روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم تخصيصها للمنفعة العامة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم تخصيصها للمنفعة العامة Empty حكم تخصيصها للمنفعة العامة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 8:16 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد
    يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى وحسن
    حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.

    * إجراءات الطعن

    فى يوم الخميس الموافق 24 من مايو سنة 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة
    -هيئة قضايا الدولة – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
    بجدولها برقم 2076 لسنة 30ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
    “دائرة منازعات الأفراد والهيئات” بجلسة 5/4/1984 فى الدعوى رقم 4013 لسنة
    37ق والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام
    الوحدة المحلية بشبين القناطر بالمصروفات، وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن
    شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
    المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

    وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه
    قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.

    وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19/5/1986 وتدوول بجلساتها على
    الوجه الثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 15/12/1986 إحالته إلى المحكمة
    الإدارية العليا “دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات” لنظره بجلسة
    17/1/1987 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن على الوجه المبين بالمحضر
    وحجزته للحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الآتى وأودعت مسودته المشتملة
    على أسبابه عند النطق به.

    * المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

    ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

    ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده كان قد أقام دعواه
    رقم 4013 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بعريضة أودعت قلم كتابها
    بتاريخ 1/6/1983 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 17 لسنة 1983
    الصادر من رئيس مركز ومدينة شبين القناطر فى 18/5/1983 بإزالة تعدى المدعى
    على القطعتين رقمى 78 و 80 بناحية نوى مركز شبين القناطر بإقامة مبانى
    بالطوب الأخضر ومحل بالطوب الأحمر عليها. وبجلسة 5/4/1984 حكمت المحكمة
    بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه: وأقامت قضاءها على أساس
    أن البادى من ظاهر الأوراق أن عين النزاع وقف خيرى خاضع لاشراف هيئة
    الأوقاف وأن المدعى يستأجر تلك العين من الهيئة وفقا للثابت من ظاهر كتاب
    المحافظة رقم 601 المؤرخ 24/1/1983 المرسل إلى المدعى ومن إيصالات سداد
    الايجار المقدمة منه، ومن ثم فإن يد المدعى على عين النزاع تكون قائمة على
    سبب مشروع ويتخلف فى القرار المطعون فيه الصادر بإزالة تعديه عليها ركن
    السبب وعليه يتوافر فى طلب وقف تنفيذه ركن الجدية بالإضافة إلى ركن الجدية
    بالإضافة إلى ركن الاستعجال لما يؤدى إلى تنفيذ القرار من حرمان المدعى من
    استقلال عين النزاع فيما أعدت له، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ
    هذا القرار.

    ومن حيث ان الطعن يقوم على أن المطعون ضده عجز عن تقديم عقد ايجار الأرض
    الذى زعم أنه أبرمه مع مديرية أوقاف القليوبية كما عجز عن تقديم الدليل
    على زعمه بأن المديرية صرحت له بإقامة المبانى التى تمت إزالتها. وإذا كانت
    مديرية الأوقاف قد قامت بتحصيل بعض المبالغ من المدعى عن شغل الأرض، فذلك
    مقابل انتفاعه بالأرض دون أن ينشئ ذلك له حقا فى وضع يده عليها أو يؤول على
    وجود علاقة إيجارية. يضاف إلى ذلك أن الثابت من الكشوف الرسمية – المقدمة
    فى الطعن- والمستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية “مأمورية شبين
    القناطر” أن قطعتى الأرض رقمى 78 و 80 محل النزاع بحوض داير الناحية /12
    بزمام نوى تكليف جرن روك الأهالى والتى تعتبر من أملاك الحكومة المخصصة
    للمنفعة العامة بالفعل ولا يجوز قانونا تملكها بالتقادم أو التصرف فيها ومن
    ثم فإن أرض النزاع لا تتبع الأوقاف ولا يستقيم الادعاء بأن مديرية الأوقاف
    أجرتها للمدعى. وإذا صدر قرار من المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية
    بالجلسة رقم 15 بتاريخ 27/4/1983 بالموافقة على قرار المجلس الشعبى المحلى
    لمركز شبين القناطر بالجلسة رقم 13 بتاريخ 11/4/1983 وقرار المجلس الشعبى
    المحلى طحانوب بتخصيص القطعتين رقمى 78 و 80 روك أهالى وضمهما للقطعة رقم
    79 مكان المسجد الكبير بنوى لإعادة بناء المسجد وتوسيعه وإزالة التعدى
    الواقع على تلك القطعتين، فقد صدر قرار رئيس مركز ومدينة شبين القناطر رقم
    17 لسنة 1983المطعون فيه بإزالة تعدى المدعى على قطعتى الأرض سالفتى الذكر.

    ومن حيث أن الثابت من الكشوف الرسمية – المقدمة من الطاعنين – المستخرجة
    من سجلات مصلحة الضرائب العقارية بتاريخ 7/6/1984 أن قطعتى الأرض رقمى 78 و
    80 بحوض داير الناحية /12 ناحية نوى مركز شبين القناطر – محل النزاع-
    مقيدة بالسجلات جرن روك الأهالى ومن ثن تعتبر من الأملاك العامة للدولة
    التى لا يجوز التصرف فيها أو وضع اليد عليها أو تملكها بالتقادم. وبذلك
    فغير صحيح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن عين وقف خيرى خاضع لإشراف
    هيئة الأوقاف وأن المدعى استأجر تلك العين من الهيئة وكان يؤدى لها الايجار
    عنها. كما لا يصح ادعاء المطعون ضده بأن ثمة علاقة إيجارية بينه وبين
    الأوقاف، ذلك أنه بافتراض أن مديرية الأوقاف قد أجرت له الأرض فعلا وحصلت
    منه الأجرة فإن هذا التصرف منها يعتبر معدوما لوروده على مال عام لا إشراف
    لها عليه، وقد أثبت ذلك لجنة بحث التعديات بالوحدة المحلية لمركز شبين
    القناطر بمحضرها المؤرخ 10/4/1983، وخاطبت فى شأنه مديرية الأوقاف بكتاب
    قسم الأملاك رقم 1739 بتاريخ 2/5/1983 مطالبا بدفع ثمن الأرض فى حالة
    المديرية لها لضمها للمسجد الكبير بناحية نوى وتوسيعه. وقد أجابت مديرية
    الأوقاف بكتابها المؤرخ 29/6/1983 بأنها فى حاجة إلى الأرض وطلبت تخصيصها
    للمسجد دون مقابل وإزالة التعديات الواقعة عليها من المطعون ضده. ولا يغير
    من هذه النتيجة القول بأن وضع يد المطعون ضده على الأرض منذ عام 1964
    واقامته بناء عليها يفيد أن الأرض لم تكن تستعمل كجرن روك الأهالى وفقدت
    تخصيصا للمنفعة العامة بالفعل – ذلك أنه مع افتراض صحة هذا الزعم الا أن
    زوال تخصيص الأرض للنفع العام بالفعل لا يترتب عليه الا تحول المال العام
    إلى مال خاص مملوك للدولة ولكنه يتمتع بذات الحماية المقررة للمال العام فى
    خصوص عدم جواز وضع اليد عليه أو تملكه بالتقادم وإزالة التعدى عليه
    بالطريق الإدارى وفقا لحكم المادة 970 من القانون المدنى، 26 من قانون نظام
    الحكم المحلى الصادر رقم 17 لسنة 1983 – المطعون فيه – بناء على تفويض من
    محافظة القليوبية بالقرار رقم 410 لسنة 1980 بإزالة التعدى الواقع على
    قطعتى الأرض رقمى 78 و 80 المشار إليهما، فيكون هذا القرار صحيحا وموافقا
    لحكم القانون.

    ومن حيث أنه وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ما تقدم فقضى بوقف
    تنفيذ القرار المطعون فيه، يكون قد جانب الصواب حقيقا بالإلغاء، ويتعين
    القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لافتقاده ركن الجدية مع
    إلزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطلب.

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
    وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بمصروفات هذا
    الطلب.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:56 pm