عقد محرر فى 21/1/1996 المده من طوالى الى طوالى اريد استعادة الوحده المؤجره (( صيدليه )) ما هو حكم القانون
2 مشترك
ارجو الاهتمام يا شرفاء مصر
هانى محمد- .
- عدد المساهمات : 4
نقاط : 8
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/02/2013
- مساهمة رقم 1
ارجو الاهتمام يا شرفاء مصر
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
- مساهمة رقم 2
رد: ارجو الاهتمام يا شرفاء مصر
سبق ان اجبتك يا استاذ هانى
قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن
مادة 1 : لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
المادة 2 : تطبق احكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها .
المادة 3 : يلغى كل نص في أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ( تاريخ النشر 30 يناير 96
قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن
مادة 1 : لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على ألماكن التى انتهت عقود ايجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من ألأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
المادة 2 : تطبق احكام القانون المدنى في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة ألأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها .
المادة 3 : يلغى كل نص في أى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 4 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ( تاريخ النشر 30 يناير 96