روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى الشهادة وموانعها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الشهادة وموانعها Empty احكام نقض فى الشهادة وموانعها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد فبراير 03, 2013 12:07 am


    الشهادة
    =================================
    الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
    بتاريخ 15-11-1967
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    إشترط فقهاء الحنيفة لقبول الشهادة - فى النسب و فى غيره - شروطاً منها أن يكون الشاهد عدلا و أن يتدارك ما وقع فى شهادته من خطأ قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادر المجلس ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " لتمكن تهمة استغوائه من المدعى أو المدعى عليه .


    =================================
    الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
    بتاريخ 15-11-1967
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 5
    للشهادة على الشهادة فى فقه الشريعة الإسلامية ضوابط و شروط منها أن يشهد على شهادة كل أصل رجلان أو رجل و إمرأتان ، و لو كان أحد الشهود الأصل إمراة فلو شهد على شهادة كل أصل شاهد واحد أو رجل وامراة أو إمرأتان لم تقبل هذه الشهادة لأن الفروع إنما تشهد أمام القاضى على شهادة الأصول و تعتبر شهادة كل أصل حق يراد إثباته أمام القاضى و لا يثبت الحق أمامه بدون نصاب كامل .


    =================================
    الطعن رقم 011 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 975
    بتاريخ 22-05-1968
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    المقرر عند الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى كالبنوة .


    =================================
    الطعن رقم 011 لسنة 37 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1161
    بتاريخ 25-11-1970
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 6
    شهادة المستأجر للأجير ، على عكس شهادة الأجير للمستأجر ، مقبولة شرعاً ، لأنها لا تجر للشاهد مغنماً و لا ترفع عنه مغرماً .

    ( الطعن رقم 11 لسنة 37 ق ، جلسة 1970/11/25 )

    =================================
    الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
    بتاريخ 17-04-1974
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    لما كان الثابت من الإطلاع على محضر التحقيق ، أن الشاهدين الأول و الثانى من شهود المطعون عليهم - المدعين فى دعوى الوراثة - قد شهدا بتسلسل نسب المتوفى و المطعون عليهم إلى الجد الجامع كما شهدا بأن المتوفى ترك ما هو مبين بالدعوى ، فإن نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد إكتمل ، و لا يغير من ذلك أن الشاهد الثانى أخطأ فى ذكر الإسم الكامل للمطعون عليه الأول ، ثم إستدرك فورا و صححه ، لأن للشاهد أن يعدل فى شهادته أو يزيد عليها قبل أن يبرح مجلس القاضى .


    =================================
    الطعن رقم 34 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 689
    بتاريخ 17-04-1974
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 3
    فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لقبول الشهادة على الإرث ، لابد من ذكر سببه و طريقة ، فإذا شهدوا أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه ، لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة والعمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد " .

    ( الطعن رقم 34 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/17 )

    =================================
    الطعن رقم 0039 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1180
    بتاريخ 11-06-1975
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 3
    إنه و إن كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، إلا أن العبرة هى بمضمون الشهادة و فهم القاضى للواقع فيها و ليس بألفاظ أدائها .


    =================================
    الطعن رقم 0016 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 687
    بتاريخ 26-03-1975
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 1
    من المقرر فى المذهب الحنفى ، قبول شهادة سائر العقوبات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه ، كالأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة ، و على ذلك فإن شهادة إبن أختها و إبن أخيها لها مقبول شرعاً .


    =================================
    الطعن رقم 012 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1400
    بتاريخ 12-11-1975
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشهادة فيما هو قول محض و فيما يستوى فيه لفظ الإنشاء و لفظ الأخبار ، لا يضرها و لا يبطلها و لا يمنع من قبولها الإختلاف الحاصل بين الشهادتين ، لأن القول مما يعاد و يكرر و لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ ذهب الحكم إلى أن شاهدى المطعون عليها قد إجتمعت كلمتهما على أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب معينة فى زمان و مكان واحد ، و إعتبر أن هذه الواقعة تشكل مضارة موجبة للتطليق ، فإنه لا يوهن منها إختلافهما فى بيان مظاهر الأنفعال الذى إنطبعت أثاره على المطعون عليها أو فى أشخاص الحضور بمجلس السباب .


    =================================
    الطعن رقم 003 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544
    بتاريخ 03-12-1975
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    لئن كان من الأصول المقررة شرعاً وجوب إنتفاء التهمة عن الشاهد ، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه و الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، و سواء كان الأصل من جهة الأبوة أو الآمومة ، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فهى مقبولة . و إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك ببطلان شهادة أو شاهدى المطعون عليها تأسيساً على أنها جدة لزوجته و أن هذه الأخيرة من ورثتها فيعتبر أنه يشهد لزوجته ، و كان الشاهد بهذه المثابة ليس من فروع المطعون عليها ، فإنه لا تثريب على الأعتداد بشهادته .


    =================================
    الطعن رقم 0011 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 398
    بتاريخ 04-02-1976
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه فى فقه الحنفية أن الشهادة على النفى تقبل إن كانت فى المعنى شهادة على أمر وجودى .


    =================================
    الطعن رقم 0019 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 770
    بتاريخ 24-03-1976
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 1
    من المقرر فى الفقه الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشاهدة متى وافقت الدعوى . فإذا كان ما أورده الحكم يقطع فى شهادة شاهدى المطعون عليها قد أنصبت على وقائع حدثت فى حضرتهما و عايناها سمعاً و مشاهدة و أتفقت أقوالهما فى جوهرها مع الوقائع المشهود بها فتكون شهادتهما قد أستوفت شروط صحتها شرعاً .


    =================================
    الطعن رقم 0001 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1583
    بتاريخ 26-10-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية و الفراش ، و كان ما أحله مذهب الحنفية للشاهد من أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه مشروط بأن يشتهر عند ذلك بأحدى نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية على القول الراجح و هو رأى الصاحبين ، فلا يجوز أن يكون مصدر الشهادة هو مدعى النكاح نفسه أو بناء على إخبار منه أو وليد إستشهاده ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثانى شهد بتلقيه خبر الزوجية عن المطعون عليها بنفسها ، و بناء على إخبارها فإن شهادته تكون غير مقبولة شرعاً .


    =================================
    الطعن رقم 006 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1764
    بتاريخ 07-12-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى الفقه الحنفى الواجب الإتباع أنه يشترط لصحة الشهادة عدم الإختلاف فيها متى كان المشهود به قولاً ملحقاً بالفعل ، من قبيل النكاح ، لأنه و إن كان عبارة عن إيجاب و قبول و هما قولان ، إلا أنه يشترط لصحته حضور شاهدين و هو فعل ، فإلحق بالفعل . و لئن كان إختلاف الشاهدين فى زمان النكاح و مكانه يعتبر مانعاً فى الأصل من قبول الشهادة و الإعتداد بها ، إلا أن العبرة فى الأخذ بالشهادة أو إطراحها هو بالمعنى لا باللفظ فليس بشرط أن يحدد الشاهدان الزمان أو المكان فى ألفاظ واحدة ، بل يكفى أن تتطابق جماع أقوالهما على أنها تنصب على واقعة بعينها و أن تنصرف الشهادتان و بما لا يوجب خللاً فى المعنى إلى ذات الزمان أو المكان ، و لما كان ما شهد به الشاهدان يؤدى بصريح لفظه إلى تطابق شهادتهما على قيام فراش صحيح بين الطاعن و المطعون عليها فى شهر يوليو 1969 و لا يؤثر ما قرره أولهما من تحديد يومه و إغفال الثانى هذا التحديد طالما توافقت أقوالهما على حصول العقد بمجلس بعينه ، و البين من سياق ما ورد على لسان الشاهد الثانى بشأن تحديد الساعة السابعة و النصف مساء أنه كان يعنى وقت ذهابه إلى منزل المطعون عليها ، و ليس فيه ما يشير إلى أنه يقصد بقالته تلك تحديد وقت إجراء العقد ، و من ثم فلا تعارض بين هذا الذى ذكره و ما قرره الشاهد الأول من أن الطاعن حضر إلى منزل المطعون عليها يومئذ الساعة الثامنة و النصف مساء . لما كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك إختلاف بين الشاهدين فى زمان أو مكان المشهود به 0

    ( الطعن رقم 6 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/12/7 )
    =================================
    الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
    بتاريخ 10-05-1978
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 1
    الشهادة فى إصطلاح الفقهاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، و الأصل فيها إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه ، و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ليس من بينهما ثبوت أو نفى الضرر المبيح للتطليق .


    =================================
    الطعن رقم 012 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1217
    بتاريخ 10-05-1978
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 4
    المناط فى دعوى الطاعة هو هجر الزوجة زوجها و إخلالها بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، و سبب وجوب نفقة الزوجة ما يترتب على الزوجية الصحيحة من حق الزوج فى إحتباس الزوجة لأجله و دخولها طاعته ، فإذا فوتته المرأة على الرجل بغير حق فلا نفقة لها و تعد ناشزاً ، لما كان ذلك و كان يشترط لصحة الإقرار شرعياً وجوب أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين و الجزم ، فلو شابته مظنة أو أعتوره شك فى بواعث صدوره فلا يؤاخذ به صاحبه ، و لا يعتبر من قييل الإقرار بمعناه ، لما كان ما تقدم و كان ما صرحت به المطعون عليها فى دعوى الطاعة المرددة بينها و بين الطاعن من إبداء إستعدادها للإقامة مع زوجها فى المسكن الشرعى الذى يعده ، قد يحمل على إستهدافها أن تدرأ عن نفسها وصف النشوز و بالتالى الحرمان من النفقة ، و هو بهذه المثابة ليس إلا و سيلة دفاع تفرضها طبيعة الدعوى التى صدر فيها ، و لا يدل بذاته على أن العشرة بينها و بين زوجها ليست مستحيلة ، و لا ينطوى على إقرار بذلك تؤخذ بآصرته ، فلا على الحكم إن هو إلتفت عما يتمسك به الطاعن فى هذا الخصوص .

    ( الطعن رقم 12 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/10 )
    =================================
    الطعن رقم 027 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1383
    بتاريخ 31-05-1978
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 4
    المقرر شرعاً أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به و لو كان فى ذاته عدلاً ، و من ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه و لا أجداده وجداته و لا شهادة واحد منهم له .

    ( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 )

    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1674
    بتاريخ 01-11-1978
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 1
    يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم فى شهادته فلا يجوز أن يكون فى الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ، كما لا تقبل شهادته متى كان بينه و بين المشهود عداوة دنيوية ، إلا أن العداوة الدنيوية ليست هى كل خصومة تقع بين شخص و أخر فى حق من الحقوق ، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه فى واقعة يخاصمه فيها و مثلوا لذلك بشهادة المقذوف على القاذف و المقطوع عليه الطريق على القاطع و المقتول وليه على القاتل و المجروح على الجارح و الزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولا ، و لا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها . و لما كان البين من محضر الشكوى الإدارى أن الطاعن هو الذى تقدم ببلاغ يزعم فيه أن أحد أقربأنه سمع حواراً بين شاهد المطعون عليها و بين أحد شهود الطاعن و فهم منه هذا الأخير أنه شهد زورا ضد الطاعن بسبب إستدعاء زوجته للتحقيق معه . و لم يسأل الشاهد فى هذه الشكوى و لم يواجه بأقوال الطاعن أو شاهده ، لما كان ذلك و كان ما اصطنعه الطاعن من خصومة بينه و بين شاهد المطعون عليها على النحو السالف لا يرقى إلى حد العداوة المانعة من قبول شهادته ، كانت شهادة الزور التى يصم بها هذا الشاهد لا تعدو أن تكون إدعاء لم يقم الدليل القطعى على صحته حيث لم يقدم الطاعن ما يشير إلى الجنحة المباشرة التى أقامها و إلى الحكم الصادر فيها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
    بتاريخ 29-11-1978
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


    =================================
    الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1826
    بتاريخ 29-11-1978
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 3
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز أن يشهد ، و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهور به ، و القرض المستهدف هو التعريف لا كثرة الحروف ، فحيث تحقق التعريف و ثبت لدى القاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى به وضح الإعتداد بالشهادة . و لما كان البين من الإطلاع على محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن تخلف فى جلسة التحقيق عن الحضور بينهم مثلت المطعون عليها و أشهدت شاهديها فى غيبته و كانت أقوالهما بينة الدلالة على أنها تنصب على الخلاف بين الطاعن و المطعون عليها بالذات و إن لم يصرحا بذكر إسمهما أو نسبهما فإن هذا كاف فى التعريف بهما و تعيينهما تعييناً نافياً لأى جهالة بحيث ينتفى أى إحتمال ، و إذ ساير الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم المنهج الشرعى السليم .

    ( الطعن رقم 27 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/11/29 )
    =================================
    الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500
    بتاريخ 13-02-1980
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 3
    يشترط فقهاء الحنفية لقبول تدارك الشاهد ما وقع فى شهادته من خطأ أن يتم ذلك قبل أن يبرح مجلس القاضى فإن هو غادره ثم عاد إليه و قال " أوهمت بعض شهادتى " أى أخطأ بنسيان ما كان يحق عليه ذكره أو بزيادة باطلة لا تقبل شهادته لتمكن تهمة إستفوائه من المدعى أو المدعى عليه ، و من ثم فلا على محكمة الموضوع إذا لم تستجب إلى طلب الطاعن إعادة سماع شاهديه إستيفاء لأوجه النقض فيها .

    ( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1980/2/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
    بتاريخ 12-05-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    جهات الإرث كثيرة بعضها يحجب بعضاً ، و يجب أن يقول الشاهدان أن " لا وارث لهذا الميت غير هذا المدعى " أو يقولا " لا نعلم له وارثاً غيره " فإذا لم يقولا و كان المدعى يرث ممن يرث فى حال دون حال لا يقضى القاضى أصلاً لإحتمال عدم إستحقاق على فرض وجود من يحجبه ، فإذا كان ممن يرث على كل حال و لكنه لا يأخذ الكل إذا إنفرد كان ذلك داعياً لتلوم القاضى ، هذا إلى أنه يلزم أيضاً بيان أن المورث ترك ما يورث عنه شرعاً .


    =================================
    الطعن رقم 0022 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
    بتاريخ 12-05-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 3
    الراجح فى مذهب الحنفية أن إقرار وارث بوارث آخر لا يثبت به النسب لأنه يتضمن حمل نسب المقر له على الغير فيكون مجرد دعوى أو شهادة و شهادة الفرد غير مقبولة فيتعين سماع البينة كى يتعدى الحكم إلى غير المقرر .


    =================================
    الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994
    بتاريخ 31-03-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 019 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1834
    بتاريخ 16-06-1981
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 3
    فقهاء المذهب الحنفى و إن أوجبوا على الشاهد ذكر إسم الخصم و إسم أبيه و جده إن كان غائباً أو الإشارة إليه إن كان حاضراً ، إلا أن إيجابهم ذلك ليس مقصوداً لذاته و إنما هدفوا منه تأكيد معرفة الشاهد للخصم تحقيقاً لصحة أداء الشهادة التى من شروطها عندهم أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، فتطلبوا لذلك أن يوضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به ، فالعبرة إذن هى بالتعريف فمتى تحقق و ثبت للقاضى علم الشاهد بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق إكتفى بذلك و صح الإعتداد بالشهادة .

    ( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/16 )
    =================================
    الطعن رقم 0025 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1024
    بتاريخ 23-11-1982
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    إنه و إن إختلف فقهاء الشريعة الإسلامية فى إشتراط الإشهاد على الطلاق - فبينما أوجبه البعض ذهبت الغالبية إلى أنه ليس شرط لوقوعه لأن الأمر به فى قوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوى عدل منكم " . هو للندب لا للوجوب ، غير أن أحدا منهم لم يستلزم لوقوع الطلاق أو ثبوته أن يكون موثقاً . لما كان ذلك ، و كان ما نصت عليه المادة الخامسة مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 من وجوب مبادرة المطلق إلى توثيقى إشهار طلاقه لدى الموثق المختص لم يهدف - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلى وضع قيد على حق الطلاق الذى أسنده الله تعالى للزوج أو على جواز إثباته قضاء بكافة الطرق و إنما هدف إلى مجرد عدم سريان آثاره بالنسبة للزوجة إلا من تاريخ علمها به ، فإنه لا على محكمة الموضوع إذا إستمعت إثباتاً للطلاق المدعى به إلى غير الشهود الموقعين على الوثيقة المحررة عنه .

    ( الطعن رقم 25 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/11/23 )
    =================================
    الطعن رقم 0050 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1034
    بتاريخ 23-11-1982
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    لما كانت الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى اخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم ، و كان المقرر فى نفى الحقيقة أنه إذا أدعت الزوجة الولادة و أنكر الزوج حدوثها أو حصل خلاف بينهما على تعيين الولد بعد إتفاقهما على نفس الولادة فإنه يكفى فى الإثبات شهادة إمرأة مسلمة عدل و ذلك لأن أصل الولادة و تعيين المولود من الأمور التى لا يطلع عليها إلا النساء عادة فتكفى فيها شهادتهن وحدهن إذ لو إشترط فى إثباتها نصاب الشهادة الكاملة لأدى ذلك إلى الحرج و هو مرفوع شرعاً ، أما إذا ثار هذا النزاع بين الزوج و معتدته من طلاق رجعى بائن فلا يثبت النسب عند الإمام أبى حنيفة إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدل تبعاً لإنقضاء الفرش بإنقضاء العدة فوجبت الحجة الكاملة و ذلك ما لم يقر الزوج بالحمل أو كان الحمل ظاهراً فإن النسب يثبت قبل الولادة
    و أما الصاحبان فلم يشترط سوى شهادة إمرأة واحدة عدل فى كل حال و هو الرأى المفتى فى المذهب دفعاً للحرج ناشئ عن إشتراط الشهادة الكاملة .


    =================================
    الطعن رقم 0031 لسنة 51 مكتب فنى 34 صفحة رقم 251
    بتاريخ 18-01-1983
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 1
    يتعين لصحة الشهادات فيما يشترط فيه التعدد أن تتفق مع بعضها لأنه بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد ، و إذا كان نصاب الشهادة على الضرر الموجب للتطليق وفقاً للراجح فى مذهب أبى حنيفة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول ، و كان البين من الأوراق أن الشاهد الثانى من شاهدى المطعون عليها و إن شهد بأن الطاعن تهجم على زوجته المطعون عليها فى حضوره حال وجوده فى منزلها . إلا أنه إذ لم يفصح عن كيفية حصول التهجم المشهود به و ما إذا كان قد تم بالقول أو بالفعل حتى تقف المحكمة على حقيقة ما صدر من الطاعن تجاه المطعون عليها و تقدر ما فيه من إساءة لها و تضرر أمثالها منه ، فإن شهادته لا يتوافر بها نصاب الشهادة على المضارة التى شرع التفريق بين الزوجين بسببها . و إذ أيد الحكم المطعون فيه رغم ذلك ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق المطعون عليهاعلى زوجها الطاعن على سند مما شهد به شاهداها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 31 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/1/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0050 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1495
    بتاريخ 28-06-1983
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 3
    الراجح فى فقه الحنفية أن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه تقبل و ذلك ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم .

    ( الطعن رقم 50 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )
    =================================
    الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
    بتاريخ 20-12-1983
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى بل تكفى الموافقة التضمينية بأن توافق شهادتهم بعض المدعى به .


    =================================
    الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
    بتاريخ 20-12-1983
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    شرط قبول الشهادة كطريقة من طرق الثبوت فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون مطابقة للوقائع المادية فلا تكذبها الأمور المحسوسة
    أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا تجوز أن ينبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .


    =================================
    الطعن رقم 002 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1864
    بتاريخ 20-12-1983
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 3
    المقرر شرعاً أن من شروط قبول الشهادة إنتفاء التهمة من الشاهد بألا يكون فى شهادته جر مغنم له و دفع مغرم عنه أو أن يكون ميل طبيعى للمشهود له أو ميل على المشهود عليه أو أنه تكون بينه و المشهود عليه عداوة فى أمر دنيوى من مال أو جاه
    أو خصام أو ما فى ذلك .


    =================================
    الطعن رقم 0004 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1925
    بتاريخ 27-11-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    عدم قبول شهادة زوج الطاعنة لها - تضحى معه - شهادة شاهدها الآخر منفردة مما لم يكتمل معه نصاب البينة الشرعية و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول
    ( الطعن رقم 4 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/11/27 )
    =================================
    الطعن رقم 33 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1077
    بتاريخ 24-04-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 4
    لما كان المقرر أن الشهادة على ما ثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تكون مقبولة ممن عاينه سمعاً أو مشهادة متى وافقت الدعوى ، و كان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن شاهدى المطعون عليها شهدا بأنهما كانا بمنزل والدتها و حضر الطاعن و علما من المطعون عليها أنها ترفض السفر معه لأنه يحرضها على الرذيلة فتعدى عليها الطاعن بالسب أمامهما قائلاً أنه تزوجها لهذا السبب ، فإن شهادتهما إذ إنصبت بذلك على وقائع حدثت على مرأى و مسمع منهما لا تكون شهادة سماعية و إنما هى شهادة عيان إستوفت شروط قبولها شرعاً ، فلا على الحكم إذ عول عليها فى قضائه بالتطليق .


    =================================
    الطعن رقم 0003 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1480
    بتاريخ 29-05-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى المذهب الحنفى قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه .


    =================================
    الطعن رقم 0057 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1742
    بتاريخ 26-06-1984
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 1
    من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى الواجب التطليق على واقعة الدعوى عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به و ذاكراً له وقت الأداء و أن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به ، و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق و نفس الحق المشهود به .

    ( الطعن رقم 57 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0062 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 804
    بتاريخ 21-05-1985
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 5
    المقرر فى المذهب الحنفى أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً و مشاهدة متى وافقت الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0062 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 457
    بتاريخ 22-04-1986
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل شهادة الأولاد للوالدين و أن علوا و لا شهادة الوالدين للأولاد و أن سلفوا .


    =================================
    الطعن رقم 0005 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 200
    بتاريخ 11-02-1986
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 2
    لما كان إشتراط بعض فقهاء الحنفية عدم التفريق بين المرأتين لدى أدلائهما بالشهادة سنده قوله تعالى فى سورة البقرة " و إستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و أمرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " و كانت الأية الكريمة لم تشترط إجتماع المرأتين عند الأدلاء بالشهادة و إنما أوردت العلة فى جعل شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد ، و هى أن المرأة معرضة للنسيان و أن وجود أخرى معها يعينها على التذكر ، و كان مقتضى هذه العلة أن إشتراط سماع المرأتين مجتمعتين لا يكون إلا إذا جاءت أقوالهما غير متطابقة أما إذا إتفقت أقوالهما فإن موجب عدم التفريق بينهما عند الشهادة يكون منتفياً .

    ( الطعن رقم 5 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/2/11 )

    =================================
    الطعن رقم 0083 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 625
    بتاريخ 28-04-1987
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 1
    إذ كان النص فى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 6 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى طبقه الحكم المطعون فيه " .. و يعتبر إضراراً بالزوجة إقتران زوجها بأخرى بغير رضاها و يسقط حق الزوجة فى طلب التفريق بمضى سنة من تاريخ علمها بقيام السبب الموجب للضرر ... " و كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بتاريخ 1981/3/28 بدعوى إعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته و بينت فى هذا الإعلان أسباب إعتراضها و كان من بينها مشغولية بيت الطاعة بسكن الغير بزوجة أخرى و هى عبارة واضحة تدل على أن الطاعن متزوج بأخرى ، و أن المطعون عليها تعلم بهذا الزواج من تاريخ ذلك الإعلان و أقامت دعواها بالتطليق فى 1983/1/1 ، فإذا إستخلص الحكم من عبارة " زوجة أخرى " سالفة البيان أن هذه الزوجة ليست زوجة للطاعن و نفى بذلك علم المطعون عليها بذلك الزواج و هو ما يناقض صراحة مدلول تلك العبارة ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .

    ( الطعن رقم 83 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0062 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 168
    بتاريخ 22-05-1990
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 1
    الراجح فى فقه الأحناف أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى أشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الحقيقية أو الحكمية . فمن شهد رجلاً و أمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج أو شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و أن لم يحضر وقت العقد .


    =================================
    الطعن رقم 0142 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 625
    بتاريخ 27-02-1990
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : الشهادة
    فقرة رقم : 3
    من المقرر فى المذهب الحنفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض - عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه - كالأخ و الأخت
    و العم و العمة و الخال و الخالة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:05 pm