الموجز:
قيام محام بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع و تسليمها الي المستأجرين وتحصيل الأجرة منهم اعتباره وكيلا ظاهرا عن المؤجر . لا خطأ . جواز اثبات الوكالة الظاهرة بالقرائن .
القاعدة:
اذ يبين من مطالعة أوراق الطعن ـ أن محكمة الموضوع قد استخلصت من الوقائع الثابتة بالأوراق ومن القرائن المقدمة اليها وظروف الأحوال أن عقد الايجار المحرر للمطعون عليه عن شقة النزاع صادر له من محام كان هو الوكيل عن الطاعن في التأجير وانه هو الذي قام فعلا بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع الي مستأجريها وتحصيل أجرتها ـ ورتبت المحكمة علي ذلك أن المحامي المذكور هو وكيل ظاهر عن الطاعن في تأجير شقة النزاع الي المطعون عليه ومن ثم ينصرف أثر العقد الي الطاعن ـ وكان قيام الوكالة الظاهرة في هذا الخصوص مما يجوز اثباته بالقرائن ولما كان ما استخلصته محكمة الموضوع من ذلك وعلي نحو ما سلف بيانه ـ قيام مظهر خارجي منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون عليه وجعله معذورا في اعتقاده بأن هناك وكالة قائمة بين المؤجر له وبين الطاعن ، وكان هذا الاستخلاص منها وفي حدود سلطتها الموضوعية ـ سائغا ومؤديا لما انتهت اليه وكافيا لحمل قضائها ، فانها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ويكون النعي علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس .
( م 176 ق المرافعات )
( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/29 س 30 ص 412 ع 3)
الموجز:
الوكالة الظاهرة . ماهيتها . تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية . نفاذها قبل الموكل . علة ذلك .
القاعدة:
الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبيا عن تلك العلاقة بين الوكيل والموكل ـ مما يوجب عليه في الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصل ومن انصراف أثر التعامل تبعا لذلك الي هذا الأخير الا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبيء في ظاهر الأمر عن انصراف ارادته الي انابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب اليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذورا في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما . اذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يتمسك بانصراف أثر التعامل ـ الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل ـ الي الأصيل لا علي أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما ـ وهي غير موجودة في الواقع بل علي أساس الوكالة الظاهرة ذلك لأن ما ينسب الي الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ويحمله علي التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما يستوجب من ثم الزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، ولما كان الأصل في التعويض أن يكون عينيا ، كلما كان ممكنا فان سبيله في هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذي أجراه الغير حسن النية نافذا في حق الأصيل ـ مؤداه أنه يترتب علي قيام الوكالة الظاهرة ما يترتب علي قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير ، بحيث ينصرف ـ الي الموكل ـ أثر ـ التصرف الذي عقده وكيله الظاهر مع الغير .
( المادتان 699 و 702 ق المدنى )
( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/29 س30 ص412 ع 3)
الموجز:
عقد الوكالة . جواز تلاقى ارادة طرفيه على عناصر الوكالة وحدودها صراحة أو ضمنا . خضوع العلاقة بينهما لأحكام هذا الاتفاق .
القاعدة:
الأصل هو قيام المتعاقد بنفسه بالتعبير عن ارادته فى ابرام التصرف الا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بابرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره اليه وفى غير الأحوال التى نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فانها تقوم أساسا باتفاق ارادة طرفيها علي أن يحل أحدهما ـ وهو النائب ـ محل الآخر ـ وهو الأصيل في اجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه ـ وتقتضى ـ تلك النيابة الاتفاقية ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى ارادة طرفيها ـ الأصيل والنائب ـ علي عناصر الوكالة وحدودها ، وهو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمنا بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل وتنصرف آثاره اليه . وتخضع العلاقة ـ بين الموكل والوكيل في هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة .
( م 702 ق المدنى )
( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/29 السنة 30 العدد الثالث ص 412 )
قيام محام بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع و تسليمها الي المستأجرين وتحصيل الأجرة منهم اعتباره وكيلا ظاهرا عن المؤجر . لا خطأ . جواز اثبات الوكالة الظاهرة بالقرائن .
القاعدة:
اذ يبين من مطالعة أوراق الطعن ـ أن محكمة الموضوع قد استخلصت من الوقائع الثابتة بالأوراق ومن القرائن المقدمة اليها وظروف الأحوال أن عقد الايجار المحرر للمطعون عليه عن شقة النزاع صادر له من محام كان هو الوكيل عن الطاعن في التأجير وانه هو الذي قام فعلا بتأجير جميع شقق العقار الواقع به شقة النزاع الي مستأجريها وتحصيل أجرتها ـ ورتبت المحكمة علي ذلك أن المحامي المذكور هو وكيل ظاهر عن الطاعن في تأجير شقة النزاع الي المطعون عليه ومن ثم ينصرف أثر العقد الي الطاعن ـ وكان قيام الوكالة الظاهرة في هذا الخصوص مما يجوز اثباته بالقرائن ولما كان ما استخلصته محكمة الموضوع من ذلك وعلي نحو ما سلف بيانه ـ قيام مظهر خارجي منسوب للطاعن كان من شأنه أن أوهم المطعون عليه وجعله معذورا في اعتقاده بأن هناك وكالة قائمة بين المؤجر له وبين الطاعن ، وكان هذا الاستخلاص منها وفي حدود سلطتها الموضوعية ـ سائغا ومؤديا لما انتهت اليه وكافيا لحمل قضائها ، فانها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ويكون النعي علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس .
( م 176 ق المرافعات )
( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/29 س 30 ص 412 ع 3)
الموجز:
الوكالة الظاهرة . ماهيتها . تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية . نفاذها قبل الموكل . علة ذلك .
القاعدة:
الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبيا عن تلك العلاقة بين الوكيل والموكل ـ مما يوجب عليه في الأصل أن يتحقق من صفة من يتعامل معه بالنيابة عن الأصل ومن انصراف أثر التعامل تبعا لذلك الي هذا الأخير الا أنه قد يغنيه عن ذلك أن يقع من الأصيل ما ينبيء في ظاهر الأمر عن انصراف ارادته الي انابته لسواه في التعامل باسمه كأن يقوم مظهر خارجي منسوب اليه يكون من شأنه أن يوهم الغير ويجعله معذورا في اعتقاده بأن ثمة وكالة قائمة بينهما . اذ يكون من حق الغير حسن النية في هذه الحالة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يتمسك بانصراف أثر التعامل ـ الذي أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل ـ الي الأصيل لا علي أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما ـ وهي غير موجودة في الواقع بل علي أساس الوكالة الظاهرة ذلك لأن ما ينسب الي الأصيل في هذا الصدد يشكل في جانبه صورة من صور الخطأ الذي من شأنه أن يخدع الغير حسن النية في نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ويحمله علي التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما يستوجب من ثم الزام الأصيل بالتعويض عن هذا الخطأ من جانبه ، ولما كان الأصل في التعويض أن يكون عينيا ، كلما كان ممكنا فان سبيله في هذه الحالة يكون بجعل التصرف الذي أجراه الغير حسن النية نافذا في حق الأصيل ـ مؤداه أنه يترتب علي قيام الوكالة الظاهرة ما يترتب علي قيام الوكالة الحقيقية من آثار فيما بين الموكل والغير ، بحيث ينصرف ـ الي الموكل ـ أثر ـ التصرف الذي عقده وكيله الظاهر مع الغير .
( المادتان 699 و 702 ق المدنى )
( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/29 س30 ص412 ع 3)
الموجز:
عقد الوكالة . جواز تلاقى ارادة طرفيه على عناصر الوكالة وحدودها صراحة أو ضمنا . خضوع العلاقة بينهما لأحكام هذا الاتفاق .
القاعدة:
الأصل هو قيام المتعاقد بنفسه بالتعبير عن ارادته فى ابرام التصرف الا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بابرام التصرف باسم هذا الأخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره اليه وفى غير الأحوال التى نص فيها القانون على قيام هذه النيابة فانها تقوم أساسا باتفاق ارادة طرفيها علي أن يحل أحدهما ـ وهو النائب ـ محل الآخر ـ وهو الأصيل في اجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه ـ وتقتضى ـ تلك النيابة الاتفاقية ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى ارادة طرفيها ـ الأصيل والنائب ـ علي عناصر الوكالة وحدودها ، وهو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمنا بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائبا عن الموكل وتنصرف آثاره اليه . وتخضع العلاقة ـ بين الموكل والوكيل في هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة .
( م 702 ق المدنى )
( الطعن رقم 878 لسنة 46 ق جلسة 1979/12/29 السنة 30 العدد الثالث ص 412 )