روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    إستشارة فى تعويض مدنى

    avatar
    free4ayman
    .
    .


    عدد المساهمات : 18
    نقاط : 32
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 30/11/2010

    2ليندخ إستشارة فى تعويض مدنى

    مُساهمة من طرف free4ayman الجمعة ديسمبر 24, 2010 12:07 pm


    سيادة المستشار القانونى

    أسمح لى بعرض الاستشارة الاتية

    تقدمت ببلاغ الى النيابة العامة للتحقيق فى جريمة تزوير توقيعى على محررات رسمية وعرفيه
    وتمت التحقيقات وتمت إحالة القضية الى محمكة الجنايات التى
    نطقت حكمها حضوريا بسجن المتهم لمدة عام مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات
    وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة ..
    ولم تصدر تصدر النسخة المطبوعة من الحكم واسبابه بعد
    فلم يمضى على النطق بالحكم سوى ثلاث أسابيع .

    وأستشارتى تتلخص فى

    أن المحكمة الجنائية لم تحكم بالتعويض المؤقت الذى طالبت به كمدعى بالحق المدنى
    وأحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة

    * فهل تقوم محكمة الجنايات بإجراءات رفع الدعوى المدنية استناداً على الطلب المقدم أنفاًً
    وأتقدم أنا ( متمثلاً فى محامى ) بعد ذلك بمذكرة للمحكمة المدنى
    عن الاضرار والتعويض النهائى وما الى ذلك ؟

    * أم أقوم أنا ( متمثلاً فى محامى ) بكتابة دعوى مدنية بالتعويض النهائى
    والتقدم بها الى محكمة الجنايات لتحيلها هى الى المحكمة المدنية ؟

    * وهل على إعلان الجانى بصورة من الدعوى أم تقوم محكمة الجنايات بذلك؟

    * وما هى قيمة الرسوم المستحقة تقريبا ً
    على مبلغ نصف مليون جنية كتعويض نهائى
    وهل تسدد فى محكمة الجنايات ام المحكمة المدنية؟

    سامحنى على الاطاله
    فالحق اقول لقد تم إستنذافى مادياً ً ونفسياً
    لأصل الى هذه المرحلة من التقاضى
    وأردت بإستشارتى من سيادتكم معرفة ما لى وما على

    بارك الله فيكم وفى عملكم ومنتداكم
    وجعل عملكم العظيم هذا
    فى ميزان حسناتكم يوم الحساب


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    2ليندخ رد: إستشارة فى تعويض مدنى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة ديسمبر 24, 2010 1:14 pm

    طالما احالت محكمة الجنايات الدعوى للمحكمة المدنية المختصة فهى وحدها اصبحت صاحبة الولاية فى الفصل فى هذه الدعوى ويكون تعديل الطلبات وطلب التعويض النهائى امامها دونما حاجة لمحكمة الجنايات مرة اخرى فى شىء اما بشأن الرسوم المستحقة فقد وردت المادة 9 من قانون الرسوم رقم 126 لسنة 2009 بالاتى :ـ
    مادة ( 9 )
    لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
    ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
    وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
    avatar
    free4ayman
    .
    .


    عدد المساهمات : 18
    نقاط : 32
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 30/11/2010

    2ليندخ رد: إستشارة فى تعويض مدنى

    مُساهمة من طرف free4ayman الجمعة ديسمبر 24, 2010 6:30 pm

    السيد المستشار القانونى
    محمد راضى مسعود
    المدير الادارى للمنتدى الكريم

    كامل شكرى وتقديرى للجابة والاهتمام

    وأسمح لى بأستيضاح لأمر هام

    عندما ذهبت لمحكمة الجنايات للسؤال عن ما تم فى القضية المدنية
    أخبرنى سكرتير الجلسه انه يجب على
    كتابة دعوى مدنية وأخذ تأشيرة عليها
    ثم تسديد الرسم المقرر ثم تسليمها له
    ليقوم هو بإحالتها للمحكمة المختصه
    فهل هذه هى الاجراءات المتبعه عادة؟؟

    وبالنسبة للرسم المذكور فى المادة 126 من قانون الرسوم
    هل تسدد قبل الدعوى أم بعد الحكم بالتعويض؟
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    2ليندخ رد: إستشارة فى تعويض مدنى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة ديسمبر 24, 2010 9:43 pm

    هل لم تسدد رسم الدعوى المدنية بمحضر جلسة محكمة الجنايات فإن لم تكن قد فعلت ذلك فأكتب اعلان بالادعاء المدنى وفقا لما ادعى به محاميك فى الجلسة سواء تعويض كامل ام مؤقت ونفذ ما يقوله السكرتير لتتم احالتها ثم فى المحكمة المدنية صحح دعواك بطلب التعويض النهائى ان كنت قدطلبت امام الجنايات تعويض مؤقت وبالتوفيق
    avatar
    free4ayman
    .
    .


    عدد المساهمات : 18
    نقاط : 32
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 30/11/2010

    2ليندخ رد: إستشارة فى تعويض مدنى

    مُساهمة من طرف free4ayman الجمعة ديسمبر 24, 2010 11:11 pm

    السيد المستشار القانونى
    محمد راضى مسعود
    المدير الادارى للمنتدى الكريم

    كامل شكرى وتقديرى للأجابة والاهتمام

    وبالفعل قد أدعى محامى بمبلغ عشرة ألاف جنية كتعويض مؤقت
    وقام بتسديد الرسم المقرر وأرفق الايصال بالطلب فى أول جلسة للجنايات
    وأثبت حضورة كوكيل عن المدعى بالحق المدنى

    كل الشكر والتقدير
    لحضرتكم ولمنتداكم الكريم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:05 pm