روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم القيد في الجداول الانتخابية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم القيد في الجداول الانتخابية Empty حكم القيد في الجداول الانتخابية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 8:08 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل
    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد
    أمين المهدى ومحمود عبد المنعم موافى نواب رئيس المجلس الدولة

    * إجراءات الطعن

    فى يوم الأربعاء الموافق 21 من نوفمبر سنة 1990 أودع الأستاذ/ محمد ضبع
    أبو قفة المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ على سنوسى اسماعيل، قلم كتاب
    المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها تحت رقم 163 لسنة 37
    القضائية، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 18 من
    نوفمبر سنة 1990 فى الدعوى رقم 180 لسنة 2 القضائية القاضى بوقف تنفيذ
    القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأمر بتنفيذ الحكم
    بموجب مسودته وبغير إعلان. وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير
    الطعن، الحكم أولا: بقبول الطعن شكلاً، وثانيا: بإيقاف الحكم الصادر من
    محكمة القضاء الإدارى – دائرة أسيوط – بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1990 فى
    الدعوى رقم 180 لسنة 2 القضائية فى شقه المستعجل والقاضى بوقف تنفيذ القرار
    الصادر من لجنة قبول الطعون والاعتراضات بمحافظة المنيا بإدراج اسم على
    سنوسى إسماعيل كمرشح لعضوية مجلس الشعب عن عام 1990 عن دائرة مركز المنيا
    (فئات) وذلك نظراً لتوافر شروط الجدية والاستعجال وحتى لا يتعذر تدارك
    الأمر فضلا عن توافر المشروعية ذلك أن الانتخابات محدد لإجرائها يوم 29 من
    نوفمبر سنة 1990، وثالثا: تنفيذ الحكم الصادر بالإيقاف بموجب مسودته بغير
    إعلان للأسباب الواردة بالعريضة.

    وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية، المطعون ضدها، قانوناً. وقدمت هيئة
    مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم
    بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.

    وقد تحد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24 من
    نوفمبر سنة 1990 وبها أقام السيد/ محمد محمود (المدعى بالدعوى رقم 180 لسنة
    2 القضائية) بالتدخل فى خصومة الطعن. وقد نظرت الدائرة الطعن على النحو
    الثابت بالمحاضر وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة
    منازعات الأفراد والهيئات) وحددت لنظره جلسة 25 من نوفمبر سنة 1990، وبها
    استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات على النحو الثابت
    تفصيلاً بالمحاضر، وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت
    مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

    * المحكمة

    بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

    من حيث أن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، فى أنه بتاريخ
    14 من نوفمبر سنة 1990 أقام السيد/ محمد محمود مصطفى الدعوى رقم 180 لسنة 2
    القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ضد السيد وزير الداخلية،
    طالباً الحكم أولاً: بإلغاء قرار لجنة الطعون بمحافظة المنيا والأمر برفض
    شطب اسم السيد/ على سنوسى إسماعيل من قائمة مرشحى مجلس الشعب مع إلزام
    المطعون ضده المصروفات وثانيا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة قبول
    طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز المنيا باعتبار السيد / على
    سنوسى إسماعيل مرشحاً لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز المنيا مع إلزام
    المطعون ضده المصروفات. وأقام المدعى دعواهع على سند من القول بأن القرار
    الصادر بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1990 من لجنة الطعون برفض الطعن على قبول
    ترشيح السيد/ على سنوسى إسماعيل لعضوية مجلس الشعب وذلك للأسباب الآتية:
    أولا: الخطأ فى تطبيق القانون، وأساس ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم
    38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 201 لسنة 1990 نصت
    على وجوب أن ترفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار
    منه، ومنها، حسب التحديد الذى صدر به قرار وزير الداخلية المؤرخ 14 من
    أكتوبر سنة 1990، شهادة الانتخاب التى تدل على القيد بأحد جداول الانتخاب
    أو شهادة رسمية من المأمور المختص بأن المرشح مقيد بأحد هذه الجداول،
    والثابت من أوراق ترشيح السيد/ على سنوسى إسماعيل المقدمة إلى لجنة فحص
    الطلبات إقراره بأنه غير مقيد بجداول انتخاب دائرة المركز. وثانيا: الفساد
    فى الاستدلال ذلك أن استناد لجنة تلقى الطلبات فى قبول ترشيح السيد المذكور
    على واقعة سابقة عضويته بالمجلس المحلى لمحافظة المنيا سنة 1975، لا تنهض
    بديلا عن وجوب ثبوت قيد اسمه فى كشوف الناخبين، وعلى ذلك وإذ أيدت لجنة
    الطعون قرار لجنة تلقى الطلبات فإنها تكون بذلك قد سايرت هذه اللجنة
    الأخيرة فى الاستدلال الفاسد والمخالف للثابت بالأوراق وانتهى المدعى إلى
    الطلبات المشار إليها.

    وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط الدعوى بجلسة 17من نوفمبر سنة
    1990 وبها حضر المدعى والجهة الإدارية بمحامين وقررت المحكمة إصدار الحكم
    بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1990، وبها أصدرت الحكم المطعون فيه، وأقامت
    قضاءها، فى مجال استظهار ركن الجدية، على أن المستفاد من أحكام التشريعات
    المنظمة للترشيح لعضوية مجلس الشعب أنه يشترط لقبول أوراق الترشيح تقديم
    مستندات منها شهادة انتخاب تدل على أن المرشح مقيد بأحد الجداول الانتخابية
    أو شهادة من المأمور المختص تفيد قيدهـ، فإذا كان ذلك وكان البادى من ظاهر
    الأوراق والمستندات المقدمة ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية أن الطلب
    المقدم من السيد/ على سنوسى إسماعيل للترشيح قد خلا من بيان رقم قيده فى
    جدول الانتخاب بالجهة المقيد اسمه فيها وهى تله مركز المنيا، كما وأن شيخ
    الناحية قد أفاد بأنه بالبحث بدفاتر قيد الناخبين تبين عدم قيد اسمه وقد
    خلت الأوراق من دليل يفيد قيده فى جداول الانتخابات فى الناحية التى رشح
    نفسه بها أو فى أية ناحية أخرى وكان ترشيحه لانتخابات المجلس المحلى عام
    1975 وفوزه بعضويته يقوم قرينة على قيده بجدول الانتخاب إلا أن هذه القرينة
    الضمنية تدحضها الشهادة المقدمة من شيخ الناحية الموجودة بعهدته دفاتر
    القيد، فإنه بالترتيب على ذلك يكون إدراج اسم السيد/ على سنوسى إسماعيل
    عامر كمرشح لعضوية مجلس الشعب، بحسب الظاهر، قد تم على خلاف حكم القانون.
    وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت
    المحكمة الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير
    إعلان.

    ومن حيث انه عن مدى جواز قبول الطعن الماثل شكلاً، فالثابت من الأوراق
    أن الطاعن (السيد/ على سنوسى إسماعيل) لم يكن ممثلا فى الدعوى رقم 180 لسنة
    2 القضائية التى صدر بشأنها الحكم المطعون فيه. وإنه ولئن كان للدائرة
    المنصوص عليها فى المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
    رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قضاء مفاده أن طعن
    الخارج عن الخصومة فى الحكم الصادر فى المنازعة الإدارية بكافة أنواعها
    ومنها دعوى الإلغاء وأيا كان الحكم الصادر سواء بالالغاء أو بغير ذلك فى
    دعوى الإلغاء وغيرها من أنواع المنازعات الإدارية وكذلك المنازعات
    التأديبية إلى محكمة الطعن يكون غير جائز قانوناً سواء كان الطعن أمام
    المحكمة الإدارية العليا فيما يُطعن فيه أمامها من أحكام أو أمام محكمة
    القضاء الإدارى فيما يُطعن فيه أمامها فى أحكام طبقاً للقانون. (الحكم
    الصادر بجلسة 12 من أبريل سنة 1987 فى الطعنين رقمى 3382 و 3387 لسنة 29
    القضائية)، إلا أن هذا القضاء الذى يرسى الإطار الإجرائى العام الذى يحكم
    المنازعات الإدارية والتأديبية عموماً ليس فيه ما يقيد المحكمة الإدارية
    العليا فى الطعن الماثل فلا جدال فى أن هذه المحكمة بذاتها، من قبل ومن
    بعد، قاضى المشروعية الأول والحامية لحمى الحقوق الدستورية العامة
    للمواطنين والأمنية على الالتزام بمبدأ الشرعية وسيادة القانون ولها أن
    تنزل حكم الدستور والقانون على ما يعرض أمامها من طعون تتعلق أساساً بالمنع
    أو الانتقاص أو التقييد لحق من الحقوق العامة الدستورية للمواطنين والتى
    تلحق وتتصل بالمواطن فلا يزايله أى من هذه الحقوق إلا على النحو الذى يحكم
    الدستور – أو القانون تنظيمه وبيانه فالمنازعات المتعلقة بحق من الحقوق
    الدستورية العامة، وفى مقدمتها حق الانتخاب والترشيح، ومهما اصطبغت مثل هذه
    الطعون، بحكم اللزوم. بالصبغة الخاصة بالمنازعات الإدارية بحسبانها فى
    ظاهرها منازعة تمثل الجهة الإدارية أحد أطرافها، فإنها فى حقيقتها، متى
    قامت فى أساسها واستقام كيانها على طلب دفع عدوان يتمثل فى انتقاص أو تقييد
    أو حرمان مواطن مصرى من حقوق عامة مقررة له بالدستور، تتمخض خصومة يكون
    هذا المواطن هو صاحب المصلحة والشأن الأول كإنسان مصرى فيها، فلا تقوم
    المنازعة صحيحة ولا تستوى فى الواقع والقانون إلا متى كان مختصماً وماثلاً
    فيها، حاضراً بها، وإن تخلف بعد صحيح إعلانه بإجراءاتها، وإلا كان فى
    تنحيته عنها، سواء تم ذلك بفعل الخصوم أو بإهمالهم، ما يشكل عدواناً صارخاً
    على حقوق الدستورية العامة دون إتاحة الفرصة له لمباشرة حقه الدستورى فى
    الدفاع عن هذه الحقوق وهذا العدوان والذود عن المراكز القانونية والحقوق
    المقررة له كمواطن أو إنسان.

    وحيث انه فى خصوصية المنازعة الماثلة فالثابت من الأوراق أن السيد/ محمد
    محمود مصطفى (المتدخل فى الطعن الماثل) قد أقام الدعوى رقم 280 لسنة 2
    القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط كمدع طالباً وقف تنفيذ وإلغاء
    القرار الصادر بقبول أوراق ترشيح السيد/ على سنوسى إسماعيل لعضوية مجلس
    الشعب ومن ثم فإن محل هذه الدعوى هو حق المواطن المذكور فى الترشيح لمجلس
    الشعب وهو الحق الذى قضت المادة (62) من الدستور بشأنه أن “للمواطن حق
    الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته
    فى الحياة العامة واجب وطنى”، وقد اقتصر المدعى المذكور على اختصام وزير
    الداخلية وحده بتلك الدعوى رغم أن الأمر يتعلق أساساً ومباشرة بحق السيد /
    على السنوسى إسماعيل فى مباشرة حقه الدستورى فى الترشيح لمجلس الشعب، وهو
    حق لم تنازع فيه الجهة الإدارية بعد إذ قررت اللجان المُشكلة بالتطبيق
    للأحكام التشريعية المنظمة لعملية الترشيح، قبول أوراق ترشيحه فى الطعن
    الذى نظرته وكان مقدماً منه للجنة المختصة ومثل أمامها المتدخل فى الطعن
    الماثل.

    ومن حيث انه نتيجة لقبول أوراق ترشيحه تكون الجهة الإدارية، عن طريق
    الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، قد استنفدت الاختصاص المقرر لها فى
    شأن قبول طلب الترشيح، كما يكون السيد/ على سنوسى إسماعيل قد استقر له
    مركز قانونى ذاتى فى مواجهة المتدخل فى هذا الطعن فى شأنه قبول ترشيحه فلا
    يكون من ثم من السائغ المساس بهذا المركز القانونى الذاتى المتعلق بمباشرة
    حق من الحقوق الدستورية العامة على نحو ما يقرره الدستور، فى خصومة يغيب
    عنها صاحب الصفة والمصلحة بينما محلها ا لطعن فى قرار لجنة الطعون الذى صدر
    فى مواجهة المتدخل فى الطعن الماثل وحيث أن المنازعة الماثلة، بناء على
    ذلك تكون فى حقيقتها وبحسب طبيعتها وفى أصلها، منازعة فى أحقية السيد/ على
    سنوسى اسماعيل فى المساهمة فى الحياة السياسية العامة عن طريق الترشيح
    لمجلس الشعب، وأيضاً فى أحقيته فى مباشرة حقه الدستورى، فى الانتخاب لهذا
    المجلس، وكل ذلك حقوق عامة ومراكز قانونية لصيقة الصلة، بصفته إنسانا
    كمواطن مصرى له بهذه الصفة ما قرره الدستور من حقوق عامة وعليه ما فرضه من
    واجبات عامة. وبالترتيب على ما تقدم فإنه لا يعتبر خارجاً عن الخصومة فى
    الدعوى وإن غاب عن إجراءاتها بفعل الخصوم أو إهمالها، بل إن حقوقه
    الدستورية العامة، المتمثلة فى حقه فى الانتخاب والترشيح، كانت هى موضوع
    الدعوى، كما أن الحكم الصادر فيها قد أجهز على هذه الحقوق ومحاها قبل إجراء
    الانتخاب بأيام قليلة ومن ثم فلا يقل بعد ذلك القول بأن طريق الانتصاف
    أمام المحكمة لتمكينه من مباشرة هذه الحقوق السياسية العامة فى الترشيح
    والانتخاب كمواطن مصرى يكون مستغلقاً عليه ومتمنعاً عنه. وأساس ذلك، على ما
    سبق بيانه، أن المنازعة الماثلة، وإن اصطبغت بالسمة العامة للمنازعة
    الإدارية إلا أنها فى حقيقتها وجوهرها خلف بين شخصين حول مدى أحقية مواطن
    مصرى فى ممارسة حقوقه الدستورية العامة، فلا يكون التداعى بشأن هذا الخلف
    أو الفصل فيه دون أن يختصم ويحتل قانوناً ذو الشأن صاحب الصفة والمصلحة
    الأولى وإلا كان فى ذلك مخالفة للنظام العام الدستورى وللنظام العام
    القضائى المصرى، وغنى عن البيان أن الجهة الإدارية، فى المنازعة الماثلة،
    ليست هى صاحبة المصلحة الوحيدة أو الأولى فى وجه الفصل فى هذا الخلف بل إن
    ما صدر فى شأنه تقرير أحقية السيد/ على سنوسى إسماعيل فى الترشيح لعضوية
    مجلس الشعب إنما صدر من لجان إدارية ذات اختصاص قضائى مشكلة تشكيلاً خاصاً
    برئاسة أحد المستشارين أعضاء الهيئات القضائية، فى منازعة بين شخصين محددين
    بذاتيهما، ومن ثم فإن الطابع الإدارى للمنازعة يتوارى خلف طبيعة المنازعة
    بين الشخصين، مراعاة للطبيعة المتميزة والهامة للحقوق الدستورية العامة
    التى يقررها الدستور وينظمها القانون للمواطن (وهو فى واقعة المنازعة
    الماثلة الطاعن بالطعن الماثل)، وبهذه المنازعة فإن النعى على الحكم
    المطعون فيه يكون جائزاً ومقبولاً من صاحب الشأن إعمالاً لحكم المادة (44)
    من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتى تجرى عبارتها
    بأن “ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ
    صدور الحكم المطعون فيه. ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب
    المحكمة ….”، السيد/ على سنوسى إسماعيل هو صاحب شأن، بل صاحب الشأن الأول،
    إن لم يكن الأوحد، فى الطعن على الحكم المطعون فيه.

    ومن حيث انه لا وجه للدفع بأن تقرير الطعن قد شابه البطلان، لعدم تضمنه
    طلب إلغاء الحكم المطعون فيه إلى جانب ما ورد به من صريح طلب وقف تنفيذه،
    ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العبرة فى الطلب هى بحقيقته وليست
    بعباراته وألفاظه وأنه على المحكمة أن تنزل على الطلبات فى الدعوى أو
    الطعن، صحيح تكييفها القانونى حسبما تستظهره من نية الخصوم واتجاه إرادتهم
    الحقيقية بشأنها، فالأصل أن العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالالفاظ
    والمبانى، فإذا كان ذلك وكان الطاعن قد صدر تقرير الطعن بعبارة “يستند
    الدفاع إلى أسباب قانونية وواقعية تؤدى إلى انعدام الحكم المطعون فيه وفساد
    أسبابه..” فإن هذه العبارة تكشف بما لا شك ولا مراء فيه عن انصراف نية
    الطاعن لا إلى إلغاء الحكم المطعون فيه وحسب، بل إلى تقرير انعدامه أصلاً.
    فإذا كان ذلك وكان قد أورد الطاعن فى طلباته أنه يطلب الحكم بوقف تنفيذ
    الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد كشف عن حقيقة قصده واتجاه نيته وإرادته
    إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه جميعا.

    ومن حيث انه بناء على ذلك يكون الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية مما يتعين معه الحكم بقبوله شكلاً.

    ومن حيث أن تدخل السيد/ محمد محمود مصطفى فى الطعن الماثل قد تم على نحو ما يقرره القانون فإنه يتعين الحكم بقبول تدخله.

    ومن حيث انه عن موضوع المنازعة، وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ
    القرار المطعون فيه وفى الحدود التى يصل فيها الحكم الطعين، فالثابت من
    الأوراق أن السيد/ على سنوسى اسماعيل عامر كان قد تقدم لرئيس لجنة تلقى
    طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب بمحافظة قنا طالباً إصدار القرار بقبول
    أوراق ترشيحه، وبتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1990 قررت اللجنة الموافقة على
    قبول ترشيحه تأسيساً على أنه وإن لم يستطع الحصول على رقم قيده فى الجدول
    رغم اشتراط ذلك قانوناً إلا أنه ولما كان القيد المشترط للترشيح لا يستوجب
    قيداً فى أحد الجداول التى أعدت فى تاريخ محدد، وإنما أطلق ذلك بغير
    تحديد، وأنه لما كانت الجداول الانتخابية متصلة لا ينقطع القديم منها
    بالحديث من ثم فإذا ثبت قيام القيد بأى منها عُد ذلك قيداً يعول عليه ويؤخذ
    به، ولما كان ذلك وكان طالب الترشيح سبق أن تقدم للمجلس الشعبى المحلى
    لمحافظة المنيا وشرط التقدم لهذا الترشيح هو أيضا ثبوت القيد بالجداول
    الانتخابية ولم يقم فى حقه أى سبب من أسباب سقوط القيد. ومن ثم فقد بات
    ثابتاً أن طالب الترشيح كان مقيداً بالجدول الانتخابى ولا يقوم فى حقه ولا
    يقلل منه تلف الجداول أو عدم الحفاظ عليها أو عدم صحة ضبطها. وبتاريخ 5 من
    نوفمبر سنة 1990 تقدم السيد/ محمد محمود مصطفى (المتدخل فى الطعن الماثل)
    إلى لجنة فحص الطعون الانتخابية لمرشحى مجلس الشعب عن محافظة المنيا طاعنا
    فى قرار قبول ترشيح السيد/ على سنوسى اسماعيل كمرشح مستقل عن دائرة مركز
    المنيا “فئات” تأسيساً على أن أوراق ترشيحه قبلت رغم عدم استكمالها الشكل
    القانونى ودلل على ذلك بأن هذه الأوراق خلت مما يفيد قيده بجداول الانتخاب
    بالدائرة التى رشح فيها أو فى غيرها واستعاض عنها بشهادة صادرة من السيد/
    رئيس المجلس المحلى لمحافظة المنيا تفيد عضويته بالمجلس المشار إليه خلال
    دورة سنة 1975، مما يخالف حكم قانون مجلس الشعب وتعليمات وزارة الداخلية
    الصادرة فى شأن تنفيذه. وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1990 انعقدت لجنة الطعون
    برئاسة المستشار/ أحمد رفعت وعضوية الأستاذ/ الأمير فياض الرئيس بالمحكمة
    والعميد محمد عباس عن مديرية الأمن، وقد حضر الخصمان (السيدان/ محمد محمود
    مصطفى، وعلى سنوسى إسماعيل) بتلك الجلسة وبعد سماع أقوالهما قررت اللجنة
    قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإدراج اسم على سنوسى إسماعيل عامر
    كمرشح لعضوية مجلس الشعب عن عام 1990 بصفة “فئات” وفقاً لطلب الترشيح
    المقدم منه المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1990 بدائرة مركز المنيا بمحافظة
    المنيا. وقد أقامت تلك اللجنة قرارها، على نحو ما جاء بأسبابه، على أنه
    طبقا للمادة (4) من القانون رقم 73لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق
    السياسية المعدل بالقوانين أرقام 23 لسنة 1972، 76 لسنة 1976 و 41 لسنة
    1979، فإنه يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية
    من الذكور والإناث، وإنه ولما كان الثابت أن السيد/ على سنوسى قد رشح فى
    سنة 1975 لعضوية المجلس الشعبى لمحافظة المنيا وفاز بعضوية ذلك المجلس بما
    مفاده ضمناً قيده بجداول الانتخاب ذلك لأن القيد شرط مفترض وسابق على
    الترشيح، خاصة وأنه من المقرر أن القيد يستمر فى حق المقيد طالما لم يلحق
    به سبب من أسباب المنع من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها قانوناً على نحو
    ما ينظمه القانون المشار إليه. واستطردت اللجنة بيان أنها لا تعول على ما
    جاء بأقوال الطاعن بمذكرته المرفقة بالأوراق لأنها جاءت وسيلة بلا دليل
    عليها كما لا تعول على أقوال رجل الإدارة شيخ ناحية تله مركز المنيا لأن
    المرشح ليس مهيمناً على كشوف القيد وليس مسئولاً عن إهمال القائمين عليها،
    وكفاه إثبات قيد اسمه فى تلك الجداول الانتخابية وفقاً لما سلف بيانه.

    ومن حيث أنه بالاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة
    الحقوق السياسية يبين أن المادة (1) من القانون تفرض على كل مصرى ومصرية
    بلغ ثمانى عشرة سنة أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية على النحو وبالشروط
    المبينة بالقانون. وتنظم المادتان (2)، (3) من القانون حالات الحرمان من
    مباشرة الحقوق السياسية وحالات وقف مباشرة تلك الحقوق بينما تنص المادة (4)
    على أنه “يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية
    من الذكور والإناث مع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس
    إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها “وتجرى عبارة
    المادة (5) بأن “تنشأ جداول انتخاب يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر
    فيهم شروط الناخب فى أول ديسمبر من كل سنة ولم يلحق بهم أى مانع من موانع
    مباشرة الحقوق السياسية ..” وتنص المادة (7) على أن “تقوم النيابة العامة
    بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من
    مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها، وفى حالة فضل العاملين فى الدولة أو
    النظام العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا
    الإبلاغ ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من
    التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً وتنص المادة (15) على أنه
    “لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات
    الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير
    الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد
    اسمه فى جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من
    قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد..”.

    ومن حيث أن مفاد النصوص السابقة أن القيد فى جداول الانتخاب يتم قانوناً
    بالنسبة لكل مصرى ومصرية بلغ أو بلغت ثمانى عشرة سنة ميلادية، وهذا القيد
    هو سند ودليل للأهلية السياسية التى يقررها القانون وتتيح ممارسة المواطن
    لحقوقه وواجباته السياسية العامة، فبدون هذه الأهلية السياسية يصبح منبتاً
    عن الحياة السياسية العامة بمنأى عن أداء دور فيها. ومن ثم فقد حرص
    القانون، تنفيذا لحكم الدستور القاضىت بأن السيادة للشعب وحده، وهو بعد
    مجموع المواطنين ذوى الأهلية السياسية، يمارسها ويحميها ويصون الوحدة
    الوطنية على الوجه المبين بالدستور، على أن يحكم تنظيم أمر القيد بجداول
    الانتخاب فجعل هذا القيد واجباً بالنسبة لكل مصرى ومصرية بلغ أو بلغت ثمانى
    عشرة سنة ميلادية، كما حدد على سبيل الحصر الحالات التى يسقط فيها القيد
    أو يوقف، وكلها حالات استثنائية ترد على أصل عام هو الحق فى القيد، وطالما
    تم القيد صحيحاً فقد ثبت قيامه ودلالته على توفر الأهلية السياسية للمواطن
    المصرى مهما استطالت مدته، ما لم يقم سبب من الأسباب المحددة على سبيل
    الحصر والتى تجيز الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها. وبالترتيب
    على ذلك، فإنه وفى خصوصية المنازعة الماثلة، وإذ كان البادى من ظاهر
    الأوراق أن الطاعن قد سبق أن انتخب بالمجلس المحلى لمحافظة المنيا سنة
    1975، الأمر الذى لا يجادل فيه الخصوم، فإن هذا الانتخاب يكشف بذاته عن
    سابقة قيده بجداول الانتخاب باعتبار ذلك شرطاً لازماً لقبول ترشيحه
    وانتخابه بالمجلس المحلى المشار إليه. وبناء على ذلك، وطالما لم يثبت توافر
    سبب من أسباب الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها فى حق الطاعن، الأمر
    الذى لا يفترض ما لم يقم عليه دليل جدى وحاسم لوروده على خلاف أصل عام
    ولمساسه بحق من الحقوق الدستورية العامة للمصريين وإذا كان ذلك كذلك، فإنه
    لا يكون مقبولاً أن ينال – ما قد يكون من خطأ أو إهمال قام فى حق ا لجهة
    الإدارية القائمة على حفظ كشوف القيد، بفرض توافر هذا الخطأ أو الإهمال –
    من حق دستورى أساسى لمواطن مصرى فى الانتخاب وفى الترشيح لعضوية مجلس
    الشعب، بما مؤداه إهدار أحكام مباشرة حقوقه السياسية دون ما سند من الدستور
    أو القانون، بما يترتب على ذلك من حرمانه من الاسهام بدوره كناخب أو مرشح
    فى إقامة صرح الديمقراطية الذى لا يتأتى إقامته إلا بالإسهام الإيجابى
    لمجموع المواطنين فى الحياة السياسية العامة فى ظل التعددية الحزبية التى
    نص عليها صراحة الدستور، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر
    فإنه يكون قد جانب صحيح حكم القانون وتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف
    تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم قيامه، بحسب الظاهر، على أساس من صحيح
    الواقع وحقيق القانون.

    ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبقبول تدخل السيد/ محمد محمود مصطفى فى
    الطعن، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
    المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات عن الدرجتين وأمرت بتنفيذ الحكم
    بمسودته وبدون إعلان.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:03 pm