بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل
رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافى
وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى
المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 7/2/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن
الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 852
لسنة 33 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة
منازعات الأفراد والهيئات) فى الدعوى رقم 3724 لسنة 36 القضائية بجلسة
9/12/1986 والقاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة المدعية بمقابل تحسين
يجاوز مبلغ 3753 جنيه (ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيها) وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنون- للأسباب الواردة فى تقرير الطعن
قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولاً وبصفة أصلية بعدم
قبول الدعوى بعدم نهائية القرار المطعون فيه وثانياً واحتياطيا برفضها مع
المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم اعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق وقدم السيد
الأستاذ المستشار مفوض الدولة لدى المحكمة تقريرا مسببا بالرأى القانونى
لهيئة مفوضى الدولة انتهت للأسباب الواردة به إلى أن الهيئة ترى الحكم
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة
المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/3/1988
وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/2/1989 قررت احالته
إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وحددت
لنظره جلسة 25/3/1989 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية وبعد أن
استمعت إلى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن حاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق- أن المطعون ضدها
أقامت هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 12/6/1982
وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار
الصادر من إدارة التحسين والمبين تفصيلا فى عريضة الدعوى وإلزام المدعى
عليهم (الطاعنون) بصفتهم المصروفات ومقابل الاتعاب، وقالت فى بيان دعواها
أنها تمتلك حصة شائعة 9/24 2 قيراطا فى العقار رقم 6 شارع أحمد مختار
حجازى قسم مصر القديمة وأن هذا العقار منذ انشائه عام 1958 غير خاضع
للتحسين وبمناسبة انشاء كوبرى مصر القديمة العلوى فقد أدرج ضمن العقارات
التى تخضع لمقابل التحسين وإذ شرعت المدعية فى التصرف فى نصيبها فقد قامت
بتقديم طلب للشهر العقارى الذى سلمها خطابا لتقديمه لإدارة التحسين وسداد
ما عساه أن يكون مستحقا عليها من مقابل تحسين ولدى تقديمها الخطاب لإدارة
التحسين أخطرت المدعية بأن العقار يستحق عليه (37530) جنيه مقابل تحسين
وغرامة سداد بما فى ذلك عشرة أمثال المبلغ المقرر للتحسين ومقداره
(2753جنيه) بحجة أن إحدى الشريكات على الشيوع وهى السيدة…. قد أخطرت
بالقيمة المستحقة فلم تسددها فى الموعد المستحق بالقانون رقم 222 لسنة 1955
واعتبرت إدارة التحسين اخطار إحدى الشريكات اخطاراً لباقى الشركاء فتقدمت
المدعية بشكوى بتاريخ 17/12/1981 افادته بتاريخ 22/2/1982 بأنه قد تم عرض
الموضوع على المستشار القانونى للمحافظة الذى أفاد بكتابه رقم 188 بتاريخ
10/2/1982 بأنه ينبغى التسوية بين جميع ملاك العقار وبالتالى سريان اخطار
إحدى الشريكات على باقى الشركاء وهو ما ترى المدعية عدم صحته لأن أخطار
الغير بمقابل لا يغنى عن اخطار صاحب الشأن مباشرة، ومن ثم فلا ينبغى توقيع
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 222 لسنة 1955 ولا يمكن
أن يستحق الغرامة إلا بهذا الاخطار لصاحب الشأن مباشرة وأنه لما كانت
إدارة التحسين لم تخطر المدعية بما هو مستحق عليها فإن الغرامة لا تستحق
إلا من تاريخ هذا الإخطار وقدمت المدعية حافظة مستندات اشتملت على أصل
الخطاب الوارد للمدعية من إدارة تحسين بتاريخ 22/2/1982 بمطالبتها بمبلغ
(37530جنيه) هو مقابل التحسين والغرامة وصورة ضوئية من اعلان ربط الضريبة
العقارية على المدعية ثابت فيه أن الحصة التى تملكها فى العقار موضوع
النزاع هى حصة مفرزة ومربوط عليها الضريبة على استقلال دون باقى الشركاء.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بأن قدمت حافظة مستندات طويت على كتاب
إدارة التحسين المؤرخ فى 24/6/1986 بالرد على الدعوى جاء به أن المدعية
تقدمت للإدارة للحصول على شهادة تحسين فى العقار المذكور وبدراسة الملف
تبين أن العقار يخضع لمناطق مقابل التحسين رغم عرضه على لجنة تقدير مقابل
التحسين فقدرت عليه مبلغ 3570 جنيه باعتبار أن قيمة المتر قبل التحسين 70
جنيه وبعد التحسين 80 جنيه على أساس أن مساحته 750.60 مترا مربعا وبتاريخ
2/11/1972 اعتمد من مجلس محلى محافظة القاهرة وأخطرت صاحبة الشأن للحضور
للإدارة لاختيار طريقة السداد وبتاريخ 28/11/1981 تم عرض العقار على لجنة
التقدير لتطبيق نص المادة 12 بند ثالثا من القانون فقدرت عليه مبلغ 37530
جنيه باعتبار أن سعر المتر قبل التحسين 70 جنيه وبعد التحسين 170 جنيه كما
قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى
لعدم سابقة التظلم أمام لجنة فحص الطعون وإحتياطيا برفض الدعوى ذلك لأنه لم
تسدد مقابل التحسين رغم سابقة الاخطار بسداد مقابل التحسين مما يوجب أعملا
حكم المادة 12 من القانون فى حقها وأن ما ورد فى دفاعها من أن حصتها مفرزة
وليست شائعة وكان يتعين اخطارها مباشرة فهو قول مردود عليه بأنه كان يتعين
على المدعية أن تخطر بانتهاء حالة الشيوع ذلك أن لجنة التقدير قدرت قيمة
العقار قبل التحسين وبعد التحسين على أساس أنه ملكية شائعة وليست ملكية
مفرزة، ومن ثم فلا يجوز لها أن تحاج الإدارة بخطأ شخصى منها.
وبجلسة 9/12/1986 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها برفض
الدفع بعدم قبول الدعوى سابقة التظلم أمام لجنة الطعون لأن أحكام القانون
رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين لا تحول بين صاحب الشأن وبين حقه
فى الالتجاء مباشرة إلى القضاء الإدارى دون الالتجاء إلى الطعن فى التقدير
أمام لجنة الطعون وأسس قضاءها فى موضوع الدعوى بأنه يتعين لسريان حكم
المادة 12 من القانون المشار إليه أن تقوم جهة الإدارة بإعلان صاحب الشأن
بالتقدير النهائى لكى يختار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المقررة بموجب نص
المادة 11 من القانون وهو ما جاءت الأوراق خالية منه مما يفيد تمام هذا
الاعلان مما يضحى معه القرار الصادر فى إدارة التحسين بالقاهرة المطعون
عليه بمطالبتها بما يجاوز هذا المبلغ استنادا إلى حكم المادة 22 من القانون
المشار إليه غير قائم على سند من القانون واجب الإلغاء ولا ينال مما تقدم
ما تدعيه جهة الإدارة من أنها قامت باخطار شقيقة المدعية وأن اخطار إحدى
الشريكات يسرى على باقى الشركاء، إذ أن هذا القول مردود عليه بأن ملاك
العقار محل الطعن الماثل من ملاك على الشيوع وأن حالة الشيوع تختلف عن حالة
الشركاء فى عدم وجود نية المشاركة فى الكسب والخسارة.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه للأسباب الآتية:
1- عدم نهائية القرار الإدارى المطعون فيه ذلك أن المطعون ضدها أقامت
دعواها طعنا على قرار اللجنة المشكلة طبقا للمادة السادسة من القانون رقم
222 لسنة 1955أمام المحكمة مباشرة دون الطعن فيه أمام اللجنة الإدارية ذات
الاختصاص القضائى طبقا للمادة الثامنة دون صيرورة القرار المذكور نهائياً.
2- لا عبرة مما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت أن جهة
الإدارة قد قامت باخطار المطعون ضدها بالتقرير الذى انتهت إليه اللجنة
المشكلة طبقا للمادة السادسة المشار إليها لاختيار طريقة السداد ذلك أن
الثابت أن جهة الإدارة قد قامت باخطار صاحبة الشأن بالفعل وهى مالكة على
الشيوع للعقار، ومن ثم فإن العلم بالقرار يسرى أيضا فى مواجهة المطعون ضدها
باعتبار ان الشريك المشتاع يمتلك جميع ذات المال المشتاع ويكون اخطار أيا
من الشركاء على الشيوع بمثابة اخطار للجميع.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والذى يقوم على الدفع
بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار المطعون فيه لأن المطعون ضدها أقامت
طعنها فى قرار لجنة تقدير مقابل التحسين مباشرة أمام القضاء الإدارى دون
الطعن فيه أولا أمام لجنة الطعون المنصوص عليها فى المادة الثامنة من
القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ
عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فإن المادة السادسة من القانون رقم
222 لسنة 1955 المشار إليه تنص على أن “تقدر قيمة العقار الداخل فى حدود
منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من ………… وتصدر اللجنة قرارها
بالتقدير خلال شهرين من تاريخ ورود الأوراق إليها وتبلغ القرار إلى المجلس
البلدى المختص لاعتماده فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما فإذا لم يعتمده
إعادة للجنة مشفوعا بأسباب اعتراضه وعلى اللجنة إعادة النظر وإتخاذ قرار فى
الموضوع فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة الأوراق إليها”،
ويعلن المجلس البلدى إلى ذوى الشأن قرارات اللجنة التى يعتمدها وكذلك
القرارات التى تصدر منها فى حالة إعادة التقديرات السابعة من القانون
المشار إليه على أنه “لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما
من تاريخ اعلانهم بها” ويؤدى الطاعن رسما قدره (1%) من القدر المتنازع عليه
من مقابل التحسين بحيث لا يقل هذا الرسم عن جنيه واحد ولا يزيد على عشرين
جنيها، ويجب ان يرفق الايصال الدال على أداء الرسم بصحيفة الطعون ويرد
الرسم كله أو بعضه بنسبة ما يقضى به من طلبات الطاعن كما تنص المادة
الثامنة على أن ” تفصل فى الطعون لجنة تؤلف فى كل مديرية أو محافظة من ….
وتفصل هذه اللجنة فى الطعون فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورودها إليها
وتكون قراراتها نهائية” ويبين من هذه النصوص أن المشرع رسم فيها إجراءات
تقدير مقابل التحسين والتظلم منه وهو يتم أولا عن طريق لجنة التقدير
المشكلة وفقا للمادة السادسة من القانون وبعد اعتماد قرارها من المجلس
المحلى المختص وإعلانه لذوى الشأن أناط باللجنة المشكلة وفقا للمادة
الثامنة من نظر الطعون المقدمة فى قرار التقدير إلا أن المشرع لم يجعل
اللجوء إلى هذه اللجنة وجوبيا بحيث لا يتسنى رفع الطعن بإلغائه أمام القضاء
الإدارى قبل سلوك هذا الطريق وإنما الواضح من عبارات النص (م7) أن مثل هذا
الطعن جوازى مما يجوز معه لذوى الشأن اللجوء مباشرة إلى المحكمة طعنا
بإلغاء قرارات لجان التقدير بعد أن تصبح نهائية باعتمادها من المجلس المحلى
المختص دون اللجوء إلى التظلم منها أمام لجنة الطعون، ومن ثم يكون الدفع
بعدم قبول الدعوى لإقامة المطعون ضدها طعنها دون الطعن فى التقدير أمام
لجنة الطعون فى غير محله.
ومن حيث إنه بالنسبة لوجه الطعن الذى يقوم على أن اخطار أحد الشركاء على
الشيوع فى ملكية العقار موضوع الطعن الماثل يسرى فى حق باقى الشركاء ومنهم
المطعون ضدها فإن القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه تنص فى المادة
10منه على أن “يكون مقابل التحسين مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة
العقار قبل التحسين وبعده”. وتنص المادة 11 على أنه “للمالك خلال ستين
يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق
الآتية لأداء مقابل التحسين…” كما تنص المادة 12 من القانون المشار إليه
على أنه “إذا لم يتخذ المالك إحدى طرق الأداء خلال الموعد المبين فى المادة
السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال وبالشروط الآتية …..
ثالثاً فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار يكون مقابل التحسين فى هذه
الحالات مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعد
……. على أنه فى حالة التصرفات الناقلة للملكية إذا زاد الثمن على تقدير
اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين نصف الفرق بين تقدير
اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعد الثمن، وإذا حدث تصرف فى جزء من
العقار استحق المقابل بنسبة هذا الجزء إلى العقار كله”، والمستفاد من هذه
النصوص أن المشرع رتب آثارا قانونية هامة على واقعة اخطار المالك بالتقدير
النهائى لمقابل التحسين تتمثل أما فى اختياره خلال ستين يوما من هذا
الإخطار لإحدى طرق السداد الواردة بنص المادة 11 المشار إليها فإذا فوت على
نفسه هذا الميعاد خضع لحكم المادة 12 من القانون واستحق عليه أداء مقابل
التحسين وفقا للشروط والأحكام الواردة فى هذا النص والتى يترتب عليها
ارتفاع قيمة مقابل التحسين فى حالة التصرفات الناقلة للملكية إذا زاد الثمن
عن تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين بحيث يتحدد مقابل التحسين فى
هذه الحالة بنصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده
وبين الثمن، ومن ثم فإن مناط ترتيب هذه الآثار القانونية التى تؤدى إلى رفع
قيمة مقابل التحسين هو أن يكون المالك قد تم اخطاره بالتقدير الذى انتهت
إليه لجنة التقدير وإلا لا تسرى أحكام المادة 12 المشار إليها بما يمكن
المالك من مباشرة حقه الطبيعى فى اختيار موقفه وطريقة سداده لمقابل التحسين
أو التظلم والاعتراض على تحديد المقابل لمخالفته لأحكام القانون، وبالتالى
فإن هذا الاخطار يتعلق بحق من يخضع لمقابل التحسين فى الدفاع عن حقوقه
وتحديد التزاماته فى ضوء هذا الدفاع المشروع عنها وبالتالى فإن تفويت
الاخطار على الخاضع يهدر حقه الطبيعى فى الاختيار الذى أتاحه وقرره له
القانون فى اختيار طريقة الوفاء بمقابل التحسين وكذلك حقه فى الدفع
بالاعتراض على فرض المقابل عليه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن العقار موضوع الطعن الماثل قد خضع
لمقابل التحسين بمناسبة انشاء كوبرى مصر القديمة العلوى وتم عرضه على لجنة
التقدير فقدر قيمة المتر قبل التحسين 70 جنيه وبعد التحسين 80 جنيه وقدرت
على ضوء ذلك مقابل الثمن المستحق على العقار بمبلغ 3753 جنيه على أساس أن
مساحته (750.60) مترا مربعا واعتمد قرارها بتاريخ 2/11/1972 من مجلس محلى
محافظة القاهرة وأنه تم اخطار شقيقة المدعية بصفتها إحدى الملاك على الشيوع
بهذا التقدير ونظرا لعدم اختيار الملاك على الشيوع خلال الميعاد المحدد
لإحدى طرق السداد فقد أعيد عرض العقار بتاريخ 28/10/1981 على لجنة تقدير
مقابل التحسين لتطبيق المادة 22 بند ثالثا وقدر عليه مبلغ 37530 جنيه
باعتبار أن سعر المتر قبل التحسين 70 جنيها وبعد التحسين 170 جنيها.
ومن حيث ان الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم خلال مراحل نظر الدعوى سواء
أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام هذه المحكمة ما يفيد أنها اخطرت المطعون
ضدها بالتقدير النهائى للجنة التقدير لكى تختار احدى طرق أداء مقابل
التحسين المقررة بموجب نص المادة 11 من القانون حتى يسرى عليها فى حالة
تراضيها فى الاختيار خلال الميعاد المحدد حكم المادة 12 من القانون، ومن ثم
فإن رفع مقابل التحسين على النحو الذى نصت عليه هذه المادة فى البند
الثامن منها لايسرى فى حق المطعون ضدها ويبقى تقدير اللجنة بمبلغ التحسين
الأصلى وقدره 3753 جنيها على العقار المذكور والذى اعتمده المجلس المحلى فى
2/11/1972 هو القائم فى حقها وتلتزم بسداده، ويكون القرار المطعون فيه
الصادر من إدارة التحسين بالقاهرة بمطالبتها بما يجاوز هذا المبلغ استنادا
إلى حكم المادة 12 من القانون المشار إليه غير قائم على سند صحيح من
القانون واجب الإلغاء، ولا ينال من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية فى أنها
قامت باخطار شقيقة المدعية باعتبارها أحد الشركاء فى ملكية العقار على
الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله ن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن
يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق باقى الشركاء”. ومن ثم فإن اخطار شقيقة
الطاعنة بالتقدير النهائى لمقابل التحسين – بغرض تحققه- لا يسرى فى حق
المطعون ضدها ولا يرتب أية آثار قانونية فى مواجهتها.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن القرار المطعون فيه يلزم المطعون
ضدها بما يجاوز مبلغ مقابل التحسين الأصلى وقدره 3753 جنيها لا يقوم على
سند صحيح من القانون واجب الإلغاء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فى
قضائه فإن الطعن الموجه إلى هذا الحكم يكون خليقا بالرفض مع إلزام الجهة
الإدارية الطاعنة بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل
رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافى
وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى
المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 7/2/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن
الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 852
لسنة 33 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة
منازعات الأفراد والهيئات) فى الدعوى رقم 3724 لسنة 36 القضائية بجلسة
9/12/1986 والقاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلا وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة المدعية بمقابل تحسين
يجاوز مبلغ 3753 جنيه (ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيها) وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنون- للأسباب الواردة فى تقرير الطعن
قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولاً وبصفة أصلية بعدم
قبول الدعوى بعدم نهائية القرار المطعون فيه وثانياً واحتياطيا برفضها مع
المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم اعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق وقدم السيد
الأستاذ المستشار مفوض الدولة لدى المحكمة تقريرا مسببا بالرأى القانونى
لهيئة مفوضى الدولة انتهت للأسباب الواردة به إلى أن الهيئة ترى الحكم
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة
المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/3/1988
وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/2/1989 قررت احالته
إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وحددت
لنظره جلسة 25/3/1989 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية وبعد أن
استمعت إلى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن حاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق- أن المطعون ضدها
أقامت هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 12/6/1982
وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار
الصادر من إدارة التحسين والمبين تفصيلا فى عريضة الدعوى وإلزام المدعى
عليهم (الطاعنون) بصفتهم المصروفات ومقابل الاتعاب، وقالت فى بيان دعواها
أنها تمتلك حصة شائعة 9/24 2 قيراطا فى العقار رقم 6 شارع أحمد مختار
حجازى قسم مصر القديمة وأن هذا العقار منذ انشائه عام 1958 غير خاضع
للتحسين وبمناسبة انشاء كوبرى مصر القديمة العلوى فقد أدرج ضمن العقارات
التى تخضع لمقابل التحسين وإذ شرعت المدعية فى التصرف فى نصيبها فقد قامت
بتقديم طلب للشهر العقارى الذى سلمها خطابا لتقديمه لإدارة التحسين وسداد
ما عساه أن يكون مستحقا عليها من مقابل تحسين ولدى تقديمها الخطاب لإدارة
التحسين أخطرت المدعية بأن العقار يستحق عليه (37530) جنيه مقابل تحسين
وغرامة سداد بما فى ذلك عشرة أمثال المبلغ المقرر للتحسين ومقداره
(2753جنيه) بحجة أن إحدى الشريكات على الشيوع وهى السيدة…. قد أخطرت
بالقيمة المستحقة فلم تسددها فى الموعد المستحق بالقانون رقم 222 لسنة 1955
واعتبرت إدارة التحسين اخطار إحدى الشريكات اخطاراً لباقى الشركاء فتقدمت
المدعية بشكوى بتاريخ 17/12/1981 افادته بتاريخ 22/2/1982 بأنه قد تم عرض
الموضوع على المستشار القانونى للمحافظة الذى أفاد بكتابه رقم 188 بتاريخ
10/2/1982 بأنه ينبغى التسوية بين جميع ملاك العقار وبالتالى سريان اخطار
إحدى الشريكات على باقى الشركاء وهو ما ترى المدعية عدم صحته لأن أخطار
الغير بمقابل لا يغنى عن اخطار صاحب الشأن مباشرة، ومن ثم فلا ينبغى توقيع
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 222 لسنة 1955 ولا يمكن
أن يستحق الغرامة إلا بهذا الاخطار لصاحب الشأن مباشرة وأنه لما كانت
إدارة التحسين لم تخطر المدعية بما هو مستحق عليها فإن الغرامة لا تستحق
إلا من تاريخ هذا الإخطار وقدمت المدعية حافظة مستندات اشتملت على أصل
الخطاب الوارد للمدعية من إدارة تحسين بتاريخ 22/2/1982 بمطالبتها بمبلغ
(37530جنيه) هو مقابل التحسين والغرامة وصورة ضوئية من اعلان ربط الضريبة
العقارية على المدعية ثابت فيه أن الحصة التى تملكها فى العقار موضوع
النزاع هى حصة مفرزة ومربوط عليها الضريبة على استقلال دون باقى الشركاء.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بأن قدمت حافظة مستندات طويت على كتاب
إدارة التحسين المؤرخ فى 24/6/1986 بالرد على الدعوى جاء به أن المدعية
تقدمت للإدارة للحصول على شهادة تحسين فى العقار المذكور وبدراسة الملف
تبين أن العقار يخضع لمناطق مقابل التحسين رغم عرضه على لجنة تقدير مقابل
التحسين فقدرت عليه مبلغ 3570 جنيه باعتبار أن قيمة المتر قبل التحسين 70
جنيه وبعد التحسين 80 جنيه على أساس أن مساحته 750.60 مترا مربعا وبتاريخ
2/11/1972 اعتمد من مجلس محلى محافظة القاهرة وأخطرت صاحبة الشأن للحضور
للإدارة لاختيار طريقة السداد وبتاريخ 28/11/1981 تم عرض العقار على لجنة
التقدير لتطبيق نص المادة 12 بند ثالثا من القانون فقدرت عليه مبلغ 37530
جنيه باعتبار أن سعر المتر قبل التحسين 70 جنيه وبعد التحسين 170 جنيه كما
قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى
لعدم سابقة التظلم أمام لجنة فحص الطعون وإحتياطيا برفض الدعوى ذلك لأنه لم
تسدد مقابل التحسين رغم سابقة الاخطار بسداد مقابل التحسين مما يوجب أعملا
حكم المادة 12 من القانون فى حقها وأن ما ورد فى دفاعها من أن حصتها مفرزة
وليست شائعة وكان يتعين اخطارها مباشرة فهو قول مردود عليه بأنه كان يتعين
على المدعية أن تخطر بانتهاء حالة الشيوع ذلك أن لجنة التقدير قدرت قيمة
العقار قبل التحسين وبعد التحسين على أساس أنه ملكية شائعة وليست ملكية
مفرزة، ومن ثم فلا يجوز لها أن تحاج الإدارة بخطأ شخصى منها.
وبجلسة 9/12/1986 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها برفض
الدفع بعدم قبول الدعوى سابقة التظلم أمام لجنة الطعون لأن أحكام القانون
رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين لا تحول بين صاحب الشأن وبين حقه
فى الالتجاء مباشرة إلى القضاء الإدارى دون الالتجاء إلى الطعن فى التقدير
أمام لجنة الطعون وأسس قضاءها فى موضوع الدعوى بأنه يتعين لسريان حكم
المادة 12 من القانون المشار إليه أن تقوم جهة الإدارة بإعلان صاحب الشأن
بالتقدير النهائى لكى يختار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المقررة بموجب نص
المادة 11 من القانون وهو ما جاءت الأوراق خالية منه مما يفيد تمام هذا
الاعلان مما يضحى معه القرار الصادر فى إدارة التحسين بالقاهرة المطعون
عليه بمطالبتها بما يجاوز هذا المبلغ استنادا إلى حكم المادة 22 من القانون
المشار إليه غير قائم على سند من القانون واجب الإلغاء ولا ينال مما تقدم
ما تدعيه جهة الإدارة من أنها قامت باخطار شقيقة المدعية وأن اخطار إحدى
الشريكات يسرى على باقى الشركاء، إذ أن هذا القول مردود عليه بأن ملاك
العقار محل الطعن الماثل من ملاك على الشيوع وأن حالة الشيوع تختلف عن حالة
الشركاء فى عدم وجود نية المشاركة فى الكسب والخسارة.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه للأسباب الآتية:
1- عدم نهائية القرار الإدارى المطعون فيه ذلك أن المطعون ضدها أقامت
دعواها طعنا على قرار اللجنة المشكلة طبقا للمادة السادسة من القانون رقم
222 لسنة 1955أمام المحكمة مباشرة دون الطعن فيه أمام اللجنة الإدارية ذات
الاختصاص القضائى طبقا للمادة الثامنة دون صيرورة القرار المذكور نهائياً.
2- لا عبرة مما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت أن جهة
الإدارة قد قامت باخطار المطعون ضدها بالتقرير الذى انتهت إليه اللجنة
المشكلة طبقا للمادة السادسة المشار إليها لاختيار طريقة السداد ذلك أن
الثابت أن جهة الإدارة قد قامت باخطار صاحبة الشأن بالفعل وهى مالكة على
الشيوع للعقار، ومن ثم فإن العلم بالقرار يسرى أيضا فى مواجهة المطعون ضدها
باعتبار ان الشريك المشتاع يمتلك جميع ذات المال المشتاع ويكون اخطار أيا
من الشركاء على الشيوع بمثابة اخطار للجميع.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والذى يقوم على الدفع
بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار المطعون فيه لأن المطعون ضدها أقامت
طعنها فى قرار لجنة تقدير مقابل التحسين مباشرة أمام القضاء الإدارى دون
الطعن فيه أولا أمام لجنة الطعون المنصوص عليها فى المادة الثامنة من
القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ
عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فإن المادة السادسة من القانون رقم
222 لسنة 1955 المشار إليه تنص على أن “تقدر قيمة العقار الداخل فى حدود
منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من ………… وتصدر اللجنة قرارها
بالتقدير خلال شهرين من تاريخ ورود الأوراق إليها وتبلغ القرار إلى المجلس
البلدى المختص لاعتماده فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما فإذا لم يعتمده
إعادة للجنة مشفوعا بأسباب اعتراضه وعلى اللجنة إعادة النظر وإتخاذ قرار فى
الموضوع فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعادة الأوراق إليها”،
ويعلن المجلس البلدى إلى ذوى الشأن قرارات اللجنة التى يعتمدها وكذلك
القرارات التى تصدر منها فى حالة إعادة التقديرات السابعة من القانون
المشار إليه على أنه “لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما
من تاريخ اعلانهم بها” ويؤدى الطاعن رسما قدره (1%) من القدر المتنازع عليه
من مقابل التحسين بحيث لا يقل هذا الرسم عن جنيه واحد ولا يزيد على عشرين
جنيها، ويجب ان يرفق الايصال الدال على أداء الرسم بصحيفة الطعون ويرد
الرسم كله أو بعضه بنسبة ما يقضى به من طلبات الطاعن كما تنص المادة
الثامنة على أن ” تفصل فى الطعون لجنة تؤلف فى كل مديرية أو محافظة من ….
وتفصل هذه اللجنة فى الطعون فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورودها إليها
وتكون قراراتها نهائية” ويبين من هذه النصوص أن المشرع رسم فيها إجراءات
تقدير مقابل التحسين والتظلم منه وهو يتم أولا عن طريق لجنة التقدير
المشكلة وفقا للمادة السادسة من القانون وبعد اعتماد قرارها من المجلس
المحلى المختص وإعلانه لذوى الشأن أناط باللجنة المشكلة وفقا للمادة
الثامنة من نظر الطعون المقدمة فى قرار التقدير إلا أن المشرع لم يجعل
اللجوء إلى هذه اللجنة وجوبيا بحيث لا يتسنى رفع الطعن بإلغائه أمام القضاء
الإدارى قبل سلوك هذا الطريق وإنما الواضح من عبارات النص (م7) أن مثل هذا
الطعن جوازى مما يجوز معه لذوى الشأن اللجوء مباشرة إلى المحكمة طعنا
بإلغاء قرارات لجان التقدير بعد أن تصبح نهائية باعتمادها من المجلس المحلى
المختص دون اللجوء إلى التظلم منها أمام لجنة الطعون، ومن ثم يكون الدفع
بعدم قبول الدعوى لإقامة المطعون ضدها طعنها دون الطعن فى التقدير أمام
لجنة الطعون فى غير محله.
ومن حيث إنه بالنسبة لوجه الطعن الذى يقوم على أن اخطار أحد الشركاء على
الشيوع فى ملكية العقار موضوع الطعن الماثل يسرى فى حق باقى الشركاء ومنهم
المطعون ضدها فإن القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه تنص فى المادة
10منه على أن “يكون مقابل التحسين مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة
العقار قبل التحسين وبعده”. وتنص المادة 11 على أنه “للمالك خلال ستين
يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق
الآتية لأداء مقابل التحسين…” كما تنص المادة 12 من القانون المشار إليه
على أنه “إذا لم يتخذ المالك إحدى طرق الأداء خلال الموعد المبين فى المادة
السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال وبالشروط الآتية …..
ثالثاً فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار يكون مقابل التحسين فى هذه
الحالات مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعد
……. على أنه فى حالة التصرفات الناقلة للملكية إذا زاد الثمن على تقدير
اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين نصف الفرق بين تقدير
اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعد الثمن، وإذا حدث تصرف فى جزء من
العقار استحق المقابل بنسبة هذا الجزء إلى العقار كله”، والمستفاد من هذه
النصوص أن المشرع رتب آثارا قانونية هامة على واقعة اخطار المالك بالتقدير
النهائى لمقابل التحسين تتمثل أما فى اختياره خلال ستين يوما من هذا
الإخطار لإحدى طرق السداد الواردة بنص المادة 11 المشار إليها فإذا فوت على
نفسه هذا الميعاد خضع لحكم المادة 12 من القانون واستحق عليه أداء مقابل
التحسين وفقا للشروط والأحكام الواردة فى هذا النص والتى يترتب عليها
ارتفاع قيمة مقابل التحسين فى حالة التصرفات الناقلة للملكية إذا زاد الثمن
عن تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين بحيث يتحدد مقابل التحسين فى
هذه الحالة بنصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده
وبين الثمن، ومن ثم فإن مناط ترتيب هذه الآثار القانونية التى تؤدى إلى رفع
قيمة مقابل التحسين هو أن يكون المالك قد تم اخطاره بالتقدير الذى انتهت
إليه لجنة التقدير وإلا لا تسرى أحكام المادة 12 المشار إليها بما يمكن
المالك من مباشرة حقه الطبيعى فى اختيار موقفه وطريقة سداده لمقابل التحسين
أو التظلم والاعتراض على تحديد المقابل لمخالفته لأحكام القانون، وبالتالى
فإن هذا الاخطار يتعلق بحق من يخضع لمقابل التحسين فى الدفاع عن حقوقه
وتحديد التزاماته فى ضوء هذا الدفاع المشروع عنها وبالتالى فإن تفويت
الاخطار على الخاضع يهدر حقه الطبيعى فى الاختيار الذى أتاحه وقرره له
القانون فى اختيار طريقة الوفاء بمقابل التحسين وكذلك حقه فى الدفع
بالاعتراض على فرض المقابل عليه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن العقار موضوع الطعن الماثل قد خضع
لمقابل التحسين بمناسبة انشاء كوبرى مصر القديمة العلوى وتم عرضه على لجنة
التقدير فقدر قيمة المتر قبل التحسين 70 جنيه وبعد التحسين 80 جنيه وقدرت
على ضوء ذلك مقابل الثمن المستحق على العقار بمبلغ 3753 جنيه على أساس أن
مساحته (750.60) مترا مربعا واعتمد قرارها بتاريخ 2/11/1972 من مجلس محلى
محافظة القاهرة وأنه تم اخطار شقيقة المدعية بصفتها إحدى الملاك على الشيوع
بهذا التقدير ونظرا لعدم اختيار الملاك على الشيوع خلال الميعاد المحدد
لإحدى طرق السداد فقد أعيد عرض العقار بتاريخ 28/10/1981 على لجنة تقدير
مقابل التحسين لتطبيق المادة 22 بند ثالثا وقدر عليه مبلغ 37530 جنيه
باعتبار أن سعر المتر قبل التحسين 70 جنيها وبعد التحسين 170 جنيها.
ومن حيث ان الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم خلال مراحل نظر الدعوى سواء
أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام هذه المحكمة ما يفيد أنها اخطرت المطعون
ضدها بالتقدير النهائى للجنة التقدير لكى تختار احدى طرق أداء مقابل
التحسين المقررة بموجب نص المادة 11 من القانون حتى يسرى عليها فى حالة
تراضيها فى الاختيار خلال الميعاد المحدد حكم المادة 12 من القانون، ومن ثم
فإن رفع مقابل التحسين على النحو الذى نصت عليه هذه المادة فى البند
الثامن منها لايسرى فى حق المطعون ضدها ويبقى تقدير اللجنة بمبلغ التحسين
الأصلى وقدره 3753 جنيها على العقار المذكور والذى اعتمده المجلس المحلى فى
2/11/1972 هو القائم فى حقها وتلتزم بسداده، ويكون القرار المطعون فيه
الصادر من إدارة التحسين بالقاهرة بمطالبتها بما يجاوز هذا المبلغ استنادا
إلى حكم المادة 12 من القانون المشار إليه غير قائم على سند صحيح من
القانون واجب الإلغاء، ولا ينال من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية فى أنها
قامت باخطار شقيقة المدعية باعتبارها أحد الشركاء فى ملكية العقار على
الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله ن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن
يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق باقى الشركاء”. ومن ثم فإن اخطار شقيقة
الطاعنة بالتقدير النهائى لمقابل التحسين – بغرض تحققه- لا يسرى فى حق
المطعون ضدها ولا يرتب أية آثار قانونية فى مواجهتها.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن القرار المطعون فيه يلزم المطعون
ضدها بما يجاوز مبلغ مقابل التحسين الأصلى وقدره 3753 جنيها لا يقوم على
سند صحيح من القانون واجب الإلغاء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فى
قضائه فإن الطعن الموجه إلى هذا الحكم يكون خليقا بالرفض مع إلزام الجهة
الإدارية الطاعنة بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.