روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة . لا بطلان

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة . لا بطلان Empty عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة . لا بطلان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 13, 2011 7:54 pm

    الموجز:

    عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة . لا بطلان .

    القاعدة:

    مجرد عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة وان كان لا يترتب عليه البطلان الا أن توقيعه على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطا لقيامه ، فإذا تخلف هذا التوقيع فان الحكم يعتبر معدوما ، واذ كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته ، واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة الذى أصدره فإنه يكون باطلا .
    ( المادة 312 إجراءات )
    ( الطعن رقم 656 لسنة 38 ق - جلسة 1968/6/3 س 19 ص 652)
    ( والطعن رقم 1635 لسنة 41 ق - جلسة 1972/32/14 س 23 ص 168)
    ( والطعن رقم 1034 لسنة 46 ق - جلسة 1977/1/16 س 28 ص 90)
    ( والطعن رقم 640 لسنة 49 ق - جلسة 1979/10/8 س 30 ص 755)
    ( والطعن رقم 225 لسنة 50 ق - جلسة 1980/6/16 س 31 ص 789)
    ( والطعن رقم 4449 لسنة 51 ق - جلسة 1982/2/9 س 33 ص 181)
    ( والطعن رقم 6062 لسنة 53 ق - جلسة 1984/2/14 س 35 ص 149)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:24 am