذجين .
ومن حيث أنه بالاطلاع على تقرير الخبير فى الدعويين رقمى 5626 لسنة 41
القضائية و 6293 لسنة 41 القضائية يبين انه تضمن ان النموذج المسجل برقم
3794 فى 27 / 6 / 1985 باسم مؤسسة الجمال الصناعية وهو عبارة عن تابلوه
كهرباء سعة 16 خطأ يتطابق مع النموذج رقم 4744 المسجل فى 8 / 6 / 1987 باسم
شركة كنج للبلاستيك من ناحية المقاسات الخارجية ومقاسات الضلفة الزجاجية
واللون الخارجى ومادة الصنع والغرض من الاستعمال , ويختلف النموذجان من
ناجية دهان العلبة الداخلية وطريقة تثبيت الشاسيه , وكذلك طريقة تثبيت الوش
مع العلبة الداخلية , وهذه الاختلافات لا تؤثر على الغرض من الاستخدام ,
كما ان النموذج المسجل برقم 3845 فى 6 / 11 /1985 باسم مؤسسة الجمال
الصناعية عبارة عن تابلوه كهرباء 8 خطوط يتطابق مع النموذج رقم 4744
المسجلى فى 8 / 6 / 1987 باسم شركة كينج للبلاستيك من ناحية الشكل الخارجى
ومادة الصنع والغرض من الاستعمال ويختلف النموذجان من ناحية دهان العلبة
الداخلية ومقاسات الوش ومقاسات العلبة الداخلية وطريقة تثبيت الشاسيه ,
وطريقة تثبيت الوش مع العلبة , وهذه الاختلافات لا تتعارض مع الغرض من
الاستخدام , كما انتهى التقرير إلى ان النموذج رقم 4705 المسجل باسم شركة
كنج للبلاستيك فى 22 / 4 / 1987 عبارة عن تابلوه كهرباء سعة 4 خطوط يتطابق
تماما مع النموذج رقم 4759 باسم مؤسسة الجمال الصناعية فى 6 / 6 / 1987 .
ومن حيث أن عناصر التطابق التى اوردها الخبير فى تقريره بين النموذج
المسجل برقم 3794 باسم مؤسسة الجمال الصناعية والنموذج رقم 4744 المسجل
باسم شركة كنج للبلاستيك من شانها ان تؤدى إلى الخلط بين الموذجين , كما ان
اتفاق النموذج رقم 3845 باسم المؤسسة المذكورة مع النموذج رقم 4744 باسم
الشركة الطاعنة فى الشكل الخارجى ومادة الصنع والغرض من الاستخدام من شانه –
هو الاخر – ان يثير اللبس فى ذهن المشاهد ولما كانت مؤسسة الجمال (
المطعون ضدها ) اسبق فى تسجيل النموذجين , الامر الذى يتعين معه القضاء
بشطب تسجيل النموذج رقم 4774 الخاص بالشركة الطاعنة واللاحق فى تسجيله
للنموذجين الاخرين الخاصين بالمؤسسة المطعون ضدها بعد ان فقد نموذج
الشركةالطاعنة شرط الجدة وذلك عملا بحكم المادة ( 46 ) من القانون رقم 132
لسنة 1949 المشار اليه .
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم قول الشركة الطاعنة ان نموذجها محل
التداعى مطلى ببوية الفرن بينما نموذج الشركة المطعون ضدهما غير مطلى لان
ذلك لا ينال من اثر العديد من عناصر التطابق بين النموذجين فى ايجاد اللبس
والخلط فى ذهن المشاهد وراغب السلعة ذاتها , ولا يزيل هذا اللبس لديه مجرد
كون احدى السلعتين مطلية والاخرى غير مطلبة : لان الطلاء من عدمة , ليس –
فى حد ذاته – سببا كافيا لنفى التشابه بينهما خاصة اذا ما كان الاختلاف
بينهما فى هذا الصدد يقتصر على شكل العلبة الداخلى فقط دون الخارجى كلاهما (
الخارجى ) غير مطل .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اذ انتهى إلى هذه النتجية , فمن ثم يكون
قد صادف وجه الحق وطبق صحيح حكم القانون , ولا وجه للطعن عليه .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا , والزام الطاعن المصروفات .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد امين
المهدى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : فاروق عبد البر واحمد
عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود واحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس
الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم اللاربعاء الموافق 23 / 11 / 1994 اودع الاستاذان / ……………. و
……………. المحاميان ، بصفتيهما وكيلين عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 403 لسنة 41 القضائية عليا فى الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمى 5626 و 6293
لسنة 41 القضائية بجلسة 26 /7 / 1994 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ، وفى
الموضوع بشطب تسجبل النموذج رقم 4744 ورفض ما عدا ذلك من طليات والزمت
المدعى عليه الاول فى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية ( الطاعن )
المصروفات . وطلب وكيلا الطاعن – للاسباب المبينة فى تقرير الطعن – الحكم
بقبول الطعن شكلا وفى الوضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، مع تحميل المطعون
ضده المصروفات .
وتم إعلان تقرير قانونا ، واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى
القانونى فى الطعن طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية
من شطب النموذج رقم 4744 ، والزام المطعون ضده الاول المصروفات .
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة جلسة 6 /3 /2000 ،
وبجلسة 21 / 8 / 2000 قررت احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (
الدائرة اللاولى – موضوع ) لنظره بجلسة 12 /11 /2000 حيث نظرته هذه المحكمة
على النحو الثابت بمحاضر الجلست ، وبجلسة 13 / 1 / 2001 قررت حجز الطعن
للحكم بجاسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودته المشتملة على اسبابه
عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الاورق ، وسماع الايضاحات ، واتمام المداولة قانونا .
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – فى ان السيد /
……- بصنقه مالك ومدير مؤسسة الجمال الصناعية ( المطعون ضده ) – كان اقام
الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
قررات قبول تسجيل النماذج ، رقما 4705 بتاريخ 22 / 4 / 1987 و 4744 بتاريخ
26 /5 1987 ، وفى الموضوع بالغاء وشطب اقرارت المذكورة ، ومايترتب على ذلك
من اثار ، والزام المدعى عليه الاول ( الطاعن ) المصاريف ومقابل اتعاب
المحاماه ، مع حفظ جميع الحقوق الاخرى . وذكر شرحا لدعواه انه بموجب عقد
شركة نضامن مؤرخ فى 1 /5 1980 ، تاسست مؤسسة الجمال الصناعية ( ……………. )
وقد بذلت المؤسسة جهودا مضنية ، وانفقت اموالا طائلة لابتكار وانتاج نموذج
مخصص لتابلوه كهرباء سعة 16 خطا ، وفى اوائل عام 1985 خرج هذا الانتاج إلى
السوق المحلية ، واطلق عليه الاسم التجارى TEMECO ، وبتاريخ 26 / 5 /1985
تقدمت الشركة بالطلب رقم 111 / 1985 لتسجيل نموذج واحد مخصص لتابلوه
كهرباء 16 خطا مربع بوجه زجاج ، وصدرت شهادة تسجيل لهذا النموذج تحت رقم
3794 على ان تكون الحماية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب فى
26 /5 / 1985 ، وبتاريخ 10 /11 /1985 تقدمت الشركة بالطب رقم 175 لسنة 1985
لتسجيل نموذج مخصص لتابلوه كهرباء سعة 8 خطوط مصنع من الصاج ، وصدرت به .
شهادة التسجيل رقم 3845 على ان تكون الحماية لمدة خمس سنوات اعتبارا من
تاريخ تقديم الطلب فى 10 /11 / 1985 ، وبتاريخ 6 / 6 / 1987 تقدمت الشركة
بالطلب رقم 283 لتسجيل نموذج واحد مخصص للوحة توزيع كهرباء 4 خطوط مقاسات
مختلفة ، وصدرت بتسجيل هذا النموذج شهادة التسجيل رقم 4759 على ان تكون
الحماية لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب فى 6 / 6 /1987 ،
واضاف المدعى انه ،بعد عامين من انتاج هذه السلع ذات النماذج المسجلة
ورواجها تقدم المدعى عايه ……………. ( الطاعن ) فى 22 / 4 / 1987 بطلب تسجيل
نموذج واحد مخصص لعلبة خطوط من 4 إلى 16 خطأ مصنوعة من معدن الحديد المطلى
ببوية الفرن لمختلف المقاسات ، واصدرت له الإدارة المختصة لشئون المكية
الصنا عية شهادة التسجيل رقم 4705 على ان تبدأ الحماية اعتبارا من 22 / 4
/1987 لمدة خمس سنوات ، وبتاريخ 26 /5 1987 تقدم المدعى عليه الاول (
الطاعن ) بطاب تسجيل نموذجين مخصصين لانتاج علبتى خطوط عدد 8 و 16 خطأ
مصنوعتين من الصاج ، وصدرت شهادة التسجيل رقم 4744 على ان تبدأ الحماية
اعتبارا من 26 / 5 /1987 لمدة خمس سنوات ، وانهى المدعى صعيفة دعواه
بطلباته سالفة الذكر تأسيسا على انه اسبق من المدعى عليه ( الطاعن ) فى
تسجيل النماذج سالفة الذكر ، بما يوفر له الحماية الناشئة عن هذا التسجيل .
وبعد تداول الدعوى بالجلسات حكمت المحكمة بجلسة 16 / 5 / 1989 بالالتفات
عن الطلب الاضافى الذى ابداه المدعى اثناء تحضير الدعوى ، وبقبول الدعوى
شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمطابقة النماذج
المقول بتقليدها . وكان الطاعن قد اقام الدعوى رقم 6293 لسنة 41 القضائية
ضد المدعى فى الدعوى الاولى ( المطعون ضده فى الطعن الماثل ) طالبا الحكم
بوقف تنفيذ والغاء التسجيل رقم 4759 فى 6 /6 / 1987 وفى الموضوع بشطب هذا
التسجيل استنادا إلى ان شركة ( الطاعن ) ابتكرت نموذج علبة اربعة خطوط
كهرباء ومسجلة برقم 4705 فى 22 / 4 1987 الإ. ان شركة الجمال الصناعية قامت
بتقليده وسجلته برقم 4759 فى 6 / 6 / 1987 الامر الذى حدا به لاقامة
الدعوى ، وبجلسة 9 / 4 / 1991 قضت المحكمة بندب خبير لهذا الموضوع ايضا حيث
اودع الخبير تقريره فى الدعويين رقم 5626 لسنة 41 القضائية المطعون على
الحكم الصادر فيها ورقم 6293 لسنة 41 القضائية ، وبجلسة 8 /2 /1992 قررت
المحكمة ضم الدعوى رقم 6293 لسنة 41 القضائية إلى الدعوى رقم 5626 لسنة 41
القضائية سالفة الذكر . وبجلسة 26 / 7 /1994 اصدرت حكمها فى هاتين الدعويين
بالاتى اولا : بقبول الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية شكلا ،وفى الموضوع
بشطب تسجيل النموذج رقم 4744 ورفض ما عدا ذلك من طلبت ، والزمت المدعى عليه
الاول فى هذه الدعوى ( الطاعن ) المصروفات . ثانيا : بقبول الدعوى 6293
لسنة 41 القضائية شكلا وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج رقم 4759 والزمت
المدعى عليه الاول فى هذه الدعوى مصروفاتها . واسست المحكمة قضاءها فى
الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية ، المطعون عليه ، على ان التماثل الكامل
بين النموذجين امر لم يتطلبه القانون رقم 132 لسنة 1949 ، وانما يكفى لكى
يعتبر الرسم او النموذج مقلدا ان يثير اللبس والتشابه مع الرسم او النموذج
الاصلى بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الاخر ……… ومن حيث ان عناصر النطابق
التى اوردها الخبير فى تقريره بين النموذج المسجل برقم 3794 باسم مؤسسة
الجمال الصناعية والنوذج رقم 3733 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك من
شأنها ان تؤدى إلى الخلط بين النموذجين , كما ان اتفاق النموذج رقم 3845
باسم مؤسسة الجمال مع النموذج رقم 4744 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك فى
شكل الخارجى ومادة الصنع , والغرض من الاستعمال من شأنه ايضا ان يثير
اللبس فى ذهن المشاهد , وكانت مؤسسة الجمال الصناعية هى الاسبق فى تسجيل
هذين النموذجين , الامر الذى يتعين معه القضاء بشطب تسجيل النموذج رقم 4744
الخاص بشركة كينج للبلاستيك واللاحق فى تسجيله للنموذجين الاخرين الخاصين
بمؤسسة الجمال الصناعية ” واستطردت تلك المحكمة بانه ” اما النموذج رقم
4705 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك فهو يتطابق تمام مع النموذج رقم 4759
المسجل باسم مؤسسة الجمال الصناعية , وان شركة كينج كان لها السبق فى
تسجيل هذا النوذج , ومن ثم يتعين القضاء بشطب النموذج رقم 4759 باسم مؤسسة
الجمال الصناعية ” .
واذ لم يرتض الطاعن القضاء المتقدم فى شقه ( اولا ) سالف الذكر فقد اقام
طعنه الماثل نعى على الحكم المطعون فيه – فى هذا الخصوص – الخطأ فى تطبيق
القانون وفساد الاستدلال استنادا إلى ان مقتضى احكام القانون ان التسجيل
قرينة على الملكية , وهى قرينة قابلة لاثبات العكس , ولما كان الثابت من
شهادة كبار التجار ان النموذج رقم 4744 من انتاج الشركة الطاعنة ومتداول
بالسوق قبل تسجيله فان ذلك ينفى قرينة امتلاك الشركة المطعون ضدها له ,كما
ان المشروع اوجب سرية الابتكار حتى تسجيله , والشركة المطعون ضدها افقدت
نموذجها هذه السرية باعترافها بانها روجته فى السوق قبل تسجيله , كما ان
الخبير اورد فى تقريره عدة اختلافات بين منتج الشركة الطاعنة ومنتج الشركة
المطعون ضدها , واحد هذه الاختلافات يكفى لجدتها المبررة للتسجيل , وهو ان
نموذج الشركة المسجل بقم 4744 لسنة 1987 غير مطابق لنماذج الشركة المطعون
ضدها ، وبالتالى ينتفى التقليد ، ولا ويجوز شطب تسجيله ، الامر الذى يبرر
الغاء الحكم المطعون فيه
ومن حيث أن المادة ( 27 ) من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات
الاختراع والرسوم والزماذج الصناعية تنص على انه فيما يتعلق بتطبيق هذا
القانون يعتبر رسما او نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط او كل شكل جسم بالوان
او بغير الوان لاستخدامه فى الانتاج الصناعى بوسيلة الية او يدوية او
كيميائية . فى حين تنص المادة ( 38 ) من ذات القانون على ان تعد بوزارة
التجارة والصناعية سجل يسمى سجل الرسوم والنماذج تسجل فيه الرسوم والنماذج
الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات
التى تصدر تنفيذا له . كما تنص المادة ( 39 ) على ان يقدم طلب تسجيل الرسم
او النموذج إلى ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بالاوضاع والشروط المنصوص
عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” وتنص المادة ( 40 ) على انه ”
لا يجوز رفض طلب التسجيل الإ لعدم استيفائه الاوضاع والشروط المشار اليها
فى المادة السابقة ” واخيرا تنص المادة ( 46 ) على ان ” لكل ذى شان ان يطلب
من محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم او النموذج اذا لم يكن جديدا وقت
التسجيل , او اذا تم التسجيل باسم شخص اخر غير المالك الحقيقى للرسم او
النموذج , وتقوم ادارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها
حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقتضى به “.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان المشرع
اخذ – بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية – بنظام الابداع المطلق دون
اى فحص سابق , وان ادارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل
الطلب المقدم بالرسم او النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى
توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى طلب التسجيل , دون ان تلزمه بتقديم
الدليل على ملكية الرسم او النموذج , ومن ثم فان التسجيل لا ينشئ – فى حد
ذاته – المكلية على الرسم او النموذج , وانما تنشاء المكية من الابتكار
وحده , وان التسجيل وان كان قرينة على الملكية وعلى ان من قام بالتسجيل هو
المبتكر , غير ان هذه القرينة قابلة لاثبات العكس , ولهذا اجاز القانون
لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل
اذا لم يكن الرسم او النموذج جديدا وقت التسجيل , او كان التسجيل قد تم
باسم شخص غير المالك الحقيقى . ” يشترط فى النموذج ان ينطوى على قدر من
الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية التى تضمنتها نصوصه , وقد
استمر القضاء الإدارى على انه يجب ان يكون الرسم او النموذج جديدا فى ذاته ,
والا يكون نقلا لرسم او نموذج سابق فى هذا الشان , ويكفى فى هذا الصدد لكى
يعتبر الرسم او النموذج مقلدا ان يثير اللبس والتشابه مع الرسم او النموذج
الاصلى بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الاخر , وهذا امر يتحقق على وجه
القطع واليقين وفقا للآثر الذى يتركه من الرسمين او النموذجين فى الذهن متى
نظر اليهما على التوالى , فاذا كانت الصورة التى يتركها الرسم او النموذج
المقلد فى الذهن تستحضر صورة الرسم او النموذج الاصلى , فالتقليد , قائم
اما اذ انعدم هذا التداعى فالرسمان او النموذجان مختلفان , ومن هنا فالعبرة
فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط او كتلة التصميم بحيث
يؤدى الشكل العام للرسم او النموذج إلى اثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما
يؤدى إلى الخلط بين النموذجين .
ومن حيث أنه بالاطلاع على تقرير الخبير فى الدعويين رقمى 5626 لسنة 41
القضائية و 6293 لسنة 41 القضائية يبين انه تضمن ان النموذج المسجل برقم
3794 فى 27 / 6 / 1985 باسم مؤسسة الجمال الصناعية وهو عبارة عن تابلوه
كهرباء سعة 16 خطأ يتطابق مع النموذج رقم 4744 المسجل فى 8 / 6 / 1987 باسم
شركة كنج للبلاستيك من ناحية المقاسات الخارجية ومقاسات الضلفة الزجاجية
واللون الخارجى ومادة الصنع والغرض من الاستعمال , ويختلف النموذجان من
ناجية دهان العلبة الداخلية وطريقة تثبيت الشاسيه , وكذلك طريقة تثبيت الوش
مع العلبة الداخلية , وهذه الاختلافات لا تؤثر على الغرض من الاستخدام ,
كما ان النموذج المسجل برقم 3845 فى 6 / 11 /1985 باسم مؤسسة الجمال
الصناعية عبارة عن تابلوه كهرباء 8 خطوط يتطابق مع النموذج رقم 4744
المسجلى فى 8 / 6 / 1987 باسم شركة كينج للبلاستيك من ناحية الشكل الخارجى
ومادة الصنع والغرض من الاستعمال ويختلف النموذجان من ناحية دهان العلبة
الداخلية ومقاسات الوش ومقاسات العلبة الداخلية وطريقة تثبيت الشاسيه ,
وطريقة تثبيت الوش مع العلبة , وهذه الاختلافات لا تتعارض مع الغرض من
الاستخدام , كما انتهى التقرير إلى ان النموذج رقم 4705 المسجل باسم شركة
كنج للبلاستيك فى 22 / 4 / 1987 عبارة عن تابلوه كهرباء سعة 4 خطوط يتطابق
تماما مع النموذج رقم 4759 باسم مؤسسة الجمال الصناعية فى 6 / 6 / 1987 .
ومن حيث أن عناصر التطابق التى اوردها الخبير فى تقريره بين النموذج
المسجل برقم 3794 باسم مؤسسة الجمال الصناعية والنموذج رقم 4744 المسجل
باسم شركة كنج للبلاستيك من شانها ان تؤدى إلى الخلط بين الموذجين , كما ان
اتفاق النموذج رقم 3845 باسم المؤسسة المذكورة مع النموذج رقم 4744 باسم
الشركة الطاعنة فى الشكل الخارجى ومادة الصنع والغرض من الاستخدام من شانه –
هو الاخر – ان يثير اللبس فى ذهن المشاهد ولما كانت مؤسسة الجمال (
المطعون ضدها ) اسبق فى تسجيل النموذجين , الامر الذى يتعين معه القضاء
بشطب تسجيل النموذج رقم 4774 الخاص بالشركة الطاعنة واللاحق فى تسجيله
للنموذجين الاخرين الخاصين بالمؤسسة المطعون ضدها بعد ان فقد نموذج
الشركةالطاعنة شرط الجدة وذلك عملا بحكم المادة ( 46 ) من القانون رقم 132
لسنة 1949 المشار اليه .
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم قول الشركة الطاعنة ان نموذجها محل
التداعى مطلى ببوية الفرن بينما نموذج الشركة المطعون ضدهما غير مطلى لان
ذلك لا ينال من اثر العديد من عناصر التطابق بين النموذجين فى ايجاد اللبس
والخلط فى ذهن المشاهد وراغب السلعة ذاتها , ولا يزيل هذا اللبس لديه مجرد
كون احدى السلعتين مطلية والاخرى غير مطلبة : لان الطلاء من عدمة , ليس –
فى حد ذاته – سببا كافيا لنفى التشابه بينهما خاصة اذا ما كان الاختلاف
بينهما فى هذا الصدد يقتصر على شكل العلبة الداخلى فقط دون الخارجى كلاهما (
الخارجى ) غير مطل .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اذ انتهى إلى هذه النتجية , فمن ثم يكون
قد صادف وجه الحق وطبق صحيح حكم القانون , ولا وجه للطعن عليه .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا , والزام الطاعن المصروفات .