روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها Empty إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 01, 2012 11:52 pm




    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها



    خطة البحث
    مقدمة : المحاكم التأديبية والدعاوى التأديبية
    المبحث الأول : تعريف الإجراءات التأديبية ودور القاضى الإدارى في توجيهها .
    المطلب الأول : ماهية الإجراءات الإدارية ودور القاضى الإدارى في توجيهها .
    المطلب الثانى : تعريف الإجراءات التأديبية
    المبحث الثانى :إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية
    المطلب الأول :دور المحكمة التأديبية في تحقيق الدعوى
    المطلب الثانى : حرية المحكمة في تكوين عقيدتها

    مقدمة : المحاكم التأديبية والدعاوى التأديبية في النظام القانونى المصرى :

    * المحاكم التأديبية :
    صدر الدستور المصرى الحالى في 11 سبتمبر سنة 1971 متضمناً بين نصوصه نص المادة 172 بشأن مجلس الدولة " جهة القضاء الإدارى " … والتى نصت على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة , ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية , ويحدد القانون اختصاصاته الآخرى " …ولوضع هذا النص الدستورى موضع التطبيق العملى صد قانون مجلس الدولة الحالى رقم 47 لسنة 1972 مؤكداً ومردداً في مادته الأولى نفس ما ورد بالنص الدستورى من أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة , يختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية " ([1]) .

    ويتألف مجلس الدولة – طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1972- من ثلاثة أقسام هى القسم القضائى , وقسم الفتورى , وقسم التشريع… حيث تُعد المحاكم التأديبية جزءاً من القسم القضائى بمجلس الدولة طبقاً لنص المادة الثالثة من نفس القانون ([2]) . وذلك على عكس القانون السابق رقم 55 لسنة 1959 الذى كان لا يعتبرها كذلك , رغم أواصر الصلة بين المحاكم التأديبية والقسم القضائى ([3]) .
    وتُعد المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين المدنيين بالدولة في النظام القانونى المصرى , وتشمل هذه الولاية الدعاوى التأديبية المبتدأة التى ترفعها النيابة الإدارية , كما تشمل الطعون التأديبية – أى الطعون في قرارات الجزاءات الصادرة من السلطات الرئاسية وما يرتبط بها من طلبات ([4]) .

    وتختص المحاكم التأديبية طبقاً لنص المادة الخامسة عشرة من قانون مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من الفئات التالية :
    أولاً – العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووزارات الحكومة ومصالحها , ووحدات الإدارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة وما يتبعها من وحدات , والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح .
    ثانياً – أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لأحكام قانون العمل, وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963.
    ثالثاً – العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً.

    * الدعوى التأديبية :
    الدعوى بشكل عام – كما يعرفها فقه المرافعات – هى سلطة الألتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته ([5]) …. فالدعوى إذاً هى الوسيلة القانونية التى يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية لحماية حقه .
    أما الدعوى التأديبية فيعرفها جانب من فقه القانون الإدارى بأنها مطالبة النيابة الإدارية للقضاء ممثلاً في مختلف المحاكم التأديبية بمحاكمة العامل "الموظف" عن الفعل أو الأفعال التى وقعت منه , بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التى نص عليها القانون ([6])…. فى حين عرفها البعض الآخر بأنها مجموعة الإجراءات التى تهدف إلى تحديد المسئولية التأديبية , ومؤخذة من يخرج على أحكام وظيفته ومقتضياتها ([7]) .

    ونميل من جانبنا إلى تأييد رأى ثالث في تعريف الدعوى التأديبية بأنها .. مطالبة جهة التأديب – أياً كانت صورتها – بمحاكمة الموظف عن الفعل أو الأفعال التى وقعت منه بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التى نص عليها القانون ([8]) .
    ولعل هذا التعريف أوفى وأشمل من سابقيه لأنه يشمل الدعوى التأديبية التى تقيمها النيابة الإدارية , كما يشمل أيضاً الدعاوى التأديبية التى تقام من سلطات أخرى مختصة بإقامتها خلاف النيابة الإدارية….كما هو الشأن في إجراءات تأديب الموظفين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات , وأعضاء هيئة الشرطة …وغيرهم .
    وسوف نقتصر في هذا المقام على بيان إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية بمعرفة المحكمة التأديبية عبر بيان ماهية الإجراءات الإدارية عموماً , والإجراءات التأديبية على وجه الخصوص , والدور الأيجابى للقاضى الإدارى في توجيه تلك الإجراءات …. إجلاءً لوجه الحقيقة وإماطة اللثام عنها , وبما يحقق التوازن بين إعتبارات الفاعلية والضمان فى المجال التأديبى …وهو ما نوجزه فى مبحثين على التوالى نخصص الأول منهما لتعريف الإجراءات التأديبية ، ودور القاضى الإدارى في توجيهها , ونكرس الثانى لدور المحكمة التأديبية في تحقيق الدعوى التأديبية ….وذلك كما يلى :
    المبحث الأول : تعريف الإجراءات التأديبية ودور القاضى الإدارى في توجيهها .
    المبحث الثانى : دور المحكمة التأديبية في تحقيق الدعوى التأديبية .

    المبحث الأول

    تعريف الإجراءات التأديبية ودور القاضى الإدارى في توجيهها

    يُعد وضع التعاريف القانونية عملاً فقهياً بالدرجة الأولى , وليس من عمل المشرع على الإطلاق , وإذا بدا الأمر على هذا النحو فإن الفقه حال تصديه لوضع تلك التعاريف فإنه يضعها في ضوء النصوص القانونية الحاكمة للموضوع محل التعريف .
    ولعل أول ما يسترعى النظر بشأن الإجراءات التأديبية أن النصوص التشريعية في هذا المجال محدودة للغاية من ناحية , ومبعثرة في تشريعات متعددة من ناحية آخرى … حيث لم يصدر عن المشرع المصرى حتى وقتنا الراهن تشريعاً جامعاً للإجراءات التأديبية على غرار قانونى المرافعات المدنية , والإجراءات الجنائية . الأمر الذى يصعب مهمة الباحث في هذا المجال .
    ورغم تلك الصعوبة فإنها أن تثنينا عن محاولة وضع تعريف للإجراءات التأديبية …بيد أن دواعى المنطق المجرد تتطلب منا قبل التصدى لتعريف الإجراءات التأديبية أن تتعرض بداءة لتحديد ماهيته الإجراءات الإدارية وبيان دور القاضى الإدارى في توجيهها لمعرفة مدى تأثر القاضى التأديبى بهذا الدور في إرسائه للعديد من الإجراءات التأديبية ورسم معالمها حال إكماله للنقص والقصور الذى يعترى التشريعات المنظمة للإجراءات التأديبية … الأمر الذى يستتبع تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تخصص أولهما لبيان ماهية الإجراءات الإدارية ودور القاضى الإدارى في توجيهها , ونتصدى في ثانيهما لتعريف الإجراءات التأديبية .

    المطلب الأول

    ماهية الإجراءات الإدارية ودور القاضى الإدارى في توجيهها

    الإجراءات – بصفة عامة – تعنى إصطلاحاً مجموعة القواعد الأصولية التى تنظم القضاء والتقاضى بين الناس , فهى تشمل جميع القواعد التى تتبع أمام المحاكم على اختلاف أنواعها مدنية كانت أم تجارية, جنائية كانت أم تأديبية , إدارية كانت أم دستورية ([9]) .
    ولقد اختلف الفقه الإدارى بشأن وضع تعريف محدد للإجراءات الإدارية ما بين موسع ومضيق لهذا التعريف , وإن كانت تلك التعريفات في جملتها لا تخرج عن تعريفها بأنها ….مجموعة القواعد الإجرائية التى تتعلق بتحريك المنازعة والتحقيق والحكم في المنازعات التى تدخل في اختصاص القضاء الإدارى ([10]) . وذلك كمجوعة من العمليات القانونية التى يستند عليها وجود العمل القضائى وتطبيقه .

    * دور القاضى الإدارى في توجيه الإجراءات الإدارية :

    يلعب القاضى الإدارى دوراً إيجابياً خلافاً في توجيه الدعاوى الإدارية ([11]). - وذلك على خلاف الوضع بالنسبة للإجراءات المدنية والتجارية التى يهيمن عليها الخصوم إلى حد كبير , ويقتصر دور القاضى بشأنها على تطبيق النصوص القانونية والإجرائية ذات الصلة - بحيث يكفى وصول الدعاوى الإدارية إلى القاضى الإدارى ليحمل عبء السير بها إلى منتهاها , فيأمر بالسير في إجراءاتها, وبالتحقيق إن كان له موضع, فضلاً عن تكليف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتهيأتها للفصل فيها ([12]) . وذلك بهدف تجريد الدعوى الإدارية من لدد الخصومة التى تهيمن على منازعات القانون الخاص .
    وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا …" إن طبيعة الدعوى الإدارية تقتضى القاضى الإدارى أن يقوم بدور إيجابى فى تسيير الدعوى وتوجيهها , ولا يترك أمرها للخصوم " ([13]) .

    ولقد ظاهر القاضى الإدارى في القيام بهذا الدور الإجرائى الخلاق ندرة النصوص التشريعية في هذا المجال , في فرنسا ومصر على السواء, الأمر الذى يتيح للقاضى الإدارى الإجتهاد في إبتداع الحلول المناسبة واستخلاص المبادئ العامة للإجراءات القضائية الإدارية ([14]) . مع الاستئناس بأحكام المرافعات المدنية بما يتلاءم وطبيعة الدعاوى الإدارية وروابط القانون العام .
    والقاضى في ممارسته لهذا الدور التوجيهى يلتزم بمراعاة حقوق الدفاع وضمانات التقاضى من ناحية , واستقلال الإدارة وعدم التدخل فى شئونها التقديرية أو الحلول محلها من ناحية آخرى , وذلك بما لا يتعارض مع سلطته في تحضير الدعوى وتوجيه إجراءاتها . وهو يتغيامن وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الضمانات والرعاية للمتقاضين , وتيسير سبل الوصول إلى الحق دون عنت أو إرهاق , من خلال العمل على تحقيق التوازن العادل بين الإدارة والمتعاملين معها على سواء ([15]) .


    المطلب الثانى

    تعريف الإجراءات التأديبية

    التأديب في نطاق الوظيفة العامة هو معاقبة الموظف لإخلاله بالواجبات المفروضة عليه , أو لخروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته , أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة([16]).

    وقد نشأ التأديب بادئ الأمر إدارياً ملازماً للسلطة الرئاسية , فكان للرئيس الإدارى توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين الخاضعين له دون تحقيق أو محاكمة , ودون توفير أية ضمانات لهم .

    بيد أن هذا الوضع ما فتئ أن تغير بفضل جهد موفور اضطلع به القضاء الإدارى الفرنسى – بمؤازرة فقه القانون العام – لكفالة وإرساء العديد من الضمانات للموظفين في مجال التأديب ([17]) . فضلاً عن تشييد وابتداع مبادئ عامة للإجراءات التأديبية ([18]) .
    ففى المجال التأديبى حيث تتكفل قوانين التوظف ببيان الأحكام والقواعد الموضوعية المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة , والجزاءات التى تقع حال مخالفتها أو الخروج على مقتضياتها , دون تفصيل القواعد الإجرائية بهذا الصدد , فإنه بمجرد وقوع المخالفة التأديبية يقتضى الأمر إجراء تحقيق لتحديد مرتكب المخالفة تمهيداً لمحاكمته وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة عليه …. وهذا هو دور الإجراءات التأديبية التى تنقل القواعد الموضوعية للقوانين الوظيفية من التجريد النظرى إلى التطبيق العملى ([19]) . بأعتبارها للوسيلة الإجرائية لبسط وتطبيق تلك القواعد الموضوعية بما يستهدف توفير الضمان والإطمئنان في جميع مراحل التأديب .

    ويمكن تعريف الإجراءات التأديبية بأنها …. مجموعة القواعد التى تحكم الدعوى التأديبية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع المخالفة التأديبية حتى الحكم فيها , وكذلك الحقوق والواجبات والروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات ([20]) .
    ومن ثم , فإن الإجراءات التأديبية تتمثل في تلك القواعد الواجب إعمالها في مواجهة المتهم تأديبياً خلال الفترة ما بين اقترافه المخالفة حتى صدور القرار أو الحكم التأديبى بشأنها , بما في ذلك القواعد المنظمة للسلطة التى تختص بالتأديب([21]) .
    وصفوة القول أن الإجراءات التأديبية هى إجراءات منظمة للممارسة الفعلية للدعوى التأديبية , وليست منظمة لحق العقاب أو الحق في الدعوى…. وفيها يجتهد القاضى في تحقيق وقائع معينة للتثبت من حدوثها, ثم تكييفها بتحديد القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها بهدف استخلاص النتائج القانونية المترتبة عليها , وذلك فى إطار عدد من الضمانات التأديبية التى تكفل الرعاية والإطمئنان للموظف المحال للمحاكمة التأديبية .

    المبحث الثانى

    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية

    يمارس القاضى الإدارى دوراً إيجابياً في توجيه إجراءات الدعوى عبر مراحلها المختلفة – ومنها مرحلة تحقيق الدعوى – وأن هذا الدور أظهر ما يكون في مجال الإثبات ([22]) …. فمن المسلم به أنه متى وصلت الدعوى التأديبية إلى حوزة المحكمة التأديبية فإنها تستعيد كامل حريتها في توجيه مسار تلك الدعوى توصلاً لوجه الحقيقة فيها , وإصدار حكم في موضوعها. فمن حق المحكمة , بل من واجبها ، أن تتخذ من الإجراءات القانونية ما يوصلها إلى كبد الحقيقة بقطع النظر عما تم من هذه الإجراءات في مرحلة التحقيق الإبتدائى الذى تجريه الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية([23]) .

    فبالرغم من أن المتهم تأديبياً لا يقف أمام المحكمة التأديبية إلا بعد أن يكون قد حقق معه , وسُمع دفاعه , إلا أن من حق المحكمة أن تعيد التحقيق معه من جديد , وألا تعتد بالتحقيق الذى أجُرى معه في مرحلة الإتهام …حيث يتجلى دور القاضى التأديبى الذى لا يقف من النيابة الإدارية – ممثلة الإتهام في الدعوى التأديبية – والمتهم موقفاً سلبياً يقتصر على مجرد الترجيح والمقارنة بين ما يقدمه هؤلاء من أدلة الإثبات والنفى, وإنما يتخذ من الخطوات الإيجابية – شأنه في ذلك شأن القاضى الجنائى – ما يراه لازماً لاستظهار الحقيقة من خلال التحقيق الذى يجريه عبر وسائل الإثبات المختلفة كالمعاينة وسماع الشهود , واستجواب المتهم , وندب الخبراء …..وغيرها .
    والمحكمة التأديبية وهى بصدد إجرائها لهذا التحقيق عبر وسائل الإثبات المختلفة لها كامل الحرية في تكوين عقيدتها واقتناعها إزاء ثبوت واقعات الدعوى ونسبتها إلى المتهم من عدمه … بمعنى أن يكون للقاضى التأديبى – شأنه شأن القاضى الجنائى – كامل الحرية في أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه من الأدلة التى تقدم في الدعوى , دون أن يتقيد فى تكوين إقتناعه بدليل معين ما لم ينص القانون على غير ذلك …
    الأمر الذى يوضح بجلاء الدور الإيجابى للقاضى التأديبى في مجال تحقيق الدعوى , وتكوين عقيدته . وهو ما نوضحه في مطلبين على التوالى.

    المطلب الأول

    دور المحكمة التأديبية في تحقيق الدعوى

    التحقيق المقصود هنا هو التحقيق النهائى أو ما يمكن تسميته بالتحقيق القضائى الذى تجريه المحكمة التأديبية … وكما أسلفنا , فإن للمحكمة التأديبية ألا تعتد بالتحقيق الإبتدائى الذى أجُرى مع المتهم – سواء بمعرفة الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية – وأن لها أن تعيد التحقيق مع المتهم من جديد شريطة أن يكون تحقيقها بمثابة استكمال لبعض جوانب تحقيق قائم وصحيح حتى تتمكن من تحديد عناصر النفى والإثبات في الواقعات التى تنظرها , وليس تحقيقاً مبتدءاً حول واقعات لم يسبق تحقيقها بما يجعل لها رأياً مسبقاً فى ثبوت تلك الواقعات على نحو يمنعها من الحكم فها إعمالاً لمبدأ الفصل بين سلطتى الإتهام والحكم ([24]) .

    ولما كان التحقيق هو وسيلة إستبانة الحقيقة فيما ينسب إلى العامل من إتهام , فإنه يلزم لصحة ومشروعية الحكم الصادر في الدعوى – سواء بالبراءة أو الإدانة- أن يستند إلى تحقيق قانونى صحيح … وعليه , وكما تقول المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها , فإن أى قرار أو حكم بالجزاء يصدر بغير تحقيق أو استجواب سابق , أو يصدر إستناداً إلى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قراراً أو حكماً غير مشروع , ويكون قرار الجزاء المستند عليه معيباً على نحو يرتب بطلان هذا القرار([25]) .

    *وسائل تحقيق الدعوى التأديبية :
    لعل من اللافت للنظر في هذا المقام القصور التشريعى بشأن النصوص المنظمة لإجراءات التحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة التأديبية, حيث لم يرد بقانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958, وكذلك قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من القواعد واجبة الإتباع بشأن التحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة التأديبية إلا النذر اليسير ([26]) .

    وإزاء هذا القصور التشريعى فقد تكفل الفقه والقضاء بإرساء العديد من قواعد هذا التحقيق , وبيان وسائله وأدواته التى تمكن المحكمة من استجلاء وجه الحقيقة في الدعوى تمهيداً للحكم في موضوعها .
    ويعد من أظهر الوسائل التى تلجأ إليها المحكمة التأديبية في تحقيقها للدعوى سماع الشهود , واستجواب المتهم , والاستعانة بأهل الخبرة …. وهو ما نوجزه تباعاً فيما يلى .

    أولاً – سماع الشهود :
    الشهادة هى الأقوال التى يدلى بها غير الخصوم بما أدركوه بحواسهم أو استقوه من غيرهم بأسماعهم متعلقاً بالواقعة أو ظروف ارتكابها أو إسنادها إلى المتهم أو براءته منها ([27]) .

    وتعتبر الشهادة من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء في المجال الجنائى أو التأديبى, وبالتالى فيجب أن تكون سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك في صحتها أو يمنع من قبولها … ونظراً لأهمية الدور الذى يلعبه الشهود في المحاكمات التأديبية فقد حرص المشرع على تخويل المحكمة التأديبية كافة الصلاحيات التى تمكنها من سماع أقوال الشهود وتقدير قيمة تلك الشهادة واستخلاص الدليل منه سواء لصالح المتهم أو ضده .
    ولقد عالجت المادة 27 من القانون 117 لسنة 1958 سماع الشهود أمام المحكمة التأديبية بقولها " للمحكمة ….سماع الشهود من الموظفين وغيرهم , ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف المين , ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والإمتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك , وتحرر المحكمة محضراً بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة .
    وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا امتنع عن الشهادة . كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد وإحضاره([28]) .

    وباستقراء النص السابق يتضح أنه خول للمحكمة التأديبية صلاحيات عدة بشأن سماع الشهود تتمثل في استدعاء الشاهد وتحليفه اليمين , وحقها في ضبطه وإحضاره , وإمكانية توقيع بعض العقوبات عليه في حالات معينة , فضلاً عن اعتبار شهادة الزور جريمة حتى يكون التهديد بالعقاب رادعاً للشاهد عن تغيير الحقيقة في شهادته ([29]) …. كل ذلك بغية استظهار الحقيقة واستخلاص الدليل من تلك الشهادة سواء لصالح المتهم أو ضده . إذ لا يخفى ما لشهادة الشهود من أهمية بالغة في كشف النقاب عن الحقيقة, كما لا يخف ما بها من تأثير بالغ في عقيدة المحكمة لاسيما في الحالات التى تمثل فيها الدليل الوحيد أو الحاسم في الدعوى .

    وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكامها على أن للمحكمة التأديبية القول الفصل في تقدير قيمة أقوال الشهود واستخلاص الدليل منها , فلها أن تأخذ بها أو أن تطرحها ([30]) . ولها أن تأخذ بشهادة شاهد وتطرح شهادة آخرين . كما يجوز لها أن تأخذ بالشهادة التى أدلى بها الشاهد في التحقيق وتطرح تلك التى أدلى بها أمامها والعكس , وأن كل ما تتقيد به المحكمة في هذا المقام أنه يمتنع عليها أن تتدخل في رواية الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها , وإنما لها أن تأخذ بها إن هى إطمأنت إليها أو تطرحها إذا لم تثق بها كأن تكون الشهادة متعارضة مع الأوراق والمستندات الرسمية لأنه حال تعارضها فإنه لا يجوز التعويل عليها ([31]) , أو أن تكون شهادة متهم على متهم آخر , باعتبار أن له مصلحة في نفى الإتهام عن نفسه وإلصاقه بآخرين , أو لعدم تحليفه اليمين لأن عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية يفُقد شهادته قيمتها القانونية كدليل يصح الإعتماد عليه ….ومن ثم , فلا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر كدليل على ثبوت الإتهام دون أدلة آخرى تؤكده([32]) .

    ثانياُ : استجواب المتهم :
    أجاز المشرع في المجال التأديبى – خلافاً لما هو مقرر في المجال الجنائى([33]). –للمحكمة التأديبية استجواب المتهم , حيث ورد النص على ذلك بالمادة 27 من القانون 117 لسنة 1958 بقولها " للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة …." وهو نفس ما ررده المشرع بالمادة 36 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بقوله " للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة ….".
    ويقصد بالاستجواب مواجهة المحال بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بإبداء رأيه فيها , ثم مناقشته تفصيلياً في أدلة الدعوى إثباتاً ونفياً كمحاولة للكشف عن الحقيقة([34]) .

    ويعتبر الاستجواب وسيلة هامة من وسائل تحقيق الدعوى لما يتيحه للمحكمة من الوصول إلى الحقيقة من خلال مناقشة المحال بشكل تفصيلى في التهمة – أو التهم – المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده , فضلاً عما يتيحه للمتهم من عرض وجهة نظره وتنظيم دفاعه مما قد يفضى إلى تفنيد الشبهات القائمة ضده ([35])، وتبرءة ساحته .
    ولما كان الاستجواب يمثل وسيلة هامة لتحقيق الدعوى توصلاً لوجه الحقيقة فيها , فضلاً عن كونه وسيلة دفاع للمتهم فإنه يتبادر على الذهن التساؤل حول الأثر المترتب على سكوت المتهم حال استجوابه أو ما يعرف بحق المتهم في الصمت , وهل يُعد صمت المتهم قرينة على إدانته أو إقراراً ضمنياً بالتهم المنسوبة إليه ؟ أم أنه لا يُعد كذلك ؟

    وفي معرض الإجابة على هذا التساؤل إنقسم الفقه الإدارى إلى اتجاهين نحا أولهما ([36])صوب القول بأن رفض الموظف المتهم الإجابة على الأسئلة في التحقيق لا ينطوى على قرينة الإعتراف فحسب , ولكنه يشكل فضلاً عن ذلك مخالفة إضافية يمكن أن تؤخذ على صاحب الشأن … بينما ولى الإتجاه الثانى ([37]) – ونحن معه – وجهه شطر القول بأنه لا يجوز اعتبار إمتناع المتهم عن الإجابة على الأسئلة وعن إبداء دفاعه مخالفة مسلكية يسأل عنها العامل , إذ حسبه أنه فوت على نفسه فرصة الدفاع التى يتيحها له الاستجواب .
    وقد حظى الإتجاه الفقهى الثانى بتأييد المحكمة الإدارية العليا في إتجاهاتها الحديثة …. حيث أكدت أن أمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله أمام جهة التحقيق لا يمثل بذاته مخالفة تأديبية , وإنما يؤدى إلى تفويت فرصته فى الدفاع عن نفسه , وأن الأثر المترتب على ذلك يتمثل في عدم جواز الطعن على القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبى بتعلةتجاوز حقوق الدفاع …. من ذلك حكمها في الطعن رقم 725 لسنة 34م ([38]) , وحكمها في الطعن رقم 3494 لسنة 42 م , بجلسة 30 من أغسطس 1998 , والذى جاء به فيما نحن بصدده …. "أن قضاء هذه المحكمة قد استقر في مجال تأديب العاملين المدنيين بالدولة على أن امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق أو سكوته عن إبداء دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه في التحقيق لا يشكل بذاته مخالفة إدارية أو ذنباً إدارياً مستوجباً للمسئولية التأديبية أو العقاب التأديبى , وكل ما في الأمر أن المتهم في هذه الحالة يكون قد فوت على نفسه فرصة إبداء أوجه دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه …. إذ أنه من المقرر وفق الأصول العامة للتحقيق أنه لا يسوغ إكراه متهم على الإدلاء بأقواله في التحقيق بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى.
    وانتهت المحكمة إلى القول بأن امتناع المتهم عن حضور التحقيق أو سكوته عن إبداء أقواله في التهمة المنسوبة إليه لا يشكل بذاته مخالفة إدارية…. ([39]) "

    وجملة القول أن صمت المتهم وامتناعه عن الإجابة حال استجوابه من ِقَبلْ المحكمة يعد استعمالاً لحق قرره القانون , فلا تثريب عليه إن هو لاذ بالصمت وقدر أن ذلك من مصلحته , بحيث لا يجوز إرغامه على الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة , كما لا يجوز للمحكمة أن تستخلص من هذا الصمت قرينة ضده تساهم في إدانته أو تفسيره على أنه اعتراف ضمنى من جانبه بالتهم المنسوبة إليه … لأن المسلم به أن أحكام الإدانة تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين .
    ثالثاً : الإستعانة بأهل الخبرة
    الخبرة كما يعرفها جانب فقهى ([40]) هى الاستشارة الفنية التى يستعين بها القاضى لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التى يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية عملية لا تتوافر لدى القاضى المختص بحكم عمله وثقافته .

    وتعد الخبرة – أو بالأحرى ندب الخبراء – أحد إجراءات التحقيق التى تلجأ إليها المحكمة – أثناء تحقيقها للدعوى – بناء على طلب ذوى الشأن أو من تلقاء نفسها ([41]) إذا صادفتها مسألة فنية أو عملية لازمة للفصل في الدعوى , حيث يكون من حقها الاستعانة بمن تشاء من الخبراء استجلاءً للحقيقة حول تلك المسألة ([42]) حتى يتسنى لها الفصل في الدعوى .

    فالخبرة إذ هى وسيلة للتحقيق تتم بشأن دعوى أصليه , وتعد إجراءً متفرعاً عنها تختص به المحكمة التى تنظر الدعوى ([43]) ، حيث يقدم الخبير للقاضى إيضاحات ومعلومات فنية تتعلق بواقعات أو مسائل محددة لا يستطيع القاضى تقديرها وحسمها مباشرة لأنها مسائل فنية سواء كانت طبية أو هندسية أو حسابية … كما أن الخبرة تنصب على مسائل واقعية , ومن ثم فلا يجوز ندب خبير لإبداء الرأى في المسائل القانونية وبالتالى إذا تعرض الخبير لإبداء الرأى في المسائل القانونية يكون قد خرج عن حدود مهمته الطبيعية . حيث يتعين التفرقة في مجال الخبرة بين مسائل الواقع ومسائل القانون , حيث يكون للخبير إبداء الرأى في الأولى دون الثانية … ومرد ذلك ومرجعة إلى أن الفصل في المسائل القانونية يدخل في صميم وظيفة القاضى , ولا يجوز تحميله للغير من أهل الخبرة , باعتبار القاضى هو الخبير الأعلى في مسائل القانون .

    ويجدر التنويه فيما نحن بصدده إلى حالة القصور التشريعى في مجال الخبرة , ذلك أن النصوص المنظمة للمحاكمات التأديبية – سواء ما ورد منها بقانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية , أو ما ورد منها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972- قد صدرت خلواً من أى نص يخول المحاكم التأديبية الحق في الإستعانة بأهل الخبرة … بيد أن المحكمة الإدارية العليا أقرت بحق المحاكم التأديبية في ذلك بأعتباره أحد إجراءات التحقيق , وهو ما أوضحته بأحد أحكامها بقولها …." أنه لا جدال في أن لهيئات التأديب الاستعانة بآراء الخبراء , وأن انتدابهم أمامها لمهمة خاصة يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق , وليس في القواعد التى تنظم تأديب الموظفيين أو محاكمتهم ما يمنع من الإستعانة برأى جهه فنية متخصصة في الكشف عن الحقيقة والوصول إلى الصواب …. ([44]) "

    والأصل في الخبرة أنها اختيارية , بمعنى أن للمحكمة أن تقدر مدى ملاءمة اللجوء إليها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو أحدهم دون إلزام بالإستجابة لهذا الطلب , وهو ما يعرف بالصفقة الإختيارية للخبرة …. وهو ما أقره مجلس الدولة الفرنسى من أن القاضى يملك الأمر بالخبرة من تلقاء نفسه رغم معارضة الأطراف , كما أن له رفض الأمر بها ولو طلبها الأطراف إذا لم تكن ثمة جدوى من اللجوء إليها([45]) . وتكون الخبرة غير مجدية إذا تضمن الملف كافة البيانات والمعلومات اللازمة للفصل في الدعوى ([46]) , أو إذا تعلقت بمسائل غير منتجة للفصل في الدعوى([47]) .

    وقد سادت المحكمة الإدارية العليا في مصر في نفس الإتجاه مؤكدة أن ندب الخبراء يُعد أمراً جوازياً للمحكمة حسبما يقتضيه المقام , وقد عبرت عن ذلك بقولها …" أن الخبرة هى طريق من طرق التحقيق يجوز للمحكمة أن تلجأ إليه بناء على طلب أصحاب الشأن أو من تلقاء نفسها إذا ما تراءى لها ذلك . ومن ثم يحق لها رفض الطلب المقدم إليها بطلب ندب الخبير إذا اقتنعت بعد جدواه , والعبرة في ذلك باقتناع المحكمة …. ([48]) "

    ويعتبر الخبير مستشاراً فنياً يقدم تقريراً برأيه الفنى في المسائل المعروضة عليه يستأنس به القاضى الذى يملك في النهاية الأخذ بالرأى الذى يقتنع به ويعتقد أنه أكثر إتفاقاً مع الواقع ([49]) . ذلك أن رأى الخبير هو رأى استشارى لا يلزم المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى , وهو ما يعنى أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ برأى الخبير أو أن تطرحه جانباً …. وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا بحكمها في الطعن رقم 4842 لسنة 43 م بجلسة 23 /16 /2001 …" أن الإستعانة بأهل الخبرة كاجراء من إجراءات الإثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبرة , ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه كله أو بعضه …. ([50]).

    والخبرة باعتبارها إجراءً من إجراءات التحقيق في الدعوى , فإنها تخضع لما تخضع له سائر إجراءات التقاضى ومن بينها مبدأ المواجهة إحتراماً لحقوق الدفاع… وذلك عبر تمكين الأطراف من الإطلاع على تقرير الخبير وتقديم ملاحظاتهم بشأنه والتى يمكن على أساسها مناقشة القاضى للخبير بشان تقريره .

    المطلب الثانى

    حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها

    يُعد من المبادئ المستقر عليها فى مجال القضاء الجنائى ، والتى يُعمل بها كذلك فى المجال التأديبى مبدأ حرية القاضى فى تكوين اقتناعه ، والذى يُقصد به أن يكون للقاضى كامل الحرية فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه من الأدلة التى تقدم فى الدعوى ، دون أن يتقيد فى تكوين اقتناعه بدليل معين ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    ولقد حظى هذا المبدأ – حرية القاضى فى تكوين اقتناعه – بتأييد الفقه([51]) والقضاء …. حيث استقر فقه القانون العام وقضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المحكمة التأديبية تستمد الدليل الذى تقيم عليه قضاءها من الوقائع التى تطمئن إليها دون معقب عليها فى هذا الشأن ما دام هذا الاقتناع قائماً على أصول موجودة وغير منتزع من أصول لا تنتجه ([52])، وأنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التى انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، وكيفتها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذى بنت عليه قضاءها ، فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها . ذلك أن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى … ([53]).

    ضوابط حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها :
    إذا كان من المسلم به فقهاً وقضاءً تمتع القاضى التأديبى – شأنه فى ذلك شأن نظيره الجنائى – بحرية تكوين اقتناعه وتقدير قيمة ما يعرض عليه من الأدلة ، إلا أن هناك ثمة ضوابط ترد على تلك الحرية ، ويتعين على القاضى مراعاتها عند إعمال تقديره للأدلة التى يستمد منها إقتناعه ، حتى لا تتحول تلك الحرية إلى سلطة تحكمية تفضى إلى إحلال التصورات الشخصية للقاضى محل التقدير المنطقى والموضوعى لأدلة الدعوى وواقعاتها ([54]). …. ويمكن بلورة تلك الضوابط فى الأمور التالية :
    * الاستخلاص المنطقى للنتيجة التى يتوصل إليها القاضى .
    * أن يكون للدليل أصل فى أوراق الدعوى .
    * الحكم بالإدانة يبنى على القطع واليقين .

    أولاً : الاستخلاص المنطقى للنتيجة التى يتوصل إليها القاضى .
    يعتبر توصل القاضى لحقيقة واقعات الدعوى وملابساتها – من واقع ما يطرح أمامه من أدلة ومستندات من قِبَلْ أطراف الدعوى – واستخلاصه للنتيجة التى يتوصل إليها فى موضوعاتها بشكل منطقى وقانونى أحد القيود التى ترد على حرية القاضى فى تكوين عقيدته واقتناعه …. ذلك أن القاضى إذا كان يتمتع بحرية اختيار الأدلة التى يطمئن إليها فى حكمة ، إلا أن هذه الحرية تجد حدها فى أن يكون استنتاج القاضى لحقيقة الواقعة وما كشف عنها من أدلة لا يخرج عن مقتضيات العدل والمنطق ([55]) ، لأن مبدأ حرية القاضى فى الاقتناع – وطبقاً للمستقر عليه فقهاً وقضاءً – لا يعنى تحلله من مراعاة القواعد اللازمة لقبول أدلة الإثبات حتى لا تنقلب تلك الحرية إلى سلطة تحكمية تفضى إلى إحلال التصورات الشخصية للقاضى محل التقدير المنطقى والموضوعى لأدلة الدعوى وواقعاتها .
    ومن ثم ، فإن اليقين المطلوب لاقتناع القاضى ليس هو اليقين الشخصى ، وإنما هو اليقين القضائى الذى يتوصل إليه القاضى بالعقل والمنطق ([56]). وهو ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها بقولها …. أن تكون النتيجة التى توصلت إليها المحكمة التأديبية قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذى بنت عليه قضاءها . من ذلك حكمها فى الطعن رقم 986 لسنة 42 ق بجلسة 22/4/1996 ([57])، وحكمها فى الطعن رقم 15908 لسنة 49 ق بجلسة 20 نوفمبر 2004 ، والذى أكدت فيه…. أن قضاءها قد استقر على أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب ، وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن . ذلك أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذا أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق ، أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها ، فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه الصحيح… ([58]) " .

    ثانياً – أن يكون للدليل أصل فى أوراق الدعوى :
    إذا كان المسلم به أن القاضى يتمتع بحرية تقدير أدلة الدعوى وتكوين عقيدته واقتناعه استناداً إلى ما يطمئن إليه من تلك الأدلة ، إلا أن دواعى المنطق المجرد تقتضى أن يكون الدليل الذى يبنى عليه حكمه له أصل ثابت فى أوراق الدعوى . وعليه ، فإن الدليل الذى لا يكون له أصل فى أوراق الدعوى لا يمكن التعويل عليه ، ويُعد فى نظر القانون منعدماً([59])….. ولذلك فقد قضى بأن الحكم إذا كان قد أخذ فى الإدانة بأقوال الشاهد وكانت هذه الأقوال لم ترد فى التحقيقات الابتدائية ولا فى التحقيق الذى أجرى فى الجلسة فإنه يكون قد أخطاً فى الإسناد ، واعتمد فى الإدانة على مالا أصل له فى الأوراق ([60]).
    وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكامها على إعمال هذا القيد على حرية القاضى فى تكوين اقتناعه باعتباره من الضمانات الجوهرية التى تقتضيها متطلبات العدالة ، وحتى يكون حكم القاضى مستنداً على أدلة حقيقية ثابتة بأوراق الدعوى … من ذلك حكمها فى الطعن رقم 1001 لسنة 8 ق بجلسة 26 يناير 1963 ، والذى أوضحت فيه أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه بنى اقتناعه على الأسباب التى استخلصها من أصول ثابتة فى الأوراق وساقها لدحض دفاع المتهم مفنداً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فى الرأى الذى انتهى إليه فإن الطعن عليه ببطلانه يكون فى غير محله ([61])…. وهو ما أكدته المحكمة بحكم آخر جاء فيه …. أن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً ، فإن كانت النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن السبب …. وبديهى أنه حتى يمكن استخلاص النتيجة من أصول موجودة فإنه يجب الوصول إلى هذا الاستخلاص من خلال تحقيق صحيح مستكمل الأركان ، وبغير هذا يضحى قرار الجزاء قد افتقد الاستخلاص السائغ من الوقائع التى تنتجه ([62]).
    وفى أحد أحكامها الحديثة نسبياً – حكمها فى الطعن رقم 1699 لسنة 49 ق بجلسة 25 سبتمبر 2004 – أكدت المحكمة الإدارية العليا أن رقابتها لأحكام المحاكم التأديبية إنما هى رقابة قانونية لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً ، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وهى لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه الحكم غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق …، فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه الصحيح ….
    وانتهت المحكمة فى هذا الحكم إلى القول بأن القرار المطعون فيه إذ ذهب إلى استخلاص إدانه الطاعن عما نسب إليه وعزله من وظيفته فإنه يكون قد استخلص ذلك من أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إليها وتنتجها مادياً وقانونياً ، ومن ثم يكون النعى عليه فى غير محله متعيناً رفضه ([63]) ".

    ثالثاً – الحكم بالإدانة يبنى على القطع واليقين :
    يُعد من الضوابط التى تحد من حرية القاضى التأديبى في الاقتناع والإثبات – لاسيما بالنسبة لأحكام الإدانة – أن تكون عقيدته بصدد ثبوت المخالفة التأديبية ونسبتها إلى المتهم , ومن ثم مجازاته عنها , قد ثبتت على سبيل القطع واليقين …. حيث يتعين لإدانة العامل أو الموظف أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يشكل مخالفة تأديبية , أما إذا لم يثبت ذلك يقيناً لدى المحكمة فلا محل لتوقيع الجزاء التأديبى , ذلك أن القضاء التأديبى , شأنه في ذلك شأن القضاء الجنائى , لا يمكن أن ينزل عقوبة تأديبية بأحد العاملين استناداً إلى ارتكابه جريمة تأديبية معينة إلا إذا ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه قد اقترف هذه الجريمة ([64]) .

    وقد استقر قضاء المحكمة لإدارية العليا بشكل متواتر على أن أحكام الإدانة تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين , من ذلك حكمها في الطعن رقم 2439 لسنة 30 ق بجلسة 25 من نوفمبر 1986([65]) .والذى أكدت فيه …..أن المستقر عليه قضاءً أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين , ذلك لأن المحكمة التأديبية في تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محددة وقاطعه الدلالة ذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد ارتكبها العامل وثبت قبلة , وأن هذه الوقائع تكوَن مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية ….. أما القول بأن الطاعن هو صاحب المصلحة في ارتكاب المخالفة فهو قول مرسل لم يقم عليه دليل من الأوراق ولا يصلح في ذاته دليلاً على ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه …. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى بإدانة الطاعن استناداً إلى هذا الفرض الذى لم يقم عليه أى دليل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون , ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبراءة الطاعن مما نسب إليه .

    وفي حكم آخر رددت المحكمة أن المسئولية التأديبية , شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية , يجب أن تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين , وأنه يتعين لمساءلة الموظف وتقرير مسئوليته التأديبية أن ينسب إليه فعل إيجابى أو سلبى يُعد خروجاً على مقتضى أداء الواجب الوظيفي , وأنه إزاء انتفاء المآخذ على السلوك الوظيفى للطاعن يتعين الحكم ببراءته مما اسند إليه . وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه ([66]) .

    منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها Empty رد: إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 01, 2012 11:56 pm


    مباشرة الطعن أمام المحكمة التأديبية
    تتعامل المحكمة التأديبية مع الطعن المقام امامها معاملة أي دعوى ترفع أمام القضاء وذلك من ناحية الشكل والموضوع، فهي كأي محكمة أخرى تباشر رقابتها على إجراءات سير الطعن من ناحية كما تراقب صحة القرار التأديبي المطعون فيه من ناحية أخرى.
    والمحكمة التأديبية وهي بصدد مباشرة دورها إزاء الطعن لا سيما دورها الإجرائي تستهدي بنص المادة 99 من قانون المرافعات والتي جرت على أن المحكمة .. تقوم بإلزام الجهة المطعون ضدها والعاملين بها أو الخصوم بتقديم ةإيداع المستندات الخاصة بالطعن أو بأي إجراء آخر من إجراءات المرافعة تراه المحكمة لازماً، كما تحكم على نت يتخلف عن تنفيذ قراراتها بهذا الشأن بغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة وله ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، كما أن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
    99 مرافعات فقرة أ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بزيادة قيمة الغرامة بمقدار المثل
    وحيث أن الأصل في الإثبات أن البينة على من ادعى وعليه إثبات دعواه والتدليل عليها وتقديم ما يشفعها من مستندات، إلا أن الطعن على قرار الجزاء التأديبي بما له من طبيعة خاصة يختلف في تناوله فيما يتعلق بجزئية الإثبات وذلك لأن جميع أوراق الطعن تكون بحوزة جهة الإدارة لأنها هي الجهة التي تحتفظ بأوراق التحقيق وكافة الأوراق التي تتعلق بالجزاء ويترتب عليها صدوره.
    وعلى هذا الأساس يُكتَفى من الطاعن بأن يقيم طعنه على قرار الجزاء ويذكر رقم ذلك القرار وتاريخه، ومتى قام الطاعن بذلك فإن عبء الإثبات ينتقل لجهة الإدارة لدحض ما جاء بعريضة الطعن ودفع دعوى الطاعن عن كاهلها، وأول خطوة تقوم بها جهة الإدارة وهي بسبيلها لذلك هي تقديم الأوراق الخاصة بالجزاء وكل ما يتعلق به من مستندات أمام المحكمة لتبدأ الأخيرة في مباشرة دورها الرقابي على صحة ذلك القرار المطعون فيه.
    ويَدِقُ الأمر في حالة ما إذا نكلت جهة الإدارة أو امتنعت عن تقديم تلك الأوراق التي تحت يدها أو في حالة ما إذا فقدت جهة الإدارة تلك الأوراق ؟!
    ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن:
    "عبء الإثبات في المنازعات الإدارية والتأديبية يقع على عاتق جهة الإدارة وأساس ذلك كما سبق الإشارة أن أوراق التحقيق وجميع مستنداته والقرار الصادر به تكون تحت يد جهة الإدارة وهي الملتزمة واقعاً وقانوناً بتقديم تلك الأوراق، وأن تقاعسها عن تقديمها يقيم قرينة لصالح الطاعن بصحة طعنه وأحقيته فيما طلب إليه ويمكن بذلك للمحكمة إعتبار ادعاء الطاعن قائماً على سببه الصحيح مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه"
    وبأخذ ذلك في الإعتبار .. وبأن المحكمة الإدارية العليا حين النظر في حكم المحكمة التأديبية تتناول الطعن برمته سواءاً بالمراقبة على مدى إلتزام محكمة أول درجة بتطبيق القانون أو بالتصدي لموضوع الطعن، وعليه فقد تصدر المحكمة التأديبية حكماً بإلغاء قرار جزاء وحين الطعن على ذلك الحكم ترى المحكمة الإدارية بما لها من سلطة التصدي أن تباشر الحكم في الموضوع دون الإعادة لمحكمة أول درجة.
    والسؤال يثور في حالة ماإذا الغت محكمة أول درجة القرار المطعون فيه لكون جهة الإدارة لم تقدم الأوراق والمستندات المتعلقة بالقرار .. ثم عادت جهة الإدارة وقدمت تلك الأوراق أمام المحكمة الإدارية العليا ؟!
    ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن:
    "جهة الإدارة إذا عادت وقدمت مستندات في الموضوع بما في ذلك ملف التحقيق أمام المحكمة الإدارية العليا فإن الدعوى تعتبر بعد تقديم تلك المستندات مهيأة للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة الإدارية العليا تتصدى للفصل في الموضوع ولها أن تنتهى إلى إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقام من الطاعن رغم أن محكمة أول درجة قد ألغت القرار المطعون فيه وقبلت الطعن .. والمحكمة الإدارية العليا إذ تصدر مثل هذا الحكم تستند إلى أن قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه قد إنهدمت بما يزول معه سبب إستناد المحكمة التأديبية في إلغاء قرار الجزاء بمجرد تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع أمام المحكمة الإدارية العليا"
    ومن المنطلق السابق، فقد إتجهت المحاكم التأديبية إلى طريق توقيع غرامات على جهة الإدارة وتكرار ذلك إلى أن تستجيب الأخيرة لتقديم ما تحت يدها من أوراق، وهذا أمر أنسب عملاً من التسليم للطاعن بطلباته وإلغاء القرار المطعون فيه ثم يتم بعد ذلك إلغاء ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا متى قدمت الأوراق أمامها.
    ويلاحظ أن فقد أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري الذي بني عليه التحقيق ولا يعد قرينة لا تقبل إثبات العكس على براءة ساحة المخالف، فمتى قام الدليل على أن تلك الأوراق كانت موجودة ثم فقدت أو قام إثبات محتواها بحيث تصير الواقعة التي صدر بشأنها الجزاء ثابته في حق المخالف فإن قرار الجزاء في تلك الحالة يكون قائماً على سببه الصحيح بالرغم من فقد أوراق التحقيق .. وبمفهوم المخالفة إذا فقدت الأوراق ولم يقم دليل على وجودها قبل أن يتم فقدها أو لم يثبت محتوى تلك الأوراق فإنه يتعين والحال كذلك إلغاء القرار المطعون فيه إذ لا تنهض قرينة الصحة المفترضة في القرار الإداري وحدها سبباً كافياً لتحقق ذلك القرار.
    وأخيراً نشير إلى ان المحكمة التأديبية هي تباشر دورها الرقابي على قرار الجزاء وإجراءات الدعوى فهي كما سبق الإشارة تشبه أي محكمة أخري تبسط رقابتها الشكلية والموضوعية على ما هو مطروح أمامها من أنزعة، إلا أن المحكمة التأديبية تختلف عن باقي المحاكم في شأن جزئية هامة جداً ألا وهي الطلبات المضافة .. فالأصل أن الطلبات في الدعوى مرجعها رغبة الخصوم فمن الممكن أن يقوم المتداعيان بإضافة طلبات جديده وإبداء ما يعن لهم من طلبات أياً كان نوعها والمحكمة كأصل عام ليس لها أن تعترض على تلك الطلبات أو ترفض تقديمها وإنما هي بالخيار حين تصدر حكمها إما أن ترفض تلك الطلبات أو تقبلها، أما بالنسبة لطعون الإلغاء أمام المحاكم التأديبية والإدارية بصفة عامة فالطلبات المتلقة بها - وكما قررت المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها على الطلب الأصلي دون استئذان المحكمة والتي متى رأت أن هناك ثمة إرتباط بين الطلب المضاف وطلب الإلغاء قبلت ذلك الطلب المضاف، وإلا فهي ترفض الطلب المضاف متى انفصمت عروة الإرتباط، ولا تتصل ولاية المحكمة بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه الطاعن عن طريق إيداع عريضته قلم كتاب المحكمة أو التقدم به أمام المحكمة بكامل هيئتها.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها Empty رد: إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 02, 2012 12:16 am



    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / أبو بكر محمد رضوان، محمد أبو الوفا عبد المتعال، عبد القادر هاشم النشار، غبريال جاد عبد الملاك،نواب رئيس مجلس الدولة

    * الإجراءات

    بتاريخ 12/4/1995 الأربعاء أودع الاستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي، نيابة عن الاستاذ/ توفيق علي حشيش المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن، تقرير الطعن الراهن،في المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر في الدعوى رقم 32لسنة 19ق بجلسة 26/3/1995والقاضى بمجازاة المتهم السعيد فتحي علي حشيش الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر

    وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينه به قبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه وما يترتب علي ذلك من آثار، وبتاريخ 19/4/1995 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية في مقرها.

    وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، وببراءته مما نسب إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.

    وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قدمت النيابة الإدارية بجلسة 27/12/1995مذكرة طلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ، وعدم إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا (موضوع) وبجلسة 28/2/1996قررت دائرة فحص الطعن إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الرابعة) وحددت لنظرة جلسة 6/4/1996وتم تداول الطعن أمام المحكمة علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابة عند النطق به.

    * المحكمة

    بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.

    من حيث أن الطعن أقيم خلال المواعيد القانونية وأستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخري،فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

    ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في انه بتاريخ 22/10/1990أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة علي تقرير اتهام فيها ضد الطاعن الموثق بمكتب توثيق ميت غمر درجة ثالثة لأنه خلال الفترة من سنة 1986حتي سنة 1989 بمقر عمله بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه ولم يحافظ علي كرامة وظيفته وسلك مسلكا لا يتفق والأحترام الواجب ولم يحافظ علي أموال الجهة التى يعمل بها وخالف القواعد المالية وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة المالية بأن:

    1- لم يثبت مفردات الرسوم والأرقام الصحيحة للقسائم ببعض محاضر التصديق

    2- حصل رسوما بالزيادة عن المستحق من أطراف محضر التصديق رقم 3148/ب في 9/10/1990وسترا لذلك كشط توقيعه بالسجلات .

    3- صدق علي بعض المحاضر رغم عدم قيام أطرافها بسداد الرسوم المستحقة عليها وسترا لذلك أثبت في البعض منها أرقام قسائم تدل علي السداد تحمل أسماء من غير أطراف العقد .

    4- أهمل في تخليص المحضر رقم 2706/ج لسنة 1987ميت غمر وأضاف بنودا جدية تحوي بيانات مخالفة للحقيقة حيث ضمنه أن الشركة المقامة شركة توصية بسيطة رغم أنها شركة محاسبة مما فوت علي خزينة الدولة رسما نسبيا قدرة 211.050جنيها .

    5- لم يراع الدقة لدي أثبات بيانات محاضر التصديق رقم 1589/ب في 10/5/1989، ورقم 1621/ب في 11/5/1986بعدم أرفاق شهادة بيانات من المرور بشأن المالك الحقيقي للسيارة موضوع التعامل مما ادي إلى ضياع مبلغ 244 جنيها قيمة رسوم مستحقة .

    وقد طلبت النيابة الإدارية في ختام تقرير الاتهام سالف الذكر محاكمة الطاعن عما نسب إليه.

    وبجلسة 26/3/1995 صدر الحكم المطعون فيه بمنطوقة سالف الذكر واقام قضاءه علي أساس أن الاتهامات المنسوبة للطاعن عدا الواقعة الثانية، جميعها ثابتة في جانب الطاعن من واقع تقرير لجنة فحص أعمال المتهم الطاعن ومن شهادة نبيل أبو الخير الشربيني عضو اللجنة ورئيسها جابر يوسف عبد الكريم وأن تلك الاتهامات تمثل مخالفة للتعليمات.

    ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بما يلي: -

    1- القصور في التسبيب والتفاته عن دفاع الطاعن والمستندات المقدمة منه أمام المحكمة التأديبية ومنها تقرير اللجنة الإدارية التى اثبتت عدم مسئوليته عن كل الاتهامات المنسوبة إليه.

    2- تناقض اسباب الحكم المطعون فيه ذلك أنه انتهي إلى عدم مسئولية الطاعن عن الواقعة الثانية المتعلقة بتحصيل رسوم بالزيادة وذلك اتفاقا معه مع تقرير اللجنة الإدارية الذي أنتهى إلى ان الطاعن غير مختص بتقدير الرسوم وان المختص بذلك هم الإداريون، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ما انتهي إليه تقرير اللجنة الإدارية بالنسبة لباقي الاتهامات.

    3- انتفاء مسئولية الطاعن بالنسبة للأتهامات التى أدانه الحكم المطعون عنها وذلك علي النحو الذي أثبته تقرير المأمورية المؤرخ 11/2/1983 والذي أغفل الحكم المطعون فيه المتفوض له أو مناقشته.

    ومن حيث أن المقرر قانونا أن تسبيب الحكم يعتبر شرطا من شروط صحته ولذا فأنه يجب أن يصدر الحكم مشتملا علي الأسباب التى بني عليها وإلا كان باطلا كذلك ايضا فأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ولذا فقد أوجبت المادة/ 43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة 1973 أن ” تصدر الأحكام مسببة ” وتسبيب الأحكام يعني بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى بنت عليها المحكمة حكمها، والحكمة التى اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهي حمل القاضي علي العناية بحكمة لتوخي العدالة في قضائه كما أنها تحمل علي أقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الاحترام وفوق كل هذا فأنها لأزمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة علي الحكم وتحقيقا لهذه الامور فأن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبة علي النحو الذي يوضح وضوحا كافيا ونافيا للجهالة الأسانيد الواقعية والقانونية التى بنت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقا لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وانتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو بالقبول وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا أعمال رقابتها القانونية علي تلك الاحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة وضمانا لأداء المحاكم التأديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية ولضمان حسن سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المقدمين لتلك المحاكم وعلي راسها حق الدفاع عن برائتهم مما نسب إليه.

    ومن حيث أن الثابت أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى مجازاة الطاعن عن المخالفات التى أدانه عنها استنادا إلى القول بأن تلك المخالفات ثابتة في جانبه من واقع تقرير لجنة فحص أعمال وشهادة عضو ورئيس تلك اللجنة وذلك دون أن يورد مضمون ما ورد بتقرير تلك اللجنة ولا شهادة عضو تلك اللجنة أو رئيسها، كما أن الثابت أيضاً أن الطاعن كان قدم صورة رسمية لتقرير المأمورية المؤرخ 11/2/1983الذي أنتهي إلى عدم مسئولية الطاعن عن الاتهامات المنسوبة إليه، ولم يعن الحكم المطعون فيه بمناقشة ما ورد بذلك التقرير أو الرد عليه، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابة قصور شديد في التسبيب والاخلال بحق الدفاع المقرر للمتهم، ولا يضير من ذلك ما هو مستقر عليه من أن المحكمة التأديبية غير ملزمة بتحقيق جميع الخصوم في جزئياتها إذ أن مناط ذلك أن تبرز أجمالا الحجج التى كونت منها عقيدتها، وإذ كان الثابت في الحالة المعروضة أن المحكمة التأديبية لم تبرز الحجج التي كونت عقيدتها عليها واكتفت بالقول بأن المخالفات ثابتة من واقع تقرير لجنة الفحص وشهادة عضو ورئيس تلك اللجنة دون أن تورد مضمون ذلك علي النحو المتقدم، فمن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بعيبين جوهريين وهما القصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع وأن أيا من هذين العيبين يكفي لبطلان الحكم المطعون.

    ومن حيث انه وقد تبين بطلان الحكم المطعون فيه علي النحو المتقدم لفقده أحد مقومات الأحكام الأساسية ومنها التسبيب، فمن ثم فأن الأمر يستوجب أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة أخري.

    ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التعرض لطلب وقف التنفيذ.

    * فلهذه الأسباب”

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها Empty رد: إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 02, 2012 12:36 am



    مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب:-
    الخطــأ الشخصـــي
    :-

    مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 التي تنص على أن ( كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً ... ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ).
    ونص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض ).
    إن المشرع جعل كل خروج علي واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف شخصي .. والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره علي نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة 163 مدني.
    والخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف في ماله الخاص عن الضرر المرتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره أو إذا تبين ان العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو تحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً.
    (
    الطعن رقم 1082 لسنة 43 ق جلسة 5 نوفمبر 2000 صـ 57:62 )


    الوقف الاحتياطي عن العمل
    :-

    مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن الوقف عن العمل احتياطياً ليس من قبيل العقوبة التي توقع على العامل لقاء مخالفة تأديبية ثبت وقوعها منه وإنما هو مجرد إجراء احتياطي كما يبين من تسمية القانون له يجوز للسلطة المختصة أو النيابة الإدارية أن تلجأ إلى اتخاذه .... في شأن العامل متي قامت به دواعيه سلطة المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال عند عرض أمر مد مدة وقف العامل عن العمل مقصورة على رفض مد هذه المدة او مدها لمدة أخري دون التصدي للفصل في مخالفة تأديبية تكشف عنها أوراق طلب وقف العامل عن العمل حتى لا يكون القرار منطوياً على غصب للسلطة ينحدر بها إلى درجة الانعدام.
    الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تنصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكم التأديبية والجهة الإدارية التي حددها القانون بالنسبة للإحالة على مجالس التأديب وبغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى التأديبية أصلاً وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة فإذا تصدت المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها علي الوجه الذي يتفق وحكم القانون فإن الحكم أو القرار الصادر في الدعوى يقع باطلا.
    (
    الطعن رقم 3709 لسنة 44 ق جلسة 12 من نوفمبر 2000 صـ 81 /87 )

    مزاولة الأعمال التجارية
    :-

    إذا زاول العامل الأعمال التجارية فإنه بذلك يكون مرتكباً فعلاً محظوراً عليه يستأهل مساءلته تأديبياً ومجازاته غير أن اعتبار العمل الذي يزاوله العامل تجارياً أو العكس هو أمر لا يجوز أن يكون محلاً لاجتهاد أو تفسير الجهة الإدارية أو غيرها إذ أن العبرة في اعتبار العمل تجارياً هو ما يقضى به القانون ومن أن يتعين الرجوع إلى أحكام القانون لتحديد ما إذا كان العمل المنسوب إلى الطاعن عملاً تجارياً أو العكس – العمل المشار إليه لا يشترط فيه احتراف التجارة أي مزاولة الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومنتظمة بل أن مراد الخطر هو أن يزاول الموظف أو العامل ما يعد عملاً تجارياً في مفهوم القانون التجاري وهو ما يتميز بعنصر جوهري هو المضاربة أي السعي للحصول على ربح.

    (
    الطعن رقم 603 لسنة 34 ق . جلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 صـ 109 )

    حيـاد العامليـن
    :-

    حظر المشروع على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة أن يتقدموا بعطاءات أو عروض لتلك الجهات أو شراء أصناف من هؤلاء العاملين أو تكليفهم بتنفيذ أعمال - أساس ذلك - ألا يكون للعلاقة الوظيفية أي تأثير على عملية إعداد العروض واختيار أفضلها ويقتضى ذلك الحيدة الكاملة للعاملين بالجهة الإدارية تحقيقاً لمبدأ المساواة والعلانية وتكافؤ الفرص والشفافية التي تتنافي مع تقدم أحد العاملين بأي عرض من العروض.
    (
    الطعن رقم 3621 لسنة 41 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ115 )

    المسئوليـة الإشرافيـة
    :-

    تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع من مرؤوسيه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته الوظيفية لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري واستحالة الحلول الكامل محل جميع الرؤساء ، إذا كان من واجبات رئيس العمل أن يتابع أعمال معاونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطرار إلا أنه ليس مطلوباً منه أن يحيط بكل وقائع العمل الذي يقوم به كل منهم - أساس ذلك - أن المشرع السماوي لا يكلف نفساً إلا وسعها ، فإن المشرع الوضعي لا يجوز أن يحمل العامل ما يخرج عن حدود طاقته فيسأله عن كل خطأ وقع من أحد مرؤوسيه.
    (
    الطعن رقم 611 لسنة 42 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ123 )

    وقـف أعضـاء التشكيـلات النقابيـة عـن العمـل
    :-

    أناط المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 برئيس المحكمة التأديبية سلطة الفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية ، وذلك بموجب قرار يصدر منه غير أنه في قانون النقابات العمالية عهد بهذه السلطة إلي المحكمة القضائية المختصة ( المحكمة التأديبية ) أي أن الاختصاص في وقف أعضاء التشكيلات النقابية قد أصبح منوطاً بهيئة المحكمة كاملة وليس برئيسها وعلي ذلك فأن النص الوارد بقانون مجلس الدولة بشأن اختصاص رئيس المحكمة بالفصل في طلبات الوقف المشار إليه يكون قد نسخ ضمناً بما أورده قانون النقابات العمالية اللاحق للمادة 48 منه ، استهدف المشرع من وراء ذلك الاختصاص القضائي تحقيق ضمانة مهمة لتلك الفئة من العاملين بأن أوكل إلي جهة قضائية محايدة الفصل في طلبات وقفهم احتياطياً عن العمل وحتى لا يتم استخدام هذه السلطة من قبل الجهات التابعين لها في الضغط عليهم وتهديدهم لذا فقد أوردت النصوص بيان سلطة الوقف عن العمل بصيغة العموم دون تخصيص أو تحديد لمخالفات معينة تتصل بنشاطهم النقابي أو غيره إلي جانب أن قانون النقابات العمالية قد تناول في المادة 26 منه الأحكام المتعلقة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن المخالفة الجسيمة لأحكام قانون النقابات العمالية أو لائحة النظام الأساسي أو المالي أو ميثاق الشرف الأخلاقي عند مباشرة نشاطه النقابي وعهد المشرع بسلطة وقف العضو عن مباشرة نشاطه في هذه الحالة بمجلس إدارة النقابة العامة الأمر الذي يفيد بمفهوم المخالفة أن الوقف الاحتياطي عن العمل والذي تفصل فيه المحكمة التأديبية يكون عن المخالفات المالية والإدارية المتصلة بوظيفة العضو ، ومن ناحية أخري فإن القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد الوقف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف صرفه من باب أولي قرار الوقف عن العمل ابتداءً تعتبر أحكام قضائية يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانوناً لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية .... ارتباط الفرع بالأصل - من ناحية ثالثة - فإنه وإن كان كل من قانوني مجلس الدولة والنقابات العمالية لم يتضمنا بياناً بالأوضاع والشروط التي تبرر وقف عضو التشكيل النقابي عن العمل فمن ثم فلا مندوحة في هذه الحالة من استصحاب الأصل الوارد بالمادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام بأن وقف العامل احتياطياً عن العمل لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجري معه واقتضت مصلحة التحقيق ذلك الإيقاف بأن يدعو الأمر إلي الاحتياط والتصون للعمل الموكول إليه بكف يده وإقصائه عنه ليجري التحقيق معه فيما أسند إليه من مخالفات في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطاته.
    (
    الطعن رقم 2366 لسنة 44 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 من صـ 139 إلي صـ 146 )

    تجـاوز حـدود الشكـوى
    :-

    الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلي السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلي تصرف مهين - لا يجوز للعامل اتخاذ حق الشكوى كذريعة للتطاول علي رؤسائه - التظلم في حقيقته نوع من الشكوى ويجب علي المحكمة التأديبية وهي تبحث عن مضمون الشكوى أو التظلم التأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت في أي منهما وتتوافر في تلك العبارات لفظاً أو معني يفهم منه في إطار الظروف والملابسات التي أجرت منها ما يعد خروجاً علي حق الشكوى أو التظلم – مقتضي ذلك – يتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي في إدانة الموظف بتهمة التطاول علي الرؤساء.
    (
    الطعن رقم 4484 لسنة 44 ق جلسة 19 نوفمبر 2000 صـ 147 )

    إبـداء الـرأي أو الأخـذ بـه فـي مسألـة خلافيـة
    :-

    لا مسئولية علي الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلي برأي في مسألة خلافية علي قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة ، ولكن يُسأل إذا كان سيء النية أو إذا صدر رأيه عن جهل بيَّن بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها - إذا كان نص القانون واضحاً لا لبس فيه فلا اجتهاد مع صريح النص - إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاء عنها.
    (
    الطعنان رقم 6477 لسنة 42 ق ، 115 لسنة 43 ق جلسة 25 نوفمبر 2000 صـ 181 )

    عدم اشتراط حضور المتهم جلسات المحاكمة للفصل في الدعوى
    :-

    حضور المتهم جلسات المحاكمة ليس شرطاً لازماً للفصل في الدعوى أنما يصلح الفصل فيها في غيبته طالما أنها صالحة لذلك وكان المتهم قد أُعلن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الدعوى بالوسيلة التي حددها القانون يترتب على ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم يكون من تاريخ صدوره عملاً بنص المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
    (
    الطعن رقم 4518 ق جلسة 25 نوفمبر 2000 صـ 1919 )

    المنازعة في التحميل
    :-

    تختص المحكمة التأديبية بالفصل في مدة التزام العامل بما ألزمته به جهة عمله من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية يستوي في ذلك أن يقدم العامل طلبه في هذا الخصوص إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبي الذي تكون جهة الإدارة قد أوقعته على العامل أو أن يقدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عنه جزاء تأديبي من عدمه – أساس ذلك – أن يكون السبب في إلزام الجهة الإدارية للعامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية وادعاء نسبتها إليه في هذه الحالة يكون أساس إلزام الجهة الإدارية للعامل بهذه المبالغ هو ذاته أساس المخالفة التأديبية المنسوبة للعامل فيما لو قدرت الجهة الإدارية إعمال سلطتها التأديبية بمجازاته - اثر ذلك - ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية بنظر المنازعة في التحميل باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

    (
    الطعن رقم 3089 لسنة 41 ق. جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 257 )

    الغلو في تقدير الجزاء
    :-

    تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها – ومؤدي ذلك – أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
    (
    الطعن رقم 6399 لسنة 43 ق . جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 263 )

    المسئولية الإشرافية
    :-

    تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في إعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات – ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباتة لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري - يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسته مسئولياته خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين إعمال مرؤوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه.
    (
    الطعن رقم 6991 لسنة 44 ق جلسة 10 ديسمبر 2000 ص 281 )

    الاختصاص الوجوبي للنيابة الإدارية
    :-

    إجراء التحقيق بمعرفة جهة الإدارة في مسالة من المسائل التي أوجب القانون إجراء التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية ينطوي على مخالفة نص المادة 79 مكرراً من القانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - أثر ذلك - مخالفة قرار الجزاء للقانون وهي مخالفة جسيمة تنحدر به إلى العدم بعد أن غصبت جهة الإدارة سلطة هيئة قضائية هي النيابة الإدارية يتعين على المحكمة التأديبية أن تستظهر ذلك باعتباره مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي يقوم على حماية الشرعية وسيادة القانون والتي تنطوي عليها ولاية المحاكم أيا كان نوعها أو درجتها.
    (
    الطعن رقم 5273 لسنة 42 ق جلسة 17 ديسمبر 2000 صـ 325 )

    الإنذار كشرط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية
    :-

    يشترط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن عمله أن تنذره جهة الإدارة بعد خمسة أيام من الانقطاع المتصل وعشرة أيام من الانقطاع غير المتصل والإنذار إجراء جوهري لبيان مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلامه في ذات الوقت بما يراد اتخاذه حيال انقطاعه من إجراءات وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الجزاء المقرر قانوناً فإذا لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباباً رفضتها جهة الإدارة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ما لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل.
    (
    الطعن رقم 2412 لسنة 44 ق جلسة 17 ديسمبر 2000 صـ 331 )

    الطعن أمام محكمة غير مختصة
    :-

    الطعن في الحكم أمام محكمة غير مختصة يفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
    (
    الطعن رقم 6449 لسنة 44 ق جلسة 23 ديسمبر 2000 صـ 359 )

    الاستقالة الصريحة
    :-

    ولئن كانت الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلب الاستقالة المقدمة من العامل إذ لا يجوز إجبار العامل على الاستمرار في العلاقة الوظيفية بغير رضاه إلا أن هذا الالتزام يجد حده الطبيعي في ضرورة انتظام العامل في عمله حتى تبت الجهة الإدارية في شأنه أو يمر ثلاثون يوماً على تقديم الطلب ، إذا انقطع العامل عن عمله في اليوم التالي لتقديمه طلب الاستقالة الصريحة نشأ له مركز قانوني أخر في العلاقة الوظيفية يمتنع فيه على الإدارة النظر في طلب الاستقالة وتعين عليها التعامل معه باعتباره منقطعا عن العمل إما باتخاذ الإجراءات القانونية معه أو بإنهاء خدمته باعتباره مستقيلا بغير إنذار – أساس ذلك – توافر قرينة الاستقالة الضمنية في حقه.
    (
    الطعن رقم 2099 لسنة 45 ق جلسة 24 ديسمبر 2000 صـ 367 )




    اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب العاملين بالشركات التابعة
    :-

    ينعقد اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوي التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركات التابعة والخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 طالما وقعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات.
    (
    الطعن رقم 3016 لسنة 43 ق جلسة 7 يناير 2001 صـ 427 )

    إدارة التفتيش الفني للإدارات القانونية بوزارة العدل
    :-

    أراد المشرع في القانون رقم 47/1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن يحمي مديري وأعضاء الإدارات القانونية في مجال ممارستهم لأعمالهم القانونية بحيث يمارسونها باستقلال عن الرئاسة الإدارية لأنهم يمارسون من خلال هذا المحال وظيفة رئيسية في خدمة سيادة القانون بالنسبة لجهة الإدارة - مؤدي ذلك - تمتعهم باستقلالية يحميها المشرع بتنظيم أسلوب خاص بمساءلتهم - بناء عليه - ناط المشرع مسئوليتهم لإدارة التفتيش الفني للإدارات القانونية بوزارة العدل - ومقتضى ذلك - أن أي قرار تأديبي يصدر في مواجهتهم يجب أن يسبقه تحقيق يتم بمعرفة الإدارة المذكورة وإلا كان باطلا.
    (
    الطعن رقم 5382 لسنة 43 ق جلسة 7 يناير 2001 ص 437 )

    تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية قاطع للتقادم ولو كان الإعلان باطلا
    :-

    حدد المشرع بنص المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بانقضاء ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات القاطعة لهذه المدة والتي حددها المشرع.
    لا يشترط لإحداث هذه الإجراءات لأثرها القاطع لمدة سقوط الدعوى التأديبية أن تتخذ في مواجهة العامل وترتيباً على ذلك فإن تداول الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية بغض النظر عن إعلان المحال إعلاناً صحيحاً بالاتهام أو بالجلسات المحددة لنظر الدعوى يكفي وحده لقطع تلك المدة دون اشتراط اقترانه بإجراء آخر صحيح أو غير صحيح إذ أن تداول المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة إلى أن تتهيأ للفصل فيها هو إجراء من إجراءات المحاكمة يكفي وحده لقطع مدة السقوط حتى ولو لم يعلن المحال إعلاناً صحيحا بالجلسات المحددة لنظر الدعوى وليس هناك أثر في عدم صحة إعلان المحال إلا في عدم جواز الحكم عليه بإحدي العقوبات التأديبية إلى أن يحضر ويبدي دفاعه أو يعلن إعلاناً صحيحاً بقرار الاتهام والجلسة المحددة لنظره فإذا لم يحضر المحال ولم يعلن إعلاناً صحيحاً وصدر حكماً بمجازاته كان هذا الحكم باطلاً لتفويته على المحال فرصة الدفاع عن نفسه وهى ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة التأديبية دون أن ينال ذلك من الأثر المترتب على تداول المحكمة التأديبية للدعوى وهو قطع المدة المشار إليها والمحددة لسقوط الدعوى التأديبية - أساس ذلك - استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية ومن ثم فإن القاضي التأديبي لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية وإنما يستهدي بها ويستعير منها ما يتلاءم مع نظام التأديب وعليه فلا وجه للأخذ بما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية المنظمة للإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية عند تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 91 المشار إليها من القانون رقم 47/1978.
    (
    الطعن رقم 3089 لينة 41 ق جلسة 13 يناير 2001 من صـ 467 إلى 472 )

    عدم جواز مساءلة عضو في لجنة عن أمور تخرج عن نطاق تخصصه
    :-

    تشكيل اللجان الإدارية من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباينة يرجع سببه إلى أن تلك الموضوعات المطروحة على تلك اللجان إنما تثير عدة مسائل مختلفة تدخل كل مسألة في نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الأخرى وبهذا يتوافر بحث الأمور من جوانبها المختلفة بأن يتولى كل تخصص الجانب الذي يخصه بما لديه من خبرات خاصة تؤهله لذلك وعليه أن يقوم بعمله بدقة وأمانة وبذل الجهد المطلوب للوصول إلى الحقيقة فإن قصر في ذلك كان مرتكباً خطأ مستوجب العقاب عنه غير أن هذا لا يؤدي إلى مسئولية العضو الأخر باللجنة الذي يخرج تخصصه وخبرته عن نطاق المسألة التي وقع بها الخطأ اذ لا يجوز قانوناً مساءلة عضو عن أمور تخرج عن نطاق تخصصه وخبرته المؤهل لها فعلاً.
    تقديــر الجـــــزاء
    :-

    - لئن كان للسلطة التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية - سلطة تقدير الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء أو بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية - إلا يشوب استعمالها غلو ومن صور الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين الجزاء ومقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي تفياه القانون من التأديب وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة ولا يتأني هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة والإسراف المفرط في الشفقة يؤدي إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعاً في هذه الشفقة المفرطة في اللين فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العام وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمي إليه القانون من التأديب وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوباً بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة.
    التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها - مؤدي ذلك - أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة إذ لا شك أن الأولي أقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء.
    ( الطعون أرقام 8631 لسنة 45 ق 381 ، 382 ، 425 لسنة 46 ق جلسة 13 يناير 2001 من ص 473 إلى 500 )
    أحكام وقف العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن العمل
    :-

    القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم 90 لسنة 1996 نظما أحكام وقف العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون عن العمل وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الأمناء بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الأولي وما يعلوها ولعضو مجلس الأمناء المنتدب فيما دون ذلك إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها- يترتب علي ذلك أنه لا يجوز تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1978(مادة 83 منه) وإلا أضحى ما ورد في القانون رقم 13 لسنه 1979 لغوا حيث أنه من المقرر أن الالتزام بقواعد الإجراءات والاختصاص أمر واجب والحيدة عن هذه القواعد خاصة في مجال التأديب يصم القرار بعيب عدم الاختصاص الأمر الذي يهدد القرار ويحرمه من إنتاج آثاره القانونية.

    (
    الطعن رقم 3022 لسنة 43 ق جلسة 20 يناير 2001 صـ 523 )

    عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات الموضوعية المقدمة إليها لأول مرة :-
    المحكمة الإدارية العليا محكمة طعن مقتصر ولايتها على نظر الطعون في الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وليس لها ولاية مبتدأه بالفصل في أي طلب موضوعي مقدم إليها لأول مرة وهو الطلب الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع والخصومة إذا عرض عليها طلب جديد يتعين القضاء بعدم قبوله بحسبانه طلباً جديداً يفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم مطالبة المطعون ضده بتقرير طعنه بالتعويضات التي تزيد بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة عن ذات الإضرار المادية والأدبية التي بني عليها طلب التعويض أمام محكمة أول درجة لا يعتبر طلباً جديداً لاندراجه في عموم طلب التعويض عن جميع الإضرار – أساس ذلك – هذا الطلب لا يتخلف موضوعاً وسبباً عن الطلب وسبباً عن الطلب الأصلي وذلك إعمالاً لحكم المادة 235/2 مرافعات والتي استثنت صراحة على قاعدة عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الطعن طلب إضافة ما يزيد عن التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولي.
    (
    الطعنان رقمي 8292 ، 8355 لسنة 44 ق جلسة 23 يناير 2001 ص 602 ، 801 )

    شروط صاحب العهدة
    :-

    افترض المشروع الخطأ من جانب أمناء المخازن وأرباب العهد رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد ونظراً لخطورة ما قدره المشرع في هذا الشأن يتعين لكي يصدق على أحد الأمناء أنه صاحب عهدة أن يكون له السيطرة الكاملة على عهدته وأن تكفل له النظم السائدة المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها بحيث إذا ما كانت النظم المعمول بها تحول بين صاحب العهدة وبين السيطرة على عهدته أولاً تتوفر معها وسائل المحافظة على هذه العهدة - مؤدي ذلك - الأمين لا يكون مسئولاً عن العجز في تلك العهدة.
    (
    الطعن رقم 1908 لسنة 39 ق جلسة 28 يناير 2001 ص 653 )


    القانون رقم
    106 لسنة 1976 :-

    مفاد المواد أرقام 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إن المشرع حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه إقامة المباني أو الأعمال الأخري المنصوص عليها فيه وتعديلاته دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم وأناط المشرع بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة شريطة أخذ رأي الجنة المنصوص على تشكيلها في المادة 16 المشار إليها بيد أن المشرع أوجب الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقرر طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات على أن يصدر قرار الإزالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره في أحوال الإزالة المشار إليه ودون حاجة إلى عرض المخالفة على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 16 المشار إليها.
    (
    الطعن رقم 445 لسنة 40 ق . جلسة 28 يناير 2001 صـ 663، 664 )

    اختصاص المحاكم التأديبية بالدعاوي المقامة بضد أعضاء التشكيلات النقابية :-
    إذا كان المشرع قد أنهي اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوي التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية ضد العاملين بوحدات قطاع الأعمال العام بعد تاريخ العمل بلوائح ونظم العاملين بهذه الوحدات إلا أنه لم يتعرض للاختصاص بالنسبة للدعاوي التأديبية ضد أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 والذي ورد النص على ذلك في المادة 15 بند ثانياً من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وذلك حرصا من المشرع على تمتع أعضاء هذه التشكيلات النقابية بضمانات تحميهم من عسف الجهة التي يعملون بها واضطهادهم لوقوفهم إلى جانب العاملين بالشركة التي يعملون بها ومن ثم فإن انتهاء ولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعاوي التأديبية والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين بوحدات قطاع الأعمال العام المنصوص عليها في القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام التي ترفع إلى هذه المحاكم منذ تاريخ العمل بلوائح ونظم العاملين بهذه الشركات لا تشمل الدعاوى التأديبية التي تقام ضد أعضاء التشكيلات النقابية والأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة هذه الشركات إعمالاً لأحكام البند ثانياً من المادة 15 من قانون مجلس الدولة المشار إليه

    (
    الطعن رقم 7663 لسنة 44 ق . جلسة 28 يناير 2001 صـ 681، 682 )

    الوقف الاحتياطي عن العمل :-
    مفاد نص المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أن المشرع حدد مدة معينة لا يجوز أن تتجاوزها مدة الوقف الاحتياطي وهي ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة - يجوز للمحكمة تكرار هذه المدة أكثر من مرة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك – الوقف الاحتياطي مقرر في حالة اقتضاء مصلحة التحقيق مع العامل هذا الوقف بمعني أن يكون العامل قد أسندت إليه مخالفات ويتطلب الأمر الاحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه بكف يده وإقصائه بعيدا عنه ليجري التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيدا عن سلطاته
    (
    الطعن رقم 1118 لسنة 46 ق جلسة 28 يناير 2001 صـ 687 )

    تفسير الحكم :-
    طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد في منطوقه دون الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً ومكونة لجزء منه مكمل له – تفسير الحكم لا يكون إلا إذا شاب المنطوق غموض أو إيهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم – يعتبر الحكم الصادر بالتفسير مثمماً للحكم الذي يفسره لا حكماً جديداً - لا تملك المحكمة عند تفسير حكمها تعديل قضائها أو الرجوع عنه أو الإضافة إليه حتى لو كان قضاءها خاطئاً.
    (
    الطعن رقم 3764 لسنة 45 ق جلسة 4 فبراير 2001 صـ 781 )

    وجوب قيام القرار الصادر بالجزاء التأديبي على سببه :-
    يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائماً على سببه الصحيح بثبوت ارتكاب الموظف المخالفة وأن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه فإذا تطرق الشك إلى أدلة الثبوت أو نسبة الاتهام إلى الموظف تعين الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه حتى يتم مؤاخذة الموظف عن خروجه على مقتضيات وظيفته يجب أن تكون هذه الواجبات محددة على نحو واضح يمكن من خلاله تقييم سلوك الموظف لمعرفة مدى خروجه عليها
    (
    الطعن 5278 لسنة 41 ق جلسة 11 فبراير 2001 صـ 825 )

    بطلان الحكم :-
    استلزم المشرع التوقيع على نسخة الحكم الأصلية المحررة بمعرفة كاتب الجلسة والمشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق من رئيس الجلسة وكاتبها اذ يحتفظ بها في ملف الدعوى ويستخرج منها الصورة التنفيذية وتعد هي المرجع عند الطعن عليه من ذوي الشأن يترتب على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية بطلان الحكم
    (
    الطعن رقم 2083 لسنة 43 ق جلسة 17 فبراير 2001 صـ 895 )

    جواز الطعن في الحكم بعد الميعاد منضماً إلى أحد زملائه في طلباته :-
    إذا كان الحكم التأديبي صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فإنه يكون لم يفوت ميعاد الطعن فيه من المحكوم عليهم أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ( المادة 218 مرافعات ) إعمال هذه القاعدة لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبي الذي هو رابطة من روابط القانون العام حيث يستهدف الجزاء التأديبي كفالة حُسن سير المرافق العامة ومن ثم لا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة لعدد من العاملين قيام الجزاء التأديبي في حق بعضهم ومحوه بالنسبة للبعض الآخر
    (
    الطعن رقم 2285 لسنة 43 ق جلسة 17 فبراير 2001 صـ 899 )

    المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات
    ألزم المشرع بمقتضى نص المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الجهة الإدارية إخطار الجهاز بالقرارات التأديبية الصادرة منها بشأن المخالفات المالية خلال ثلاثين يوماً من صدورها ولرئيس الجهاز الحق في الاعتراض على تلك القرارات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وعلى الجهة الإدارية إخطار الجهاز خلال الثلاثين يوماً التالية بما اتخذته فإذا لم تستجب لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوماً التالية طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية وبديهي أن هذا الميعاد الأخير لا يسرى إلا اعتباراً من تاريخ علم الجهاز بعدم استجابة الجهة الإدارية لطلبه بالاعتراض على القرار التأديبي الذي أصدرته.
    (
    الطعن رقم 2031 لسنة 44 ق جلسة 24 فبراير 2001 صـ 953 )



    التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا في القطاع العام
    وفقا لحكم المادة 86 من القانون رقم 48/1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام فقد خول المشرع لرئيس مجلس إدارة الشركة سلطة وقف العامل احتياطياً عن عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر غير أنه لا يسوغ اللجوء إلى ذلك الإجراء إلا إذا كان ثمة تحقيق يجري مع العامل من الجهة المختصة به قانوناً وأن تكون مصلحة التحقيق تقتضى ذلك الإيقاف بهدف كفالة سير التحقيق إلى غايته في جو خال من المؤثرات وبعيداً عن سلطان العامل المحال للتحقيق ، التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا يتم بمعرفة النيابة الإدارية باعتبارها الجهة المختصة التي عهد إليها بالتحقيق مع شاغلي هذه الوظائف طبقاً لحكم المادة 83 من ذلك القانون.
    (
    الطعن رقم 1673 لسنة 43 ق جلسة 25 فبراير 2001 ص 959 إلى 964 )

    عدم جواز مخالفة لائحة الجزاءات بالشركة للقانون
    حدد المشرع في المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام لا يجوز للائحة الجزاءات بالشركة أن تضع نصاً يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات على نحو يخالف التنظيم الوارد بالمادة 84 من القانون المذكور.
    (
    الطعن رقم 3193 لسنة 43 ق جلسة 25 فبراير 2001 ص 965 )

    سريان الجزاء التأديبي من حيث الزمان :-
    العبرة في توقيع الجزاء يكون بلائحة الجزاءات المطبقة وقت صدور قرار الجزاء وليس باللائحة السابقة على تاريخ صدور قرار الجزاء ولو كانت المخالفات قد وقعت في تاريخ سابق على صدور لائحة الجزاءات الموقعة
    (
    الطعن رقم 2924 لسنة 40 ق جلسة 11 مارس 2001 مارس 999 )

    اختصاص المحاكم التأديبية – دون غيرها – بفصل العاملين :-
    ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية في فصل العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك العاملين بالقطاع العام من خلال دعوى تأديبية تقام أمام المحاكم التأديبية وفقاً للإجراءات المقررة لا يجوز للوائح الداخلية للهيئات العامة أو وحدات القطاع العام النص على جواز فصل العاملين بهذه الجهات بالخلاف للأحكام الواردة في القانونيين المذكورين والتي تجعل الاختصاص بإصدر قرار الفصل للمحكمة التأديبية وحدها.
    (
    الطعن رقم 6310 لسنة 44 ق جلسة 11 مارس 2001 صـ 1029 )

    حـــق الشكــوى :-
    من المقرر أن حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلى علمه توخياً للمصلحة العامة إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها لا أن يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع كما لا يسوغ له أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء وغيرهم من العاملين بمالا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم كما أنه يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته أو يستطيع الاستشهاد به دون أن يلقى بالاتهامات المرسلة دون دليل على صحتها فإذا ما خرج العامل في شكواه على الحدود المتقدمة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب.
    (
    الطعن رقم 1284 لسنة 40 ق جلسة 18 مارس 2001 صـ 1055 )

    الحكم الحائز بقوة الأمر المقضي :-
    الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي يمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسالة التي فصل فيها هذا الحكم في أي دعوة تالية تكون فيها هذه المسالة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبة عليها – أساس ذلك : وحدة المسالة في الدعويين بأن تكون هذه المسالة تناولها الطرفان في الدعوى الأولي وتعرضت لها المحكمة في الدعوى وحسمتها في منطوق حكمها أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً فاستقرت حقيقتها بينهما بهذا الحكم فإن هذا الحكم بعد استنفاذ طرق الطعن فيه يحوز قوة الأمر المقضي فيه في تلك المسالة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من إعادة المجادلة فيها في أي دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من هذه المسالة أو مترتبة عليها.
    (
    الطعن رقم 4904 لسنة 42 ق جلسة 18 مارس 2001 صـ 1091 )

    استقلال الجريمتين التأديبية والجنائية :-
    من المقرر استقلال كل من الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية على أساس أن قوام الأولي الخروج على المجتمع والإخلال بحقه بارتكاب جرم جنائي مؤثم في قانون العقوبات بينما الجريمة التأديبية قوامها الإخلال بواجبات الوظيفة والخروج على مقتضياتها وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من الأمانة والثقة والسلوك القويم ومن ثم فإن الواقعة المكونة لجرم جنائي فتكون في ذات الوقت ذنباً إدارياً يتعين مؤاخذة الموظف العام عنه تأديبياً بغض النظر عن محاكمته جنائيا عن ذات الواقعة من عدمه.
    يجوز لسلطة التأديب سواء كانت محكمة تأديبية أو مجلس تأديب أو رئيس إداري أن يستخلص من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في شأن واقعة معينة المخالفات التأديبية ويغني عن التحقيق الإداري طالما تناول هذا التحقيق الوقائع التي تشكل المخالفة التأديبية.
    (
    الطعن رقم 6629 لسنة 45 ق . جلسة 18 مارس 2001 صـ 1103 )

    التفويض في إصدار قرارات الإزالة :-
    لا يجوز تفويض المحافظ في اختصاصاته بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106/1976 إلى مستشارة للشئون الفنية والهندسية وإلا ترتب عليه بطلان التفويض – أساس ذلك – نص المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 باعتبارها تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين في اختصاصاتهم.
    (
    الطعن رقم 526 لسنة 42 ق جلسة 18 مارس 2001صـ 1143 )

    تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام :-
    تسري في شأن تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47/1973 وذلك لحين صدور لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارات القانونية بتلك الشركات مما يجعل محاكم مجلس الدولة هي المختصة ولائياً بنظر الدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين بتلك الشركات إلى حين صدور لوائح تنظم شئونهم.
    (
    الطعن رقم 5112 لسنة 42 ق جلسة 25 مارس 2001 صـ 1151 )

    ازدواج الاختصاص في التأديب بين الوزير والمحافظ
    :-

    إذا كان الوزير هو السلطة المختصة وفقا لما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة إلا أن المشرع وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43/1979 معدلاً بالقانون رقم 50/1981 اعتبر المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة وذلك بالنسبة للجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير – مقتضى ذلك – أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية لهؤلاء العاملين من نقل وندب وتأديب وغير ذلك من الأمور الوظيفية – أساس ذلك : الأصل العام الذي نصت عليه المادة 27 مكرر 1/1 من القانون رقم 43/1979 ومراعاة ما نص عليه قانون التعليم 139/1981 في المادة 11 من أن اختصاص الأجهزة المركزية رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة واختصاص المحافظات بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية – اثر ذلك – أن المحافظ يختص وحده دون وزير التربية والتعليم بتأديب العاملين بالوزارة في نطاق محافظته باعتبار أنها من الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية وأن هذا الأمر يتعلق بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية - بناء عليه – لا وجه للقول بالاختصاص المشترك لكل من الوزير والمحافظ لأنه فضلا عن أن ذلك يتعارض مع النصوص القانونية سالفة الذكر فإن ازدواج الاختصاص في هذا المجال يتنافر مع مقتضيات التنظيم الإداري السليم.
    (
    الطعن رقم 2627 لسنة 34 ق جلسة 25 مارس 2001 ص 1157، 1158 )

    الشهادة كدليل إثبات
    :-

    الشهادة تعد من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء في المجال الجنائي أو التأديبي -يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك في صحتها أو يمنع من قبولها وأن تكون صادرة من شخص ليس له مصلحة من ورائها أو هوي أو يقصد الانتقام أو التشفي أو التحامل على المتهم مما ينبغي معه توافر العدالة في هذه الشهادة ولذا فإنه لا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على أخر كدليل على ثبوت الاتهام دون أدلة أخرى تؤكده.
    وحدة الواقعة والتحقيق والمحاكمة : يجب أن تكون الواقعة الواحدة محلاً لتحقيق واحد ومحاكمة تأديبية واحدة لكل من ساهم في ارتباكها بحيث يوزن الجزاء الواجب توقيعه على كل منهم بقدر مشاركته في تلك المخالفة - تجزئة الواقعة الواحدة في أكثر من تحقيق وإجراء محاكمة تأديبية لكل مخالف يتنافي مع حسن سير العدالة لما قد يصدر من قرارات تأديبية متناقضة في واقعة واحدة.
    (
    الطعنان رقمي 3206 ، 3646 لسنة 45 ق جلسة 25 مارس 2001 صـ 1179 )



    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها Empty رد: إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 02, 2012 12:37 am

    تكليف الأطباء والصيادلة
    :-

    أجاز المشرع لوزير الصحة أن يكلف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان للعمل بالحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى ويجب على المكلف القيام بأعمال وظيفته ويحظر عليه الامتناع عن القيام بالعمل وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل ويشكل انقطاع المكلف عن العمل خلال هذه المدة وكذا عدم تسلمه العمل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي مما يوجب مجازاته تأديبياً لأن ذلك يعد امتناعاً بإرادته عن أداء واجب التكليف على عكس ما يقضى به نص القانون الصادر بناء عليه قرار التكليف وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف العامة على خلاف غايات المشرع من تقرير التكليف لبعض الطوائف والتي من بينها إسهامهم خلال مدة محددة بأداء الأعمال والوظائف التي يكلفون بها مشاركة منهم في خدمة الوطن وأن التكليف هو طريق استثنائي لشغل الوظائف فإذا ما تم شغل المكلف للوظيفة يصبح ملزماً بالقيام بأعبائها دون اعتداد برضائه أو عدم رضائه فإن امتنع عن تأديتها طبقت عليه العقوبات التأديبية.
    (
    الطعن رقم 630 لسنة 43 ق جلسة 31 مارس 2001 صـ 1231 )

    الخبـــرة
    :-

    تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه طالما أنها اعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها في الدعوى وكفايته لتكوين عقيدتها كما أنها ليست ملزمة بتعقب كل ما يبديه الطاعن من مثالب بالرد عليها كل على استقلال متي استظهرت من هذا التقرير ما يكفى لتكوين عقديتها وتثبيت اقتناعها بصحة أسبابه – يترتب على ذلك – أنه إذا استندت المحكمة في قضائها على تقرير الخبير المودع ملف الدعوى لاقتناعها بما ورد به وبالأسباب التي بني عليها فإنها تكون قد أعملت صحيح اختصاصها وطبقت حقيقة القانون تطبيقاً صحيحاً تفسيراً وتاويلاً.
    (
    الطعن رقم 3141 لسنة 43 من جلسة 17 ابريل صـ 1321 )

    قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
    :-

    المحاكمة التأديبية على خلاف الجنائية لا تستوجب تحديد نصوص أو مواد قانونية معينة بتقرير الإحالة طالما أن المراد في الإحالة هو إخلال الموظف بواجباته الوظيفية – مؤدي ذلك : خلو قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من مواد الاتهام لا يؤدي إلى بطلانه طالما أشير فيه إلى مخالفة واجبات الوظيفة ومقتضياتها.
    (
    الطعن رقم 8368 لسنة 44 ق جلسة 15 ابريل 2001 – صـ 1429 )

    اختلاف الرأي في المسائل الفنية
    :-

    عدم جواز محاسبة الموظف تأديبياً في حالة اختلاف الرأي في المسائل الفنية التي تحتمل أكثر من رأي وتختلف فيها وجهات النظر ذلك أن الأمور الفنية قد تدق على ذوي الخبرة والتخصص إما لغموض النص الذي يحكمها أو لعدم وجود نص أصلاً ، أما إذا كان نص القانون الذي يقوم الموظف بتنفيذه واضحاً وصريحاً فإن القاعدة أنه لا اجتهاد مع صراحة النص ولا يعتبر خطأ الموظف في تطبيق القانون من حالات إبداء الرأي التي تمنع مساءلة الموظف تأديبياً.
    (
    الطعن رقم 4815 لسنة 46 ق جلسة 15 ابريل 2001 ص 1419 )

    تناسب الجزاء مع الجريمة التأديبية
    :-

    من المبادئ العامة للمسئولية التأديبية تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية في الظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها سواء تلك المتصلة بذات المتهم ودوافعه فيما فعل أو غيره من العاملين الذي أسهموا في حدوث الخطأ التأديبي ومدى الخلل في المرفق العام الذي قد يكون قد ساعده على وقوع الأفعال المؤثمة أو تجسم أثارها الضارة بالصالح العام ، تقدير الجزء الذي يوقع على ما هو ثابت قبل العامل يتعين أن يراعي فيه التناسب بين جسامة الجرائم التأديبية في ذاتها و في الظروف الموضوعية التي حدثت فيها بما يحقق الهدف والغاية من العقاب.
    (
    الطعن رقم 5712 لسنة 42ق. جلسة 21 ابريل 2001 ص 1481)

    تضارب البيانات المقدمة من أو عن الطاعن
    :
    -

    التضارب في البيانات المقدمة من الطاعن و البيانات المقدمة من الجهة الإدارية وهي كلها بيانات رسمية يقطع بأن هناك اضطراباً في تنظيم المرفق أدي إلي فقد الاتفاق بين المستندات التي تقدمها كل إدارة الأمر الذي ينبئ عن خلل مرفقي لا يتحمل الطاعن تبعاته بمفرده وبالتالي فإن الإهمال ليس منسوباً له وحده بل للمرفق كله إلا أن القدر المتيقن في ذلك أن الطاعن ساهم في وجود هذا الإهمال.
    (
    الطعن رقم 1372 لسنة 44ق. جلسة 28 ابريل 2001 ص 1531)




    حجية الأحكام القضائية النهائية
    :-

    إن الأحكام القضائية التي استقرت بها المراكز القانونية تكون عنواناً للحقيقة فيما تضمنته من وقائع وحجة فيما فصلت فيه ومن ثمة يمتنع المجادلة فيما أثبتته من وقائع وما اكتسبته من حجية ما لم يثبت عكس ذلك.
    (
    الطعن رقم 4796 لسنة 41 ق جلسة 29 ابريل 2001 )

    نطاق المخالفة التأديبية
    :-

    المخالفة التأديبية ليست فقط إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجاباً أو سلباً بل كذلك تنهض كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوي علي إخلال بكرامة الوظيفة أولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف و استقامة و بعداً عن مواطن الريبة والدنية حتى خارج نطاق الوظيفة حيث لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة و الحياة الوظيفية للعامل ، لا يسوغ للعامل حتى خارج نطاق وظيفته أن يغفل عن صفته كعامل و يقدم علي بعض التصرفات التي تمس كرامته و تمس بطريق

    غير مباشر كرامة المرفق الذي يعمل به إذ لا ريب إن سلوك العامل و سمعته خارج عمله ينعكس تماماً علي عمله الوظيفي و يؤثر عليه وعلي الجهة التي يعمل بها.
    (
    الطعن رقم 3003 لسنة 43 ق. جلسة 5 مايو 2001 ص 1647)

    زوال الصفة و إنهاء الخدمة
    :-

    لما كان بعض من تنطبق عليهم صفة الموظف العام- طبقاً لنص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات الوارد بالباب الرابع من الكتاب الثاني- لا تربطه بجهة الإدارة علاقة تعيين فلا يتصور انفصال علاقته بها عن طريق إنهاء الخدمة و الذي لا يكون إلا بالنسبة إلي المعين وحده ، وإنما تنفصم صفته بالوظيفة العامة بزوال الصفة التي أكسبته وصف الموظف العام كأعضاء المجالس النيابية حيث تنتهي صفة العضو كموظف عام بزوال صفة عضويته بتلك المجالس ، و كذلك من فوض أو كلف بالخدمة العامة ، حيث تنتهي خدمته بزوال صفته هذه- و ترتيباً علي ما تقدم فإن الموظف العام المعين بأحدي المرافق العامة للدولة لا تنفك عنه صفة الموظف العام بنقله من مكان إلي مكان أخر أو بتغيير نوعية العمل القائم به إذ يظل رغم ذلك موظف عام إلي أن تنتهي خدمته بأحد الأسباب المقررة لإنهاء الخدمة- و من ثم فلا وجه للقول بزوال الصفة عنه لمجرد تغيير نوعية العمل المسند إليه إذ أن صفته كموظف عام مازالت ثابتة له طالما لم تنته خدمته بالمرفق العام.
    (
    الطعنان رقمي 6003، 5314 لسنة 43 ق. جلسة 5 مايو 2001 ص 1659، 1660)

    رقابة المحكمة الإدارية العليا
    :-

    المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل علي أن المتهم قد اقترف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب ، و كان هذا الاستخلاص سليماً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن عليه كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم علي سببه.
    (
    الطعن 4089 لسنة 43 ق. جلسة 6 مايو 2001 ص 1717)

    الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني
    :-

    حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة في أصول التحقيقات و منها حتمية مواجهة العامل بما هو منسوب إليه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه و يعتبر ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني ، حيث يجب إحاطة العامل بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه و بالأدلة التي يقوم عليها الاتهام و ذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه و لا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقق الذي يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت، فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من العناصر بما من شأن تجهيل الوقائع ، فإنه يكون معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك.
    (
    الطعن رقم 6016 لسنة 44 ق. جلسة 13 مايو 2001 ص 1803)

    ارتباط منطوق الحكم بأسبابه
    :-

    يجب أن يرتبط منطوق الحكم مع أسبابه المحددة له التي تحمل هذا المنطوق و تبرره من حيث الواقع و القانون ، بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والقانوني الذي أقام عليه القاضي حكمه و فصله في النزاع علي الوجه الذي أورده بمنطوق حكمه.



    تقيد المحكمة التأديبية بقرار الاتهام
    :-

    إن المحكمة التأديبية تتقيد بما ورد في قرار الاتهام سواء بالنسبة إلي المخالفات المبينة أم العاملين المنسوبة إليهم هذه المخالفات، لا يجوز للمحكمة إدانة العامل في تهمة لم ترد بقرار الاتهام ، و لم تكن أحد عناصر الاتهام المطروحة عليها بالقرار المذكور.
    (
    الطعن رقم 4258 لسنة 41 جلسة 19 مايو2001 ص 1865)

    عدم التزام المحكمة التأديبية بلائحة الجزاءات
    :-

    عدم التزام المحكمة التأديبية بلائحة جزاءات الجهة الإدارية التابع لها العامل من حيث تقدير العقوبة التأديبية الملائمة للذنب الإداري الثابت في حق العامل ، لأن هذه اللائحة تخاطب السلطات الرئاسية للعامل فقط ، أما من حيث تباشر المحكمة التأديبية اختصاصها كسلطة تأديب مبتدئة فلا يحدها قيد في تحديد العقوبات التأديبية الملائمة للذنب الإداري طالما هذا التحديد لا يخرج عن العقوبات المقررة قانوناً.
    (
    الطعن رقم 4685 لسنة 43 ق. بجلسة 20 مايو 2001 ص 1879).

    تسبيب الأحكام
    :-

    وجوب صدور الأحكام القضائية مسببة – المقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجهة الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح كافٍ يؤدي إلي منطوق الحكم عقلاً وحكماً- لا يكفي في هذا الشأن لاعتبار الحكم مسبباً ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واقع وقاطع لما اعتمدته المحكمة و أقرته من حادثات الوقائع، و تحصيل فهم نصوص القانون الذي بنت عليه المنطوق ، الأسباب تكون ناقصة مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم إلي درجة البطلان في حالة إهدار الدفوع ، أو الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقتضاه وجه الحكم في الدعوى أو الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي لما في هذا الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية و القانونية للحكم ، و إهدار حق الدفاع الذي كفله الدستور للخصوم.
    (
    الطعنان رقمي 2438، 2397 لسنة 45 ق. جلسة 20 مايو 2001 ص 1887).

    أثر الاختلاف بين المنطوق و الأسباب :-
    من المبادئ العامة الأساسية للنظام العام القضائي ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة علي نحو يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التي تحمل هذا المنطوق و تبرره من ناحية الواقع والقانون ، بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني الذي أقام عليه القاضي حكمه في النزاع علي الوجه الذي أورده بمنطوق حكمه، وبالتالي يكون لكل منهم مباشرة حقه في الطعن علي الحكم و إبداء دفاعه، بشان ما أورده من منطوق، و ما قام عليه من أسباب أمام محكمة الطعن علي نحو تتمكن معه من مباشرة ولايتها القضائية في مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها ووزنها بميزان الحق و العدل بما هو ثابت فيها من منطوق وأسباب محددة وواضحة ، ويكون استخلاص محكمة الطعن لفهم القضاء الوارد بالحكم المطعون فيه بالرجوع إلي منطوق الحكم ، لأن القاضي في المنطوق يعبر عما حكم به بألفاظ صريحة وواضحة ، أما أسباب الحكم فالمقصود منها في الأصل بيان الحجج التي أقنعت القاضي بما قضي به ، و جعلته يسلك في فهم الدعوى السبيل الذي ارتاح إليه، فهي تشمل الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بني عليها الحكم ، يتعين ارتباط الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث إذا وقع الحكم في تناقض ظاهر وجسيم بين الحيثيات و المنطوق، فإنه يغدو مخالفاً للقانون مما يعيبه قانوناً ويوجب القضاء بإلغائه.
    (
    الطعن رقم 4222 لسنة 42 ق جلسة 26 مايو 2001 ص 1933 )

    طبيعة قرارات مجلس التأديب
    :-

    قرارات مجلس التأديب هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام ويسري عليها ما يسري الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية.
    (
    الطعن رقم 3347 لسنة 43ق. جلسة 27 مايو 2001 ص 1959)

    الميعاد المقرر للجهاز المركزي للاعتراض
    :-

    الميعاد المخول لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن يعترض خلاله علي قرارات الجزاء الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية من مواعيد السقوط – الأمر يختلف بالنسبة للميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم خلاله الدعوى التأديبية، بعد هذا الاعتراض، إذ يظل هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً – العلة في جعل الميعاد الأول من مواعيد السقوط ، بحيث يسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض علي قرارات الجزاء بفواته ترجع إلي أنه مقرر لمصلحة الموظف، فالجهاز إما أن يعلن موافقته علي قرار الجزاء، أو يعترض عليه صراحة، أو يقعد عن الإفصاح عن موقفه منه – إذا ترك كذلك دون وضع حد أقصي للميعاد ظل موقف الموظف معلقاً تحت سطوة الاعتراض إلي أجل غير مسمي – الأمر يختلف فيما يتعلق إقامة للدعوى التأديبية بمعرفة النيابة الإدارية بعد اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ أن قرار الجزاء بمجرد صدور هذا الاعتراض في ميعاده القانوني بات ملغياً، و زالت كل آثاره، و استقر وضع الموظف، و أصبح غير معاقب علي المخالفة المنسوب إليه اقترافها، و تبدأ إجراءات إحالته إلي المحكمة التأديبية ، من باب استنهاض النيابة الإدارية في اتخاذ هذه الإجراءات ، فقد أشار لها المشرع أن تباشرها خلال ثلاثين يوماً دون أن يرتب علي مخالفة هذا الميعاد أية السقوط له.
    (
    الطعن رقم 5060 لسنة 41 ق. جلسة 2 يونيه 2001 ص 1973).

    انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم
    :-

    إن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة المتهم، استناداً إلي الأصل العام الوارد بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تنص علي أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ... " هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء أكان ذلك أمام المحكمة التأديبية أم المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن، و سواء كان الطعن مقدماً من النيابة الإدارية أو مقدماً من الطاعن الذي توفي أثناء نظر الطعن ، باعتبار أن المساءلة في المجال العقابي لا تكون إلا في مواجهة شخص المتهم ، الأمر الذي يفرض بالضرورة أن يكون حياً، حتى تستقر مسؤوليته التأديبية لصدور حكم بات في مواجهته، فإذا ما توفي المتهم قبل أن تصل المنازعة إلي غايتها النهائية ، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة القانونية أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها و ذلك من خلال انقضاء الدعوى التأديبية قبله.
    عدم جواز التدخل خصما منضما في الطعن للنيابة الإدارية
    :-

    إذا كان الطعن متعلق بحكم صادر في دعوى تأديبية بما يخص النيابة الإدارية وحدها مباشرته بحسبانها الأمينة علي الدعوى التأديبية و بحسبان الغاية من الدعوى التأديبية هو توقيع الجزاء التأديبي المناسب علي العامل المخالف لأحكام القوانين و اللوائح ، ومن ثم فإن المصلحة المباشرة والشخصية في توقيع هذا الجزاء لا تتحقق إلا بالنسبة للجهة الإدارية التي يتبعها العامل ، و التي تنوب عنها قانوناً النيابة الإدارية ، و بالتالي تتخلف هذه المصلحة الشخصية في طلب التدخل.
    (
    الطعن رقم 3997 لسنة 44 ق. جلسة 2 يونيه 2001 ص 1979 ،1980)


    سلطة المحافظ في تأديب العاملين بالتعليم
    :-

    ولئن كان الوزن المختص هو السلطة المختصة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 إلا أن المشرع اعتبر المحافظ في المادة 27 مكرراً/1 من ذات القانون ، و المضافة بالقانون رقم 50/1981 رئيساً لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة، و ذلك بالنسبة للجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية، و يمارس بالنسبة لها جميع اختصاصات الوزير، ومن ثم فقد أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفة لهؤلاء العاملين من نقل و ندب و تأديب و غير ذلك من الأمور الوظيفية.
    (
    الطعن رقم 1577 لسنة 46 ق. جلسة 3 يونيه 2001 ص 21015).

    اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارات الشركات القابضة تأديبياً :-
    اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أعضاء إدارات التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخب، طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات العمال في مجالس إدارات 1973 وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، هذا الاختصاص المنصوص عليه في المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ليس اختصاصاً مستحدثاً بالحكم الوارد في هذا النص، وإنما تقرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون طبقاً للأحكام المضافة إلي المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علي موظفي المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذي أضاف أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة1963 إلي الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية استهدف المشرع بالأحكام المضافة أن يتمتع هؤلاء بضمانات تحميهم من الفصل التعسفي أو اضطهادهم – مؤدي ذلك – اختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة الأعضاء المنتخبين بمجالس إدارة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام.
    (
    الطعن رقم 2062 لسنة 44 ق جلسة 7 يونيه 2001 ص 2047، 2048).

    دعوى البطلان الأصلية
    :-

    أجازت المادة 147 من قانون المرافعات المدنية و التجارية استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه ، إلا أن هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع يقف عند الحالات التي تنطوي علي عيب جسيم يصيب كيان الحكم و يفقده صفة الحكم بفقدانه أحد أركانه الأساسية و التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية ، وأن يصدر منها بما لها من سلطة قضائية، وأن يكون مكتوباً، أما إذا قام الطعن علي مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون و تأويله، فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته، وبالتالي لا يصمه بأي عيب ينحدر به إلي درجة الانعدام ، و هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
    (
    الطعن رقم 3873 لسنة 45 ق. جلسة 9 يونيه 1002 ص 2071).

    عدم ملائمة عقوبة الفصل من الخدمة مع طبيعة التكليف :-
    توقيع عقوبة الفصل علي المكلف لا تتناسب مع طبيعة التكليف لأنها تؤدي ببساطة إلي إنالته و غرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة في وظيفته بطريق التكليف جبراً عنه، وفقاً للقانون والمدة المحددة لذلك- لا مشروعية في توقيع عقوبة الفصل لانحراف العقوبة التأديبية في هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية، إذ بدلاً من ردع المتخلف عن التكليف وزجره عن الامتناع عن أداء هذا الواجب، فهي تمكنه من التخلف عن أدائه- إن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته توجب توقيع جزاء مناسب علي من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل المنصوص عليه في المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987.
    (
    الطعن رقم 52 لسنة 43 ق. جلسة 16 يونيه 2001 ص 2135 ).

    حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا :-
    رقابة المحكمة الإدارية العليا علي أحكام المحكمة التأديبية رقابة قانونية لا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة نهائياً.
    مسئولية أمين العهدة :-
    تقوم مسئولية أمين العهدة علي أساس خطأ مفترض في جانبه، إلا أن ذلك مشروط بأن يتسلم الأمين العهدة علي نحو المنصوص عليه في لائحة المخازن والمشتريات، وهي تتطلب أن يسلم أمين العهدة عهدته تسلماً بالجرد لا حكمياً من واقع الدفاتر، وأن يكون له السيطرة الكاملة علي عهدته أثناء العمل، وأن تكفل له النظم السائدة المحافظة علي عهدته.
    (
    الطعن رقم 2533 لسنة 44 ق. جلسة 16 يونيه 2001 ص 2159 ، 2160 ).

    مدة التقادم المسقط للدعوى المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات :-
    في حالة ما إذا كان الفعل المنسوب إلي الموظف العام جريمة جنائية فإن المشرع قد ربط بين مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن هذا الفعل، و بين التقادم المسقط للدعوى الجنائية، بحيث إنه طالما أن الدعوى الجنائية لم تسقط بمضي المدة ، فإن الدعوى التأديبية تتبعها في هذا الشأن ، وتظل قائمة ولا تسقط إلا باكتمال التقادم المسقط للدعوى الجنائية- في حالة الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، فإن المشرع لم يجعل سريان مدة التقادم المسقط للدعوى الجنائية عنها من تاريخ وقوعها كما هو الحال في باقي الجرائم، وإنما قضي بأن بدء سريان مدة التقادم المسقط عنها تبدأ من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال الصفة الوظيفية عنه، و ذلك ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك- التحقيق في هذه الحالة هو بطبيعة الحال التحقيق الجنائي، و يترتب عليه بدء مدة التقادم من تاريخ إجرائه و ليس من تاريخ ارتكاب الفعل ، و إلا لأفرغ قانون الإجراءات من مضمونه ، ولما كانت مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية عن الفعل الذي يكون جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ترتبط بمدة التقادم المسقط لتلك الدعاوى الجنائية، وهي لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء الخدمة، أو زوال الصفة علي النحو المتقدم.
    (
    الطعن رقم 1033 لسنة 43ق. جلسة 23 يونيه 2001 ص 2257، 2258).

    مناط عدم ازدواجية الجزاء التأديبي
    :-

    إذا كان الأصل عدم توقيع الجزاء مرتين عن الواقعة الواحدة، فهذا لا يعني عدم جواز توقيع جزاء تأديبي جديد عن كل مخالفة تأديبية جديدة نسبتها النيابة الإدارية إلي ذات الموظف لسابقة مجازاته تأديبياً و لو كانت من *** المخالفة التي سبق مساءلة الموظف عنها ومجازاته تأديبياً، حتى ولو جمعت بينهما عناصر التماثل والتشابه في الطبيعة المخالفة، طالما أن الواقعة المشكلة للمخالفة الجديدة تغاير ذات الواقعة التي سبق مساءلته ومجازاته عنها تأديبياً.
    (
    الطعن رقم 4218 لسنة 45ق. جلسة 23 يونيه 2001 ص 2303)

    تأديب العاملين المؤقتين
    :-

    دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له أية اعتبار في اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ، ومن ثم في جواز تقديمهم للمحاكمة التأديبية ، فقد استقرت أحكام المحكمة علي اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة ، وكذلك تختص المحكمة التأديبية بالفصل في القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين المؤقتين.
    (
    الطعن رقم 1712 لسنة 44ق. جلسة 28 يوليو 2001 ص 2519)

    حدود واجب الإبلاغ عن المخالفات
    :-

    الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلي علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول، بل واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، فإذا كانت تمس الرؤساء يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم، وأن يكون القصد من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم ، والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع، وعلي الموظف أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يجاوز ذلك إلي ما فيه تحد إلى رؤسائه أو التطاول عليهم ، أو المساس أو التشهير بهم.
    (
    الطعون أرقام 3904، 5374 لسنة 42 ق، لسنة 43 ق. جلسة 29 يوليو 2001 ص 2525)

    تكليف المهندسين
    :-

    أجاز المشرع لاعتبارات وظروف معينة لأجهزة الحكومة والقطاع العام أن تستوفي احتياجاتها من المهندسين خريجي الجامعات المصرية فور تخرجهم، وذلك بتكليفهم بالعمل لديها، ويحظر علي المهندسين المكلفين وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1976 الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة ست سنوات كاملة من تاريخ تسلمهم العمل أو الانقطاع عن العمل قبل هذه المدة- ومن المسلم به أن التكليف أداة استثنائية للتعيين في الوظائف العامة لا يتوقف على رضاء الشخص أو قبوله ، وأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، وأن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها.
    (
    الطعن رقم 7160 لسنة 44ق. جلسة 4 أغسطس 2001 ص 2573).

    اختصاص شيخ الأزهر بتأديب العاملين التابعين له بالمحافظات
    :-

    يحتل الوزير من وزارته وجميع المرافق التابعة له القمة بما يترتب علي ذلك من تحمله مسئولية حسن سيرها الأمر الذي لا يستقيم معه غل يده عن سلطة الأمر بإجراء التحقيق وتوقيع الجزاء فيما قد يُثار بشأن إحدى الجهات التابعة لوزارته، أو العاملين بها، وإلا كانت مسئولية لا تقابلها السلطة التي تعينه علي تحملها، و لا مسئولية بلا سلطة، وأنه متي كانت المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية لم تنص صراحة علي إلغاء اختصاص الوزير التأديبي بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ، ولم تنص المادة علي قصر سلطة التأديب بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات بالمحافظات علي المحافظ وحده، كما أنه ليس هناك إلغاء ضمني لهذا الاختصاص، حيث تأكد تقريره بالمادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وهو لاحق لقانون الحكم المحلي، ومن ثم لا يجوز القول بإلغاء سلطة الوزير التأديبية بحجة ازدواج الاختصاص، لأن هذا الازدواج سنده ومصدره النصوص القانونية القائمة، وأن سلطة الوزير في توقيع الجزاءات التأديبية علي العاملين بوزارته مقررة بالنص ولا تحجبها سلطة المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارة داخل نطاق المحافظة.
    وهذا الذي قررته المحكمة بالنسبة للوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية يطبق من باب أولي بالنسبة لشيخ الأزهر الذي له حكم الوزير ، وله كافة الاختصاصات المقررة له على العاملين التابعين للأزهر بالمحافظات خاصة وأنه من الجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لشيخ الأزهر بتأديب العاملين التابعين له بالمحافظات ، شأنه شأن الوزير ، ولا يحجب هذا الاختصاص ، الاختصاص التأديبي المقرر للمحافظ ، ويجوز لشيخ الأزهر أن يفوض وكيله في هذا الاختصاص.
    (
    الطعنان رقمي 2712،2813 لسنة 45 ق. جلسة 5 أغسطس 2001 ص 2609، 2610)

    تعقيـــب
    :-

    هذا المبدأ يتعارض مع ما سبق أن قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2627 لسنة 43 جلسة 25 مارس 2001، ومن ثم فكان يتعين عرض الأمر علي الدائرة المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 " دائرة توحيد المبادئ ".
    اختصاص المحاكم التأديبية بطلب التعويض عن المخالفات التأديبية
    :-

    المنازعة في التحميل هي في حقيقتها منازعة في التعويض الذي سيتحمله العامل علي أساس مسئوليته المدنية عن خطئه الشخصي، وتمتد ولاية المحكمة التأديبية إلي طلب التعويض عن الضرر الناتج عن المخالفات التأديبية بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبي من عدمه.
    إلزام العامل بقيمة ما تحملته الجهة الإدارية بسبب الخطأ المنسوب إليه يقوم علي أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إليه ، وهو ذات الأساس الذي يقوم عليه قرار الجزاء عن هذه المخالفة.
    مناط تحقق المسؤولية العقابية
    :-

    من المبادئ الأساسية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية تحقق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل ، وأن يقوم ذلك علي أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة و يقينها ، فلا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة علي أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، و إلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس، متناقضة المضمون، كما لا يجوز أن تقوم الإدانة علي أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لوجباته الوظيفية.
    (
    الطعنان رقمي 6059 لسنة 42ق، 3215 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2743، 2744)

    مسئولية أمناء المخازن
    :-

    رغبة من المشروع في إسباغ أكبر قدر من الحماية علي الأموال العامة افترض الخطأ في جانب أمناء المخازن ، بحيث يكون أمين المخزن متي توافرت له الرقابة و السيطرة الكاملة علي عهدته مسئولاً عما بعهدته من أصناف ، عن حفظهما و الاعتناء بها ، وعن صحة وزنها، وعن نظافتها وما يصيبها من نقص أو تلف، وذلك ما لم يثبت إن هذا النقص أو التلف قد حدث لأسباب قهرية أو ظروف خارجية عن إرادته، ولم يكن في إمكانه التحوط لها.
    (الطعن رقم 3855 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2767)



    ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام
    :-

    ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية من تاريخ علم الرئيس المباشر مفاده أن هذا الميعاد يسري طالما كان زمام التصرف في المخالفة في يده ، أما إذا خرج الأمر من سلطاته بإحالة المخالفة إلى التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وأصبح التصرف فيها بذلك خارج عن اختصاصه انقطع الميعاد تبعاً لذلك، وانتهي موجب سريان السقوط السنوي ، أساس ذلك : أن سكوت الرئيس المباشر عن ملاحقة مدة سنة من تاريخ علمه بوقوعها يعني اتجاهه إلي التفاف عنها وحفظها، فإذا ما نشط الرئيس المباشر إلي اتخاذ إجراءات التحقيق أو الاتهام، أو المحاكمة خرج بذلك الأمر من سلطانه، وارتفعت قرينة التنازل ، وخضع أمر السقوط للأصل وهو ثلاث سنوات.
    (
    الطعن رقم 5467 لسنة 43ق. جلسة 30 أغسطس 2001 ص 2773 ).

    ثالثاً
    : أحكام الإدارية العليا في شأن الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى

    ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث لها, إلى أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 ميز بين نوعين من المسئولية التي يمكن أن يتحمل لها العاملون, هما المسئولية التأديبية, والمسئولية المدنية. فنص في المادة 78 على أن " كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته, أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة, يجازى تأديبياً ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ".
    – فجعل المشرع بذلك كل خروج على واجب وظيفي, أو إخلال بكرامة الوظيفة, مرتباً لمسئولية العامل التأديبية.
    في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل, إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي.
    وعلى ذلك فلا تلازم بين المسئولية التأديبية, وبين المسئولية المدنية للموظف.
    وإذا صح أن كل ما يرتب المسئولية المدنية للموظف, تتحقق به المسئولية التأديبية له, فإن العكس ليس صحيحاً, لأن أدنى مخالفة لواجبات الوظيفة, يرتب المسئولية التأديبية للموظف, في حين أن مسئوليته المدنية لا تتحقق, إلا بتجاوز الفعل المرتكب حدود الخطأ المرفقى, واعتباره خطأ شخصياً.
    والمرفق هو الذي يتحمل نتائج الخطأ المرفقى, لأنه من المخاطر الطبيعية لنشاطه, الذي يمارس من عاملين كل منهم معرض لأن يقع في الخطأ الناتج عن الإهمال العارض, في حين أن الخطأ الشخصي هو الذي يقع من العامل عن عمد أو إهمال جسيم ، إهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل, عن الحد الواجب توافره في العامل متوسط الحرص, الذي يؤدى عمله الأداء المعتاد, المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار.
    (
    حكمها في الطعن رقم 1528 س 31 ق 21/4/1990)

    وذهبت إلى أن العبرة بقصد الموظف أثناء تأديته لواجبات وظيفته, فكلما قصد النكاية والإضرار, أو تغياً منفعته الذاتية, كان خطؤه شخصياً, يتحمل هو نتائجه, وعليه يكون فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى هو بالبحث وراء نية الموظف, فإذا كان يهدف من القرار الذي أصدره تحقيق الصالح العام, أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها, فإن خطأه يندمج في أعمال الوظيفة, بحيث لا يمكن فصله عنها, ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام, ويكون خطأ الموظف في هذه الحالة خطأ مصلحياً.
    أما إذا تبين أن الموظف لا يعمل للصالح العام. أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف الذي وقع منه هذا الخطأ, في ماله الخاص.
    (
    حكمها في الطعن رقم 928 س 4 ق في 6/6/1959)

    وذهبت إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا كان يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره, ويقصد من ورائه النكاية أو الإضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية, وهو يعتبر كذلك أيضاً, ولو لم تتوافر في مرتكبه هذه النية, إذا كان الخطأ جسيماً, وتحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية, تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية, الذي يوجد في ظروف مماثلة, لتلك التي كان فيها الموظف المخطئ.
    (
    حكمها في الطعن رقم 252 س 27 ق في 12/4/1986)

    وذهبت إلى أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص, لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم, إلا إذا اتسم هذا الخطأ بطابع شخصي, ويعتبر الخطأ شخصياً :
    إذا كشف الفعل عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره.
    أو تغييه منفعته الشخصية .
    أو قصد الإضرار بالغير
    أو كان الخطأ جسيماً, فالقيادة ليلاً تفرض على قائد الأوتوبيس بذل عناية خاصة, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, خاصة عند تعذر الرؤية بدون استعمال الأنوار الكاشفة, فالقيادة المسرعة رغم هذه الظروف, تمثل خطأ جسيماً يسأل عنه قائد السيارة في ماله الخاص, ويتعين توزيع عبء المسئولية, إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ قائد السيارة.
    (
    حكمها في الطعن رقم 423 س 29 ق في 12/12/1987)

    وذهبت إلى أنه إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطؤه جسيماً, دون اشتراط أن يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات, فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر شخصياً يسأل عنه الموظف في ماله الخاص.
    (
    حكمها في الطعن رقم 638 س 29 ق في 26/12/1987)

    وذهبت إلى أن الإهمال الجسيم أو التلاعب
    ,يشكل خطأ شخصياً, يسأل عنه الموظف وحده في ماله الخاص, ومن ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذي لحقها كاملاً .

    (
    حكمها في الطعن رقم 542 س 16 ق في 10/6/1973)

    وفى حكم هام للمحكمة الإدارية العليا ذهبت فيه إلى قيام الخطأ الشخصي في جانب العامل, مما يستوجب مسئوليته في ماله الخاص, إلا أنها لم تقر الجهة الإدارية, على تحميل العامل المذكور كامل المسئولية, لوقوع خطأ من آخر غيره ساهم في الحادث.
    وعليه قضت بصحة قرار تحميل العامل بمقدار نصف التعويض الذي حملته به جهة الإدارة, وعدم صحته فيما جاوز ذلك.
    وكان العامل المذكور- ويعمل سائقاً بالهيئة العامة للسد العالي- قد أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية بأسيوط, طالباً الحكم بإلغاء قرار مجازاته تأديبياً وتحميله مبلغ 1386 جنيهاً و284 مليماً قيمة التلفيات التي أصابت السيارة قيادته, لاصطدامها بعربة جرار محمل عليها دبابة كانت تقف يمين الطريق.
    وقضت المحكمة التأديبية, برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم خمسة أيام من مرتب الطاعن, وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالسيارة قيادته.
    وقالت المحكمة التأديبية في حكمها بالنسبة للشق الخاص بتحميل المدعى, أن الخطأ المنسوب إليه, وإن كان يتوافر له وصف الخطأ التأديبي, إلا أنه لا يتوافر له وصف الخطأ الشخصي.
    ولقد طعنت الهيئة العامة للسد العالي على هذا الحكم, أمام المحكمة الإدارية العليا التي استخلصت من جماع ما توافر لها في الواقعة المعروضة من أدلة وعناصر, أن السائق المطعون ضده قد خالف قواعد المرور المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور, كما خالف ما يقتضيه واجب الوظيفة من بذل عناية خاصة, وهو يقود مركبة الأتوبيس, حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
    وقررت المحكمة الإدارية العليا بأن ما وقع من المطعون ضده يعتبر من قبيل الخطأ الشخصي, الذي يجعله مسئولاً في ماله الخاص عن الأضرار التي أصابت الجهة الإدارية من جراء الحادث ،
    إلا أنه وقد ثبت وقوع خطأ آخر من غير المطعون ضده, ساهم بدوره في الحادث, فإن المحكمة تقدر مسئولية المطعون ضده, بنصف مقدار التعويض الذي حملته الجهة الإدارية الطاعنة به, بحيث يعد قرار الإدارة بتحميله صحيحاً في حدود نصف المبلغ الذي حمل به, وغير صحيح فيما جاوز ذلك.
    (
    حكمها في الطعن رقم 1489 س 31 ق في 17/6/1989)

    وذهبت في حكم هام لها إلى أن قضاءها في نظرية الخطأ الشخصي والخطأ المرفقى, قد جرى على أن هذه النظرية قد نشأت في ظل قوانين التوظف, والتي قننت بعد ذلك بقوانين العاملين المدنيين بالدولة, أي أنها نشأت في نطاق الإدارة الحكومية, كنظرية قضائية, سرعان ما اعتنقتها قوانين التوظف للعاملين المدنيين بالدولة ونظمتها, على ألا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي, أما في مجال القطاع العام, فإن هذه النظرية ليس لها وجود قانوني, ولم تتضمنها القوانين المنظمة لخدمة العاملين بالقطاع العام, وليس لها مجال في تطبيق نطاق قوانين العاملين بالقطاع العام, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى إعمال هذه النظرية في نطاق قانون نظام العاملين بالقطاع العام, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويتعين لذلك القضاء بإلغائه في هذا الخصوص.
    (
    حكمها في الطعن رقم 1310 س 33 ق في 12/4/1988)

    وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى ذات المبدأ في الطعن رقم 1541 س 33 ق بجلسة 21/6/1988م.
    وذهبت في حكم حديث لها إلى أن الخطأ يعتبر شخصياً, إذا تبين أن العامل لا يعمل للصالح العام, أو كان مدفوعاً بعوامل شخصية, أو كان خطئه جسيماً, حتى ولو لم يصل إلى حد ارتكاب جريمة, تقع تحت طائلة قانون العقوبات.
    ومن باب أولى إذا دخل الخطأ نطاق التجريم الجنائي, في مثل هذه الحالات يعتبر الخطأ شخصياً, ويسأل عنه العامل في ماله الخاص, ويكون لجهة الإدارة اقتضاء قيمة ما لحقها من أضرار بسببه.
    (
    حكمها في الطعن رقم 1903 س 36 ق في 14/11/1992)

    وذهبت إلى أن المبدأ العام الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية, والعقوبة شخصية, ويجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية, وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية, وقد ورد هذا المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون ودراسة حقوق الإنسان.
    ولذا فإن قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 قد التزم بهذا المبدأ صراحة, ولذا نص على أن العامل لا يسأل إلا عن خطئه الشخصي.
    (
    حكمها في الطعن رقم 1154 س 33 ق في 25/2/1989)

    وذهبت إلى أن أعمال المسئولية التضامنية, يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية.
    - فالمسئولية التأديبية, شأنها شأن المسئولية الجنائية, لا تكون إلا شخصية.
    - ومؤدى ذلك عدم جواز إعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية, على مرتكب الذنب الإداري .
    (
    حكمها في الطعن رقم 1420 س 31 ق في 1/3/1986)

    وذهبت في حكم هام لها, إلى أنه إذا اعتور المرفق خلل في تنظيمه, وضبط تسييره, فإنه لا يجوز أن يتحمل العاملون به, خاصة من لا يتحمل مسئولية الإشراف والتوجيه.
    - وهذا الخلل في التنظيم ينعكس بالضرورة, بصورة أو بأخرى, على سير أعمال المرفق بانتظام في تحقيقه لأهدافه.
    (
    حكمها في الطعن رقم 8212 س 32 ق في 10/2/1990)

    وأما عن القرارات الإدارية الغير مشروعة
    :-

    1) فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن مسئولية الإدارة عن قراراتها, تقوم على وقوع خطأ من جانبها, وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من الخطأ, وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر, وإذا تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان, انتفت المسئولية المدنية.
    والضرر المترتب على القرار الغير مشروع, لا يقوم على الافتراض والتسليم, لمجرد إلغاء القرار, وإنما يتعين على من يدعيه, إثباته بكافة طرق الإثبات, وباعتبار أن التعويض عن الضرر, يشمل ما لحق المدعى من خسارة وما فاته من كسب, ولذا فإنه يتعين عند تقدير التعويض, تقصى وجود الخطأ المشترك وأثره, والمضرور يتحمل نصيبه من المسئولية, ولذا فإنه لا يتقاضى تعويضاً كاملاً, ولذا يجب البحث فيما إذا كان الخطأ قد وقع من الإدارة وحدها, أم أن المضرور شارك في وقوعه بخطأ من جانبه.
    (
    حكمها في الطعن رقم 1434 س 32 ق في 27/1/1990)

    2) وذهبت إلى أنه من المقرر أن مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها توجب :-
    أ) وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع, أي مشوباً بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
    ب) وأن يصيب صاحب الشأن ضرر من هذا القرار.
    ج) وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر, بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة, ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.
    (
    حكمها في الطعن رقم 2431 س 29 ق في 30/11/1985)

    3) وذهبت الدائرة الخاصة بالإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) إلى أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة, ومنها القرارات التأديبية, لا يسقط إلا بسقوط الحق في رفع الدعوى, والحق في رفع دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون, يسقط بمضي 15 سنة.
    (
    حكم دائرة توحيد المبادئ بالإدارية العليا في الطعن رقم 567 س 29 ق في 15/12/1985)

    وذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكم هام لها, إلى أنه إعمالاً لحكم المادة 98 من القانون 47/1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة, أنه يشترط لصحة قرار إنهاء خدمة العامل للانقطاع عن عمله, أن يسبق ذلك إنذار, يشترط فيه أن يكون بعد الانقطاع, وأن يوضح به الأثر المترتب عليه, إذ أن الإنذار في هذه الحالة يعتبر ضمانة جوهرية للعامل, فإذا أهدرت جهة الإدارة هذه الضمانة, فإن هذا الإهدار يصم قرارها بعدم المشروعية ويرتب ركن الخطأ الموجب للمسئولية, ومؤدى ذلك استحقاق المضرور للتعويض, وليس من موانع التعويض أن تكون لدى العامل القدرة على الكسب, أو أن تكون أبواب الرزق قد فتحت أمامه بغير حساب, ذلك أن التعويض يكون حسب الأضرار التي تحققت وثبت من القرار الغير مشروع بإنهاء الخدمة قبل بلوغ السن القانونية, وحرمانه من ميزات الوظيفة الأدبية والمادية.
    (
    حكمها في الطعنين رقمي 1450, 2268 س 32 ق في 7/6/1988)

    ومن الجدير بالذكر أن حق هذا الموظف, في الطعن على هذا القرار الغير مشروع, بطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه, لا يسقط إلا بسقوط الحق في رفع دعوى التعويض.
    5) وذهبت إلى أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها, ويجب أن يشوب الغاية من القرار أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة, التي يجب أن يتغياها القرار, أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة, أما إذا كانت الجهة الإدارية في مسلكها توقن أنها تحقق صالح العمل, فلا يكون مسلكها معيباً, إذ يجب إقامة الدليل على هذا العيب لأنه لا يفترض.
    (
    حكمها في الطعن رقم 797 س 31 ق في 26/5/1990)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:02 pm