المعروف أن الشهادة التى يجوز للقاضى الارتكان اليها يجب أن يتوافر فيها شرطين اساسيين وهما :
1- ترجيح صدق الشهادة فيما اخبرت به
2- الا تحقق الشهادة للشاهد مغنما او تحمله مغرما .
والشرط الثانى يحمل معنى عدم جواز شهادة من له خصومة مع أى من أطراف النزاع اذ أن الخصومة سوف تأثر على شهادته بما يحتمل معها تقيق الشاهد لمغنم من شهادته فى خصوص خصومته مع المشهود ضده .
السؤال: ما هي العداوة المانعة من الشهادة وما هي حدودها ؟ هل كل عداوة تمنع الشهادة أو تردها ؟
1- ترجيح صدق الشهادة فيما اخبرت به
2- الا تحقق الشهادة للشاهد مغنما او تحمله مغرما .
والشرط الثانى يحمل معنى عدم جواز شهادة من له خصومة مع أى من أطراف النزاع اذ أن الخصومة سوف تأثر على شهادته بما يحتمل معها تقيق الشاهد لمغنم من شهادته فى خصوص خصومته مع المشهود ضده .
السؤال: ما هي العداوة المانعة من الشهادة وما هي حدودها ؟ هل كل عداوة تمنع الشهادة أو تردها ؟