الطعن رقم 0299 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 520
بتاريخ 11-04-1963
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالا مادية ، و من ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى .
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719
بتاريخ 02-04-1968
إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975
متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما - بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم الجنائية ، و كان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية - المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذا لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .
( الطعن رقم 374 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى بطرد المطعون عليه من الأطيان التى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و بتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصف المساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى 1956/1/19 بإستلام الطاعنين أطياناً مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم بالشكوى إلى الشرطة ، ثم أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة هذا التنفيذ و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثى إستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و محدثه لم يتحقق إلا فى 1962/1/29 تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً بإعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى الدعاوى التى رفعها المطعون عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به المطعون عليه على الطاعنين عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار اللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 50 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741
بتاريخ 14-12-1976
إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع - حول مسئوليتهما عن توقيع البروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة قبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض إستحق من الوقت الذى تحقق فيه الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .
=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1815
بتاريخ 15-12-1977
متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانه الجانى ، و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولى أمره و إن كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو بإستنفاد طرق الطعن و إذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالإستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالإستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 1971/11/9 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .
=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 30 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1832
بتاريخ 30-11-1978
إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً فى الإدعاء المدنى بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً ، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع و هى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدنى إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى بالنسبة للقرش المقضى به تعويضاً مؤقتاً و لا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التى يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية و التى يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الإلتزام الأصلى و هى ثلاث سنوات ، لا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض و إلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور - و على ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 292 لسنة 30 ق ، جلسة 1978/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401
بتاريخ 05-06-1978
فقرة رقم : 2
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنين من 1978/12/25 تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم … … … و كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و أن إعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية فى الجنحة التى لم يكونوا ممثلين فيها ، رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 846 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1630 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 810
بتاريخ 13-03-1980
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة و المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده بالتعويض قد وقف سريانه منذ وقوع التعذيب و الإعتداء على حريته فى 1955 و حتى صدور الدستور 1971 إنتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا الإعتداء لا تسقط بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر المباشر لنص المادة 57 من الدستور التى أعتبرت ملغية لنص المادة 172 من القانون المدنى فى صدد هذه الجرئم بقوة نفاذ الدستور و دون حاجة إلى تدخل من المشرع.
( الطعن رقم 1630 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1023
بتاريخ 01-04-1981
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم بإعتبار أن تحقق المانع الذى يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .
=================================
الطعن رقم 0516 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 160
بتاريخ 21-01-1982
إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع و سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدنى لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه بإعتباره عملاً غير مشروع .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982
لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هى أحكام يقتصر تطبيقها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982
تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى تستند إلى الحالات المنصوص عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التى ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 404 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331
بتاريخ 27-01-1983
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 1971/5/15 و إذ لم تكن مدة التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1971/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .
( الطعن رقم 1216 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1853 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1205
بتاريخ 17-05-1983
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 و أن مدة التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1976/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .
( الطعن رقم 1853 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1832 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 448
بتاريخ 26-03-1987
الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذى يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد و إن كان يزيل العقد فى خصوص إلتزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان هذا التقادم ليست بإفتراض وقوع الضرر و علم المضرور به و بالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل أن العبرة فى ذلك - و على ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً و بالعلم الحقيقى به و بالمسئول عنه و هو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم .
=================================
الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 459
بتاريخ 06-02-1990
مفاد نص المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .
=================================
الطعن رقم 1652 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 607
بتاريخ 07-11-1990
مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وفق سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض و الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى و من ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية و لا تنقضى به و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدور
القاعدة:
مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى انه اذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لاتسقط الا بسقوط الدعوى فاذا ماانفصلت الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية عن الدعو ى الجنائية بان اختار المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فاذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فى موضوعها فعند ئذ يعود سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنيةبمدتهاالاصلية وهى ثلاث سنوات على اساس ان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .
( المواد 163 ، 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 21 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص199 )
القاعدة:
لما كان البين من الحكم البات فى الجنحة رقم….ان دعامته قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات -التى اسندها اليه الطاعن- هى عدم صحة -كذب- الادعاء ،وكانت دعامة المطعون عليه فى مطالبة الطاعن بالتعويض هى ذات الدعامة المتقدمة ومالحقه من جراء ذلكمن اضرار ماديية وادبية ترتبت عليها فانها تكون اساسا مشتركا بين الدعويين- الجنائية والمدنية -ويكون السير فى الدعوى الحنائية مانعا للمطعون عليه فى رفع دعواه المدنية ،ولايبدا سريان تقادمها الامن تاريخ صدور حكم بات فيها اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى التى تنص على -انه (1 ) لايسرى التقادم كلما وجد مانع بتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا الخ-، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على مااورده فى مدوناته من ان الدعوى الجنائية مانع من السير فى اجراءات الخصومة فى الدعوى المدنية وان المطعون عليه اقام دعواه بالتعويض قبل اانانقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم فى الدعوى الجنائية ،فانة لا يكون قد اخطا غى تطبيق القانون .
( المواد 163 ، 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 21 / 1 / 1996 س 47 ص 199 )
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادتين 172 ، 382 / 1 من القانون المدنى انه اذا كان العمل غير لمشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لاتسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية ، فاذا اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة فان سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائما ، فاذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بادانة الجانى او بسبب اخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد (تقادم دعوى التعويض) الى السريان منذ هذا التاريخ على اساس ان بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائما يعد فى معنى المادة 382 / 1 من القانون المدنى مانعا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ويكون له قبل ان تكتمل مدة هذا التقادم ان يرفع دعواه بالتعويض امام المحكمة المدنية .
( المادة 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2953 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 197 )
القاعدة:
لما كان المشرع قد جرم واقعة اتلاف المنقول باهمال بعقوبة المخالفة وذلك بالتعديل الذى ادخله بتاريخ 4 / 1 / 1981 على نص المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بنصه على ان - …….. يعاقب بغرامة بغرامة لاتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية : ……(6 ) من تسبب باهماله فى اتلاف شىء من منقولات الغير …. - فان واقعةاتلاف سيارة المطعون ضده الاولى بطريق الخطا والمحرر عنها محضر المخالفة رقم ….. قداصبحت تشكل فى حق مرتكبها الطاعن جريمة جنائية تحرك عنها الدعوى الجنائية لعاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة السالفة ويقف بها سريان تقادم دعوى التعو يض المدنية المائلة الناشئة عنها طوال المدة التى تقوم الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم الى السريان الا بانقضائها اما بصدور حكم نهائى واما بسبب اخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم .
( المادة 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2953 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 197 )
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدنية ، وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية على جانب دعوى التعويض المدنية فغن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى للمكالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا إنقضت الدعوى الجنائية لصدور حكم فيها بإدانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات .
( المادتان 163 ، 172 مدنى )
( الطعن رقم 552 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/24 س 45 ج 1 ص 760 )
القاعدة:
مفاد نص المادتين 172 من القانون المدنى ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، بما مؤداه أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عاد (تقادم دعوى التعويض) إلى السريان من هذا التاريخ ، لما كان ذلك و كانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة رقم …………… و التى انقضت فيها الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 1981/5/3 و من ثم فإنه من ذلك التاريخ الذى انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات طبقا للمادة 172 من القانون المدنى .
( المواد 163 ، 172 مدنى و 14 ق الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1356 لسنة 61 ق - جلسة 1993/5/23 س44 ع 2 ص 492 ق 216 )
القاعدة:
المقرر أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى المضرور المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المدنى دون الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحكمة الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية لصدور حكم بات - فإنه يترتب على ذلك - سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .
( المادتان 163 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 656 لسنة 54 ق - جلسة 1993/1/31 س 44 ع 1 ص 363 ق 66 )
القاعدة:
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، والذى تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها ـ من قطع التقادم أو استبدال مدته ـ لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه فى تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع فى ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة فى الدعوى المدنية التى رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة (تقادم دعوى التعويض) الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلا من ثلاث سنوات طالما لم يصدر فى مواجهتها .
( المادتان 385 ، 752 مدنى 131 لسنة 1948 و المادة 5 ق 652 لسنة 1955 و المادة 101 إثبات 25 لسنة 1968)
( الطعن رقم 1959 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/1 س 43 ج 2 ص 1270 )
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حين تحدث عن تقادم الدعوى المدنية أورد نص المادة 172 من القانون المدنى عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض) (الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده ، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصى ودعوىالمسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه قانوناً ، ولا يؤثر فى ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذى تترتب عليه المسئولية والتى لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها .
( المادة 172 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 963 لسنة 58 ق ـ جلسة 1992/6/25 س 43 ع 1 ص 883 ق 183 )
القاعدة:
مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار بمقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض والحكم الحضورى الاعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضى به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره
( المادة 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 1652 لسنة 56 ق جلسة 1990/11/7 س 41 ص 607)
احكام حديثة
تعويض ـ تقادم ـ الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت أو المدني بالتعويض النهائي يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان طرفا في هذا الحكم ، ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفا فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير ، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطا في تطبيق القانون ـ أساس ذلك .
المحكمة :
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثي على سند من أنهم يفيدون من سبق صدور حكم نهائي بالتعويض المؤقت لصالح والد المجني عليه مما يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحقهم في التعويض من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة ، رغم أنهم ليسوا طرفا في هذا الحكم الذي تقتصر حجيته على أطرافه ولا ينصرف إليهم أثره إلا في شأن التعويض الموروث دون التعويض الأدبي المقضي لهم به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا فيه ، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبي لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفا في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفا فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائيا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاه على أن الحكم النهائي بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية لصالح والد المجني عليه يترتب عليه تغيير مده التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم ـ وهم والدة المجني عليه وشقيقاه ـ في التعويض الأدبي قبل الطاعنة المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث فلا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم باعتباره نائبا عنهم في الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية رغم أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفا فيه ولا يفيدون منه في قطع التقادم الساري ضدهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فيما نقض الحكم فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا ـ وآخرون ـ الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 28/7/2004 طالبين التعويض الأدبي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائيا بصدور حكم بإدانته صار باتا في 8/3/1994 ، فإنها تكون بالنسبة لهم قد سقطت بالتقادم ، ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لهم في تعويض أدبي .
( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 198 لسنة 76ق ـ جلسة 3/7/2007 )
بتاريخ 11-04-1963
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع و إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الإلتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية و ليست أعمالا مادية ، و من ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادى .
=================================
الطعن رقم 0152 لسنة 30 مكتب فنى 19 صفحة رقم 719
بتاريخ 02-04-1968
إن المادة 172 من القانون المدنى إذ تجرى عبارة الفقرة الأولى منها بأنه ,, تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه . و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ،، فإن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه - و إستظهار الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى .
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1975
متى كان ممتنعاً قانوناً على الطاعنين رفع دعواهما - بطلب التعويض عن إتلاف السيارة بطريق الخطأ - أمام المحاكم الجنائية ، و كان إذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية - المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ - كان رفعها فى هذا الوقت عقيماً ، إذا لا يمكن الحكم فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .
( الطعن رقم 374 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى بأنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى فى كل حال بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشرع " و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
لئن كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
=================================
الطعن رقم 0050 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1247
بتاريخ 01-06-1976
إذ كان الثابت أن قرار لجنة الأصلاح الزراعى بطرد المطعون عليه من الأطيان التى يستأجرها من الطاعنين الأربعة الأول و بتجنيب الطاعنة الأخيرة فى نصف المساحة التى يستأجرها منها قد نفذ فى 1956/1/19 بإستلام الطاعنين أطياناً مفرزة زرعها المطعون عليه بأشجار الموز فتقدم بالشكوى إلى الشرطة ، ثم أقام عدة دعاوى لتمكينه من إعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون و إنتهى الأمر إلى أقامة الدعوى الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى أحصاها فى الصحيفة و لحقت به نتيجة هذا التنفيذ و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى بالتقادم الثلاثى إستناداً إلى أن علم المطعون عليه بالضرر و محدثه لم يتحقق إلا فى 1962/1/29 تاريخ صدور الحكم فى الإستئناف الذى قضى نهائياً بإعادة وضع يده على الأطيان التى إستلمها الطاعنون رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، إذ أن قيام النزاع على صحة تنفيذ قرار لجنة الأصلاح الزراعى فى الدعاوى التى رفعها المطعون عليه بإعادة وضع يده على هذه الأطيان لا تعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذىيرجع به المطعون عليه على الطاعنين عن هذا التنفيذ لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون المطالبة بالتعويض ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت لذى يتحقق فيه الضرر بتنفيذ قرار اللجنة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 50 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0432 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1741
بتاريخ 14-12-1976
إن منازعة المطعون عليهما - أمام محكمة الموضوع - حول مسئوليتهما عن توقيع البروتستات ، لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به الطاعن عليها عن توقيع هذه البروتستات ، لأن النزاع المذكور لم يكن ليحول دون مطالبتهما بالتعويض سواء فى تلك الدعوى أو بدعوى أخرى مستقلة قبل إنقضاء مدة التقادم ذلك أن دين التعويض إستحق من الوقت الذى تحقق فيه الضرر للطاعن بتوقيع البروتستات .
=================================
الطعن رقم 0420 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1815
بتاريخ 15-12-1977
متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لحق المطعون ضده بصفته فى الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى فى الجناية المذكورة بإدانه الجانى ، و إذا كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 1968/10/20 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولى أمره و إن كان لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو بإستنفاد طرق الطعن و إذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالإستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالإستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 1968/11/19 و هو التاريخ الذى يبدأ من اليوم التالى له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ، و لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت فى 1971/11/9 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانوناً لسقوطها و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ، و لا يغير من الأمر شيئاً خطؤه تاريخ الحكم الصادر فى إستئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .
=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 30 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1832
بتاريخ 30-11-1978
إذ كان الحكم للطاعنين بقرش واحد تعويضاً مؤقتاً فى الإدعاء المدنى بالتبع للدعوى الجنائية ليست له قوة الإلزام إلا فى حدود الجزء من التعويض الذى قضى به مؤقتاً ، فإن أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط لدين التعويض عن العمل غير المشروع و هى ثلاث سنوات كنص المادة 172 من القانون المدنى إنما يكون قاصراً على ما ألزم به من هذا الدين أى بالنسبة للقرش المقضى به تعويضاً مؤقتاً و لا يتعداه إلى دعوى تكملة التعويض التى يرفعها المضرور أمام المحكمة المدنية و التى يبدأ تقادمها من جديد من يوم صدور الحكم النهائى فى دعوى المسئولية بذات المدة المقررة فى تلك المادة لتقادم الإلتزام الأصلى و هى ثلاث سنوات ، لا يغير من ذلك أن يكون الحق فى التعويض قد تقرر الحكم النهائى فى دعوى المسئولية لأن مجرد صدور حكم بتقرير الحق فى دين التعويض و إلزام المدعى عليه بأداء قرش واحد منه مؤقتاً لا يغنى المضرور - و على ما سلف - وصولاً إلى حقه بطريق التنفيذ الجبرى من الحصول على حكم جديد بإلزام المدعى عليه بأداء ما قد يكون مستحقاً له من تعويض تكميلى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بسقوط الحق فى طلب تكملة التعويض بالتقادم الثلاثى ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 292 لسنة 30 ق ، جلسة 1978/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0846 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1401
بتاريخ 05-06-1978
فقرة رقم : 2
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 172 من التقنين المدنى أن التقادم الثلاثى المشار إليه و الذى تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ فى السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقى الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القانون على المسئول مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ، و لا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور و ترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى و الذى لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنين من 1978/12/25 تاريخ التصديق على الحكم الصادر بإدانة تابع المطعون ضده فى الجنحة العسكرية رقم … … … و كان إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنه و أن إعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً الى النتيجة التى إنتهت إليها ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه بتاريخ التصديق على حكم إدانة تابع المطعون ضده الصادر من المحكمة العسكرية فى الجنحة التى لم يكونوا ممثلين فيها ، رغم إنتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 846 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1630 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 810
بتاريخ 13-03-1980
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة و المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده بالتعويض قد وقف سريانه منذ وقوع التعذيب و الإعتداء على حريته فى 1955 و حتى صدور الدستور 1971 إنتهى إلى أن الدعوى المدنية الناشئة عن هذا الإعتداء لا تسقط بالتقادم فإنه لا يكون قد خالف القانون لأنه أعمل الأثر المباشر لنص المادة 57 من الدستور التى أعتبرت ملغية لنص المادة 172 من القانون المدنى فى صدد هذه الجرئم بقوة نفاذ الدستور و دون حاجة إلى تدخل من المشرع.
( الطعن رقم 1630 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1023
بتاريخ 01-04-1981
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشرع تسقط بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدنى و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائى فى موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم بإعتبار أن تحقق المانع الذى يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .
=================================
الطعن رقم 0516 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 160
بتاريخ 21-01-1982
إنه و إن كان من تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع و سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه مدته ثلاث سنوات إلا أن لكل منهما قواعده و شروطه الخاصة به ، و من ثم فإن مجرد سقوط الحق فى إبطال العقد لحصوله نتيجة إكراه وفق نص المادة 140 من القانون المدنى لا تتقادم به حتماً دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإكراه بإعتباره عملاً غير مشروع .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982
لما كان القانون رقم 116 لسنة 1964 تضمن القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و هى أحكام يقتصر تطبيقها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون المدنى ، فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى ، إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .
=================================
الطعن رقم 0404 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 647
بتاريخ 02-06-1982
تنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 على أنه لا يجوز لكافة الجهات القضائية النظر فى دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة أو وفاة أحد الأفراد الخاضعين لأحكامه عندما تكون الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية ، و مفاد ذلك أن الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى تستند إلى الحالات المنصوص عليها فى ذلك القانون ، و لا يتعداها إلى غيرها من دعاوى التعويض التى ترفع طبقاً لأحكام القانونه المدنى ، و من ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 404 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/6/2 )
=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331
بتاريخ 27-01-1983
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون عليه قد وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 1971/5/15 و إذ لم تكن مدة التقادم قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1971/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .
( الطعن رقم 1216 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1853 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1205
بتاريخ 17-05-1983
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص أن التقادم بالنسبة لدعوى المطعون ضده وقف سريانه حتى تاريخ ثورة التصحيح فى 15 مايو سنة 1971 و أن مدة التقادم لم تكن قد إكتملت فى تاريخ نفاذ الدستور فى 1976/9/11 فلا تسقط تلك الدعوى بالتقادم إعمالاً لنص المادة 57 منه .
( الطعن رقم 1853 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1832 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 448
بتاريخ 26-03-1987
الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد الذى يرتد بهذا البطلان إلى يوم صدور ذلك العقد و إن كان يزيل العقد فى خصوص إلتزامات طرفيه التعاقدية منذ إبرامه إلا أنه لا أثر لذلك فى خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذى أدى للحكم بهذا البطلان لأن العبرة فى بدء سريان هذا التقادم ليست بإفتراض وقوع الضرر و علم المضرور به و بالمسئول عنه منذ إبرام العقد قياساً على ذلك الأثر الكاشف للحكم بالبطلان ، بل أن العبرة فى ذلك - و على ما جرى به نص المادة 172 من القانون المدنى - هى بوقوع الضرر فعلاً و بالعلم الحقيقى به و بالمسئول عنه و هو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوم صدور ذلك الحكم .
=================================
الطعن رقم 1162 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 459
بتاريخ 06-02-1990
مفاد نص المادتين 172 ، 1/382 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - "1" أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا إنفصلت الدعويان بأن إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة ، فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، فإذا إنقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الإنقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .
=================================
الطعن رقم 1652 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 607
بتاريخ 07-11-1990
مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا إختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وفق سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية و يترتب على إنقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند إنتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض و الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى و من ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية و لا تنقضى به و تبدأ من مدة التقادم من تاريخ صدور
القاعدة:
مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى انه اذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لاتسقط الا بسقوط الدعوى فاذا ماانفصلت الدعوى الجنائية عن الدعوى المدنية عن الدعو ى الجنائية بان اختار المضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فاذا ما انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فى موضوعها فعند ئذ يعود سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنيةبمدتهاالاصلية وهى ثلاث سنوات على اساس ان رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .
( المواد 163 ، 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 21 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص199 )
القاعدة:
لما كان البين من الحكم البات فى الجنحة رقم….ان دعامته قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات -التى اسندها اليه الطاعن- هى عدم صحة -كذب- الادعاء ،وكانت دعامة المطعون عليه فى مطالبة الطاعن بالتعويض هى ذات الدعامة المتقدمة ومالحقه من جراء ذلكمن اضرار ماديية وادبية ترتبت عليها فانها تكون اساسا مشتركا بين الدعويين- الجنائية والمدنية -ويكون السير فى الدعوى الحنائية مانعا للمطعون عليه فى رفع دعواه المدنية ،ولايبدا سريان تقادمها الامن تاريخ صدور حكم بات فيها اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى التى تنص على -انه (1 ) لايسرى التقادم كلما وجد مانع بتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا الخ-، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على مااورده فى مدوناته من ان الدعوى الجنائية مانع من السير فى اجراءات الخصومة فى الدعوى المدنية وان المطعون عليه اقام دعواه بالتعويض قبل اانانقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم فى الدعوى الجنائية ،فانة لا يكون قد اخطا غى تطبيق القانون .
( المواد 163 ، 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 21 / 1 / 1996 س 47 ص 199 )
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مؤدى نص المادتين 172 ، 382 / 1 من القانون المدنى انه اذا كان العمل غير لمشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لاتسقط بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية ، فاذا اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة فان سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائما ، فاذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها بادانة الجانى او بسبب اخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد (تقادم دعوى التعويض) الى السريان منذ هذا التاريخ على اساس ان بقاء الحق فى رفع الدعوى الجنائية او تحريكها او السير فيها قائما يعد فى معنى المادة 382 / 1 من القانون المدنى مانعا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ويكون له قبل ان تكتمل مدة هذا التقادم ان يرفع دعواه بالتعويض امام المحكمة المدنية .
( المادة 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2953 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 197 )
القاعدة:
لما كان المشرع قد جرم واقعة اتلاف المنقول باهمال بعقوبة المخالفة وذلك بالتعديل الذى ادخله بتاريخ 4 / 1 / 1981 على نص المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بنصه على ان - …….. يعاقب بغرامة بغرامة لاتجاوز خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية : ……(6 ) من تسبب باهماله فى اتلاف شىء من منقولات الغير …. - فان واقعةاتلاف سيارة المطعون ضده الاولى بطريق الخطا والمحرر عنها محضر المخالفة رقم ….. قداصبحت تشكل فى حق مرتكبها الطاعن جريمة جنائية تحرك عنها الدعوى الجنائية لعاقبته بالعقوبة الواردة بنص المادة السالفة ويقف بها سريان تقادم دعوى التعو يض المدنية المائلة الناشئة عنها طوال المدة التى تقوم الدعوى الجنائية ولا يعود التقادم الى السريان الا بانقضائها اما بصدور حكم نهائى واما بسبب اخر من اسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم .
( المادة 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 2953 لسنة 60 ق جلسة 19 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 197 )
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدنية ، وأن مؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية على جانب دعوى التعويض المدنية فغن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن إختار المضرور الطريق المدنى للمكالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا إنقضت الدعوى الجنائية لصدور حكم فيها بإدانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات .
( المادتان 163 ، 172 مدنى )
( الطعن رقم 552 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/24 س 45 ج 1 ص 760 )
القاعدة:
مفاد نص المادتين 172 من القانون المدنى ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق فى رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، بما مؤداه أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عاد (تقادم دعوى التعويض) إلى السريان من هذا التاريخ ، لما كان ذلك و كانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن العمل غير المشروع موضوع الجنحة رقم …………… و التى انقضت فيها الدعوى الجنائية بوفاة المتهم بتاريخ 1981/5/3 و من ثم فإنه من ذلك التاريخ الذى انقضت فيه الدعوى الجنائية يبدأ سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية و هى ثلاث سنوات طبقا للمادة 172 من القانون المدنى .
( المواد 163 ، 172 مدنى و 14 ق الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1356 لسنة 61 ق - جلسة 1993/5/23 س44 ع 2 ص 492 ق 216 )
القاعدة:
المقرر أنه إذا كان الفعل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى المضرور المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن أختار المضرور الطريق المدنى دون الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحكمة الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى الجنائية لصدور حكم بات - فإنه يترتب على ذلك - سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض .
( المادتان 163 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 656 لسنة 54 ق - جلسة 1993/1/31 س 44 ع 1 ص 363 ق 66 )
القاعدة:
من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 752 من القانون المدنى ، والذى تسرى فى شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها ـ من قطع التقادم أو استبدال مدته ـ لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمين بأن تؤدى إلى المضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه فى تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن تنازع فى ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الشركة الطاعنة فى الدعوى المدنية التى رفعاها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة (تقادم دعوى التعويض) الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلا من ثلاث سنوات طالما لم يصدر فى مواجهتها .
( المادتان 385 ، 752 مدنى 131 لسنة 1948 و المادة 5 ق 652 لسنة 1955 و المادة 101 إثبات 25 لسنة 1968)
( الطعن رقم 1959 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/1 س 43 ج 2 ص 1270 )
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع حين تحدث عن تقادم الدعوى المدنية أورد نص المادة 172 من القانون المدنى عاماً منبسطاً على تقادم دعوى التعويض) (الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة واللفظ متى ورد عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه وإثبات حكمه قطعاً لجميع أفراده ، ومن ثم تتقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصى ودعوىالمسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه قانوناً ، ولا يؤثر فى ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذى تترتب عليه المسئولية والتى لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها .
( المادة 172 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 963 لسنة 58 ق ـ جلسة 1992/6/25 س 43 ع 1 ص 883 ق 183 )
القاعدة:
مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار بمقتضى دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإذا اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية ويترتب على انقضاء الدعوى الجنائية - بصدور حكم بات بإدانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة بسبب آخر - عودة سريان (تقادم دعوى التعويض) المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا فى معنى المادة 1/382 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض والحكم الحضورى الاعتبارى الصادر فى مواد الجنح هو فى حقيقته حكم غيابى ومن ثم يعتبر من إجراءات المحاكمة التى تقطع تقادم الدعوى الجنائية ولا تنقضى به وتبدأ مدة التقادم من تاريخ صدوره
( المادة 172 ، 382 مدنى )
( الطعن رقم 1652 لسنة 56 ق جلسة 1990/11/7 س 41 ص 607)
احكام حديثة
تعويض ـ تقادم ـ الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت أو المدني بالتعويض النهائي يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان طرفا في هذا الحكم ، ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفا فيه ، ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير ، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطا في تطبيق القانون ـ أساس ذلك .
المحكمة :
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في التعويض بالتقادم الثلاثي على سند من أنهم يفيدون من سبق صدور حكم نهائي بالتعويض المؤقت لصالح والد المجني عليه مما يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحقهم في التعويض من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة ، رغم أنهم ليسوا طرفا في هذا الحكم الذي تقتصر حجيته على أطرافه ولا ينصرف إليهم أثره إلا في شأن التعويض الموروث دون التعويض الأدبي المقضي لهم به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا فيه ، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناء من الأصل في أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبي لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه ، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه في التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده ، مما مقتضاه أنه في حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره في تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفا في هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذي لم يكن طرفا فيه ويبقى حقه في التعويض قبل المؤمن لديه خاضعا للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائيا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاه على أن الحكم النهائي بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية لصالح والد المجني عليه يترتب عليه تغيير مده التقادم المسقط لحق المطعون ضدهم ـ وهم والدة المجني عليه وشقيقاه ـ في التعويض الأدبي قبل الطاعنة المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث فلا يتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم باعتباره نائبا عنهم في الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية رغم أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفا فيه ولا يفيدون منه في قطع التقادم الساري ضدهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع فيما نقض الحكم فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم ، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا ـ وآخرون ـ الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية في 28/7/2004 طالبين التعويض الأدبي بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائيا بصدور حكم بإدانته صار باتا في 8/3/1994 ، فإنها تكون بالنسبة لهم قد سقطت بالتقادم ، ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لهم في تعويض أدبي .
( محكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ الطعن رقم 198 لسنة 76ق ـ جلسة 3/7/2007 )