روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية " ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية "   ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها    Empty إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية " ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 01, 2010 1:10 pm

    ورقة بحثية بعنوان


    " إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية "


    ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها

    خطة البحث
    مقدمة : المحاكم التأديبية والدعاوى التأديبية
    المبحث الأول : تعريف الإجراءات التأديبية ودور القاضى الإدارى في توجيهها .
    المطلب الأول : ماهية الإجراءات الإدارية ودور القاضى الإدارى في توجيهها .
    المطلب الثانى : تعريف الإجراءات التأديبية
    المبحث الثانى :إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية
    المطلب الأول :دور المحكمة التأديبية في تحقيق الدعوى
    المطلب الثانى : حرية المحكمة في تكوين عقيدتها
    مقدمة : المحاكم التأديبية والدعاوى التأديبية في النظام القانونى المصرى :
    * المحاكم التأديبية :
    صدر الدستور المصرى الحالى في 11 سبتمبر سنة 1971 متضمناً بين نصوصه نص المادة 172 بشأن مجلس الدولة " جهة القضاء الإدارى " ... والتى نصت على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة , ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية , ويحدد القانون اختصاصاته الآخرى " ...ولوضع هذا النص الدستورى موضع التطبيق العملى صد قانون مجلس الدولة الحالى رقم 47 لسنة 1972 مؤكداً ومردداً في مادته الأولى نفس ما ورد بالنص الدستورى من أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة , يختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية " ([1]) .
    ويتألف مجلس الدولة – طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1972- من ثلاثة أقسام هى القسم القضائى , وقسم الفتورى , وقسم التشريع... حيث تُعد المحاكم التأديبية جزءاً من القسم القضائى بمجلس الدولة طبقاً لنص المادة الثالثة من نفس القانون ([2]) . وذلك على عكس القانون السابق رقم 55 لسنة 1959 الذى كان لا يعتبرها كذلك , رغم أواصر الصلة بين المحاكم التأديبية والقسم القضائى ([3]) .
    وتُعد المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في مسائل تأديب العاملين المدنيين بالدولة في النظام القانونى المصرى , وتشمل هذه الولاية الدعاوى التأديبية المبتدأة التى ترفعها النيابة الإدارية , كما تشمل الطعون التأديبية – أى الطعون في قرارات الجزاءات الصادرة من السلطات الرئاسية وما يرتبط بها من طلبات ([4]) .
    وتختص المحاكم التأديبية طبقاً لنص المادة الخامسة عشرة من قانون مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من الفئات التالية :
    أولاً – العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووزارات الحكومة ومصالحها , ووحدات الإدارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة وما يتبعها من وحدات , والعاملين بالشركات التى تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح .
    ثانياً – أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لأحكام قانون العمل, وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963.
    ثالثاً – العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً.
    * الدعوى التأديبية :
    الدعوى بشكل عام – كما يعرفها فقه المرافعات – هى سلطة الألتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو حمايته ([5]) .... فالدعوى إذاً هى الوسيلة القانونية التى يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية لحماية حقه .
    أما الدعوى التأديبية فيعرفها جانب من فقه القانون الإدارى بأنها مطالبة النيابة الإدارية للقضاء ممثلاً في مختلف المحاكم التأديبية بمحاكمة العامل "الموظف" عن الفعل أو الأفعال التى وقعت منه , بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التى نص عليها القانون ([6]).... فى حين عرفها البعض الآخر بأنها مجموعة الإجراءات التى تهدف إلى تحديد المسئولية التأديبية , ومؤخذة من يخرج على أحكام وظيفته ومقتضياتها ([7]) .
    ونميل من جانبنا إلى تأييد رأى ثالث في تعريف الدعوى التأديبية بأنها .. مطالبة جهة التأديب – أياً كانت صورتها – بمحاكمة الموظف عن الفعل أو الأفعال التى وقعت منه بقصد مجازاته تأديبياً , وذلك بالحكم عليه بإحدى العقوبات التى نص عليها القانون ([8]) .
    ولعل هذا التعريف أوفى وأشمل من سابقيه لأنه يشمل الدعوى التأديبية التى تقيمها النيابة الإدارية , كما يشمل أيضاً الدعاوى التأديبية التى تقام من سلطات أخرى مختصة بإقامتها خلاف النيابة الإدارية....كما هو الشأن في إجراءات تأديب الموظفين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة مثل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات , وأعضاء هيئة الشرطة ...وغيرهم .
    وسوف نقتصر في هذا المقام على بيان إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية بمعرفة المحكمة التأديبية عبر بيان ماهية الإجراءات الإدارية عموماً , والإجراءات التأديبية على وجه الخصوص , والدور الأيجابى للقاضى الإدارى في توجيه تلك الإجراءات .... إجلاءً لوجه الحقيقة وإماطة اللثام عنها , وبما يحقق التوازن بين إعتبارات الفاعلية والضمان فى المجال التأديبى ...وهو ما نوجزه فى مبحثين على التوالى نخصص الأول منهما لتعريف الإجراءات التأديبية ، ودور القاضى الإدارى في توجيهها , ونكرس الثانى لدور المحكمة التأديبية في تحقيق الدعوى التأديبية ....وذلك كما يلى :
    المبحث الأول : تعريف الإجراءات التأديبية ودور القاضى الإدارى في توجيهها .
    المبحث الثانى : دور المحكمة التأديبية في تحقيق الدعوى التأديبية .

    المبحث الأول


    تعريف الإجراءات التأديبية ودور القاضى الإدارى في توجيهها


    يُعد وضع التعاريف القانونية عملاً فقهياً بالدرجة الأولى , وليس من عمل المشرع على الإطلاق , وإذا بدا الأمر على هذا النحو فإن الفقه حال تصديه لوضع تلك التعاريف فإنه يضعها في ضوء النصوص القانونية الحاكمة للموضوع محل التعريف .
    ولعل أول ما يسترعى النظر بشأن الإجراءات التأديبية أن النصوص التشريعية في هذا المجال محدودة للغاية من ناحية , ومبعثرة في تشريعات متعددة من ناحية آخرى ... حيث لم يصدر عن المشرع المصرى حتى وقتنا الراهن تشريعاً جامعاً للإجراءات التأديبية على غرار قانونى المرافعات المدنية , والإجراءات الجنائية . الأمر الذى يصعب مهمة الباحث في هذا المجال .
    ورغم تلك الصعوبة فإنها أن تثنينا عن محاولة وضع تعريف للإجراءات التأديبية ...بيد أن دواعى المنطق المجرد تتطلب منا قبل التصدى لتعريف الإجراءات التأديبية أن تتعرض بداءة لتحديد ماهيته الإجراءات الإدارية وبيان دور القاضى الإدارى في توجيهها لمعرفة مدى تأثر القاضى التأديبى بهذا الدور في إرسائه للعديد من الإجراءات التأديبية ورسم معالمها حال إكماله للنقص والقصور الذى يعترى التشريعات المنظمة للإجراءات التأديبية ... الأمر الذى يستتبع تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تخصص أولهما لبيان ماهية الإجراءات الإدارية ودور القاضى الإدارى في توجيهها , ونتصدى في ثانيهما لتعريف الإجراءات التأديبية .

    المطلب الأول


    ماهية الإجراءات الإدارية ودور القاضى الإدارى في توجيهها

    الإجراءات – بصفة عامة – تعنى إصطلاحاً مجموعة القواعد الأصولية التى تنظم القضاء والتقاضى بين الناس , فهى تشمل جميع القواعد التى تتبع أمام المحاكم على اختلاف أنواعها مدنية كانت أم تجارية, جنائية كانت أم تأديبية , إدارية كانت أم دستورية ([9]) .
    ولقد اختلف الفقه الإدارى بشأن وضع تعريف محدد للإجراءات الإدارية ما بين موسع ومضيق لهذا التعريف , وإن كانت تلك التعريفات في جملتها لا تخرج عن تعريفها بأنها ....مجموعة القواعد الإجرائية التى تتعلق بتحريك المنازعة والتحقيق والحكم في المنازعات التى تدخل في اختصاص القضاء الإدارى ([10]) . وذلك كمجوعة من العمليات القانونية التى يستند عليها وجود العمل القضائى وتطبيقه .
    * دور القاضى الإدارى في توجيه الإجراءات الإدارية : أمأأ
    يلعب القاضى الإدارى دوراً إيجابياً خلافاً في توجيه الدعاوى الإدارية ([11]). - وذلك على خلاف الوضع بالنسبة للإجراءات المدنية والتجارية التى يهيمن عليها الخصوم إلى حد كبير , ويقتصر دور القاضى بشأنها على تطبيق النصوص القانونية والإجرائية ذات الصلة - بحيث يكفى وصول الدعاوى الإدارية إلى القاضى الإدارى ليحمل عبء السير بها إلى منتهاها , فيأمر بالسير في إجراءاتها, وبالتحقيق إن كان له موضع, فضلاً عن تكليف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتهيأتها للفصل فيها ([12]) . وذلك بهدف تجريد الدعوى الإدارية من لدد الخصومة التى تهيمن على منازعات القانون الخاص .
    وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا ..." إن طبيعة الدعوى الإدارية تقتضى القاضى الإدارى أن يقوم بدور إيجابى فى تسيير الدعوى وتوجيهها , ولا يترك أمرها للخصوم " ([13]) .
    ولقد ظاهر القاضى الإدارى في القيام بهذا الدور الإجرائى الخلاق ندرة النصوص التشريعية في هذا المجال , في فرنسا ومصر على السواء, الأمر الذى يتيح للقاضى الإدارى الإجتهاد في إبتداع الحلول المناسبة واستخلاص المبادئ العامة للإجراءات القضائية الإدارية ([14]) . مع الاستئناس بأحكام المرافعات المدنية بما يتلاءم وطبيعة الدعاوى الإدارية وروابط القانون العام .
    والقاضى في ممارسته لهذا الدور التوجيهى يلتزم بمراعاة حقوق الدفاع وضمانات التقاضى من ناحية , واستقلال الإدارة وعدم التدخل فى شئونها التقديرية أو الحلول محلها من ناحية آخرى , وذلك بما لا يتعارض مع سلطته في تحضير الدعوى وتوجيه إجراءاتها . وهو يتغيامن وراء ذلك تحقيق أكبر قدر من الضمانات والرعاية للمتقاضين , وتيسير سبل الوصول إلى الحق دون عنت أو إرهاق , من خلال العمل على تحقيق التوازن العادل بين الإدارة والمتعاملين معها على سواء ([15]) .


    المطلب الثانى


    تعريف الإجراءات التأديبية


    التأديب في نطاق الوظيفة العامة هو معاقبة الموظف لإخلاله بالواجبات المفروضة عليه , أو لخروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته , أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة([16]).
    وقد نشأ التأديب بادئ الأمر إدارياً ملازماً للسلطة الرئاسية , فكان للرئيس الإدارى توقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين الخاضعين له دون تحقيق أو محاكمة , ودون توفير أية ضمانات لهم .
    بيد أن هذا الوضع ما فتئ أن تغير بفضل جهد موفور اضطلع به القضاء الإدارى الفرنسى – بمؤازرة فقه القانون العام – لكفالة وإرساء العديد من الضمانات للموظفين في مجال التأديب ([17]) . فضلاً عن تشييد وابتداع مبادئ عامة للإجراءات التأديبية ([18]) .
    ففى المجال التأديبى حيث تتكفل قوانين التوظف ببيان الأحكام والقواعد الموضوعية المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة , والجزاءات التى تقع حال مخالفتها أو الخروج على مقتضياتها , دون تفصيل القواعد الإجرائية بهذا الصدد , فإنه بمجرد وقوع المخالفة التأديبية يقتضى الأمر إجراء تحقيق لتحديد مرتكب المخالفة تمهيداً لمحاكمته وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة عليه .... وهذا هو دور الإجراءات التأديبية التى تنقل القواعد الموضوعية للقوانين الوظيفية من التجريد النظرى إلى التطبيق العملى ([19]) . بأعتبارها للوسيلة الإجرائية لبسط وتطبيق تلك القواعد الموضوعية بما يستهدف توفير الضمان والإطمئنان في جميع مراحل التأديب .
    ويمكن تعريف الإجراءات التأديبية بأنها .... مجموعة القواعد التى تحكم الدعوى التأديبية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع المخالفة التأديبية حتى الحكم فيها , وكذلك الحقوق والواجبات والروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات ([20]) .
    ومن ثم , فإن الإجراءات التأديبية تتمثل في تلك القواعد الواجب إعمالها في مواجهة المتهم تأديبياً خلال الفترة ما بين اقترافه المخالفة حتى صدور القرار أو الحكم التأديبى بشأنها , بما في ذلك القواعد المنظمة للسلطة التى تختص بالتأديب([21]) .
    وصفوة القول أن الإجراءات التأديبية هى إجراءات منظمة للممارسة الفعلية للدعوى التأديبية , وليست منظمة لحق العقاب أو الحق في الدعوى.... وفيها يجتهد القاضى في تحقيق وقائع معينة للتثبت من حدوثها, ثم تكييفها بتحديد القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق عليها بهدف استخلاص النتائج القانونية المترتبة عليها , وذلك فى إطار عدد من الضمانات التأديبية التى تكفل الرعاية والإطمئنان للموظف المحال للمحاكمة التأديبية .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية "   ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها    Empty رد: إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية " ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 01, 2010 1:17 pm

    المبحث الثانى


    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية

    يمارس القاضى الإدارى دوراً إيجابياً في توجيه إجراءات الدعوى عبر مراحلها المختلفة – ومنها مرحلة تحقيق الدعوى – وأن هذا الدور أظهر ما يكون في مجال الإثبات ([22]) .... فمن المسلم به أنه متى وصلت الدعوى التأديبية إلى حوزة المحكمة التأديبية فإنها تستعيد كامل حريتها في توجيه مسار تلك الدعوى توصلاً لوجه الحقيقة فيها , وإصدار حكم في موضوعها. فمن حق المحكمة , بل من واجبها ، أن تتخذ من الإجراءات القانونية ما يوصلها إلى كبد الحقيقة بقطع النظر عما تم من هذه الإجراءات في مرحلة التحقيق الإبتدائى الذى تجريه الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية([23]) .
    فبالرغم من أن المتهم تأديبياً لا يقف أمام المحكمة التأديبية إلا بعد أن يكون قد حقق معه , وسُمع دفاعه , إلا أن من حق المحكمة أن تعيد التحقيق معه من جديد , وألا تعتد بالتحقيق الذى أجُرى معه في مرحلة الإتهام ...حيث يتجلى دور القاضى التأديبى الذى لا يقف من النيابة الإدارية – ممثلة الإتهام في الدعوى التأديبية – والمتهم موقفاً سلبياً يقتصر على مجرد الترجيح والمقارنة بين ما يقدمه هؤلاء من أدلة الإثبات والنفى, وإنما يتخذ من الخطوات الإيجابية – شأنه في ذلك شأن القاضى الجنائى – ما يراه لازماً لاستظهار الحقيقة من خلال التحقيق الذى يجريه عبر وسائل الإثبات المختلفة كالمعاينة وسماع الشهود , واستجواب المتهم , وندب الخبراء .....وغيرها .
    والمحكمة التأديبية وهى بصدد إجرائها لهذا التحقيق عبر وسائل الإثبات المختلفة لها كامل الحرية في تكوين عقيدتها واقتناعها إزاء ثبوت واقعات الدعوى ونسبتها إلى المتهم من عدمه ... بمعنى أن يكون للقاضى التأديبى – شأنه شأن القاضى الجنائى – كامل الحرية في أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه من الأدلة التى تقدم في الدعوى , دون أن يتقيد فى تكوين إقتناعه بدليل معين ما لم ينص القانون على غير ذلك ...
    الأمر الذى يوضح بجلاء الدور الإيجابى للقاضى التأديبى في مجال تحقيق الدعوى , وتكوين عقيدته . وهو ما نوضحه في مطلبين على التوالى.

    المطلب الأول


    دور المحكمة التأديبية في تحقيق الدعوى

    التحقيق المقصود هنا هو التحقيق النهائى أو ما يمكن تسميته بالتحقيق القضائى الذى تجريه المحكمة التأديبية ... وكما أسلفنا , فإن للمحكمة التأديبية ألا تعتد بالتحقيق الإبتدائى الذى أجُرى مع المتهم – سواء بمعرفة الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية – وأن لها أن تعيد التحقيق مع المتهم من جديد شريطة أن يكون تحقيقها بمثابة استكمال لبعض جوانب تحقيق قائم وصحيح حتى تتمكن من تحديد عناصر النفى والإثبات في الواقعات التى تنظرها , وليس تحقيقاً مبتدءاً حول واقعات لم يسبق تحقيقها بما يجعل لها رأياً مسبقاً فى ثبوت تلك الواقعات على نحو يمنعها من الحكم فها إعمالاً لمبدأ الفصل بين سلطتى الإتهام والحكم ([24]) .
    ولما كان التحقيق هو وسيلة إستبانة الحقيقة فيما ينسب إلى العامل من إتهام , فإنه يلزم لصحة ومشروعية الحكم الصادر في الدعوى – سواء بالبراءة أو الإدانة- أن يستند إلى تحقيق قانونى صحيح ... وعليه , وكما تقول المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها , فإن أى قرار أو حكم بالجزاء يصدر بغير تحقيق أو استجواب سابق , أو يصدر إستناداً إلى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قراراً أو حكماً غير مشروع , ويكون قرار الجزاء المستند عليه معيباً على نحو يرتب بطلان هذا القرار([25]) .
    *وسائل تحقيق الدعوى التأديبية :
    لعل من اللافت للنظر في هذا المقام القصور التشريعى بشأن النصوص المنظمة لإجراءات التحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة التأديبية, حيث لم يرد بقانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958, وكذلك قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من القواعد واجبة الإتباع بشأن التحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة التأديبية إلا النذر اليسير ([26]) .
    وإزاء هذا القصور التشريعى فقد تكفل الفقه والقضاء بإرساء العديد من قواعد هذا التحقيق , وبيان وسائله وأدواته التى تمكن المحكمة من استجلاء وجه الحقيقة في الدعوى تمهيداً للحكم في موضوعها .
    ويعد من أظهر الوسائل التى تلجأ إليها المحكمة التأديبية في تحقيقها للدعوى سماع الشهود , واستجواب المتهم , والاستعانة بأهل الخبرة .... وهو ما نوجزه تباعاً فيما يلى .
    أولاً – سماع الشهود :
    الشهادة هى الأقوال التى يدلى بها غير الخصوم بما أدركوه بحواسهم أو استقوه من غيرهم بأسماعهم متعلقاً بالواقعة أو ظروف ارتكابها أو إسنادها إلى المتهم أو براءته منها ([27]) .
    وتعتبر الشهادة من أهم الأدلة إثباتاً أو نفياً سواء في المجال الجنائى أو التأديبى, وبالتالى فيجب أن تكون سليمة ومنزهة عن كل ما يقدح أو يشكك في صحتها أو يمنع من قبولها ... ونظراً لأهمية الدور الذى يلعبه الشهود في المحاكمات التأديبية فقد حرص المشرع على تخويل المحكمة التأديبية كافة الصلاحيات التى تمكنها من سماع أقوال الشهود وتقدير قيمة تلك الشهادة واستخلاص الدليل منه سواء لصالح المتهم أو ضده .
    ولقد عالجت المادة 27 من القانون 117 لسنة 1958 سماع الشهود أمام المحكمة التأديبية بقولها " للمحكمة ....سماع الشهود من الموظفين وغيرهم , ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف المين , ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والإمتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك , وتحرر المحكمة محضراً بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة .
    وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا امتنع عن الشهادة . كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد وإحضاره([28]) .
    وباستقراء النص السابق يتضح أنه خول للمحكمة التأديبية صلاحيات عدة بشأن سماع الشهود تتمثل في استدعاء الشاهد وتحليفه اليمين , وحقها في ضبطه وإحضاره , وإمكانية توقيع بعض العقوبات عليه في حالات معينة , فضلاً عن اعتبار شهادة الزور جريمة حتى يكون التهديد بالعقاب رادعاً للشاهد عن تغيير الحقيقة في شهادته ([29]) .... كل ذلك بغية استظهار الحقيقة واستخلاص الدليل من تلك الشهادة سواء لصالح المتهم أو ضده . إذ لا يخفى ما لشهادة الشهود من أهمية بالغة في كشف النقاب عن الحقيقة, كما لا يخف ما بها من تأثير بالغ في عقيدة المحكمة لاسيما في الحالات التى تمثل فيها الدليل الوحيد أو الحاسم في الدعوى .
    وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكامها على أن للمحكمة التأديبية القول الفصل في تقدير قيمة أقوال الشهود واستخلاص الدليل منها , فلها أن تأخذ بها أو أن تطرحها ([30]) . ولها أن تأخذ بشهادة شاهد وتطرح شهادة آخرين . كما يجوز لها أن تأخذ بالشهادة التى أدلى بها الشاهد في التحقيق وتطرح تلك التى أدلى بها أمامها والعكس , وأن كل ما تتقيد به المحكمة في هذا المقام أنه يمتنع عليها أن تتدخل في رواية الشاهد وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها , وإنما لها أن تأخذ بها إن هى إطمأنت إليها أو تطرحها إذا لم تثق بها كأن تكون الشهادة متعارضة مع الأوراق والمستندات الرسمية لأنه حال تعارضها فإنه لا يجوز التعويل عليها ([31]) , أو أن تكون شهادة متهم على متهم آخر , باعتبار أن له مصلحة في نفى الإتهام عن نفسه وإلصاقه بآخرين , أو لعدم تحليفه اليمين لأن عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية يفُقد شهادته قيمتها القانونية كدليل يصح الإعتماد عليه ....ومن ثم , فلا تقبل شهادة الخصم على خصمه أو متهم على آخر كدليل على ثبوت الإتهام دون أدلة آخرى تؤكده([32]) .
    ثانياُ : استجواب المتهم :
    أجاز المشرع في المجال التأديبى – خلافاً لما هو مقرر في المجال الجنائى([33]). –للمحكمة التأديبية استجواب المتهم , حيث ورد النص على ذلك بالمادة 27 من القانون 117 لسنة 1958 بقولها " للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة ...." وهو نفس ما ررده المشرع بالمادة 36 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بقوله " للمحكمة استجواب العامل المقدم للمحاكمة ....".
    ويقصد بالاستجواب مواجهة المحال بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بإبداء رأيه فيها , ثم مناقشته تفصيلياً في أدلة الدعوى إثباتاً ونفياً كمحاولة للكشف عن الحقيقة([34]) .
    ويعتبر الاستجواب وسيلة هامة من وسائل تحقيق الدعوى لما يتيحه للمحكمة من الوصول إلى الحقيقة من خلال مناقشة المحال بشكل تفصيلى في التهمة – أو التهم – المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده , فضلاً عما يتيحه للمتهم من عرض وجهة نظره وتنظيم دفاعه مما قد يفضى إلى تفنيد الشبهات القائمة ضده ([35])، وتبرءة ساحته .
    ولما كان الاستجواب يمثل وسيلة هامة لتحقيق الدعوى توصلاً لوجه الحقيقة فيها , فضلاً عن كونه وسيلة دفاع للمتهم فإنه يتبادر على الذهن التساؤل حول الأثر المترتب على سكوت المتهم حال استجوابه أو ما يعرف بحق المتهم في الصمت , وهل يُعد صمت المتهم قرينة على إدانته أو إقراراً ضمنياً بالتهم المنسوبة إليه ؟ أم أنه لا يُعد كذلك ؟
    وفي معرض الإجابة على هذا التساؤل إنقسم الفقه الإدارى إلى اتجاهين نحا أولهما ([36])صوب القول بأن رفض الموظف المتهم الإجابة على الأسئلة في التحقيق لا ينطوى على قرينة الإعتراف فحسب , ولكنه يشكل فضلاً عن ذلك مخالفة إضافية يمكن أن تؤخذ على صاحب الشأن ... بينما ولى الإتجاه الثانى ([37]) – ونحن معه – وجهه شطر القول بأنه لا يجوز اعتبار إمتناع المتهم عن الإجابة على الأسئلة وعن إبداء دفاعه مخالفة مسلكية يسأل عنها العامل , إذ حسبه أنه فوت على نفسه فرصة الدفاع التى يتيحها له الاستجواب .
    وقد حظى الإتجاه الفقهى الثانى بتأييد المحكمة الإدارية العليا في إتجاهاتها الحديثة .... حيث أكدت أن أمتناع العامل عن الإدلاء بأقواله أمام جهة التحقيق لا يمثل بذاته مخالفة تأديبية , وإنما يؤدى إلى تفويت فرصته فى الدفاع عن نفسه , وأن الأثر المترتب على ذلك يتمثل في عدم جواز الطعن على القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبى بتعلةتجاوز حقوق الدفاع .... من ذلك حكمها في الطعن رقم 725 لسنة 34م ([38]) , وحكمها في الطعن رقم 3494 لسنة 42 م , بجلسة 30 من أغسطس 1998 , والذى جاء به فيما نحن بصدده .... "أن قضاء هذه المحكمة قد استقر في مجال تأديب العاملين المدنيين بالدولة على أن امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق أو سكوته عن إبداء دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه في التحقيق لا يشكل بذاته مخالفة إدارية أو ذنباً إدارياً مستوجباً للمسئولية التأديبية أو العقاب التأديبى , وكل ما في الأمر أن المتهم في هذه الحالة يكون قد فوت على نفسه فرصة إبداء أوجه دفاعه في المخالفة المنسوبة إليه .... إذ أنه من المقرر وفق الأصول العامة للتحقيق أنه لا يسوغ إكراه متهم على الإدلاء بأقواله في التحقيق بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى.
    وانتهت المحكمة إلى القول بأن امتناع المتهم عن حضور التحقيق أو سكوته عن إبداء أقواله في التهمة المنسوبة إليه لا يشكل بذاته مخالفة إدارية.... ([39]) "
    وجملة القول أن صمت المتهم وامتناعه عن الإجابة حال استجوابه من ِقَبلْ المحكمة يعد استعمالاً لحق قرره القانون , فلا تثريب عليه إن هو لاذ بالصمت وقدر أن ذلك من مصلحته , بحيث لا يجوز إرغامه على الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة , كما لا يجوز للمحكمة أن تستخلص من هذا الصمت قرينة ضده تساهم في إدانته أو تفسيره على أنه اعتراف ضمنى من جانبه بالتهم المنسوبة إليه ... لأن المسلم به أن أحكام الإدانة تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين .
    ثالثاً : الإستعانة بأهل الخبرة
    الخبرة كما يعرفها جانب فقهى ([40]) هى الاستشارة الفنية التى يستعين بها القاضى لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التى يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو دراية عملية لا تتوافر لدى القاضى المختص بحكم عمله وثقافته .
    وتعد الخبرة – أو بالأحرى ندب الخبراء – أحد إجراءات التحقيق التى تلجأ إليها المحكمة – أثناء تحقيقها للدعوى – بناء على طلب ذوى الشأن أو من تلقاء نفسها ([41]) إذا صادفتها مسألة فنية أو عملية لازمة للفصل في الدعوى , حيث يكون من حقها الاستعانة بمن تشاء من الخبراء استجلاءً للحقيقة حول تلك المسألة ([42]) حتى يتسنى لها الفصل في الدعوى .
    فالخبرة إذ هى وسيلة للتحقيق تتم بشأن دعوى أصليه , وتعد إجراءً متفرعاً عنها تختص به المحكمة التى تنظر الدعوى ([43]) ، حيث يقدم الخبير للقاضى إيضاحات ومعلومات فنية تتعلق بواقعات أو مسائل محددة لا يستطيع القاضى تقديرها وحسمها مباشرة لأنها مسائل فنية سواء كانت طبية أو هندسية أو حسابية ... كما أن الخبرة تنصب على مسائل واقعية , ومن ثم فلا يجوز ندب خبير لإبداء الرأى في المسائل القانونية وبالتالى إذا تعرض الخبير لإبداء الرأى في المسائل القانونية يكون قد خرج عن حدود مهمته الطبيعية . حيث يتعين التفرقة في مجال الخبرة بين مسائل الواقع ومسائل القانون , حيث يكون للخبير إبداء الرأى في الأولى دون الثانية ... ومرد ذلك ومرجعة إلى أن الفصل في المسائل القانونية يدخل في صميم وظيفة القاضى , ولا يجوز تحميله للغير من أهل الخبرة , باعتبار القاضى هو الخبير الأعلى في مسائل القانون .
    ويجدر التنويه فيما نحن بصدده إلى حالة القصور التشريعى في مجال الخبرة , ذلك أن النصوص المنظمة للمحاكمات التأديبية – سواء ما ورد منها بقانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية , أو ما ورد منها بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972- قد صدرت خلواً من أى نص يخول المحاكم التأديبية الحق في الإستعانة بأهل الخبرة ... بيد أن المحكمة الإدارية العليا أقرت بحق المحاكم التأديبية في ذلك بأعتباره أحد إجراءات التحقيق , وهو ما أوضحته بأحد أحكامها بقولها ...." أنه لا جدال في أن لهيئات التأديب الاستعانة بآراء الخبراء , وأن انتدابهم أمامها لمهمة خاصة يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق , وليس في القواعد التى تنظم تأديب الموظفيين أو محاكمتهم ما يمنع من الإستعانة برأى جهه فنية متخصصة في الكشف عن الحقيقة والوصول إلى الصواب .... ([44]) "
    والأصل في الخبرة أنها اختيارية , بمعنى أن للمحكمة أن تقدر مدى ملاءمة اللجوء إليها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو أحدهم دون إلزام بالإستجابة لهذا الطلب , وهو ما يعرف بالصفقة الإختيارية للخبرة .... وهو ما أقره مجلس الدولة الفرنسى من أن القاضى يملك الأمر بالخبرة من تلقاء نفسه رغم معارضة الأطراف , كما أن له رفض الأمر بها ولو طلبها الأطراف إذا لم تكن ثمة جدوى من اللجوء إليها([45]) . وتكون الخبرة غير مجدية إذا تضمن الملف كافة البيانات والمعلومات اللازمة للفصل في الدعوى ([46]) , أو إذا تعلقت بمسائل غير منتجة للفصل في الدعوى([47]) .
    وقد سادت المحكمة الإدارية العليا في مصر في نفس الإتجاه مؤكدة أن ندب الخبراء يُعد أمراً جوازياً للمحكمة حسبما يقتضيه المقام , وقد عبرت عن ذلك بقولها ..." أن الخبرة هى طريق من طرق التحقيق يجوز للمحكمة أن تلجأ إليه بناء على طلب أصحاب الشأن أو من تلقاء نفسها إذا ما تراءى لها ذلك . ومن ثم يحق لها رفض الطلب المقدم إليها بطلب ندب الخبير إذا اقتنعت بعد جدواه , والعبرة في ذلك باقتناع المحكمة .... ([48]) "
    ويعتبر الخبير مستشاراً فنياً يقدم تقريراً برأيه الفنى في المسائل المعروضة عليه يستأنس به القاضى الذى يملك في النهاية الأخذ بالرأى الذى يقتنع به ويعتقد أنه أكثر إتفاقاً مع الواقع ([49]) . ذلك أن رأى الخبير هو رأى استشارى لا يلزم المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى , وهو ما يعنى أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ برأى الخبير أو أن تطرحه جانباً .... وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا بحكمها في الطعن رقم 4842 لسنة 43 م بجلسة 23 /16 /2001 ..." أن الإستعانة بأهل الخبرة كاجراء من إجراءات الإثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبرة , ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه كله أو بعضه .... ([50]).
    والخبرة باعتبارها إجراءً من إجراءات التحقيق في الدعوى , فإنها تخضع لما تخضع له سائر إجراءات التقاضى ومن بينها مبدأ المواجهة إحتراماً لحقوق الدفاع... وذلك عبر تمكين الأطراف من الإطلاع على تقرير الخبير وتقديم ملاحظاتهم بشأنه والتى يمكن على أساسها مناقشة القاضى للخبير بشان تقريره .

    المطلب الثانى


    حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها

    يُعد من المبادئ المستقر عليها فى مجال القضاء الجنائى ، والتى يُعمل بها كذلك فى المجال التأديبى مبدأ حرية القاضى فى تكوين اقتناعه ، والذى يُقصد به أن يكون للقاضى كامل الحرية فى أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه من الأدلة التى تقدم فى الدعوى ، دون أن يتقيد فى تكوين اقتناعه بدليل معين ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    ولقد حظى هذا المبدأ – حرية القاضى فى تكوين اقتناعه – بتأييد الفقه([51]) والقضاء .... حيث استقر فقه القانون العام وقضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المحكمة التأديبية تستمد الدليل الذى تقيم عليه قضاءها من الوقائع التى تطمئن إليها دون معقب عليها فى هذا الشأن ما دام هذا الاقتناع قائماً على أصول موجودة وغير منتزع من أصول لا تنتجه ([52])، وأنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التى انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، وكيفتها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذى بنت عليه قضاءها ، فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها . ذلك أن لها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى ... ([53]).
    ضوابط حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها :
    إذا كان من المسلم به فقهاً وقضاءً تمتع القاضى التأديبى – شأنه فى ذلك شأن نظيره الجنائى – بحرية تكوين اقتناعه وتقدير قيمة ما يعرض عليه من الأدلة ، إلا أن هناك ثمة ضوابط ترد على تلك الحرية ، ويتعين على القاضى مراعاتها عند إعمال تقديره للأدلة التى يستمد منها إقتناعه ، حتى لا تتحول تلك الحرية إلى سلطة تحكمية تفضى إلى إحلال التصورات الشخصية للقاضى محل التقدير المنطقى والموضوعى لأدلة الدعوى وواقعاتها ([54]). .... ويمكن بلورة تلك الضوابط فى الأمور التالية :
    * الاستخلاص المنطقى للنتيجة التى يتوصل إليها القاضى .
    * أن يكون للدليل أصل فى أوراق الدعوى .
    * الحكم بالإدانة يبنى على القطع واليقين .
    أولاً : الاستخلاص المنطقى للنتيجة التى يتوصل إليها القاضى .
    يعتبر توصل القاضى لحقيقة واقعات الدعوى وملابساتها – من واقع ما يطرح أمامه من أدلة ومستندات من قِبَلْ أطراف الدعوى – واستخلاصه للنتيجة التى يتوصل إليها فى موضوعاتها بشكل منطقى وقانونى أحد القيود التى ترد على حرية القاضى فى تكوين عقيدته واقتناعه .... ذلك أن القاضى إذا كان يتمتع بحرية اختيار الأدلة التى يطمئن إليها فى حكمة ، إلا أن هذه الحرية تجد حدها فى أن يكون استنتاج القاضى لحقيقة الواقعة وما كشف عنها من أدلة لا يخرج عن مقتضيات العدل والمنطق ([55]) ، لأن مبدأ حرية القاضى فى الاقتناع – وطبقاً للمستقر عليه فقهاً وقضاءً – لا يعنى تحلله من مراعاة القواعد اللازمة لقبول أدلة الإثبات حتى لا تنقلب تلك الحرية إلى سلطة تحكمية تفضى إلى إحلال التصورات الشخصية للقاضى محل التقدير المنطقى والموضوعى لأدلة الدعوى وواقعاتها .
    ومن ثم ، فإن اليقين المطلوب لاقتناع القاضى ليس هو اليقين الشخصى ، وإنما هو اليقين القضائى الذى يتوصل إليه القاضى بالعقل والمنطق ([56]). وهو ما عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا فى العديد من أحكامها بقولها .... أن تكون النتيجة التى توصلت إليها المحكمة التأديبية قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذى بنت عليه قضاءها . من ذلك حكمها فى الطعن رقم 986 لسنة 42 ق بجلسة 22/4/1996 ([57])، وحكمها فى الطعن رقم 15908 لسنة 49 ق بجلسة 20 نوفمبر 2004 ، والذى أكدت فيه.... أن قضاءها قد استقر على أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب ، وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدى إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن . ذلك أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذا أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه تلك المحكمة فى قضائها غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق ، أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها ، فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه الصحيح... ([58]) " .
    ثانياً – أن يكون للدليل أصل فى أوراق الدعوى :
    إذا كان المسلم به أن القاضى يتمتع بحرية تقدير أدلة الدعوى وتكوين عقيدته واقتناعه استناداً إلى ما يطمئن إليه من تلك الأدلة ، إلا أن دواعى المنطق المجرد تقتضى أن يكون الدليل الذى يبنى عليه حكمه له أصل ثابت فى أوراق الدعوى . وعليه ، فإن الدليل الذى لا يكون له أصل فى أوراق الدعوى لا يمكن التعويل عليه ، ويُعد فى نظر القانون منعدماً([59])..... ولذلك فقد قضى بأن الحكم إذا كان قد أخذ فى الإدانة بأقوال الشاهد وكانت هذه الأقوال لم ترد فى التحقيقات الابتدائية ولا فى التحقيق الذى أجرى فى الجلسة فإنه يكون قد أخطاً فى الإسناد ، واعتمد فى الإدانة على مالا أصل له فى الأوراق ([60]).
    وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا وتواترت أحكامها على إعمال هذا القيد على حرية القاضى فى تكوين اقتناعه باعتباره من الضمانات الجوهرية التى تقتضيها متطلبات العدالة ، وحتى يكون حكم القاضى مستنداً على أدلة حقيقية ثابتة بأوراق الدعوى ... من ذلك حكمها فى الطعن رقم 1001 لسنة 8 ق بجلسة 26 يناير 1963 ، والذى أوضحت فيه أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه بنى اقتناعه على الأسباب التى استخلصها من أصول ثابتة فى الأوراق وساقها لدحض دفاع المتهم مفنداً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فى الرأى الذى انتهى إليه فإن الطعن عليه ببطلانه يكون فى غير محله ([61]).... وهو ما أكدته المحكمة بحكم آخر جاء فيه .... أن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً ، فإن كانت النتيجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقداً لركن السبب .... وبديهى أنه حتى يمكن استخلاص النتيجة من أصول موجودة فإنه يجب الوصول إلى هذا الاستخلاص من خلال تحقيق صحيح مستكمل الأركان ، وبغير هذا يضحى قرار الجزاء قد افتقد الاستخلاص السائغ من الوقائع التى تنتجه ([62]).
    وفى أحد أحكامها الحديثة نسبياً – حكمها فى الطعن رقم 1699 لسنة 49 ق بجلسة 25 سبتمبر 2004 – أكدت المحكمة الإدارية العليا أن رقابتها لأحكام المحاكم التأديبية إنما هى رقابة قانونية لا تعنى أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً ، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وهى لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه الحكم غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق ...، فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه الصحيح ....
    وانتهت المحكمة فى هذا الحكم إلى القول بأن القرار المطعون فيه إذ ذهب إلى استخلاص إدانه الطاعن عما نسب إليه وعزله من وظيفته فإنه يكون قد استخلص ذلك من أصول ثابتة فى الأوراق تؤدى إليها وتنتجها مادياً وقانونياً ، ومن ثم يكون النعى عليه فى غير محله متعيناً رفضه ([63]) ".
    ثالثاً – الحكم بالإدانة يبنى على القطع واليقين :
    يُعد من الضوابط التى تحد من حرية القاضى التأديبى في الاقتناع والإثبات – لاسيما بالنسبة لأحكام الإدانة – أن تكون عقيدته بصدد ثبوت المخالفة التأديبية ونسبتها إلى المتهم , ومن ثم مجازاته عنها , قد ثبتت على سبيل القطع واليقين .... حيث يتعين لإدانة العامل أو الموظف أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابى أو سلبى محدد يشكل مخالفة تأديبية , أما إذا لم يثبت ذلك يقيناً لدى المحكمة فلا محل لتوقيع الجزاء التأديبى , ذلك أن القضاء التأديبى , شأنه في ذلك شأن القضاء الجنائى , لا يمكن أن ينزل عقوبة تأديبية بأحد العاملين استناداً إلى ارتكابه جريمة تأديبية معينة إلا إذا ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه قد اقترف هذه الجريمة ([64]) .
    وقد استقر قضاء المحكمة لإدارية العليا بشكل متواتر على أن أحكام الإدانة تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين , من ذلك حكمها في الطعن رقم 2439 لسنة 30 ق بجلسة 25 من نوفمبر 1986([65]) .والذى أكدت فيه .....أن المستقر عليه قضاءً أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين , ذلك لأن المحكمة التأديبية في تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محددة وقاطعه الدلالة ذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد ارتكبها العامل وثبت قبلة , وأن هذه الوقائع تكوَن مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية ..... أما القول بأن الطاعن هو صاحب المصلحة في ارتكاب المخالفة فهو قول مرسل لم يقم عليه دليل من الأوراق ولا يصلح في ذاته دليلاً على ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه .... وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى بإدانة الطاعن استناداً إلى هذا الفرض الذى لم يقم عليه أى دليل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون , ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبراءة الطاعن مما نسب إليه .
    وفي حكم آخر رددت المحكمة أن المسئولية التأديبية , شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية , يجب أن تبنى على القطع واليقين لا على الشك والتخمين , وأنه يتعين لمساءلة الموظف وتقرير مسئوليته التأديبية أن ينسب إليه فعل إيجابى أو سلبى يُعد خروجاً على مقتضى أداء الواجب الوظيفي , وأنه إزاء انتفاء المآخذ على السلوك الوظيفى للطاعن يتعين الحكم ببراءته مما اسند إليه . وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه66
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية "   ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها    Empty رد: إجراءات تحقيق الدعوى التأديبية " ودور المحكمة التأديبية فى توجيهها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 01, 2010 1:33 pm

    التجريم والعقابامام المحكمةالتاديبية:

    تنص المادة(66) من الدستورعلى أن" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبةإلا بناء على قانون عقوبة إلا بحكم قضائي وعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخنفاذ القانون".
    وتنص المادة(67) من الدستورأيضاً على أنه" المتهم برئ حتى تثبت إدانته فيمحاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه………… ".
    وتنص المادة(70) على أنه لا تقام الدعوى الجنائية إلابأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التي حددها القانون".
    كما نصتالمادة(14) على أن" الوظائف العامة حقللمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة لهم حمايتهم وقيامهمبأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا فيالأحوال التي حددها القانون"
    يبين من هذه النصوص الدستورية أنالمشرع قد قرر في المادة(66) بصفه عامة مطلقة المبادئ التي قررتهاالأديان السماوية وخاتمها الإسلام ورددتها نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عنالمبادئ العامة الحاكمة لمشروعية العقاب سواء أكان جنائياً أو تأديبياً وهو أنهشخصي يتعلق بشخص المتهم وحده ولا يمتد لغيره وأنه يتعين أن يتم التجريم وتحديدالعقاب بأداة تشريعية عامة سواء بقانون أو بناء على قانون ، ولا يجوز أن يعاقب أحدبأية عقوبة إلا عن فعل لاحق على نفاذ القانون بالتحريم وتحديد العقاب ، كذلك فإنالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية يكفل له فيها تحقيق دفاعه".
    شرعيـة العقوبـة
    " الأصل أنه لا عقوبة ولا جريمة إلابناء على قانون ، هذا الأصل نصت عليه المادة(66) من الدستور ويشملالمجال الجنائي وأيضاً المجال التأديبي ، ولطبيعة النظام الإداري التي تنعكس حتماعلى النظام التأديبي فأن هذا النظام لا يحدد الجريمة التأديبية على النحو المستقروالمتميز التي تحدد بمقتضاه الجريمة الجنائية وذلك حتى يواجه النظام التأديبي تعددوتنوع واجبات الوظائف العامة وتعدد أساليب العاملين ومخالفة هذه الواجبات وإتيانأفعال تتعارض مع مقتضياتها ولتحقيق المرونة للسلطة التأديبية سواء كانت السلطةالرئاسي أو المحاكم التأديبية لوزن وتقدير صورة ومساحة المخالفة والجريمة التأديبيةالتي يتعين أن تدخل أصلاً بحسب تكييفها في الوصف العام الذي يحدده المشرع فيالقانون والذي يحقق الشرعية بالنسبة لكل الأفعال والموازين التي ينطبق عليها ويحققبالتالي شرعية الجريمة التأديبية إلا أن النظام التأديبي يتفق مع النظام الجنائي فيأنهما نظامان عقابيان ، يتعين أن يتحدد بالقانون على وجه الدقة العقوبة في كل منهمابدقة ، ولا تملك سلطة سوى المشرع اسباغ الشرعية على عقاب تأديبي ، كما أنه لا يملكسوى القانون تحديد أية عقوبة جنائية في النظام الجنائي.
    الفعـلالسلبـي والايجابـي
    أن المخالفات التأديبية لم ترد في أيمن التشريعات الخاصة بالعاملين على سبيل الحصر ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنأي خروج على مقتضيات الوظيفة أو ما تفرضه على شاغليها من واجبات يعد ذنباً إدارياً، وهذا هو سبب القرار التأديبي فكل فعل أو مسلك من جانب العامل يرجع إلى إدارتهايجابياً أو سلباً تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضى الواجبفي أعمالها أو الإخلال بالنهى عن الأعمال المحرمة عليه أنما يعد ذنباً إدارياً يسوغمؤاخذته تأديبياً.
    ( الطعن رقم62 لسنة28 ق جلسة4/3/1986 )
    المسئوليـة التأديبيـة مسئوليـة شخصيـة
    " من المسلم بهأن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية ، وبالتالييمتنع أعمال المسئولية التضامنية والتي مجالها المسئولية المدنية في نطاق الذنبالإداري ، الذي قوامة إتيان العامل فعلاً ايجابياً أو سلباً يشكل إخلالاً بواجباتوظيفته أو خروجا على مقتضياتها.
    ولما كان الثابت أن المخالفة محلالاتهام تكمن وتنحصر في قرار طبع الامتحانات لدى مطبعة خاصة ، وأنه أيا كانتمشروعية هذا القرار وسلامته ، فأنه لما كان الطاعن ليس مصدراً لهذا القرار ولامسئولاً عنه بأي وجه فليس ثمة ذنب إداري وقع منه يكون سندا لمجازاته تأديبياً".
    ( الطعن رقم2579 لسنة35 ق جلسة30/4/1994

    المسئوليـة الشخصيـة والشيـوع
    " لما كانت المسئوليةالتأديبية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة العامل في حالة شيوع التهمة أن يثبت أنه وقعمنه فعل إيجابي أو سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفةالإدارية.
    وإذا كان الاتهام الموجة للطاعنينالمذكورين قد انتهى إلى أن مسلكهم أدى إلى وقوع مخالفات هي في حقيقتها استنتاج لماترتب على واقعة الضبط التي تمت بمعرفه الرقابة الإدارية في3/11/1983 والتيتكشف بذاتها عن وقائع محددة يمكن إسنادها لكل من الطاعنين على حدة ، أو مخالفةمحددة المعالم يكون الطاعنون المذكورون قد شاركوا في أحداثها بفعل إيجابي أو سلبيمن جانبهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم ، وإذا لم يثبت أيا من ذلك فأنه يتعين تبرئتهممما نسب إليهم"
    ( الطعن رقم8212 لسنة32 ق جلسة10/2/1990 )
    شخصيـة العقوبـة
    ومن حيث أن المادة(66) من الدستور قد نصت في فقرتها الأولىعلى أن" العقوبة شخصية" كما نصتالمادة(67) في فقرتها الأولى على أن" المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاععن نفسه" ومن ثم فأن المبدأ العام الحاكمللتشريع العقابي سواء أكان جنائياً أو تأديبياً هو أن المسئولية شخصية وكذلك" العقوبة شخصية" ، وهذا المبدأ العام الذي قررته نصوصالدستور يجد أصلة الأعلى في الشرائع السماوية وبصفه خاصة في الشريعة الإسلامية ،ومن ثم فهذا أصل من أصول المسئولية العقابية تردده نصوص دساتر الدول المتقدمةالمتمدينة القائمة على سيادة القانون وقداسة حقوق الإنسان ، وقد التزمت به صراحةأحكام المادة(78) من نظام العاملين المدنيين بالدولةالصادر بالقانون رقم47 لسنة1978 عندما قضتفي فقرتها الأولى بأن" كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فيأعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ، وقضتفي فقرتها الثالثة بأنه" لا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئهالشخصي" وكذلك المادة(79) فقرة أولىمن ذات القانون عندما قضت بأنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معهكتابه وسماع أقوالة وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا"ومن ثم فأنه يتعين أن يثبت قبل العامل بيقين ارتكابه جريمة تأديبية سواءبفعل إيجابي أو سلبي يدخل ضمن الوصف العام للجريمة التأديبية من حيث كونها مخالفةلواجبات الوظيفة أو مقتضياتها ولا يسوغ مساءلة العامل ومجازاته تأديبياً ما لم يثبتقبله بالتحديد بعد التحقيق معه وتحقيق دفاعه عن ذلك الفعل المؤثم الذي يبرر مجازاتهتأديبياً".
    ( الطعن رقم1154 لسنة33 ق عليا جلسة25/2/1989 )
    استظهـار جسامـة الفعـل لتقديـرالعقوبـة
    ولامراء في أن" ……… جسامة العمل المادي المشكل للمخالفةالتأديبية يرتبط بالضرورة بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوىالمخالفة القائمة على الغفلة والإهمال بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غيرمشروعة إذ من البديهي أن الأولى أقل جسامة من الثانية وهذا ما يجب أن يدخل في تقديرمن يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوء ما يستخلصه استخلاصاً سائغاً من الأوراق"
    ( الطعن رقم3683 لسنة39 ق عليا جلسة27/1/1996 غير منشور)
    تحديـد أبعـاد الجريمـة
    ومن حيث انه علي ضوء ما تقدم عدمارتباط الخطأ والضرر فقد كان علي النيابة الإدارية وقد وجهت إلي الطاعن أنه أهملبالإشراف علي مشروعات الدواجن والنجارة والبلاط بالوحدة المحلية التي يرأسها مماألحق بها خسارة أشارت إلي قيمتها ، أن تحدد وجه الإهمال في الإشراف علي تلكالمشروعات بأن تحدد بداءة الأخطاء التي شابت إدارة كل مشروع منها ، ثم تحدد وجهالخطأ الذي وقع من المسئول عن كل مشروع، ثم تنتهي إلي إسناد وصف الإهمال غلي الطاعنباعتباره رئيس الوحدة المحلية التي تتبعها هذه المشروعات ذلك أن الإهمال في الإشرافإنما يمثل مخالفة تأديبية ، وكل مخالفة تأديبية هي خروج علي واجب وظيفي لابد وانيكون محدد البعاد من حيث المكان والزمان والأشخاص وسائر العناصر الأخرى المحددةلذاتية المخالفة ، ذلك التحديد الذي لابد وأن يواجه به المتهم في التحقيق بعدبلورته في صورة دقيقة المعالم علي النحو الذي يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه وإلاكان الاتهام مطاطاً يتعذر علي المتهم تنفيذه وهو ما يعتبر إخلالاً بحقالدفاع.
    ومن حيث أنالحكم المطعون فيه قد انتهي إلي إدانة الطاعن في هذا الاتهام رغم وروده مبهماً دونأن–تجلي إبهامه الأوراق ، فإنه يكون قدخالف صحيح حكم القانون في هذا الشق من القضاء.
    ( الطعن رقم813 لسنة34 ق عليا جلسة9/12/1989)
    عـدم الاتصـال بالواقعـة
    ومتي كان العامل قد انشغل بأعمالأخرى خارج مقر وظيفته ، وخلت الأوراق مما يقيد عرض الأمر عليه للمراجعة أو اتخاذثمة إجراء ، ولم يمتنع عمداً أو تقاعساً أو إهمالاً ، فلا يمكن نسبة خطأ فيجانبه.
    في ذلك قضي بأنه" ……… لا يوجد ثمة خطأ في جانب الطاعن سواءكان إيجابياً أو سلبياً يمكن أن يكون سبباً لتوقيع الجزاء عليه……… "
    ( الطعنان رقمي3338 ،3351 لسنة39 ق عليا جلسة17/12/1994 غير منشور)
    إرادةالفعـل تكفـي لقيـام الركـن المعنـوي
    والركن المعنوي في جرائم الإهمال التأديبيةتكفي لتوافره إرادة الفعل ، لذا فأن" …… ما ذهب إليه الطاعن من ضرورة توافرالإرادة الآثمة لقيام الجريمة التأديبية هو فهم غير دقيق لعنصر الإرادة في الجريمةالتأديبية ففي نصوص جرائم الإهمال ومنها الاتهام الموجه للطاعن فإنه يكفي أن تتجهإرادته بحرية ودون قيام وسائل تعيب الإرادة وتبطل ما يصدر عنها من تصرفات ، إليإتيان الفعل المؤثم مما يتوفر معه الركن المعنوي لجريمة الإهمال وهو ما يكفي لقيامالمخالفة التي أدين بسببها الطاعن ، ولا ترتفع عنه مسئولية الفعل المؤثم إلا إذاثبت بطلان إرادته لقوة قاهرة أو إكراه أو لصدور أمر من الرئيس توافرت فيه الشروطالتي يتطلبها القانون لرفع المسئولية عن المرؤوس وهو ما لم يقل به الطاعن أو يدفعبه مسئوليته".
    ( الطعن رقم510 لسنة38 ق عليا جلسة22/5/1993 )
    يلـزم إثبـات الإهمـال
    " ومن حيث أن القاعدةالواجبة المراعاة في مجال التأديب هي أن للموظف التحرك في حدود السلطة التقديريةالمخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن يترتب علي ما ينتهي إليه اعتبارهمرتكباً لخطأ تأديبي طالما انه يمارس عمله بحسن نية متجرداً من سوء القصد أوالإهمال أو مخالفة القانون أو الغدر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيرهذلك أن القول بغير ذلك مؤداه أن يحجم كل مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونةالواجبة ، ومن ثم تسود البيروقراطية وتنمو روح التسيب والتسلب من ممارسة المسئوليةتجنباً للمساءلة عن كل إجراء يتخذه الموظف في حدود سلطته التقديرية التي تفترضالقدرة علي التحرك في المجال المتاح له قانوناً".
    (
    الطعن رقم1154 لسنة33 ق عليا جلسة25/2/1989 )

    لا يلـزم إثبـات العمـد أو سـوء القصـد
    د" ومن حيث أنه لا يصح المحاجة– نفياً للمسئولية عن الطاعن– بالقول بأنه لم يكن سيئ القصد وأن ماينسب إليه لم يصدر عن إرادة آثمة ، ذلك أنه لا يشترط لتحقق المسئولية عن المخالفةالتأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه العامل إيجاباً أو سلباً– قد تم بسوء قصد أو صدر عن إرادة آثمة، وإنما يكفي لتحقق هذه المسئولية أن يكون العامل– فيما آتاه أو امتنع عنه– قد خرج علي مقتضي الواجب في أعمالوظيفته ، أو أتي عملاً من الأعمال المحظورة عليه قانوناً دون حاجة إلي ثبوت سوءالقصد أو الإرادة الآثمة".
    ( الطعن رقم4276 لسنة35 ق عليا جلسة17/11/1990 )
    العمـد غيـر لازم كركـن
    لذا قضي بأنه" ……….. في مجال الدعوى التأديبية لا يشترطتوافر الركن المعنوي أي تعمد الموظف مخالفة القانون أو التعليمات وإنما يكفي أنيثبت إهماله وعدم مراعاة الدقة والحيطة والحذر فيما يسند إليه من عمل لثبوتالمخالفات التأديبية في حقه".
    ( الطعن رقم1101 لسنة38 ق عليا جلسة17/2/1996 )
    الغفلــة واللامبــالاة
    أن الاستخفاف أو الغفلة أواللامبالاة يعد خروجاً علي واجب أداء العمل بدقة وأمانة وأنه" ……… من ثم يكون العامل" مرتكباً لمخالفة تأديبية تستوجبالمساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية ، لأن الخطأ التأديبي المتمثل فيمخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجردإغفال أداء الواجب الوظيفي علي الوجه المطلوب".
    ( الطعن رقم835 لسنة34 ق عليا جلسة23/12/1989 )
    الأسبـاب الخارجـة علـي الإرادة
    وإذا وقعت الجريمة التأديبية لأسبابخارجة عن إرادة المتهم ، أو لسبب أجنبي فإن ذلك يحول دون مساءلته فإذا كانتالتعليمات الجزئية تستوجب عدم إضافة أي إضافة بعد صرفها واستعمالها ، إلا أنه وقدثبت" ……. أن ارتكابالطاعن للمخالفة التي نسبت إليه في تقرير الاتهام كانت لأسباب خارجة عن إرادته وهيعدم إمكانية إدخال المهمات المشتراة بمبالغ السلفة المؤقتة إلي المخازن لانشغالهابعملية التسليم بين أمين المخزن القديم والجديد وأن عدم إتباعه للتعليمات الجزئيةكان يتجه السبب الأجنبي مما يستوجب القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه".
    ( الطعن رقم469 لسنة37 ق عليا جلسة23/5/1993 غير منشور)
    انتفـاء القصـد الجنائـي
    " ومن حيث أنه يجدر باديالرأي الإشارة إلي أن النيابة العامة قد نفت عن المحالين بالدعوى التأديبية المطعونعلي الحكم الصادر فيها ، توافر القصد الجنائي لجريمة إهدار المال العام ، وهو مايعني انتفاء الجانب الجنائي الذي قد يستشف من المخالفات المنسوبة للمحالين ، فيقتصرالأمر علي مسئوليتهم عن مخالفات واجبات الوظيفة ومقتضياتها وذلك في ضوء النظامالقانوني المرفق وظروف تسييره".
    ( الطعن رقم8212 لسنة32 ق عليا)
    الإهمـال الجسيـم يصـل إلـي العمـد
    " ومن حيث أنهيستخلص مما تقدم أن الطاعنين الثلاثة اعترفوا وأقروا بصحة جميع المخالفات المنسوبةإليهم وبرروها بحسن النية تارة وبضغط العمل تارة أخرى وتارة ثالثة بأن كل واحد منهماعتمد علي وجود توقيع الآخر علي التقارير المخالفة وغير الصحيحة وهي أعذار لا تنفيعنهم ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم وثبوتها في حقهم كما أن دفاعهم بأن ما ينسبلهم هو الإهمال فقط لعدم تعمدهم ما حدث ، فإنه لو سلم فرضاً بذلك فإن هذا الإهمالمن الجسامة إلي الدرجة التي يرقي فيها إلي درجة العمد ، إذ ترتب علي المخالفاتالمنسوبة إليه والثابتة في حقهم باعترافهم نتائج مالية وإدارية كبيرة علي خلافالحقيقة بحيث استحق من لا يستحق قانوناً ما ينتج عن هذه المخالفات".
    ( الطعن رقم597 لسنة34 ق عليا جلسة27/8/1994 غير منشور)
    عـدم ارتبـاط الخطـأ والضـرر
    " …….. من المقرر أنهلا ارتباط بين الخطأ والضرر في مجال تقدير المسئولية التأديبية فأنه قد تتحققالمسئولية التأديبية للعامل بثبوت وقوع الخطأ من جانبه ولو لم يثبت وقوع ضرر ما ،وكذلك لا تتحقق المسئولية التأديبية للعامل رغم وقوع ضرر أصاب جهة العامل الذييتولى الموقع القيادي فيها ذلك أنه ليس من المحتم أن يكون كل ضرر مترتباً علي خطأ ،إذ هناك حالات يمكن أن يقع فيها الضرر نتيجة اعتبارات خارجة عن إرادة العاملينبالموقع أو العامل المنوط به قيادته ، وعندئذ لا تترتب المسئولية التأديبية لأيمنهم وإنما يكون علي جهة الإدارة تتدارس أسباب وقوع الضرر لتلافي تكرار وقوعه".
    ( الطعن رقم813 لسنة34 ق عليا جلسة9/12/1989 )
    الضـرر ليـس ركنـاً
    " …….. لا سند للطاعن في الحكمقوله بانتفاء الضرر إذ أن ذلك حتى لو صح فإنه لا ينفي عن الطاعن صحة الواقعةالمسندة غليه من إهماله بصفته مديراً للجمعية المذكورة في متابعة التزام المشتريلشرط الاتفاق المبرم معه وذلك علي الرغم من إخطار الجمعية التي كان يتولى إدارتهامن قبل الإصلاح الزراعي بضرورة متابعة التزام المشتري لشرط التعاقد".
    ( الطعن رقم1669 لسنة34 ق عليا جلسة19/11/1994 )
    الدقـة والمستـوي الوظيفـي
    ومن حيث أن البين من الأوراق أنالوظيفة التي يعمل بها الطاعن هي" عاملمخزن" وأنه قد طلب منالشركة المطعون ضدها أن تقدم بياناً بتوصيف هذه الوظيفة حتى تبين للمحكمة اختصاصاتومسئوليات من يشغلها من واقع الهيكل الوظيفي للشركة إلا أن الشركة المطعون ضدهاتقاعست عن تقديمه بالرغم من منحها علي نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات ، أربعة آجاللتنفيذ ذلك بدءً من جلسة29/12/1984 وحتى13/4/1985 نهاية الآجلالذي منح لها لتقديم هذا البيان عند تقرير حجز الطعن للحكم واكتفت بتقديم مذكرةبتاريخ13/2/1985 لم تشر فيها منقريب أو بعيد إلي البيان المطلوب أو ما كان يتعين أن يوضحه هذا البيان ونظراً لأنمن يشغل وظيفة عامل مخزن شأن الطاعن يتأتى أن تسند إليه مسئولية أمور يتطلب البتفيها والقيام بها تمتعه بدراية فنية تسمح له أن يمارسها علي النحو السليم وإنماطبائع الأمور تقضي بأن تكون العمال الموكولة إليه والتي يسأل عنها من قبيل الأعمالالمادية التي لا تلتزم مهارة فنية معينة ، ولا يقدح في هذا النظر عبارة" متضامن في العهدة" المضافة أمام الوظيفة… ولا ينال من ذلك توقيع الطاعن عليإذن الإضافة…. وبالتالي فإنهلا سند من القانون أو الواقع لإدانة الطاعن بأنه أخل بواجبات وظيفته لأنه لم يؤديالعمل المنوط به بدقة.
    ( الطعن رقم211 لسنة26 ق عليا جلسة4/5/1985 )
    إصـلاح الخطـأ وتداركـه
    لذا قضي بأنه" … إذا كان المحال قد أخطأ بأن وافق عليتسليم الشيك للمورد رغم إخلاله بتسليم الإفراجات الجمركية للأصناف الموردة ، فإنهقد سعي إلي إصلاح نتائج هذا الخطأ وتدارك آثاره من خلال الاتفاق مع المورد علي أنيصطحب المحال السابع إلي البنك الذي يتعامل معه لتسليمه شيكاً مقبول الدفع يمكن أنيحل محل الشيك الذي أخطأ بالموافقة علي تسليمه للمورد ، وهذا الذي أتاه المحالالمشار إليه لا يضعه موضع الريب والشبهات وإنما يضعه موضع الموظف الحريص علي أنينفي بعض ما علق به من أوجه القصور في حدود الإمكان وهو مالا يمكن أن يوصف بأنهيشكل مخالفة تأديبية يستأهل عنها العقاب".
    ( الطعن رقم3681 ،3702 لسنة33 ق عليا جلسة17/2/1990 )
    الإجـراءات القانونيـة التـي لا تخالـفنصـاً
    وإذاكان المتهم" قد أتي بتصرف لايتعارض مع صريح حكم قانوني أو تعليمات تنظمه محددة وواضحة وإنما باشر واجبات وظيفتهفي حدود فهم سائغ للقواعد التنظيمية المعمول بها ، فهذا ما ينفي قيام أي خطا تأديبيفي حقه ، لأن المخالفة التأديبية إنما تتمثل في الخروج علي قاعدة قانونية أوتنظيمية مستقرة المفهوم ، بحيث لا يمكن أن يدخل في عداد المخالفات التأديبيةالإجراء القانوني الذي يتخذه الموظف ولا يخالف به نصاً واضح الدلالة محدد المضمونما دام أن الموظف العمومي في أدائه هذا العمل لم يكن سيئ النية أو قاصداً الغدربالمصلحة العامة وتحقيق مصلحة خاصة له أو لغيره.
    ( الطعن رقم1154 لسنة33 ق عليا جلسة25/2/1989 )
    والتـي لا تخالـف تعليمـات محـددة
    إذا كان المتهم" قد أتي بتصرف لا يتعارض مع صريح حكمقانوني أو تعليمات تنظيمية محددة وواضحة ،… فهذا ما ينفي قيام أي خطأ تأديبي فيحقه… " .
    ( 1154 س33 ق عليا جلسة25/89 )
    الخطـأ فـي فهـم القانـون
    " ……… إذا كانتمسألة مدي أحقية العاملين بالمركز لبدل الإقامة في المناطق النائية هي مسألةقانونية محل جدل وخلاف في الرأي حتى بين المتخصصين أنفسهم كما اقر بذلك الحكمالمطعون فيه فإنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن الخطأ في فهم القانون أو تفسيره لايشكل كقاعدة عامة ذنباً إدارياً باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية التي تدق علي ذويالخبرة والتخصص ، وبناء عليه فإنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عليأساس استقل برأيه ومفهومه لحكم القانون في هذه المسألة القانونية التي قد تختلففيها وجهات النظر حتى بين القانونين أنفسهم فإنه يكون قد أدان الطاعن عن واقعة لاتشكل ذنباً إدارياً خاصة وان الطاعن ليس قانونياً وانه من العلميين المتخصصين فيالجيولوجيا".
    ( الطعن رقم1250 لسنة32 ق عليا جلسة10/6/1995 غير منشور)
    المسائـل الخلافيـة والاجتهاديـة
    ( تقديـر ضريبـة)

    واختلاف وجهات النظر وإبداء الرأي فيمسألة خلافية لا خطأ فيه" … ومن ثم فإن تقدير الطاعن لضريبة الأرض الفضاء عن مسطح418 متر فقط إنما كان يستند إلي وجهة نظروإلي رأي قانوني له ما يبرره وأيا ما كانت صحة هذا الرأي… وبالتالي تنتفي مسئولية الطاعن عمانسب إليه ويكون الحكم إذا قضي بغير ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله".
    ( الطعن رقم3726 لسنة35 ق عليا جلسة5/2/1994 )
    مستـوى الخبـرة والفهـم
    " ومن حيث أن الطاعنين فيممارسة أعمال وظيفتهما كعضوي أحد لجان المراجعة الداخلية لم يثبت في حقهما إتيانهماخطأً جسيماً لمقتضيات أعمال وظيفتهما كما لم يثبت في حقهما سوء نية في ممارستهمالأعمال وظيفتهما ، كما لم تكشف الأوراق عن وجود تعليمات صريحة تقضي في موضوع النزاعالذي نظرته اللجنة علي خلاف ما أتاه الطاعنان ، فمن ثم فإنه وقد اجتهد الطاعنان فيأدائهما واجبات الوظيفة من غير خطأ جسيم أو سوء نية فإن ما قاما به لا يكون ذنباًإدارياً يمكن أن يكون موضعاً لمساءلتهما".
    ( الطعن رقم29 لسنة34 ق عليا جلسة4/3/1989 )
    مخالفـة الأصـول الفنيـة
    " ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذأدان الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون للأسباب السائغة التي ارتكن إليها إذأجمع الشهود والخبراء المتخصصون علي أن الطاعن قد أخطأ خطأً جسيماً وخالف الأصولوالقواعد العلمية المقررة في مثل هذه الحالة إذ كان يتعين عليه لتفريغ الرحم إعطاءالمريضة محاليل تساعد علي انقباض الرحم أو بطريقة العملية القيصرية طالما أن الجنينيزيد علي12 أسبوع وأن ما اتبعه في هذا الشأنيتجاوز الحد المقرر من الناحية الطبية ومخالف لأصول القواعد الفنية والعلمية التييقتضيها علم الطب ، ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الطعن المشار إليها التي تعدترديداً لدفاعه السابق للاعتراف بالخطأ وهي عودة لمعاودة الجدل فيما اطمأنت إليهالمحكمة التأديبية من أقوال الشهود والخبراء وهو ما لا يجوز أمام هذه المحكمة مادامت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجهامما لا يتعين معه رفض الطعن".
    ( الطعن رقم1279 لسنة40 ق عليا جلسة15/6/1986 )
    الأمانـة فـي العـرض
    " ومن حيث أنه عما يتمسكبه الطعن من أن ما صدر عن الطاعن الثاني يعتبر من قبيل إبداء الرأي القانوني الذيلا يحاسب عنه العامل تأديبياً ذلك أنه وإن كان المستقر عليه أن العامل لا يسألتأديبياً عن الرأي الذي يبديه في مسألة فنية أو قانونية ، إلا أن مناط ذلك أن يكونهناك أمانة في عرض الوقائع ، كان الطاعن قد اغفل بعض الوقائع ،… الأمر الذييكون من شأنه أن إبداء الرأي من جانب الطاعن لم يقم بناء علي أمانة في العرض ،وبالتالي فلا يجوز له التمسك بالقول بأن ما أبداه يعتبر مجرد رأي قانوني للتوصللعدم مساءلته…… "
    ( الطعن رقم824 لسنة40 ق عليا جلسة27/8/1992 غير منشور)
    إدانـة مسـلك الموظـف داخـل وخـارجالعمـل
    " ….. الموظف العام يساءل عن الإخلال بواجبالحفاظ على كرامة الوظيفة في كل مجالات نشاطه داخل وخارج عملة الرسمي بحيث تكونالأفعال التأديبية وكذلك الخطأ المؤثر على سمعته والمساس بكرامة الوظيفة وهيبتها فيأية جهة يتعامل معها مرتباً لمسئوليته التأديبية….
    الدفـع بعـدم النـص علـى المخالفـات خـارجالعمـل
    " …. القول بأن نصوص قانون العاملينالمدنيين قصر المساءلة التأديبية على المخالفات التي ترتكب في مجال العمل ولا تمتدإلى ما يرتكبه خارجة فأن ذلك مردود عليه بأن المستقر في أحكام هذه المحكمة أنالموظف العام يسأل تأديبياً عن الأفعال والتصرفات التي تصدر عنه خارج نطاق أعمالوظيفته إذا كان من شأنها الخروج على واجبات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها أوالاحترام الواجب لها ولا شك في أن ارتكاب الطاعنين للمخالفات المنسوبة إليهما منشأنها المساس بوظيفتهما وتعد خروجاً على واجبات الوظيفة إذ أن حيازة شهادات مزورةتخصها يعد عملاً يمس الأمانة كما أن القول بأن المخالفات التأديبية محدودة حصراًونوعاً فأن ذلك مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المخالفات التأديبيةليست محدودة حصراً ونوعاً ويكفى لمؤاخذة العامل تأديبياً أن يصدر منه ما يمكن أنيعتبر خروجاً على واجبات الوظيفة أو متعارضاً مع الثقة الواجبة والمساس بالاحترامالواجب له".
    ( الطعن رقم1906 لسنة36 ق عليا جلسة13/1/1996 )

    تحريـر شيـك بـدون رصيـد
    لذا قضى بأن ذلك" ….. يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته وتعدياًعلى كرامتها والثقة والأمانة التي تفرضها الوظيفة عليه إذ أنه كان حريا به أن ينأىبنفسه عن الخوض في جرائم تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف حفاظاً على كرامة الوظيفةواحتراماً لها….. ".
    ( الطعنرقم2313 لسنة34 ق عليا جلسة3/12/94 غير منشور)
    مخالفـة القانـون مـؤداها مسئوليـة الرئيـسوالمـرءوس
    " ومن حيث أن تأشيرة المحافظ التي أقرفيها الطاعن على ما آتاه لا تعفى الطاعن من المسئولية ذلك أنه مادام قد خالف صريحنص القانون فإنه لا يشفع له في ذلك ، ولا يهدر مسئوليته ، موافقة رئيسه على ذلك ،بل أن المسئولية تقع على عاتق المرؤوس والرئيس معاً في هذه الحالة باعتبار أنالاثنين قد خالفا صحيح حكم القانون".
    ( الطعن رقم2311 لسنة29 ق عليا جلسة17/11/1990 )
    وتقول المحكمة الإدارية العليا" ومن حيث أن مقتضى هذه النصوص أنالموظف العام يجب أن يمارس الوظيفة العامة مستهدفاً غاية الصالح العام فذلك هوالهدف الأسمى ليلك الوظيفة ، وحتى يحقق الموظف تلك الغاية في إطار من المشروعية ،يلزم أن يؤديها طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها…….. وحتى يتم الانضباط في ممارسة العملبما يحقق حسن سير الوظيفة الإدارية يجب على كل موظف عام أن ينفذ ما يصدر إليه منأوامر وتعليمات من الرؤساء ، على أن تكون هذه الأوامر متفقة مع أحكام القوانينواللوائح والنظم المعمول بها التي يحظر القانون مخالفتها أو تعدىحدودها.
    ( الطعن رقم2853 لسنة33 ق عليا جلسة27/5/1989 )
    وجـوب تنفيـذ القـرارات
    متى أصدر الرئيس قراره فقد تعين علىالمرؤوس تنفيذه ، مع تنبيه الرئيس إلى ما يراه في شأنه.
    وفـي ذلـك قضـى بأنـه:
    " …….. و أيا كانت المبرراتالتي ساقها الطاعن وقلة خبرته وعدم درايته بما كلف به ، فإن ذلك لا يجدية نفعاً فماكان له أن يعترض على قرار تكليفه بهذا العمل بل كان عليه فقط أن ينبه المسئولينبالشركة إلى كافة ما أورده من مبررات واعتبارات حتى إذا ما صدر قرار بتكليفه بهاتعين عليه أن يصدع له ويبادر إلى تنفيذه ، ويترك الأمر بعد ذلك للمسئول صاحب القرار…… ".
    ( الطعن رقم2940 لسنة37 ق عليا جلسة3/8/1993 )
    موافقـة الرئيـس لا تبـرر مخالفـة القانـون أو القواعـدالتنظيميـة العامـة
    إذا أصدر عن الرئيس قرار يخالف صراحةنصاً قانونياً كما إذا قام بتشكيل لجنة من اللجان تشكيلاً يخالف التشكيل المنصوصعليه في القرار الوزاري ، فإنه لا يصح لمرءوسيه أن ينفذه دون الاعتراض عليه كتابهوإلا قامت مسئوليته إلى جانب مسئولية الرئيس.
    لــذا قضــى بأنــه:
    " ….. عدم قانونية اللجنةالتي شكلها الطاعن الأول…. ترجع إلى عدم موافقتها للتشكيلالمنصوص عليه في القرار الوزاري الذي حدد التشكيل الواجب المراعاة….. وعدم الاعتراض على تشكيل اللجنة منجانب المدير العام لا يعنى بالضرورة الموافقة عليه ، ولا يسوغ أن تنسب الموافقة علىما يخالف القانون أو القواعد التنظيمية العامة المقررة لرئيس إداري أو لغيرة ما داملم يصدر عنه تعبير صريح عن الإرادة يدل على ارتكابه لهذه المخالفة وهي لا تعفىبذاتها العامل المرؤوس من المسئولية عن ارتكابها بما يخالف القانون ولو وافق عليهالرئيس الإداري ذلك لأن موافقة الرئيس لا تبرر مخالفة القانون بل أن أمره المخالفللقانون للمرءوس لا يعفيه من المسئولية إلا لو ثبت أن أمر الرئيس قد صدر إلىالمرؤوس كتابة لرئيسة فأصر على تنفيذ مرؤوسة للمخالفة وفي هذه الحالة تكونالمسئولية على الرئيس مصدر الأمر وحدة".
    ( الطعن رقم966 لسنة32 ق عليا جلسة25/3/1989 )
    أوامـر الرؤسـاء الشفهيـة
    " …. ومن حيث أنه عمايتمسك به الطاعن من أنه كان يقوم بتنفيذ أوامر رئيسه في العمل الشفهية ، فأن المقررأن إعفاء العامل من المسئولية ، إذا ارتكب المخالفة تنفيذاً لأمر رئيس تجب طاعته ،لا يكون إلا إذا كانت تلك الأوامر كتابية ، وبعد أن يقوم العامل بتنبيه الرئيسكتابة بمخالفة تلك الأوامر للقانون ثم إصرار الرئيس مع هذا على تنفيذها".
    ( الطعن رقم1414 لسنة39 ق جلسة12/2/1994 )

    مسئوليــة الرؤســاء
    النصــوص القانونيــة
    نصت الفقرةالثانية من البند الثامن من المادة(76) من قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة رقم(47/1978) ، علىأنه
    " ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التيتصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته".
    كما تضمنتالفقرة الثانية من البند الثامن من المادة(78) من قانون نظام العاملين بالقطاعالعام ذات النص بذات صياغته.
    مفهـوم المسئوليـة الإشرافيـة للرؤسـاء
    يستوجب القانون فيمن يتولىالمسئوليات الإشرافية والرئاسية في العمل الإداري أن يكون على دراية معقولةبالقواعد التشريعية والتنظيمية التي تحكم مساره بغض النظر عن التخصص الفنيوالعلمي.
    لكن ذلك ليس معناه الاحاطة بكل دقائقالعمل اليومي الإداري والمالي ، طالما كانت واجباته العلمية أو الفنية تستغرقالجانب الأكبر من وقته وجهده ، ولا عليه إلا أن يحيط العاملين برقابته العامة فيحدود إمكانياته وفقاً للظروف والملابسات.
    وليس للرئيس الأعلى أن يتسلب منمسئوليته بدعوى أن العامل لا يتبعه إذا كانت مخالفات هذا العامل مما هو مشاع ومعروفلهذا الرئيس بالضرورة.
    وليس للمتخصص أن يدفع مسئوليته بعدمالاحاطة بفنه أو عملة.
    فإذا عمل صاحب الموقع القيادي بوقوعخطأ من أحد العاملين ، كان عليه أن يقومه تحقيقاً للانضباط وإلا كانمسئولاً.
    ومن الطبيعي أن مسئولية الرئيس عنالإشراف والمتابعة ، لا تعنى أن يحل الرئيس محل مرءوسيه لاستحالة الحلول الكامل ،ومن ثم لا يتحمل بكافة المخالفات التي تقع من مرءوسيه عن تنفيذالأعمال.
    فإذا تولى الرئيس بنفسه عملاً منأعمال مرءوسيه ، فقد تعين أن تكون ممارسته لهذا العمل سليمة مجردة من الهوى والغرضوالخطأ ، و إلا اتسم مثل هذا العمل بعدم المشروعية ، ولا يقلل من هذا أن يكونالرئيس هو المختص بتوزيع العمل بين مرءوسيه.
    والرئيس هو المسئول عن توزيع العمل ،وتوزيع الأمكنة بما يحقق حسن الإنتاج والبعد عن الريب والشبهات ، بل إن مراعاة ذلكمما يدخل في مسئولية الرئيس الأعلى ويستوجب محاسبته.
    ومن أبسط واجبات الرئيس الإداري أنيثبت من مدى مطابقة ما يعرض عليه من تقارير وأوراق رسمية لواقع الحال ، فلا يقبلمنه أن يدفع مسئوليته بأنه مجرد سلطة اعتماد.
    والمستقر عليه هو أن سلطة الاعتمادأي اعتماد توقيعات المرؤوسين ، لا تتطلب من الرئيس صاحب سلطة الاعتماد أن يعاودالتحقق من صدق البيانات والأرقام المدونة بالمحررات التي يتولى اعتمادها ، على أنالحد الأدنى لسلطة الاعتماد تستوجب التثبت من استيفاء المستندات.
    فإذا كان الرئيس مكلفاً بمراجعة نسبةعشوائية من أعمال مرءوسيه ، فأنه لا يكون مسئولاً عن أعمال مرءوسيه التي لم يقمبمراجعتها.
    لكنة يشترط لقيام مسئولية الرئيس أنيثبت الخطأ في جانب مرؤوسه ، فإذا انتفت المخالفة في حق المرؤوس فقد انتفت مسئوليةالرئيس.
    إضافة إلى ذلك لابد من توافر ثمة خطأشخصي في جانب الرئيس ، وهو ما يقتضى أن يكون الرئيس عالماً بالخطأ الذي وقع فيهالمرؤوس أو أن يكون متعيناً عليه أن يعلم به ، ولا يصححه.
    كما يشترط لقيام مسئولية الرئيس إلايوجد ما يحول بين الرئيس وبين مباشرة الإشراف والمتابعة.
    والمسئولية الإشرافية العامةوالإجمالية ، لا تؤدى إلى تحميل صاحبها بالعجز كما في حالة الإشراف العام على أقسامالبيع بما فيها من العاملين والعهد.
    ولا مخالفة على الرئيس إذا ما أحالهمرءوسه إلى التحقيق ، وأسفر التحقيق عن عدم صحة الاتهام.
    وتفتيش أماكن العمل حق للرؤساء ولايشترط لصحته أن يجرى عن طريق النيابة الإدارية وحدها.
    إثبـات خطـأالرئيـس
    " ومن حيث أن المستقر عليه أن مناطمسئولية الرئيس الإشرافية على أعمال مرءوسيه لا تقوم إلا حيث يثبت خطأ شخصي في جانبالرئيس في إشرافه على أعمال مرءوسيه إذ لا يقبل أن يسأل الرئيس عن الأخطاء التييرتكبها المرءوس في أداء الأعمال المنوط به القيام بها ، و إلا يستوجب الأمر قيامالرئيس بكافة أعمال المرؤوس وهذا يتعارض مع توزيع العمل والاختصاصات ويترتب عليهتوقف العمل وتعطله…… ".
    ( الطعن رقم235 لسنة40 ق عليا جلسة18/1/1997 )
    علـم الرئيـس بالخطـأ
    " …… حيث أنه عن المخالفة…. المنسوبة إلى للطاعن الثانيوالمتمثلة في أنه أهمل الإشراف على مرءوسيه…. مما مكنهم من صرف كمية501 طن حديد مدعم بدون وجه حق لبعضالمواطنين بحي مدينة نصر ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية الرئيس عنالرقابة والإشراف على أعمال مرءوسيه منوطة بثبوت خطأ سواء أكان ذلك ايجابياً أوسلبياً وهو ما يعنى بحكم الضرورة أن يكون الرئيس على علم بالخطأ الذي وقع المرؤوسفيه أو على الأقل كان متعيناً عليه العلم به وتراخى في تصحيح الخطأ ، إما إذا لميتوافر العلم على النحو المتقدم فإنه لا يمكن مساءلته عما لا يعلم به و إلا أصبحتالرقابة أمراً يستحيل القيام بها ، ولما كان هناك حاجة إلى موظف مختص مسئول عنالأعمال المنوطة به".
    (
    الطعونأرقام2981،3020،3051 لسنة40 ق عليا جلسة25/5/1996 غير منشور)

    مسئوليـة الرئيـس حـال العلـمبالمخالفـة
    لا مراء في أن كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أي مستوى كان ، مسئولعن إدارة العمل الذي يتولى قيادته بدقة وأمانة ، ومقتضى ذلك أنه ملتزم مباشرة مهامالإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوي عليه ذلك من عناصر التخطيط ،والتنظيم والرقابة بحيث يكون عليه مباشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاصوالجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذي يتولى قيادته ويكون العامل صاحب الموقعالقيادي مسئولاً عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالماثبت أنه علم به ولم يقومه أو كان بوسعه ذلك ولكنه قصر في أداء مهمة المتابعةالهادفة إلى تحقيق الانضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة".
    (
    من أحكامالمحكمة العليا الطعن813 لسنة34 جلسة9/12/89 )

    وليـس علـى الرئيـس أن يحـل محـلمرءوسيـه
    فقـد قضـى بـأن: " …. تحديدمسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل الأعمال التي تتم أو ترتكببمعرفه مرءوسيه خاصة ما يقع منهم في التنفيذ بما لا يتفق واللوائح والتعليمات ، أوبما يخالف أصول الصناعة ، ذلك أنه ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس فيأداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل ، إنمايسأل الرئيس عن سوء ممارسته مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة".
    (
    الطعن1707 لسنة36 ق عليا جلسة27/4/93 )

    حداثـة العهـد بالخدمـة
    " ومن حيث أن هذا الذي هبإليه الحكم المطعون فيه لا سند له من القانون لأن حداثة العهد بالخدمة وإن بررتالتخفيف عند العقوبة التأديبية إذا كان ما نسب منهم قد وقع بغير عمد وبحسن نية إلاأنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من موانع المسئولية التأديبية أو العقاب التأديبيخاصة وأن حداثة العهد بالخدمة تستتبع بساطة نوعية الواجبات الوظيفية بما يتناسبوقدرة العامل حديث العهد بالخدمة ، وإمكانياته وحدود خبرته ومعلوماته ويفترض طبقاًلمقتضيات التنظيم الإداري للعامل بالجهة الإدارية الملحق بالعمل بها زملاء أقدمورؤساء يمكنهم إذا لجأ إليهم توجيهه إلى الأداء السليم لواجباته دون خطأ أو مخالفةتتحرك بمقتضاها مسئوليته التأديبية…. ".
    (
    الطعنانرقمي2815،2872 لسنة31 ق عليا جلسة18/3/1989 )

    ضغــط العمــل
    وتقول في حكم آخر" ومن حيث أنه ولئن كانت المخالفاتالمنسوبة للطاعن ثابتة في حقه بإقراره بها في الأوراق فإنه لا يدرءوها عنه ما تعللبه من ضغط العمل الملقى على عاتقة وكثرته فضلاً عن حالته المرضية ، وذلك أن الموظفمسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون أو الإخلال الذي يقع منه حال تأديته للأعمالالموكولة إليه ولأن كثرة الأعمال ليست من الاعذار التي تعدم المسئولية الإدارية ولوأخذ بها كذريعة لكل من يخل بواجبات وظيفية لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له ، ولكنها قدتكون عذراً مخففاً إذا ثبت أن الأعباء التي يقدم بها الموظف فوق قدراته ، وأحاطت بهظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً ، كما أن القانون قد رسم طريقاً لمواجهة المرضالذي يجتاح الموظف بما يحول بينه وبين التهاون في العمل".
    (
    الطعن رقم1562 لسنة37 ق عليا جلسة26/12/1992 )

    تحديـد النـص الـذي جـرت مخالفتـه
    ومن حيث أن أدانه الطاعن استندت إلىادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته والتيقن من وقوع فضلاً عما شاب الحكم من غموض وقصور فيبيان السند القانوني للمخالفة إذ ساير قرار الاتهام فيما أبداه من أن المخالفةالمنسوبة إلى الطاعن تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم9 لسنة1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات دونبيان موقع المخالفة من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية فضلاً عن أن تاريخالمخالفة المنسوبة للطاعن يرجع إلى السادس من شهر مارس سنة1983 في حين أن القانون المذكور عمل بهاعتباراً من شهر أبريل سنة1984 بعدثلاثين يوماً من نشره بالجريدة الرسمية في الثالث من شهر مارس1984 وفق ما قضت به المادة الخامسة منالقانون رقم9 لسنة1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصاتوالمزايدات مما يكون من شأنه بطلات إسناد المخالفة للطاعن".
    (
    الطعن رقم2858 لسنة37 ق عليا جلسة24/2/1996 غير منشور)

    مسئوليــة العضـو الفنـي فـي اللجـان
    " …… الأصلأن تقرير مدى مطابقة الأصناف الواردة بالعطاءات للمواصفات الفنية منوطة بالتقريرالفني الذي يعرض على لجنة البت لدى النظر في اختيار أفضل العروض ، والثابت منالإطلاع على حافظة المستندات…. أنها طويت على مح-ضر لجنة البتالمنعقدة بتاريخ3/11/87 برئاسة المهندس/ ……. وباعتباره المسئول الفني باللجنة وأنه قد أوضح أن العطاءين2/3 ،3/3 متشابهان في المواصفاتومن ثم فقد اختبر العطاء رقم3/3 باعتباره أقل الأسعار ، ومن ثم فأنمفاد ذلك أن المسئول الفني في اللجنة وهو في ذات الوقت رئيس لجنة البت قد أوضح أنالعطاء الذي أرسيت عليه عملية التوريد يتوافر في شأنه المواصفات المطلوبة ومن ثمفلا سند لإدانة الطاعن وهو لا يختص فنياً بالقول في مدى المطابقة للمواصفات ما دامالمسئول الفني للجنة قد أوضح تشابه مواصفات المعدات الواردة بالعطاء مع المواصفاتالمطلوبة وعلى ذلك يتعين براءة الطاعن من هذا الاتهام".
    (

    الطعن رقم1336/37 ق عليا جلسة25/3/1995 غير منشور منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:33 pm