احكام لاغنى عنها .... اذا عقد الايجار لمدة غير معينه اعتبر منعقدالمدة دفع الاجره
القاعدة:
النص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان .
( المادتان 558 ، 563 من القانون المدني )
( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )
لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة المتفق عليها - متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره - بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه .
( المادة 563 من القانون المدني )
( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )
مفاد النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وانه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين .الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان .
( المادتان 558 ، 563 مدنى )
( الطعن رقم 1503 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/14 س 45 ج 2 ص 1208 )
انعقاد عقد الإيجار لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة طالما كان المستأجر قائما بتنفيذ التزاماته . تخويله وحده دون المؤجر حق إنهائه . أثره وجوب اعتبار العقد - بعد انتهاء المدة الاتفاقية - منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وانقضائه بالتنبيه بناء على طلب أحد المتعاقدين فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 مدنى .
القاعدة:
لما كان النص فى عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة مادام المستأجر يقوم بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر فى إبداء الرغبة فى إنهائه يؤدى إلى اعتبار العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ أن نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده أو خلفه العام ولا يعرف متى يبدى أيهما الرغبة فى إنهاء العقد خاصة وان الأصلى فى عقد الإيجار انه لايتنتهى أعمالا لنص المادة 601 من القانون المدنى - بوفاة المستأجر وتنصرف آثاره إلى خلفه العام عملا بنص المادة 145 من ذات القانون ما لم يتبين من العقد أو طبيعة التعامل أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إليهم ومن ثم فان عقد الإيجار يعتبر فى هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة ويتعين أعمال نص المادة 563 مدنى واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها - متجددا للفترة المحددة لدفع ألا جره وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص هذه المادة فان لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه ولا يسوغ استبعاد نص المادة 563 من القانون المدنى .
( المواد 145 ، 563 ، 601 مدنى )
( الطعن رقم 1503 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/14 س 45 ج 2 ص 1208 )
ثبوت انعقاد عقد الإيجار محل النزاع لمدة ستة اشهر تتجدد طالما كان المستأجر قائما بسداد الأجرة وحقه وحده فى طلب إنهائه . وجوب اعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وحق المتعاقدين فى طلب إنهائه بالتنبيه على الأخر قبل النصف الأخير من الشهر. م 563 مدنى . قيام الطاعنين بالتنبيه على المطعون ضدهم بإنهاء العقد فى الميعاد . أثره . انفصام العلاقة الايجارية .
القاعدة:
لما كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1972/8/1 قد انعقد لمدة ستة اشهر تتجدد مادام المستأجر يقوم بسداد الأجرة وله وحده الحق فى طلب إنهائه فانه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد بعد انتهاء مدته الأولى منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة - أى مشاهرة حسبما جاء بالعقد - ويكون لأى من المتعاقدين ( المؤجر والمستأجر) - على حد سواء - الحق فى إنهاء العقد إذا نبه على الأخر فى المواعيد المبينة فى المادة 563 من القانون المدنى وكان المطعون ضده الأول ( المؤجر ) قد نبه الطاعن بإنهاء العقد وفقا لحقه المستمد من القانون لا العقد فان العلاقة الايجارية تكون قد انفصمت بهذا التنبيه وأذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ألى النتيجة الصحيحة فى القانون .
( المادة 563 مدنى )
( الطعن رقم 1503 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/14 س 45 ج 2 ص 1208 )
ثبوت انعقاد عقد ايجار النزاع لمدة شهر تتجدد تلقائياُ طالما كان المسأجر قائم اُ بسداد الأجرة . وجوب اعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعاد م 563 مدنى قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن بإنهاء العقد فى الميعاد أثره انقضاء العلاقة الإيجارية التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر لا خطأ .
القاعدة:
إذا كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع والمؤرخ 1973/7/1 قد انعقد بين مورث المطعون ضدهم والطاعن ضدهم والطاعن لمدة شهر تمتد تلقائياُ ما دام الطاعن المستأجر قائماُ بسداد الأجرة فى مواعيدها وهى البالغه 16.500 شهرياُ ، فإنه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد منعقداُ للفترة المحددة لدفع الآجرة وهى شهر تتجدد ويكون لأىمن طرفية الحق فى إنهائه إذا نبه على الآخر فى الميعاد إعمالاُ لنص المادة 563 آنفه البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء العقد على قيام مورث المطعون ضدهم بالتنبيه على الطاعن خلال الميعاد المحدد بينهما بعدم رغبته فى تجديد العقد المشار إليه مدة أخرى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادة 558 ،563 مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 3602 لسنة 59ق جلسة 1994/3/23 س 45 ج 1 ص 532 )
انعقاد عقد ايجار النزاع لمدة غير محددة وعدم انتهائه طالما كان المستأجر قائما بسداد الأجرة . تخويله وحده حق انهائه أثره . وجوب إعمال المادة 563 مدنى . لا محل للقول بانتهاء العقد بموت المستأجر أو بمضى ستين عاما قياسا على حق الحكر أو إنعقاده لمدة يحددها القاضى . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . لا خطأ لا ينال من ذلك تسلم وكيل - المؤجر - مقابل الإجارة المعروض طالما احتفظ بحقوقه القانونية .
القاعدة:
النص فى عقد الإيجار المؤرخ (.........) سند الدعوى - يدل على ان الإجارة خلت من تحديد مدة للعقد ولا يتوقف انتهائه طالما المستأجر يوف بالاجرة المستحقة فى ميقاتها الشهرى وهو بهذه المثابة يصبح غير محدد المدة إذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه العقد على وجه التحديد لأن مفاد هذا الشرط أنه جعل نهاية مدته منوطة بمحض مشيئة المستأجر دون أى ضابط آخر ، ولما كانت العلاقة الإيجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لأحكامه أو منظمة لشروطه فإن المادة 563 من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الإيجار وحق الطرفين - المؤجر والمستأجر - فى إنهائه ، وإذ جاء النص صريحا يتعين تطبيقه ، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الإيجار ينتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاما على إبرام عقد الإيجار قياسا على أحكام الحكر إذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل هذا النظر فإنه يكون متفقا وأحكام القانون وإذ أنذر المؤجرين المستأجر برغبتهما فى الإخلاء فى النصف الأخير من شهر يناير سنة 1986 فإن العقد ينتهى بانتهاء هذا الشهر ولا ينال من ذلك التعلل بأن وكيل المطعون ضده قبل الإجارة عن المدة من أول يناير سنة 1986 حتى نهاية ديسمبر سنة 1986 بموجب إنذار عرض مؤرخ 1985/11/10 إذ الثابت من هذا الإنذار أن مستلم الإيجار تحفظ قبل العارضين بحفظ كافة حقوقه القانونية قبلهم ، ومن ثم لا يدل ذلك على قبوله استمرار عقد الإيجار عن تلك الفترة .
( المواد 558 ، 563 ، 601 ، 999 مدنى و178 مرافعات )
( الطعن رقم 1653 لسنة 57 ق - جلسة 1993/2/25 ج 1 ص 750 )
عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعاد القانونى. المادتان 558، 563 مدنى.
القاعدة:
النص فى المادتين 558، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذى قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففى هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلا لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه ـ المؤجر والمستأجر ـ الحق فى إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء فى الميعاد القانونى المبين فى المادة 563 سالفة البيان.
( المادتان 558 ، 563 مدنى )
( الطعن رقم 1653 لسنة 57 ق ـ جلسة 1993/2/25 س 44 ع 1 ص 750)
ثبوت انعقاد عقد الايجار محل النزاع لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائما بسداد الأجرة وحقه وحده فى طلب انهائه . وجوب اعتباره منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة وحق المتعاقدين فى طلب انهائه بالتنبيه على الأخر قبل النصف الأخير من الشهر م 563 مدنى . قيام . الطاعنين بالتنبيه على المطعون بانهاء العقد فى الميعاد . أثره انقصام العلاقة الايجارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتحديده . مدة الاجارة بثلاثين عاما . خطأ
القاعدة:
اذا كان الثابت أن عقد الايجار محل النزاع المؤرخ قد انعقد لمدة خمس سنوات تتجدد طالما كان المستأجر قائما بسداد الأجرة وله وحده الحق فى طلب انهائه وأن الأجرة مبلغ 180 جنيه تدفع شهريا فانه مع وجود هذا الشرط يعتبر العقد انتهاء مدته الأولى منعقدا للفقرة المحددة لدفع الأجرة وهى شهر يتجدد ويكون لأى من المتعاقدين الحق فى انتهاء العقد اذا نبه على الآخر قبل النصف الأخير من الشهر اعمالا لنص المادة 563 مدنى واذ كان الطاعنون قد نبهوا المطهعون ضدهم رسميا فى 1983/1/17 بانهاء العقد فان العلاقة الايجارية تكون انفصمت بهذا التنبيه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد الى تحديد مدة الاجارة تحديدا تحكيما بثلاثين عاما فانه . يكون قد أخطا فى تطبيق القانون 1993/2/23 الطعنان رقما 766 ، 773 لسنة 56 ق هيئة عامة )
الاتفاق على جعل حق انهاء العقد موكولا الى صدور تنبيه من المستأجرين دون المؤجرين . مؤداه . امتداد العقد لمدة غير محددة . أثره وجوب تطبيق أحكام المادة 563 مدنى لتحديد مدة الايجار . لكل من الطرفين الحق فى انهائه . لا محل لترك المدة لتحديد القاضى أو ربطها بوفاة المستأجر ولا وجه للقياس على أحكام الحكر . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى البند الرابع من عقد الايجار المؤرخ ../ ../ .. سند الدعوى على أن ( مدة الايجار مشاهرة تبدأ من 1971/2/1 وتنتهى فى 1971/2/28 قابلة للتجديد مدة بعد أخرى ما لم يطلبه المستأجرين انهاء هذا العقد من جانبهم ) يدل على أن الايجار ولئن بدأ سريانه لمدة معينه الا أنه قد لحقه الامتداد مدة بعد أخرى وفقا لشروطه ولا يتوقف انتهاء الايجار على مجرد انقضاء المدة التى امتد اليها العقد بل لابد من أن ينبه المستأجر على المؤجرين بانتهاء الايجار وعدم رغبتهم فى استمراره ، وما لم يحصل هذا التنبيه امتد العقد مدة بعد أخرى وأصبح الايجار غير محدد المدة اذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى اليه العقد على وجه التحديد لأن شروطه جعلت نهاية مدته غير محددة بحد معين ولما كانت العلاقة الايجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لآحكامة أو لشروطه فان المادة 563 من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الايجار وحق الطرفين - المؤجر أو المستأجر - فى انهاءة واذ جاء النص صريحا يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها تبعا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الايجار يبنتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاما على ابرام عقد الايجار قياسا على أحكام الحكر اذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضاءه بانهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فانه يكون قد انتهى الى النتجة الصحيحة اذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة ، ولايعيب الحكم قصورة فى أسبابه القانونية اذ تستكملها هذه المحكمة على النحو سالف البيان .
( 558 ، 563 مدنى )
( الطعن رقم 2440 لسنة 54 ق جلسة 1990/4/5 ص 926 لسنة 41 ع 1)
مفاد ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدنى - من انتهاء الإيجار المنعقد للتفرة المعنية لدفع الأجرة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالنص - أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبه صاحبه استنادا إلى إرادته فى إنهاء العقد فيجب أن يشتمل على ما يفيد - بغير غموض - الإفصاح عن هذه الرغبة ولا يلزم احتواء التنبيه الموجه من أحد طرفى العقد إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على الفاظ معينه أو تحديد السبب الذى حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء مما مؤداه أنه يكفى لتحقيق الأثر المترتب على التنبيه دلاله عبارته فى عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة فى اعتبار العقد منتهيا فى تاريخ معين إعمالا للحق المستمد من العقد أو نص القانون فتنحل بذلك الرابطة العقدية التى كانت قائمة وتنقضى العقد يقوم من بعد إلا بإيجاب وقبول جديدين ، وإذا افصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عن إرادته فى الإخلاء لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواء والنظر فى الدعوى على هذا الأساس . ومن ثم فلا ينمحى ذلك الأثر إلا إذا غير موجه التنبيه السبب الذى صدرت عنه إرادته فى طلب الإخلاء ليستوى فى ذلك أن يقيم الدعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعى أو يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد فى خصوص الدعوى بالتنبيه الذى وجه إلى الطاعن قبل رفع الدعوى المستعجلة والذى افصح فيه المطعون عليهم عن رغبتهم فى اعتبار العقد منتهيا بانقضاء مدته فانه لا يكون قد خالف القانون.
( المادة 563 مدنى)
(الطعن رقم 1776 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/2 ص 252 لسنة 1 ع41) جمعها محمد راضى مسعود