: ميعاد التوقيع على الحكم:
تكفل قانون الإجراءات في المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليها فيه، فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم في خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته، وكل ما رتبه على ذلك من أثر هو أن يكون للمحكوم عليه، إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن بالنقض ويقدم أسبابه في ظروف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب كما هو مقتضى نص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض 3/4/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص498)
إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه إيداع أحكام الإدانة والتوقيع عليها معاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وإلا بطلت فالتوقيع وحده لا يكفي مادام أن الحكم لم يودع الملف في الميعاد كما أن إيداع مسودة الأسباب في الميعاد موقعاً عليها من رئيس الدائرة لا عبرة به وإنما العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصور التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن.
(نقض 27/2/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص196)
أوجب القانون إيداع أحكام الإدانة والتوقيع عليها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها وإلا كانت باطلة، فمجرد إيداع الحكم في الميعاد غير موقع لا يعصمه من البطلان لأن ورقة الحكم قبل التوقيع عليها ـ سواء كانت أصل اً أو مسودة لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن.
(نقض 17/4/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص491)
(ونقض 18/2/1977 مجموعة القواعد القانونية س24 ص221)
إن بطلان الحكم بسبب التأخير في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات أو قانون تحقيق الجنايات، فلا يجدي في هذا المقام التعلل لتأخير ختم الحكم عن الثلاثين يوماً بسوء المواصلات بين مقر المحكمة ومحل وجود القاضي بسبب الحجر الصحي.
(نقض 29/12/1947 مجموعة القواعد القانونية س7 ص442)
(ونقض 4/3/1963 مجموعة القواعد القانونية س14 ص142)
إذا قضت المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لعدم توقيعه في بحر ثلاثين يوماً ثم نظرت موضوع الدعوى وحكمت فيه فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ذلك لأن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بإصدار حكمها في الموضوع فلا سبيل إلى إعادة القضية إليها، ولا تكون المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة ملزمة بسماع الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة من جديد، لأن البطلان إنما ينسحب إلى الحكم الابتدائي ولا يتعدى إلى إجراءات المحاكمة التي تمت وفقاً للقانون.
(نقض 31/12/1951 مجموعة القواعد القانونية س3 ص344)
متى كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1979 وقد خلا ملف الدعوى من أصل هذا الحكم موقعاً عليه من القاضي الذي أصدره برغم انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون باطلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره مما يوجب نقضه.
(نقض 9/11/1983 مجموعة القواعد القانونية س34 ص307)
إذا لم يكن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستأنف لعدم تحريره ووضع أسبابه والتوقيع عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بل ترافع في موضوع الدعوى فلا يقبل منه أن يثير هذا الطعن أمام محكمة النقض.
(نقض 7/1/1952 مجموعة القواعد القانونية س3 ص390)
التعديل الذي جرى على المادة 312/2 إجراءات جنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، وذلك أن مؤدى التعديل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه ـ هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النية وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر في المادة 312 إجراءات جنائية فيبطل الحكم إذ أمضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه.
(نقض 27/12/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص985)
(ونقض 5/6/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص702)
لم يرتب القانون البطلان على تأخير توقيع الأحكام إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه في المادة 312 إجراءات جنائية قد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته.
(نقض جلسة 27/2/1972 س23 ق54 ص219)
إن الشارع في المادة 312 إجراءات جنائية إنما يوصي فقط بالتوقيع على الحكم في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ولم يرتب البطلان على عدم مراعاته، وكل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم في الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن ويقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب.
(نقض جلسة 26/5/1952 س3 ق370 ص996)
لا يمتد أجل التوقيع على الحكم لأي سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم الأخير عطلة رسمية.
(نقض جلسة 26/5/1952 س3 ق370 ص996)
لا يمتد أجل التوقيع على الحكم لأي سبب من الأسباب حتى ولو صادف اليوم الأخير عطلة رسمية.
(نقض جلسة 4/5/1981 س32 ق81 ص464)
لم ينص القانون على البطلان لتعذر النطق بالحكم أو لعدم التوقيع على نسخة الحكم في الثمانية الأيام التالية ليوم صدوره.
(جلسة 27/2/1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق399 ص470)
قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها، على أن لا تبطل إلا إذا مضت مدة ثلاثون يوماً من صدورها من التوقيع عليها، ولا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، ولا تثريب على المحكمة إن هي مدت أجل الحكم أكثر من مرة.
(نقض جلسة 23/2/1982 س33 ق50 ص248)
وجوب وضع أحكام الإدانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، إعمالاً للمادة 312 إجراءات، واستثناء أحكام البراءة من هذا البطلان لا ينصرف إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية.
(جلسة 13/10/1993 الطعن رقم 62720 س59ق)
لا يغير من بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه خلال الثلاثين يوماً من تاريخ النطق به، ما أشر به قلم الكتاب على الشهادة السلبية الصادرة منه من تحرير أسباب الحكم وإيداعها غير موقعة ممن أصدره. لأن القانون أوجب حصول الإيداع والتوقيع معاً في ميعاد الثلاثين يوماً، ولأن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، ولأن ورقة الحكم قبل التوقيع ـ سواء كانت أصلاً أو مسودة ـ لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إيراده الطعن.
(نقض جلسة 18/2/1973 س24 ق45 ص216)
يترتب البطلان حتماً على عدم توقيع الحكم في الميعاد، سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية أم لم يقدمها، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغني هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه خالياً من التوقيع.
(نقض جلسة 1/3/1970 س21 ق78 ص316)
فصل قانون الإجراءات الجنائية نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة أو تلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق به، ومن ثم فإنه لا يصح الاستناد إلى ما أوردته المادة 346 مرافعات بشأن التوقيع على الحكم وإيداع مسودته.
(نقض جلسة 25/3/1963 س14 ق46 ص321)
لم يرتب القانون البطلان على تأخير التوقيع على الحكم إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليها بنص المادة 312 إجراءات جنائية فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته.
(نقض جلسة 3/4/1956 س7 ق145 ص498)
لم يحدد قانون الإجراءات أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدورها دون التوقيع عليها، وعلى ذلك فلا محل للقول ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم صدور الحكم في خلال ثلاثين يوماً من سماع المرافعة.
(نقض جلسة 6/3/1956 س7 ق95 ص315)
قانون الإجراءات الجنائية لم ينص على البطلان إلا في حالة عدم التوقيع على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق، والمحكمة إذ قررت تأجيل النطق بالحكم عدة مرات ولمدة طويلة لا تكون قد خالفت القانون في شيء.
(نقض جلسة 29/5/1980 س31 ق134 ص692)
متى كان الطاعن حين توجه إلى قلم كتاب المحكمة للاطلاع على الحكم في اليوم الثلاثين من يوم صدوره لم يجده مودعاً به وقد حصل على شهادة بذلك محررة في آخر ساعات العمل من ذلك اليوم فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 312 إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 15/2/1954 س5 ق109 ص334)
إن القانون ـ على ما أولته هذه المحكمة ـ قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة.
(نقض جلسة 21/1/1952 س3 ق169 ص446)
لا يمتد أجل التوقيع على الحكم وإيداعه لأي سبب من الأسباب حتى تتأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها مواعيد السقوط.
(نقض جلسة 18/2/1987 س38 ق42 ص298)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة ـ على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ إلى ما يصدر من أحكام الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية، ذلك أن مؤدى علة التعديل ـ وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه ـ هو أن المشرع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم، ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد لحق به البطلان مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
(الطعن رقم 3810 لسنة 61 جلسة 16/12/1999)
حيث أنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما نراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 5 يناير سنة 1993 وحتى يوم 4 يناير سنة 2003 لم يكن قد أودع ملف الدعوى ولم تحرر نسخته الأصلية على ما يبين من مذكرة القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة بملف الطعن فإنه يكون باطلاً ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ وغني عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعنان شهادة سلبية بذلك أو لم يقدماها ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل لإثبات على عدم القيام بهذا الإجراء ويغني عن هذا الدليل ما ورد بكتاب نيابة النقض أن أسباب الحكم لم تحرر حتى التاريخ المار ذكره، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(الطعن رقم 5957 لسنة 64 ق جلسة 1/4/2003)
من حيث أنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، ما لم تكن صادرة بالبراءة ـ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 6 من ابريل سنة 1994 وحتى 9 من مايو سنة 1994 لم يكن قد تم إيداعه ملف الدعوى موقعاً عليه ـ على نحو ما هو ثابت من الشهادة السلبية المرفقة بالأوراق والصادرة من قلم الكتاب نيابة جنوب القاهرة الكلية ـ فإن الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن رقم 14478 لسنة 64 ق جلسة 15/4/2003)
من حيث أنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 26 من إبريل سنة 1993 وحتى يوم 7 من أغسطس سنة 2002 لم يكن قد أودع ملف الدعوى ـ على ما يبين من مذكرة القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة بملف الطعن ـ فإنه يكون باطلاً ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ وغني عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن شهادة سلبية بذلك أو لم يقدمها ذلك أنها لا تعدو أن تكون إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء، ويغني عن هذا الدليل ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي أن أسباب الحكم لم تحرر حتى يوم 7 من أغسطس سنة 2002، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(الطعن رقم 11669 لسنة 63 ق جلسة 21/10/2002)
عماد محمود خليل المحامى بالنقض بسوهاج