الموجز:
قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع م فيها . يمنعها من السير فيها . إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية . وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . مخالفة ذلك والتصدى لموضوع الدعوى . خطأ في القانون . علة ذلك ؟ حق محكمة النقض في نقض الحكم . لمصلحة المتهم في هذه الحالة من تلقاء نفسها وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
القاعدة:
لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكمت محكمة أول درجة بقبول دفع سابق على الفصل في الموضوع ينبنى عليه منع السير في الدعوى ، كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها ، وحكمت المحكمة الاستئنافية برفض هذا الدفع وبنظر الدعوى ، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه برفض الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف ، إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى الجنائية لمحكمة أول درجة للفصل فيها ، بل قضى في موضوعها ، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى ، فإنه يكون قد خالف القانون مرة ثانية . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 19257 لسنة 60 ق جلسة 1993/9/12 س 44 ص 698 )
قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع م فيها . يمنعها من السير فيها . إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية . وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . مخالفة ذلك والتصدى لموضوع الدعوى . خطأ في القانون . علة ذلك ؟ حق محكمة النقض في نقض الحكم . لمصلحة المتهم في هذه الحالة من تلقاء نفسها وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
القاعدة:
لما كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكمت محكمة أول درجة بقبول دفع سابق على الفصل في الموضوع ينبنى عليه منع السير في الدعوى ، كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها ، وحكمت المحكمة الاستئنافية برفض هذا الدفع وبنظر الدعوى ، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه برفض الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها وإلغاء الحكم المستأنف ، إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى الجنائية لمحكمة أول درجة للفصل فيها ، بل قضى في موضوعها ، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى ، فإنه يكون قد خالف القانون مرة ثانية . لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . ( الطعن رقم 19257 لسنة 60 ق جلسة 1993/9/12 س 44 ص 698 )