بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة الأستاذ المستشار / يوسف شلبى يوسف نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسرى زين العابدين وصلاح
الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 2/4/1983 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا بالنيابة عن وزير الدفاع تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1310 لسنة
29 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 31/1/1983 فى
الدعوى رقم 1299 لسنة 35 القضائية المقامة من السيد/ حسنى سيد الكرداسى ضد
وزارة الدفاع، والذى قضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى
العلاوة الدورية فى أول يناير سنة 1975 ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام
المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما. وطلب الطاعن للأسباب
الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم
المطعون فيه وبأحقية المدعى للعلاوة الدورية المقررة فى 1/1/1975 مع مراعاة
أحكام التقادم الخمسى طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن
الدرجتين وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه ليتضمن النص على مراعاة التقادم
الخمسى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، وحددت لنظره أمامها جلسة
23/11/1986 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى
الشأن، وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد / حسنى سيد كرداسى أقام
بتاريخ 2/3/1981 الدعوى رقم 1299 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء
الإدارى ضد وزارة الدفاع طلب فيها الحكم بأحقيته فى علاوة أول يناير سنة
1975 وعلاوة أول يناير سنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات. وقال شرحا لدعواه أنه من العاملين الفنيين الذين
ينطبق عليهم الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975،
وبلغ الفئة الخامسة قبل العمل بالقانون المذكورة وعند تطبيق القانون المشار
إليه على حالته اعتبرت أقدميته فى الفئة الثالثة راجعة إلى 1/8/1973 بمرتب
66 جنيه وأضاف أنه لم تدرج علاواته طبقا لحكم الفقرة (د) من المادة 16 من
هذا القانون وحرمته من العلاوتين الدوريتين المستحقين فى أول يناير 1975،
1976.
وردا على الدعوى أفادت جهة الإدارة بأن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
نشر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 1978 متضمنا أن الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأت عدم أحقية العاملين الذين طبقت فى شأنهم
المادة (15) من القانون رقم 11 لسنة 1975 للعلاوة الدورية المستحقة فى أول
يناير سنة 1975 وبالنسبة للعلاوة المستحقة فى أول يناير سنة 1976 فإن نص
المادة 2 من قانون إصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة
والقطاع العام قضت بعدم استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى
لأكثر من وظيفة واحدة، ولما كان المدعى قد رقى إلى أكثر من فئة وظيفية
واحدة، إذ رقى إلى الفئة الثالثة بعد أن كان فى الفئة الخامسة وبلغت
الزيادة فى مرتبه ما يجاوز علاوتين دورتين، وبذلك فإنه لا يستحق علاوة
1/1/1975 وأيضاً لا يستحق علاوة 1/1/1976.
وبجلسة 31/1/1983 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية
المدعى فى العلاوة الدورية المقررة فى أول يناير سنة 1975 ورفض ما عدا ذلك
من طلبات مع إلزام المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما. وأسست
قضاءها على أنه وفقا للفقرة (د) من المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع
العاملين المدنيين بالدولة تتدرج العلاوات لمن يرقى طبقا لنص المادة 015)
إلى الحد الأقصى الذى أشارت إليه، ولا يشمل هذا الحد العلاوة التى تستحق
بعد العمل به وهى علاوة أول يناير سنة 1975، أما علاوة يناير سنة 1976 فلا
يستحقها المدعى لترقيته إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة وبلغت ومن حيث أن
الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ أجاب الحكم
المدعى إلى طلباته فى علاوة أول يناير سنة 1975، دون أن يقضى بمراعاة أحكام
التقادم الخمس بشأن استحقاق المدعى لهذه العلاوة.
ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة
الحكومية على أن تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك
المكافآت والبدلات التى تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحب الحق
خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ومن حيث ان الاعتبارات التى يقوم عليها حكم المادة 29 من القانون رقم
127 لسنة 1981 المشار إليه هى اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة
وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت
والاضطراب، ومن ثم فإن القاعدة التى قررتها هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين
على وزارت الحكومة ومصالحها التزامها وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها
لقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها، وهى علاقة
تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن بينها تلك اللائحة.
ومن حيث ان الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعى قد قدم اية طلبات
سابقة على رفع الدعوى للمطالبة بالعلاوة الدورية التى قضى بأحقيته فيها وهى
علاوة أول يناير سنة 1975 ومن ثم فإن حقه فى فروق العلاوة يسقط فيما مضى
عليه خمس سنوات سابقة على 2/3/1981 وهو تاريخ رفع الدعوى وكان على المحكمة
أن تقضى بمراعاة التقادم الخمس فى استحقاق هذه الفروق.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقضى بمراعاة التقادم الخمس عند حساب
الفروق المالية المستحقة عن العلاوة الدورية من أول يناير سنة 1975، مما
يتعين معه من تعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعى فى العلاوة
الدورية فى أول يناير سنة 1975 مع مراعاة التقادم الخمس فى حساب الفروق
المالية، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه، بتعديل الحكم المطعون فيه
وبأحقية المدعى فى الفروق المالية المقضى له بها مع مراعاة التقادم الخمس
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة الأستاذ المستشار / يوسف شلبى يوسف نائب
رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسرى زين العابدين وصلاح
الدين أبو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان
المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 2/4/1983 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا بالنيابة عن وزير الدفاع تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1310 لسنة
29 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 31/1/1983 فى
الدعوى رقم 1299 لسنة 35 القضائية المقامة من السيد/ حسنى سيد الكرداسى ضد
وزارة الدفاع، والذى قضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى
العلاوة الدورية فى أول يناير سنة 1975 ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام
المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما. وطلب الطاعن للأسباب
الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم
المطعون فيه وبأحقية المدعى للعلاوة الدورية المقررة فى 1/1/1975 مع مراعاة
أحكام التقادم الخمسى طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن
الدرجتين وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه ليتضمن النص على مراعاة التقادم
الخمسى مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، وحددت لنظره أمامها جلسة
23/11/1986 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى
الشأن، وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد / حسنى سيد كرداسى أقام
بتاريخ 2/3/1981 الدعوى رقم 1299 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء
الإدارى ضد وزارة الدفاع طلب فيها الحكم بأحقيته فى علاوة أول يناير سنة
1975 وعلاوة أول يناير سنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات. وقال شرحا لدعواه أنه من العاملين الفنيين الذين
ينطبق عليهم الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975،
وبلغ الفئة الخامسة قبل العمل بالقانون المذكورة وعند تطبيق القانون المشار
إليه على حالته اعتبرت أقدميته فى الفئة الثالثة راجعة إلى 1/8/1973 بمرتب
66 جنيه وأضاف أنه لم تدرج علاواته طبقا لحكم الفقرة (د) من المادة 16 من
هذا القانون وحرمته من العلاوتين الدوريتين المستحقين فى أول يناير 1975،
1976.
وردا على الدعوى أفادت جهة الإدارة بأن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
نشر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 1978 متضمنا أن الجمعية العمومية لقسمى
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأت عدم أحقية العاملين الذين طبقت فى شأنهم
المادة (15) من القانون رقم 11 لسنة 1975 للعلاوة الدورية المستحقة فى أول
يناير سنة 1975 وبالنسبة للعلاوة المستحقة فى أول يناير سنة 1976 فإن نص
المادة 2 من قانون إصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة
والقطاع العام قضت بعدم استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى
لأكثر من وظيفة واحدة، ولما كان المدعى قد رقى إلى أكثر من فئة وظيفية
واحدة، إذ رقى إلى الفئة الثالثة بعد أن كان فى الفئة الخامسة وبلغت
الزيادة فى مرتبه ما يجاوز علاوتين دورتين، وبذلك فإنه لا يستحق علاوة
1/1/1975 وأيضاً لا يستحق علاوة 1/1/1976.
وبجلسة 31/1/1983 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية
المدعى فى العلاوة الدورية المقررة فى أول يناير سنة 1975 ورفض ما عدا ذلك
من طلبات مع إلزام المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما. وأسست
قضاءها على أنه وفقا للفقرة (د) من المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع
العاملين المدنيين بالدولة تتدرج العلاوات لمن يرقى طبقا لنص المادة 015)
إلى الحد الأقصى الذى أشارت إليه، ولا يشمل هذا الحد العلاوة التى تستحق
بعد العمل به وهى علاوة أول يناير سنة 1975، أما علاوة يناير سنة 1976 فلا
يستحقها المدعى لترقيته إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة وبلغت ومن حيث أن
الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ أجاب الحكم
المدعى إلى طلباته فى علاوة أول يناير سنة 1975، دون أن يقضى بمراعاة أحكام
التقادم الخمس بشأن استحقاق المدعى لهذه العلاوة.
ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة
الحكومية على أن تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك
المكافآت والبدلات التى تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحب الحق
خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ومن حيث ان الاعتبارات التى يقوم عليها حكم المادة 29 من القانون رقم
127 لسنة 1981 المشار إليه هى اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة
وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت
والاضطراب، ومن ثم فإن القاعدة التى قررتها هى قاعدة تنظيمية عامة يتعين
على وزارت الحكومة ومصالحها التزامها وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها
لقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها، وهى علاقة
تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن بينها تلك اللائحة.
ومن حيث ان الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعى قد قدم اية طلبات
سابقة على رفع الدعوى للمطالبة بالعلاوة الدورية التى قضى بأحقيته فيها وهى
علاوة أول يناير سنة 1975 ومن ثم فإن حقه فى فروق العلاوة يسقط فيما مضى
عليه خمس سنوات سابقة على 2/3/1981 وهو تاريخ رفع الدعوى وكان على المحكمة
أن تقضى بمراعاة التقادم الخمس فى استحقاق هذه الفروق.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يقضى بمراعاة التقادم الخمس عند حساب
الفروق المالية المستحقة عن العلاوة الدورية من أول يناير سنة 1975، مما
يتعين معه من تعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعى فى العلاوة
الدورية فى أول يناير سنة 1975 مع مراعاة التقادم الخمس فى حساب الفروق
المالية، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه، بتعديل الحكم المطعون فيه
وبأحقية المدعى فى الفروق المالية المقضى له بها مع مراعاة التقادم الخمس
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.