سيادة المستشار القانونى
أسمح لى بعرض الاستشارة الاتية
تقدمت ببلاغ الى النيابة العامة للتحقيق فى جريمة تزوير توقيعى على محررات رسمية وعرفيه
وتمت التحقيقات وتمت إحالة القضية الى محمكة الجنايات التى
نطقت حكمها حضوريا بسجن المتهم لمدة عام مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات
وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة ..
ولم تصدر تصدر النسخة المطبوعة من الحكم واسبابه بعد
فلم يمضى على النطق بالحكم سوى ثلاث أسابيع .
وأستشارتى تتلخص فى
أن المحكمة الجنائية لم تحكم بالتعويض المؤقت الذى طالبت به كمدعى بالحق المدنى
وأحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة
* فهل تقوم محكمة الجنايات بإجراءات رفع الدعوى المدنية استناداً على الطلب المقدم أنفاًً
وأتقدم أنا ( متمثلاً فى محامى ) بعد ذلك بمذكرة للمحكمة المدنى
عن الاضرار والتعويض النهائى وما الى ذلك ؟
* أم أقوم أنا ( متمثلاً فى محامى ) بكتابة دعوى مدنية بالتعويض النهائى
والتقدم بها الى محكمة الجنايات لتحيلها هى الى المحكمة المدنية ؟
* وهل على إعلان الجانى بصورة من الدعوى أم تقوم محكمة الجنايات بذلك؟
* وما هى قيمة الرسوم المستحقة تقريبا ً
على مبلغ نصف مليون جنية كتعويض نهائى
وهل تسدد فى محكمة الجنايات ام المحكمة المدنية؟
سامحنى على الاطاله
فالحق اقول لقد تم إستنذافى مادياً ً ونفسياً
لأصل الى هذه المرحلة من التقاضى
وأردت بإستشارتى من سيادتكم معرفة ما لى وما على
بارك الله فيكم وفى عملكم ومنتداكم
وجعل عملكم العظيم هذا
فى ميزان حسناتكم يوم الحساب