روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف او التظلم ان تامر بوقف النفاذ بقلم / محمد راضى مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف او التظلم ان تامر  بوقف النفاذ  بقلم / محمد راضى مسعود Empty للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف او التظلم ان تامر بوقف النفاذ بقلم / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أغسطس 07, 2012 8:22 pm

    تجرى المادة 292 من قانون المرافعات بالاتى :ـ
    يجوز في جميع الاحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف او التظلم ان تامر بناء على طلب ذي الشان بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب الطعن في الحكم او الامر يرجح معها الغاؤه.
    ويجوز للمحكمة عندما تامر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تامر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له .

    احكام النقض المرتبطة
    الموجز:
    القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف . قضاء وقتى . ليس له تأثير على استئناف الموضوع . لا تتقيد به المحكمة التى أصدرته عند نظر ذلك الاستئناف .
    القاعدة:
    القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قوة الأمر المقضى ، لأن الفصل فى هذا الطلب انما يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل فى هذا الطلب ، اذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .
    ( المادتان 291 ، 292 من قانون المرافعات ) .
    ( المادة 101 من قانون الاثبات ) .
    ( الطعن رقم 264 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/19 س 22 ص 67)
    ( الطعن رقم 219 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/29 س 27 ص 1828)
    ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 1978/11/27 س 29 ص 1766)
    الموجز:
    قضاء المحكمة الاستئنافية في طلب وقف نفاذ الحكم م 292 مرافعات . وقتى . لا يحوز قوة الأمر المقضي . علة ذلك .
    القاعدة:
    اذ كان القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف بالتطبيق للمادة 292 من قانون المرافعات قضاء وقتيا لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه انما يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل فى طلب وقف التنفيذ اذ ليس لحكمها فيه من تأثير علي الفصل في الموضوع ، فانه لا وجه للتحدي بسبق وقف محكمة الاستئناف تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية .
    ( المادة 292 من قانون المرافعات ) .
    ( الطعن رقم 219 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/29 س 27 ص 1828)
    ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 1978/11/27 س 29 ص 1766)
    الموجز:
    القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف . قضاء وقتى . ليس له تأثير على استئناف الموضوع . لا تتقيد به المحكمة التى أصدرته عند نظر ذلك الاستئناف.
    القاعدة:
    القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ قوة الأمر المقضى ، لأن الفصل فى هذا الطلب انما يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل فى هذا الطلب ، . اذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .
    ( م 101 إثبات ، م 292 مرافعات )
    ( الطعن رقم 264 لسنة 36 ق جلسة 1971/1/19 س 22 ص 67 )
    ( الطعن رقم 219 لسنة 43 ق جلسة 1976/12/29 س 27 ص 1828)
    ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 1978/11/27 س 29 ص 1766)
    الموجز:
    رفع استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى غير المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات بعريضة . مثال لدعوى بطلب الكف عن استعمال علامة تجارية وإعدام ما يكون موجودا منها والتعويض . رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور . بطلانه . لا يغير من ذلك أن يكون المستأنف قد طلب فى صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم استنادا لنص المادة 472 مرافعات .
    القاعدة:
    مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أنه منذ تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 يجب أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط والأوضاع المقررة بالقانون المذكور ، ويستثني من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، فإذا رفع الاستئناف على خلاف ذلك كان باطلا وكان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلانه . فإذا كانت الطاعنة قد رفعت دعواها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن استعمال العلامة التجارية الخاصة بتجارتها وإعدام ما يكون موجودا منها أو طرف الغير من التجار مع إلزامه بدفع مبلغ مائة جنيه علي سبيل التعويض ـ فهى دعوى عادية وليست من الدعاوى التى تشملها المادة 118 من قانون المرافعات . ولما كان الاستئناف الذى رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة تكليف بالحضور بعد نفاذ القانون رقم 264 لسنة 1953 ، فان هذا الاستئناف وقد رفع بغير الطريق الذى رسمه القانون المذكور يكون باطلا ـ لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد طلب فى صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لأن هذا الطلب لا علاقة له بشكل الاستئناف ، إذ يجوز للمستأنف أن يتقدم به للمحكمة بعد رفع الاستئناف تداوله أمامها التماسا منها بأن تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 472 من قانون المرافعات فى وقف تنفيذ الحكم المستأنف ، فلا يترتب علي تقديمه تغيير طبيعة الدعوى المستأنف حكمها .
    ( المادتان 230 ، 292 مرافعات 13 لسنة 1968 ـ المواد 118 ، 405 ، 472 مرافعات 77 لسنة 1949 المعدل بق 264 لسنة 1953 ( ملغاة ) )
    ( الطعن رقم 348 لسنة 25 ق جلسة 1960/1/7 س 11 ص 42 )
    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود المحامى بالنقض







      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:35 pm